أكد وزير النفط هاني حسين ان الفحم البترولي ليس ثروة طبيعية، مشيرا الى ان الفحم البترولي مشتق من عمليات تكرير النفط الخام مضيفا انه وفقا للمادة الرابعة من المرسوم بقانون رقم 6 لسنة 1980 بانشاء مؤسسة البترول التي تنص على ان تتولى المؤسسة تسويق المنتجات البترولية المكررة والغاز المسال والمنتجات البتروكيماوية ولما كان الفحم البترولي احد المشتقات البترولية فلا يشترط استصدار قانون من مجلس الامة بهذا الخصوص.
وقال في اجاباته عن اسئلة النائب نواف الفزيع انه لامبرر لالغاء اتفاقية الخصخصة بعد استبعاد النيابة شبهة الاعتداء على المال العام، مؤكدا على انه لا يلزم صدور قانون خاص بالفحم البترولي وفقا للمادة 152 من الدستور، مشيرا الى انه يتم استهلاك %66 من انتاج الكويت من الفحم البترولي محليا فيما يتم تسويق الباقي بالخارج.
وكان النائب نواف الفزيع قد قال في نص السؤال البرلماني: انه لما كانت شهادة مؤسسة البترول في تحقيقات النيابة العامة بان الفحم البترولي ليس «ثروة طبيعية» تتعارض مع ما قررته ممثلة في ادارة الفتوى والتشريع امام المحكمة بان الفحم البترولي ثروة طبيعية فان ذلك لا يخرج عن احتمالين لا ثالث لهما اما ان تكون شهادة المؤسسة في تحقيقات النيابة العامة شهادة زور او ان يكون ما قررته ممثلة بالفتوى والتشريع امام المحكمة تضليلا للعدالة.
وجاء في نص الرد انه قام النائب نواف الفزيع والمحامي طلال الجلال بصفتهما محاميين عن السيد ناصر علي النقي عن نفسه وبصفته شريكا في شركة الصناعات الكويتية برفع دعويين قضائيتين ضد مؤسسة البترول الكويتية وآخرين وهما:
أولا:
1 – القضية الاولى تحت رقم 1175 لسنة 2011 اداري 10 ضد المؤسسة وآخرين وكانت طلباته فيها الحكم بـ«الغاء القرار الاداري السلبي لامتناع كل من المعلن اليهما الاول والثاني وهما وكيل وزارة التجارة والصناعة بصفته، ومدير عام الهيئة العامة للصناعة بصفته عن الموافقة على منح الطالب والمعلن اليها شركة الصناعات الكويتية ترخيصا صناعيا بانشاء وحدة تحميص فحم الكوك البترولي وما يترتب على ذلك من آثار قانونية واهمها اصدار هذا الترخيص طبقا للقانون رقم 56 لسنة 1996 في شأن اصدار قانون الصناعة مع الزامها بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماة»، ولم يوجه المدعي ثمة طلبات الى المؤسسة في الدعوى، وقد حكمت محكمة اول درجة بتاريخ 2013/1/13 بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الاداري والزمت المدعي بشخصه وصفته بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماة، وقد قام المدعي باستئناف هذا الحكم وتم حجز الاستئناف للحكم بجلسة 2013/2/10.
ان دفاع المؤسسة في تلك القضية وحسب المذكور في كتابها المرسل الى ادارة الفتوى والتشريع بتاريخ 2013/1/31 قد انحصر في التمسك بالوارد في حكم محكمة اول درجة من اسباب تم على اساسها صدور الحكم المستأنف، وانتفاء صفة المدعي في اختصام المدعى عليهم، حيث ان طلب المدعي انحصر في طلب ترخيص صناعي بانشاء وحدة تحميص الفحم البترولي، وان ما ورد من دفاع مقدم من ادارة الفتوى والتشريع بجلسة 2011/11/17 يخص وجهة نظر الهيئة العامة للصناعة وحدها ولا شأن لمؤسسة البترول الكويتية في هذا الدفاع.
-2 القضية الثانية تحت رقم 2998 لسنة 2011 ت م ك ح ضد المؤسسة وآخرين وكانت طلباته فيها الحكم بـ«عدم الاعتداد بالترخيص الصناعي الممنوح لصالح شركة صناعات الفحم البترولي لإنتاج الفحم البترولي المكلسن..، وعدم الاعتداد بترخيص استغلال القسيمة الصناعية الممنوح لصالح شركة صناعات الفحم البترولي لانتاج الفحم البترولي..، احقية المدعي في حقوق ملكية فكرته للفرص الاستثمارية المتمثلة في تحميص الفحم البترولي..، الزام المدعي عليهم فيما عدا الخامس وبالتضامن بان يؤدوا للمدعي مبلغ 5001 دينار عن الاضرار التي اصابته، ندب خبير من وزارة العدل..».
والدعوى منظورة امام القضاء وحدد لنظرها جلسة في 2013/03/05 للاعلان.
وانحصر دفاع مؤسسة البترول الكويتية في كتابها المرسل بتاريخ 2013/03/19 الى ادارة الفتوى والتشريع في الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي الصفة، واحتياطيا رفض الدعوى.
ولم يتم التطرق في دفاع المؤسسة امام القضاء في تلك القضايا الى طبيعة مادة الفحم البترولي وما اذا كان يشكل ثروة طبيعية من عدمه، ولم توجه المؤسسة ادارة الفتوى والتشريع الى قول هذا الامر والدفع به امام القضاء.
ثانياً:
بخصوص القضية رقم 100 لسنة 2010 حصر اموال عامة والتي انتهت فيها النيابة العامة بتاريخ 2011/2/2 الى حفظها واستبعاد شبهة جرائم الاعتداء على المال العام على اساس ان جميع الاجراءات التي تم اتباعها في سبيل ترسية مشروع انتاج الفحم المكلسن على شركة صناعات الفحم البترولي تكون اجراءات سليمة تتفق مع القوانين واللوائح والنظم المعمول بها وهو ما ينفي توافر نية الاضرار بالمال العام، فإنه قد ورد في قرار النيابة العامة الآتي:
أ- «وإذ أنه بسؤال نبيل محمد بورسلي رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لشركة ناقلات النفط الكويتية (وهو نائب رئيس لجنة متابعة تحويل مشروع الفحم المكلسن من القطاع العام الى القطاع الخاص) وفي معرض بيانه لمفهوم الفحم البترولي وعما اذا كان يعتبر ثروة طبيعية من عدمه قرر بأن مادة الفحم البترولي المستخدمة في مشروع الفحم المكلسن هي عبارة عن ناتج وحدة التفحيم الموجودة في مصفاة ميناء عبدالله وهذا المنتج يمر بمراحل عديدة فبداية يتم استخراج النفط الخام من باطن الارض ويرسل الى المصفاة وينتج عنه المشتقات البترولية التالية (الغاز المسال – غاز النافثة – الكيروسين – زيت الغاز) وبعد استخراج هذه المشتقات يصبح النفط الخام مادة ثقيلة تسمى زيت الوقود الثقيل ويرسل هذا الزيت الى وحدة التقطير الفراغي حيث تستخرج ذات المشتقات سالفة البيان ولكن بصورة ثقيلة وبعد هذه العملية يصبح زيت الوقود الثقيل مادة زيتية أثقل مما كانت عليه يتم إدخالها إلى وحدة التفحيم والتي يستخرج منها أربعة مشتقات أحدها هو الفحم البترولي الخام وهو المادة الرئيسية للفحم المكلسن، ومن ثم فإن هذه المادة لا تعتبر ثروة طبيعية كالنفط الخام أو الغاز اللذين يتم استخراجهما من باطن الأرض وإنما تعتبر منتجا مشتقا من عمليات التكرير النفطية.
ب- وبسؤال نواف سعود الصباح نائب العضو المنتدب للشؤون القانونية والمستشار العام لمؤسسة البترول الكويتية بالتحقيقات.. وبسؤاله عن الأسباب التي دعت المؤسسة للانفراد بقرار تحويل مشروع الفحم البترولي إلى القطاع الخاص والذي ينصب على مادة الفحم البترولي دون الرجوع إلى مجلس الأمة واستصدار قانون بهذا الشأن قرر بأن الفحم البترولي لا يعتبر ثروة طبيعية إنما هو مشتق من عمليات تكرير النفط الخام وقد نصت المادة الرابعة من المرسوم بقانون رقم 6 لسنة 1980 بإنشاء مؤسسة البترول الكويتية على أن تتولى المؤسسة تسويق المنتجات البترولية المكررة والغاز المسال والمنتجات البتروكيماوية ولما كان الفحم البترولي أحد المشتقات البترولية فلا يشترط استصدار قانون من مجلس الأمة في هذا الخصوص.
ج- وبسؤال ميناء عبدالنبي معرفي مدير دائرة تكرير البترول في معهد الكويت للأبحاث العلمية بالتحقيقات قررت في معرض بيانها لكيفية استخراج الفحم البترولي وعما اذا كان يعد ثروة طبيعية من عدمه بأنه يتم استخراج النفط الخام من باطن الأرض وتقوم مؤسسة البترول الكويتية بإدخاله إلى مصافي التكرير التابعة لشركة البترول الوطنية حيث يخضع لعمليات تكرير معقدة ويستخرج منه منتجات نفطية هي (غاز التدفئة- الجازولين- الكيروسين- زيت الغاز- ومخلفات نفطية) ومن ثم يتم إدخال المخلفات النفطية إلى عملية تكرير ثانية ينتج عنها المنتجات السالف بيانها ولكن بمواصفات جودة أقل ومن ثم يتم أخذ المخلفات الناتجة عن عملية التكرير الثانية ويتم إدخالها إلى وحدة التفحيم والتي ينتج عنها منتجات أخرى مثل زيت الغاز الثقيل والخفيف ويتبقى من هذه العملية متخلفات يتم تعريضها إلى درجة حرارة عالية ينتج عنها الفحم البترولي أو ما يسمى بالفحم الأخضر وهو ذو قيمة اقتصادية منخفضة وعملية تخزينه مكلفة وعليه فإن الفحم البترولي لا يعد ثروة طبيعية لأن الأخيرة يتم استخراجها من باطن الأرض مباشرة مثل النفط الخام والغاز، أما الفحم البترولي فهو منتج من عمليات تكريرية متعددة معقدة. ص14 – 15 من قرار النيابة العامة.
وهذا هو رأي مؤسسة البترول الكويتية في طبيعة مادة الفحم البترولي، وأنه ليس بثروة طبيعية، وعليه فإنه لا يلزم صدور قانون خاص بذلك وفق المادة 152 من الدستور كما جاء في سؤال العضو.
وتجدر الاشارة الى ان انتاج الفحم البترولي الخام من مصافي شركة البترول الوطنية الكويتية يتم استهلاك ما نسبته %66 منه في السوق المحلي موزعة ما بين شركة صناعات الفحم البترولي وشركة اسمنت الكويت، فيما يتم بيع وتصدير النسبة المتبقية لعملاء مؤسسة البترول الكويتية في عدة اسواق منها الهند وجمهورية مصر العربية ومملكة البحرين.
ثالثا:
فيما يتعلق بإلغاء الاتفاقية الخاصة للمشروع وحيث ان القضية رقم 100 لسنة 2010 حصر اموال عامة، قد انتهت فيها النيابة العامة بتاريخ 2011/2/2 الى حفظها واستبعاد شبهة جرائم الاعتداء على المال العام على اساس ان جميع الاجراءات التي تم اتباعها في سبيل ترسية مشروع انتاج الفحم المكلسن على شركة صناعات الفحم البترولي تكون اجراءات سليمة تتفق مع القوانين واللوائح والنظم المعمول بها وهو ما ينفي توافر نية الاضرار بالمال العام. لذا فلا مبرر لالغاء هذه الاتفاقية.
رابعا:
اما فيما يتعلق بإلغاء اتفاقية تزويد المشروع بالفحم البترولي نظرا لما يراه العضو بأنه لم يصدر قانون وفق المنصوص عليه في المادة (153) من الدستور وفقا لما سبق بيانه بأن الفحم البترولي ليس ثروة طبيعية وبالتالي فلا حاجة الى اصدار قانون خاص أو إلغاء لهذه الاتفاقية.
خامسا:
وفيما يتعلق بما ورد في بند (4) من سؤال العضو من عدم إلغاء اتفاقية السير الناقل ومرافق ميناء التصدير لعدم صدور قانون وفق المادة\ (152) من الدستور.
وكما سبق البيان بأن الفحم المكلسن ليس ثروة طبيعية وبالتالي فلا حاجة الى اصدار قانون خاص بذلك أو إلغاء لهذه الاتفاقية. كما سلف ذكره ان القضية رقم 100 لسنة 2010 حصر اموال عامة، قد انتهت فيها النيابة العامة بتاريخ 2011/2/2 الى حفظها واستبعاد شبهة جرائم الاعتداء على المال العام على اساس ان جميع الاجراءات التي تم اتباعها في سبيل ترسية مشروع انتاج الفحم المكلسن على شركة صناعات الفحم البترولي تكون اجراءات سليمة تتفق مع القوانين واللوائح والنظم المعمول بها.
المصدر “الوطن”
قم بكتابة اول تعليق