تنص المادة 31 من الدستور على أنه «لا يجوز القبض على إنسان أو حبسه أو تفتيشه أو تحديد إقامته أو تقييد حريته في الإقامة أو التنقل، إلا وفق أحكام القانون…».
ويستفاد من هذا النص أن أي إجراء يتضمن تقييدا لحرية الإنسان في التنقل يجب أن ينص عليه القانون أولا، وأن يتوافق مع القانون ثانيا. وبالتالي فإنه لا يجوز للنيابة العامة فرض أي قيد على حرية المتهم بالتنقل، ومن ذلك منعه من السفر، إلا إذا كان القانون يجيز لها صراحة فرض هذا القيد.
ولأن منع المتهم من السفر هو – بلا شك – إجراء مقيد لحريته، فإنه لا يجوز فرضه إلا بناء على نص صريح في القانون، فمن غير المقبول اتخاذ إجراءات مقيدة للحرية بناء على القياس على جواز حبس المتهم احتياطيا على ذمة القضية، فالحبس الاحتياطي منصوص عليه في قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية، ولا مجال للقياس هنا والقول إن منع سفر المتهم جائز افتراضا.
وفي هذا الصدد، تنص المادة 37 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية على أنه:
«يجوز في التحريات وفي التحقيق البحث عن الأدلة المادية والشفوية المتعلقة بالجريمة بالوسائل التي نظمها القانون، كما يجوز الالتجاء إلى أي وسيلة أخرى إذا لم تكن فيها مخالفة للآداب أو إضرار بحريات الأفراد وحقوقهم.
أما الإجراءات التحفظية المقيدة لحرية المتهم فلا يجوز، لا في التحريات ولا في التحقيق، القيام بها إلا في الحدود المنصوص عليها في هذا القانون، وبالقدر الذي تستلزمه الضرورة».
لما كان ذلك، وكان قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية لم يتضمن نصا يجيز لجهة التحقيق إصدار قرار بمنع المتهم من السفر، وحيث إن منع المتهم من السفر هو تقييد لحريته في التنقل، وحيث إن الدستور اشترط أن يكون تقييد حرية التنقل وفق أحكام القانون، وإذ نص قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية على وجوب أن تكون الإجراءات التحفظية قبل المتهم منصوص عليها فيه، ولما كان الأمر كذلك، وكان قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية قد خلا من ثمة نص يجيز للنيابة العامة إصدار قرار بمنع المتهم من السفر، فإن القرارات التي تصدرها النيابة بمنع سفر المتهمين تكون معدومة قانونا.
المصدر جريدة الكويتية
قم بكتابة اول تعليق