أصدرت هيئة اسواق المال ضوابط جديدة للاستثمار في صناديق ادوات الدين ونصت هذه الضوابط على ان صندوق ادوات الدين والذي يتم طرحه طرحا عاما للشروط والضوابط الآتية:
-1 لا يجوز للصندوق الاقتراض او الدخول في عمليات يترتب عليها التزامات مدينة، ويستثنى من ذلك الاقتراض لتغطية طلبات الاسترداد وبحد اقصى %10 من صافي قيمة أصوله.
-2 يجب ألا يقل التصنيف الائتماني لادوات الدين في وقت الاستثمار عن (BBB) أو ما يعادلها من قبل إحدى وكالات التصنيف العالمية المعترف بها او وكالات التصنيف المحلية المرخص لها من قبل الهيئة. وفي حال انخفاض التصنيف الائتماني دون ذلك يجب الحصول على موافقة الهيئة.
-3 يجوز للصندوق ان يستثمر ما نسبته %25 كحد اقصى من صافي قيمة اصوله في ادوات الدين المصنفة اقل من (BBB) و/أو غير المصنفة من وكالات التصنيف العالمية المعترف بها او وكالات التصنيف المحلية المرخص لها من الهيئة، على ألا يتجاوز الاستثمار الواحد ما نسبته %5 من صافي قيمة اصول الصندوق وبما لا يخالف النظام الاساسي واية تعليمات صادرة عن الهيئة.
-4 عدم تملك الصندوق نسبة تزيد عن %10 من ادوات الدين الصادرة عن مصدر واحد، باستثناء ادوات الدين الصادرة عن حكومات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية او المضمونة منها.
-5 عدم تجاوز استثمارات الصندوق في ادوات الدين الصادرة عن مصدر واحد نسبة %15 من صافي قيمة اصول الصندوق في وقت الاستثمار ونسبة %20 من صافي قيمة اصول الصندوق بعد وقت الاستثمار. باستثناء ادوات الدين الصادرة عن حكومات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية او المضمونة منها.
-6 يجوز للصندوق ان يستثمر ما نسبته %15 كحد اقصى من صافي قيمة اصوله في صناديق النقد و/أو صناديق ادوات الدين الاخرى، لا يخالف النظام الاساسي للصندوق واية تعليمات صادرة عن الهيئة.
-7 يحظر على الصندوق الاستثمار في اسهم الشركات المدرجة وغير المدرجة والعقارات.
-8 يستثنى مما جاء في البند (7)، الاصول التي قد يتملكها الصندوق نتيجة لتسوية بين جمعية الدائنين مع مصدر ادوات الدين المتخلف عن السداد على ان يخطر الهيئة فورا لاتخاذ اللازم بشأنها.
-9 يجب على الصندوق وبما لا يخالف النظام الاساسي للصندوق الافصاح للهيئة عن الاصول التي تملكها نتيجة ممارسة حقه الضمني في ادوات الدين القابلة للتحويل، واخذ موافقة الهيئة على جدول زمني لبيع تلك الاصول.
-10 عدم تجاوز استثمارات الصندوق في ودائع ما نسبته %25 من صافي قيمة اصوله، ويجوز للهيئة الاستثناء حسب ما تراه مناسبا وفقا لكل حالة على حدة.
المصدر “الوطن”
قم بكتابة اول تعليق