نبيل الفضل يقترح رفع الدعم الحكومي عن النقابات وجمعيات النفع العام

تقدم النائب نبيل الفضل باقتراح بقانون لتعديل بعض أحكام القانون رقم 24 لسنة 1962 في شأن الأندية وجمعيات النفع العام مشفوعا بمذكرته الإيضاحية  لإستبدال نص المادة ( 1 ) من القانون رقم 24 لسنة 1962 المشار إليه بالنص التالي : ( في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالعبارات التالية :

أ – جمعيات النفع العام : هي المنظمة والمستمرة لمدة معينة أو غير معينة ، وتتألف من أشخاص طبيعيين أو اعتباريين بغرض آخر غير الحصول على ربح مادي وتستهدف القيام بنشاط اجتماعي أو ثقافي أو ديني أو أدبي أو إنساني أو طبي في داخل الكويت .

ب – الاندية : بأنها المنظمة والمستمرة لمدة معينة أو غير معينة ، وتتألف من أشخاص طبيعيين أو اعتباريين بغرض آخر غير الحصول على ربح مادي وتستهدف القيام بنشاطات رياضية في داخل الكويت .
ج – النقابات العمالية : بأنها المنظمة والمستمرة لمدة معينة أو غير معينة ، وتتألف من أشخاص طبيعيين أو اعتباريين بغرض آخر غير الحصول على ربح مادي وتستهدف القيام بنشاطات عمالية والدفاع عن حقوق ومصالح عمالية في داخل الكويت .

مادة ثانية :

يستبدل نص المادة ( 24 ) من القانون رقم 24 لسنة 1962 المشار إليه بالنص التالي :

( يحظر على وزارات الدولة والجهات والهيئات والمؤسسات التابعة لها بعد العمل بهذا القانون تقديم أي دعم مالي أو إعانة مالية إلى جمعيات النفع العام والنقابات والجمعيات الطلابية والاتحادات العمالية والطلابية وغيرها من الاتحادات .

ويستثنى من هذا الحظر جمعية الهلال الأحمر الكويتية وجمعيات النفع العام التي تمارس نشاط طبي أو إنساني ) .

مادة ثالثة :

يستبدل نص المادة ( 25 ) من القانون رقم 24 لسنة 1962 المشار إليه بالنص التالي :

( يحدد بقرار من وزير الشئون الاجتماعية والعمل جمعيات النفع العام التي تمارس نشاط طبي أو إنساني وتستثنى من الحظر المنصوص عليه في المادة 24 من هذا القانون ) .

مادة رابعة :

تلغى المادة ( 22 ) من القانون رقم ( 24 ) لسنة 1962 المشار إليه ، كما يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون .

مادة خامسة :

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيا يخصه – تنفيذ احكام هذا القانون ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 24 لسنة 1962 في شأن الأندية وجمعيات النفع العام:

تعد جمعيات النفع العام والنقابات العمالية والأندية من المؤسسات الهامة في الدولة ، ولكل منها غرض محدد ونشاط تمارسه .

ونظراً لمضي مدة طويلة على صدور القانون رقم 24 لسنة 1962 فقد اقتضى إعادة النظر فيه على ضوء الواقع العملي من إدخال بعض التعديلات عليه . فنصت المادة الأولى من مقترح القانون على تعريفات محددة لمصطلحات القانون رقم 24 لسنة 1962 المشار إليه ، فحدد المقصود بجمعيات النفع العام والأندية والنقابة العمالية .

أما المادة الثانية من هذا القانون فقد حظرت على وزارات الدولة والجهات والهيئات والمؤسسات التابعة لها بعد العمل بهذا القانون تقديم أي دعم مالي أو إعانة مالية إلى جمعيات النفع العام والنقابات والجمعيات الطلابية والاتحادات العمالية والطلابية وغيرها من الاتحادات.

والسبب في ذلك أن نص المادة ( 24 ) من القانون رقم 24 لسنة 1962 المشار إليه كان يقضي بأن يخصص لجمعيات النفع العام إعانة من وزارة الشئون الاجتماعية والعمل ، وأن المادة ( 24 ) من ذات القانون نصت على أنه يجوز لوزارة الشئون الاجتماعية والعمل أن تساهم في تمويل جمعيات النفع العام . وقد تبين من هذين النصين أنهما قد شكلا عبء على المال العام نظرا لكثرة جمعيات النفع العام والنقابات التي أشهرت بعد العمل في القانون رقم 24 لسنة 1962 المشار إليه مما يقتضي تقديم الدعم المالي لكل نقابة أو جمعية نفع عام يتم إشهارها بعدد غير محدود ، فأصبحت هذه الإعانة أو التمويل أو الدعم يسبب نزيفاً للمال العام بالرغم من قدرة جمعيات النفع العام والنقابات على الاكتفاء المالي الذاتي من خلال اشتراكات أعضاء الجمعية العمومية ، فلم تعد جمعيات النفع العام والنقابات بحاجة لإعانة من الدولة أو تمويل لهما .

والحظر المذكور في القانون المقترح مُلزِم على جميع وزارات الدولة والإدارات الحكومية والجهات والمؤسسات والهيئات التابعة لها ، كما أنه حظر يسري في مواجهة جميع جمعيات النفع العام والنقابات والاتحادات العمالية والطلابية والجمعيات الطلابية والاتحادات الأخرى كاتحاد العقاريين مثلا .

إلا أنه مراعاة من المشرع لبعض الأنشطة التي تمارسها جمعيات النفع العام فقد استثنى النص المقترح من هذا الحظر جمعية الهلال الأحمر الكويتية وجمعيات النفع العام التي تمارس نشاط طبي أو إنساني.

أما المادة الثالثة من هذ القانون فق نصت على أن يحدد بقرار من وزير الشئون الاجتماعية والعمل جمعيات النفع العام التي تمارس نشاط طبي أو إنساني وتستثنى من الحظر المنصوص عليه في المادة 24 من هذا القانون . بمعنى أن الوزير هو الذي يحدد بقرار منه ما إذا كانت جمعية النفع العام تمارس نشاط طبي أو تمارس نشاط إنساني ، فتكون هذه الجمعية مستثناه من الحظر المنصوص عليه في المادة الثانية من القانون المقترح.

ونصت المادة رابعة من هذا القانون بأن تلغى المادة ( 22 ) من القانون رقم ( 24 ) لسنة 1962 المشار إليه ، كما يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون .

ونصت المادة الخامسة من هذا القانون بأن على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيا يخصه – تنفيذ احكام هذا القانون ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

 

قم بكتابة اول تعليق

Leave a Reply

لن يتم نشر بريدك الالكتروني في اللعن


*


هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.