
قدم النائب نواف الفزيع استجوابا إلى وزير المالية مصطفى الشمالي من محور واحد حول اسقاط القروض ويؤكد انه ليس موجها ضد شخص الوزير وان الهدف منه الكشف عن بعض الاختلالات.
وفي نص صحيفة الاستجواب:
استنادا إلى المادة (100) من الدستور، أتقدم أنا الموقع أدناه بالاستجواب المرفق إلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية بصفته، متضمنا بصفة عامة موضوع الاستجواب ووقائع مسئولية الوزير.
تعد الرقابة البرلمانية على أعمال السلطة التنفيذية جوهر الأنظمة الديمقراطية، وهي الحد الفاصل بين الأنظمة الديمقراطية والأنظمة الاستبدادية أو الشمولية لأن الرقابة البرلمانية في مجملها هي تفعيل الرقابة الشعبية لتحقيق الصالح العام حتى لا تكون الدولة حكراً على الحكومة .
لذلك حدد المشرع الدستوري في الكويت إطار الرقابة البرلمانية والضمانات الدستورية بقصد ترسيخ الاستقرار السياسي وفق مبدأ فصل السلطات النسبي وتعاونهما تحقيقاً للمصلحة العامة.
ولقدد تبنى المشرع الكويتي طريقاً وسطى بين النظامين البرلماني والرئاسي مع انعطاف لأولهما، حتى لا يفقد نظام الحكم طابعه الشعبي في الرقابة البرلمانية أو يجافى التراث التقليدي في المجتمع الكويتي في مبدأ الشورى والتعقيب على أسلوب الحكم وتصرفات الحاكمين.
ولكن النصوص لا تكفي وحدها لتحقيق فاعلية الرقابة البرلمانية، بل يجب أن تطبق النصوص على أرض الواقع، وفقاً لمبدأ المشروعية وهذا التطبيق من شأنه أن يضفي على الدولة صفة القانونية، ويحقق سيادة القانون.
كما أن الرقابة تجد أساسها في النظام البرلماني الذي يحلق بجناحين الرقابة والتشريع.
وقد قرر المشرع الدستوري أنه “لكل عضو من أعضاء مجلس الأمة أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء وإلى الوزراء استجواباً عن الأمور الداخلة في اختصاصهم. ولا تجرى المناقشة في الاستجواب إلا بعد ثمانية أيام على الأقل من يوم تقديمه، وذلك في غير حالة الاستعجال وموافقة الوزير. وبمراعاة حكم المادتين : (101 ، 102) من الدستور يجوز أن يؤدي الاستجواب إلى طرح موضوع الثقة على المجلس”. م 100من الدستور كما قررت اللائحة الداخلية كيفية وشروط آلية استخدام الاستجواب.
على اعتبار ان ” كل وزير مسئول لدى مجلس الأمة عن أعمال وزارته.
وحيث إن البين أن توجيه الاستجوابات إلى رئيس مجلس الوزراء أو إلى الوزراء هو حق دستوري مقرر لعضو مجلس الأمة “00 وأن هذا الحق هو أكبر مظاهر ما للسلطة التشريعية من الرقابة على السلطة التنفيذية، إذ تتجلى فيه المسئولية السياسية باجلي مظاهرها، فالنظام الدستوري قائم على مبدأ المسئولية الوزارية أمام المجلس النيابي وإشراك الأمة في إدارة شئون البلاد والإشراف على وضع قوانينها ومراقبة تنفيذها ومدى التزام الحكومة في أعمالها وتصرفاتها
بحدودها، والطريقة لتحقيق هذا المبدأ هي مناقشة الحكومة ومحاسبتها، وليس الاستجواب إلا أداة لتحقيق لهذا الغرض، وأنه وإن كان الاستجواب بالمعنى الاصطلاحي هو طلب الجواب، فإنه ليس
استفهاماً، وإنما هو توجيه النقد إلى المستجوب وتجريح سياسته، مما يستلزم الأمر مستجوباً وهو أحد أعضاء مجلس الأمة، كما يستلزم مستجوباً وهو رئيس مجلس الوزراء أو الوزير المسئول عن التصرفات أو الأعمال التي يراد الاستجواب عنها، وبالتالي فلا يصح دستورياً ولا عملياً توجيه استجوابات إلا إلى رئيس مجلس الوزراء أو إلى الوزراء، والاستجواب لا يكون إلا في أمر من شئون الدولة العامة، والتي تتعلق بصورة مباشرة أو غير مباشرة بشئون سياستها، وما له من أثر ظاهر في مجراها 00”.
((قرار المحكمة الدستورية رقم 8 لسنة 2004 بتاريخ 9/10/2006 بشأن تفسير المادة (100) من الدستور ))
وقد قرر المشرع بأن “يهيمن مجلس الوزراء على مصالح الدولة ويرسم السياسة العامة للحكومة ويتابع تنفيذها، ويشرف على سير العمل في الإدارات الحكومية”. م 123من الدستور
“ويتولى كل وزير الإشراف على شئون وزارته، ويقوم بتنفيذ السياسة العامة للحكومة فيها، كما يرسم اتجاهات الوزارة ويشرف على تنفيذها”. م 130 من الدستور.
وكما أن “كل وزير مسئول لدى مجلس الأمة عن أعمال وزارته”م 101من الدستور، فإنه “لكل عضو أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء وإلى الوزراء استجوابات في أمر من الأمور الداخلة في اختصاصاتهم”. م 100 من الدستور.
وإعمالاً لأحكام المسئولية السياسية الفردية للوزراء فإنه يحق لعضو مجلس الأمة توجيه الاستجواب إلى الوزير عن الأمور الداخلة في اختصاصاته، وأعمال وزارته، وتنفيذه للسياسة العامة فيها واتجاهات الوزارة والإشراف على تنفيذها00″.
لذلك قررت المحكمة الدستورية أن “الرقابة البرلمانية للسلطة التشريعية على أعمال السلطة التنفيذية وفقاً للدستور تخول لعضو مجلس الأمة الحق في استجواب الوزير عن أعمال وزارته بالمعنى الواسع؛ لتشمل الأمور التي تدخل في اختصاصاته والمتعلقة بوزارته والإشراف على شئونها وتنفيذ السياسة العامة فيها، كما يمتد حق الاستجواب إلى شمول الأعمال التي تدخل في اختصاصات الوزير في مجال التوجيه والإشراف والرقابة على المؤسسات العامة والهيئات العامة والإدارات المستقلة التابعة له أو الملحقة به أو بوزارته.
وطبقاً للنظم الدستورية فإن السلطة توجب المسئولية وتنتجها لزوماً فهي كالظل الظليل لا تبعد عنها ولا تفارقها، فالذي يباشر السلطة يجب أن يكون مسئولاً عن مباشرتها، والذي يسأل يجب أن يكون صاحب سلطة واختصاص بما يخوله قانوناً القدرة على القيام بإجراء أو اتخاذ تصرف معين، وعلى خلاف ذلك فإن عدم الاختصاص يؤدي إلى انعدام القدرة قانوناً على الإتيان بهذا الإجراء أو التصرف، وبالتالي فلا مسئولية بلا سلطة أو اختصاص، والاختصاصات في المجال الدستوري وإن كانت تفترق عن الاختصاصات في المجال الإداري بالنظر إلى أن مصدر الأولى هو الدستور بينما يتردد مصدر الأخيرة بين القانون واللوائح فإنه يجمعهما أنهما ينتسبان معا إلى مبادئ القانون العام الذي شرع الاختصاص لوضع قواعد آمرة ملزمة للإدارة تحقيقاً للمصلحة العامة.
(قرار المحكمة الدستورية رقم 8 لسنة 2004 بتاريخ 9/10/2006 بشأن طلب تفسير المادة (100) من الدستور).
فمناط مساءلة الحكومة جميعها أو أحد أفرادها عن عمل معين هو اختصاصها بهذا العمل، فمن المسلم به أن التلازم بين السلطة والمسئولية يمثل ضمانة جدية لممارسة السلطة في إطار ديمقراطي؛ فالسلطة بلا مسئولية تشكل استبداداً محققاً والمسئولية بلا سلطة تشكل ظلماً محققاً أيضاً.(د. سعد عصفور : القانون الدستوري والنظم السياسية ).
وقد قررت المحكمة الدستورية أنه “00 ومن صور الأعمال التي لا يجوز من الناحية الدستورية استجواب الوزير عنها لتخلف مسألة الاختصاص بشأنها تلك الأعمال السابقة التي صدرت منه قبل توليه الوزارة التي يحمل حقيبتها أياً كانت صفته وقت صدورها،
ومن تلك الصور أيضاً الأعمال السابقة التي صدرت من وزير آخر أو من الوزراء السابقين الذين تولوا الوزارة قبل تعيين الوزير المراد استجوابه وزيراً لها متى كانت هذه الأعمال السابقة قد تمت ولم تستمر في عهده بما ينتفي عنه الاختصاص بها والمسئولية السياسية أمام مجلس الأمة عنها، أما إذا استمرت تلك الأعمال في عهد الوزير معيبة دون أن يتخذ بشأنها في حدود سلطته إجراء أو تصرفاً في مكنته قانوناً لإزالة العيب أو إصلاحه فإن هذه الأعمال بالنظر إلى استمرارها معيبة خلال فترة ولاية الوزير لوزارته تكون داخلة في اختصاصاته بما ينفسح معها مجال مسئوليته السياسية عنها ويسوغ بالتالي استجوابه بشأنها وفقاً للدستور، كما أنه غنى عن البيان أنه إذا كان الاستجواب موجهاً لسياسة وزارته، وكانت هي سياسة سلفه، فلعضو المجلس الحق في توجيه الاستجواب إلى الوزير عنها متى استمرت سياسة سلفه باقية في الوزارة، وهي التي يهتم
بها المجلس النيابي للحكم لها أو عليها 00″.(قرار المحكمة الدستورية رقم 8 لسنة 2004 بتاريخ 9/10/2006 بشأن طلب تفسير المادة (100) من الدستور).
وكذلك قررت المحكمة الدستورية في ذات القرار التفسيري ، على أن ” وإذ كان من المقرر بالنسبة إلى المسئولية الفردية للوزير عن الأعمال المتعلقة بالمؤسسات العامة والهيئات العامة وجهات الإدارة المستقلة التابعة له أو الملحقة به أو بوزارته، لأن الوزير يعتبر هو الرئيس الإداري الأعلى لوزارته، وبهذه الصفة يتمتع بجميع مظاهر السلطة الرئاسية عليها وما يتبعها من موظفين وإدارات وأجهزة ومرافق، ومن ثم فمن الطبيعي أن يتحمل تبعة الأخطاء الناشئة عن إدارته، وعن أعماله وتصرفاته المتعلقة بشئون وزارته الداخلة في اختصاصاته، فيسأل سياسياً أمام المجلس النيابي عن جميع الأعمال والتصرفات المخالفة للدستور أو القانون، الإيجابية منها والسلبية، العمدية وغير العمدية، بوسائل الرقابة البرلمانية المقررة للسلطة التشريعية على أعمال السلطة التنفيذية بموجب أحكام الدستور وعمادها الاستجواب .
واخيرا قررت المحكمة الدستورية “وإذا أسند المشرع إلى الوزير ممارسة سلطة معينة لم تكن داخلة أصلاً في الأعمال الأساسية لوزارته للاضطلاع بها، فإن السلطة تتبع المسئولية، فمن ثم يتحمل الوزير المسئولية عن مباشرته لهذه السلطة وذلك في حدود صلاحياته واختصاصاته التي منحها له المشرع في نطاق الدستور أي أن المسئولية تتحدد في إطار الدائرة التي يستعمل فيها سلطته، وإذ نصت المادة “133” من الدستور على أن “ينظم القانون المؤسسات العامة وهيئات الإدارة البلدية بما يكفل لها الاستقلال في ظل توجيه الدولة ورقابتها”، فذلك يدل على أن الدستور وإن عهد للقانون تنظيم تلك المؤسسات والهيئات وغيرها من جهات الإدارة اللامركزية بما يكفل استقلالها وتصريف
شئونها وإدارة أعمالها وإصدار قراراتها ونفاذها دون الرجوع في ذلك إلى السلطة المركزية، إلا أن هذا الاستقلال لا يعني استقلالاً بلا مسئولية، فواجب الحكومة مراقبتها وتوجيهها والإشراف على كيفية إدارتها ومدى تنفيذها للقواعد والأغراض التي أنشئت من أجلها، فليس من شأن تقرير هذا الاستقلال لهذه الجهات أن يقلل من هيمنة مجلس الوزراء على شئون ومصالح الدولة جميعاً، أو يتعارض ذلك مع مبدأ المسئولية الوزارية أو يعد هذا الاستقلال مسقطاً لهذه المسئولية فراراً منها لما في ذلك من إهدار لحق المجلس النيابي في الرقابة ومخالفة للدستور.
ومن ثم يتعين إخضاع أعمال وتصرفات تلك الجهات المستقلة سالفة الذكر للتوجيه والإشراف والرقابة التي تمارسها السلطة المركزية – وهي مجلس الوزراء ممثلا في الوزير المختص بهذا الشأن – وذلك ضماناً لحسن تنفيذ السياسة العامة للدولة، وهو ما يندرج في نطاق الوصاية الإدارية للسلطة المركزية على السلطة اللامركزية”.
( قرار المحكمة الدستورية رقم 8 لسنة 2004 بتاريخ 9/10/2006 بشأن طلب تفسير المادة (100) من الدستور).
كذلك الشأن في حق العدالة الاجتماعية والتي جاءت في الباب الثاني من الدستور والذي وضع المقومات الأساسية للمجتمع الكويتي وذلك في تعريفه للعدل .
معنى العدل وفق الدستور الكويتي :
مادة (20)
الاقتصاد الوطني أساسه العدالة الاجتماعية، وقوامه التعاون العادل بين النشاط العام والنشاط الخاص، وهدفه تحقيق التنمية الاقتصادية وزيادة الإنتاج ورفع المستوى المعيشة وتحقيق الرخاء للمواطنين، وذلك كله في حدود القانون .
وجاء تفسير المادة 20 من الدستور :
تكمل هذه المادة مجموعة المواد السابقة عليها ابتداء بالمادة 16 من الدستور، وبصلة وثيقة مع تلك المادة بالذات . فالملكية ورأس المال والعمل مقومات يتخلف عنها نوعان من النشاط ، أحدهما خاص ، والآخر عام .
ولذلك حرصت المادة العشرون على تأكيد التعاون بين هذين النوعين وحددت هدفه وهو تحقيق التنمية الاقتصادية وزيادة الإنتاج ورفع مستوى المعيشة وتحقيق الرخاء للمواطنين ، ولقد أضيف إلى المادة وصف هذا التعاون بأنه ‘ العادل ‘ حتى لا يطغى أي من النشاطين المذكورين على الآخر ، والعدل هنا أمر تقريبي لا يعني التعادل الحسابي أو المناصفة بينهما ، فالمسألة متروكة للمشرع داخل هذا التحديد العام المرن ، يقدر في كل مجال مدى تدخل الدولة بما يتفق وحالة البلاد ومقتضيات التوفيق بين الصالح العام ومصالح الأفراد ، فيوسع نطاق النشاط العام مثلا في الأمور ذات الصلة الوثيقة بأمن الدولة أو أسرارها أو الاقتصاد القومي ، في حين يوسع على النشاط الحر مثلا في الأمور التجارية واشباع الحاجات العامة الجارية . والمشرع هو الأمين على أداء هذه المهمة والقيام بهذا التقدير حسب منطق زمانه ومقتضيات الموضوع الذي يشرع له .
وليس من المستطاع أن يسبقه المشرع الدستوري بتحديد في هذا الشأن أكثر من ذلك التحديد المرن الذي ورد بالمادة المذكورة .
إن الخلل في النظام القانوني للإقراض وانظمة الرقابة علي الأجهزة المصرفية قد خلقت في الواقع العلمي مشكلة أساسية في واقعنا الاجتماعي وهي ( مشكلة القروض ) التي تعتبر من المشكلات الحقيقة التي تتطلب تدخلا وتصحيحاً لأوضاع خاطئة ومخالفة للقانون وذلك نظرا لما يتم تحميله علي القروض من فوائد ومصاريف تتعدد مسمياتها ودن غطاء قانوني لها ودون أتباع للأسس المحاسبية والمصرفية الصحيحة .
حيث اننا بهذه الصحيفة نستعرض معاً فى عده محاور العلاقات المختلفة بين البنك المركزي والبنوك والمؤسسات المالية وبين البنوك المقترضه والمقترضين ويلي ذلك بيان ببعض صور المخالفات التى دأبت البنوك على ارتكابها دون رقابة من البنك المركزي ثم بيان بأسباب المشكلة واظهار المشكلات الحقيقية التى نتجت عن مخالفة البنوك للقانون وغياب دور الاشراف والرقابة من البنك المركزي وذلك من خلال المحاور التالية :
المحور الاول : العلاقة بين البنك المركزي والبنوك التجارية والمؤسسات المالية .
المحور الثاني : العلاقة بين البنوك التجارية والمقترضين ومخالفات العقود .
المحور الثالث : أسباب المشكلة وبيان صور المخالفات القانونية وتتضمن عدة صور وهي:
أ) أسباب المشكلة ومخالفة القانون .
ب) المشكلات العملية التى تقع من البنوك دون رقابة من البنك المركزي .
ج) اخطاء المعالجة اللاحقة لازمة القروض .
المحور الاول : العلاقة بين البنك المركزي والبنوك التجارية والمؤسسات المالية
من المقرر أن من الأغراض التي أنشئ من أجلها البنك المركزي قيامه بالإشراف والمتابعة والمراقبة علي الجهاز المصرفي في الدولة … وذلك ما جاء بالمادة 15 من القانون رقم 32 /1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي والمهن المصرفية .
القسم الثاني من الباب الثاني – أغراض البنك المركزي .. حيث نصت المادة سالفة الذكر في فقرة (4) منها :
أغراض البنك المركزي وهي :
مراقبة الجهاز المصرفي في دولة الكويت
وجاء في المذكرة الإيضاحية لهذه المادة …
” ولما كان البنك المركزي هو بنك البنوك ويقع عليه عبء مساندتها متى واجهت ظروفا عصيبة وهو بالتالي مقرضها الأخير فإن قيامه بهذه الوظيفة وتحقيقه للغرض منها إلا وهو دعم الجهاز المصرفي والائتماني بما يضمن الثقة الكاملة في العملية الكويتية في الداخل والخارج يقتضي في نفس الوقت أن تقرر للبنك المركزي صلاحية مراقبة البنوك في الدولة وتوجيهها لما فيه صالحها وخير البلاد عامة .
كذلك الأمر نجد أن البنك المركزي بما له من الصلاحية سالفة الذكر من المراقبة فقد نصت المادة 71 من القانون سالف البيان في القسم الخامس من الباب الثالث الخاص بتنظيم المهن المصرفية فقرة أحكام خاصة بالرقابة .. ما نصت عليه المادة سالفة الذكر :
– للبنك المركزي أن يزود البنوك بالتعليمات التي يراها ضرورية لتحقيق سياسته الائتمانية أو النقدية أو لتأمين سير العمل المصرفي علي وجه سليم وأيضا نجد أن القانون قد منح
البنك ميزة أخري هامة وهي ما سطرها القانون سالف الذكر في القسم السابع من الباب الثالث – من سلطة التفتيش علي البنوك والمؤسسات الخاضعة لرقابة البنك المركزي حيث
– نصت المادة 78 علي :-
(أ) يقوم البنك – في اي وقت – بالتفتيش علي البنوك وعلي الشركات والمؤسسات المالية التي خضعت لرقابة البنك المركزي طبقا لأحكام هذا القانون وعلي الفروع والشركات والبنوك القائمة في الخارج التابعة للبنوك الكويتية ويتم التنسيق في هذا الشأن مع البنوك المركزية أو السلطات الرقابية المصرفية في الدول المعنية وللسلطات الرقابية في الدول الاخري ان تقوم بالتفتيش علي فروع بنوكها العاملة في دولة الكويت ويتم التنسيق في هذا الشأن مع بنك الكويت المركزي قبل إجراء التفتيش .
(ب) لموظفي البنك المركزي المخولين بالتفتيش الحق في الاطلاع علي الحسابات والدفاتر والسجلات والمستندات وكافة الوثائق التي يرونها ضرورية لأعمال التفتيش وان يطلبوا من اي عضو مجلس إدارة أو أي موظف في البنك أو المؤسسة تقديم البيانات والادلاء بالمعلومات التي يرونها لازمة لاغراض التفتيش ويجري الاطلاع علي الدفاتر والسجلات والمستندات في مقر البنك أو المؤسسة الحاصل عليها التفتيش .
(ت) يدون البنك المركزي تقريراً شاملا عن نتائج كل تفتيش يجريه علي اي بنك أو مؤسسة ويتضمن التقرير توصيات بالإجراءات التي يراها البنك المركزي مفيدة في تصحيح الأوضاع غير السليمة التي يكون قد كشف عنها التفتيش ويرسل محافظ البنك المركزي نسخة من التقرير إلي رئيس مجلس الإدارة أو المدير في البنك أو المؤسسة التي اجري عليها التفتيش ولمحافظ البنك المركزي ان يحدد مهلة للبنك أو المؤسسة لإزالة المخالفات وتصحيح الأوضاع غير السليمة التي كشف عنها التفتيش وتحدد بقرار من مجلس إدارة البنك المركزي المواعيد الدورية للتفتيش وسائر اللوائح المنظمة لذلك
وجاء بالمذكرة الإيضاحية لهذه المادة بقولها :-
ويتضمن القسم السابع والخاص بالتفتيش علي البنوك والمؤسسات الخاضعة لرقابة البنك المركزي – وهو متحدث ايضا –القواعد والإجراءات الخاصة بالتفتيش والتزام المسئولين في
البنك باطلاع موظفي البنك المركزي المخولين بالتفتيش علي الحسابات والدفاتر والسجلات والمستندات وكافة الوثائق التي يرونها ضرورية لأعمال التفتيش بالإضافة إلي تقديم أية بيانات أو معلومات يطلبها مفتشو البنك المركزي – وهذا ما نصت عليه المادة 78.
بل أن القانون ذاته قد حدد لمخالفة النصوص السابقة لا سيما المتعلقة بالتفتيش جزاء رادع بما نص عليه في المادة 79 من ذات القانون بأن جعل عقوبة الحبس والغرامة أو بأحدي هاتين العقوبتين كجزاء لمن يمتنع عن تقديم المعلومات أو البيانات أو الدفاتر والسجلات للمفتشين فنص في المادة 79 علي ” كل عضو مجلس إدارة أو مدير أو موظف في البنك أو المؤسسة محل التفتيش يمتنع عن تقديم المعلومات والبيانات أو تقديم الدفاتر والسجلات والمستندات التي
يطلبها المفتش لأغراض التفتيش أو يقدم معلومات أو بيانات يعلم أنها غير صحيحة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد علي ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد علي مائتين
وخمسة وعشرين ديناراً أو بأحدي هاتين العقوبتين وذلك مع عدم الإخلال بأية عقوبة اشد ينص عليها قانون آخر .
بل أن القانون بما جاء بنص المادة 85 من ذات القانون رقم 32/1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي والمهن المصرفية قد وضع أحكاماً ضد البنوك التي تخالف أحكام هذا القانون ويخالف تعليمات ورقابة والأذن بالتفتيش للبنك المركزي عليها أو قدم بيانات غير مطابقة للحقيقة حيث نصت المادة 85 ,85 مكرر علي الجزاءات الإدارية التي يحق توقيعها علي البنوك المخالفة كما رتب جزاء جزائي بالحبس والغرامة أو بأحدي هاتين العقوبتين لأي مسئول قد يفشي بأسرار البنك وذلك بما نصت عليه المواد علي النحو التالي :-
مادة 85 وتنص علي:
1- إذا خالف أحد البنوك أحكام هذا القانون أو القرارات والتعليمات الصادرة تنفيذا له أو أحكام النظام الأساسي للبنك أو لم يقدم الوثائق والبيانات والمعلومات المطلوب منه تقديمها إلي البنك المركزي أو قدم بيانات غير مطابقة للحقيقة جاز توقيع الجزاءات التالية :
أ- التنبيه
ب- فرض جزاءات مالية علي البنك تندرج تبعا لمدي جسامة المخالفة وبحد اقصي مقداره خمسون ألف دينار كويتي .
ج- الوقف المؤقت لكل او بعض العمليات التي يجريها البنك المركزي عادة مع البنوك .
د- منع البنك من القيام ببعض الأعمال أو فرض أي قيود اخري عليه في ممارسة النشاط
هـ- طلب عزل أو تغيير الموظف المسئول عن المخالفة إذا كان من الموظفين المسئولين عن العمل في قطاعات رئيسية في البنك .
و- اعتبار عضو مجلس الإدارة المسئول عن المخالفة فاقدا لصلاحية العضوية في مجلس إدارة البنك .
ز- تعيين مراقب مؤقت لمتابعة سير العمل في البنك ويحدد مجلس إدارة البنك المركزي صلاحياته واختصاصاته.
ح- حل مجلس إدارة البنك وتعيين مفوض لإدارة البنك لحين انتخاب مجلس إدارة جديد .
ط- الشطب من السجل .
2- تفرض الجزاءات المنصوص عليها في البندين (أ) و(ج) بقرار من المحافظ وتفرض الجزاءات المنصوص عليها في البنود (ب) و(د) و(هـ) و (و) و (ز) و (ح) بقرار من مجلس إدارة البنك المركزي ويفرض الجزاء المنصوص عليه في البند (ط) بقرار من
وزير المالية بعد موافقة مجلس إدارة البنك المركزي كل ذلك بعد الاطلاع علي إيضاحات البنك ذي الشأن .
وتؤول إلي الخزانة العامة أي أموال يكون قد حصل عليها البنك المخالف نتيجة لما وقع من مخالفات ما لم يكن قد تعلق بها حق للغير كما تؤول إلي الخزانة العامة اي منافع مالية يكون قد حصل عليها عضو مجلس الإدارة أو موظف في البنك بسبب ما وقع من مخالفات.
ويضع مجلس إدارة البنك المركزي القواعد والأسس التي يتم الاستناد إليها لتحديد مقدار الأموال التي تؤول إلي الخزانة العامة .
3- يكون كل عضو مجلس إدارة في البنك المخالف ورئيس الجهاز التنفيذي وكل من المدراء العامين ونوابهم ومساعديهم ومديري القطاعات ومديري الفروع – كل في حدود اختصاصه – مسئولا عن كل فعل عمدي وقع منه وتسبب في مخالفة البنك لأحكام هذا القانون أو القرارات والتعليمات الصادرة تنفيذا له أو احكام النظام الأساسي للبنك أو عدم تقديم الوثائق والبيانات والمعلومات المطلوب منه تقديمها إلي البنك المركزي أو قدم بيانات غير مطابقة للحقيقة .
ويتحمل المسئول عن المخالفة كافة الأضرار التي لحقت بالبنك أو المساهمين فيه أو الغير كأثر وقع عليهم من جراء المخالفة .
مادة 85 مكرر تنص علي :
” علي أي عضو مجلس إدارة في بنك أو أي مدير أو موظف أو مستخدم في البنك أن لا يفشي أي معلومات أثناء عمله وبعد تركه للعمل – تتعلق بشئون البنك أو العملاء أو بشئون البنوك الأخرى
تكون قد وصلت إليه بسبب أعمال وظيفته وذلك فيما عدا الأحوال التي يصرح فيها القانون بذلك ومع عدم الإخلال بأي عقوبة اشد ينص عليها قانون آخر يعاقب من يخالف الحظر الوارد في
الفقرة السابقة بالحبس مدة لا تزيد علي ثلاثة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائتين وخمسة وعشرون ديناراً أو بأحدي هاتين العقوبتين مع الحكم علي الجاني بالعزل في جميع الأحوال .
إلا أننا وباستقراء المواد سالفة الذكر وقيمتها التي تعلي من شأن البنك المركزي باعتباره بنك البنوك المسئول عنها ومراقبتها والتفتيش عليها وله من الآليات والقوة القانونية لتوقيع الجزاءات علي المخالفين سواء كانت جزاءات إدارية أو بالتحويل للقضاء لنيل المخالفين جزاء جنائي … إلا أننا نجد أن البنك قد تقاعس وبشده في القيام بهذا الدور والاضطلاع بمهامه التي كلفه بها القانون وهو ما أدي إلي وصول التقاضي ضد البنوك إلي ذروته ووصلت إلي الآلاف التي شغلت ساحات
المحاكم والتي جاءت في كثير من الأحكام التي تثبت مخالفات متعددة وجسيمة في حق البنوك كما سنوردها لاحقاً …
بل أن العجب أن البنك المركزي حين رفعت القضايا ضد البنوك تقدم مستشارو البنك المركزي أو من ينوب عنه قانوناً بمذكرات دفاع أو طلبات أمام المحكمة بطلب رفض الدعوى في مواجهته لرفعها علي غير ذي صفه وانه غير مسئول عن العلاقة بين أطراف التقاضي – علماً بأن القضية تحتوى علي طرف أصيل وهو البنك – أي بنك – قد أقيمت ضده الدعوى – فهو طرف أصيل يخضع للإشراف والرقابة والمتابعة وحق التفتيش من قبل البنك المركزي فنجد ان البنك حاول الهروب من المسئولية والقيام بالواجب القانوني المنوط به وهو تحقيق الاستقرار المصرفي … إلا أن القضاء رفض دفاعه بناء علي الدفوع المقدمة من الخصوم بمسئولية البنك المركزي .
بل أن البنك المركزي بذاته فيما يصدر من قرارات كان سبباً رئيسياً في زيادة الأزمة حيث يصدر قرارات مخالفة للقانون سالف الذكر رقم 32/1968 في شان النقد وبنك الكويت المركزي والمهن
المصرفية حيث جعل من حق البنك المركزي وضع عند الضرورة قواعد تلتزم بها جميع البنوك ضمانا لسيولتها وملاءتها وليس لهذه القواعد اي اثر رجعي كما أنها لا تمنع من تنفيذ الاتفاقيات المعقودة بين البنوك وعملائها في وقت سابق حيث أن :-
مفاد نص المادتين 72 , 73 من القانون رقم 32-1968 بشأن النقد والبنك المركزي والمهنة المصرفية أن يجوز لمجلس إدارة البنك المركزي أن يضع عند الضرورة قواعد وأحكام يتعين أن تلتزم بها جميع البنوك ضمانا لسيولتها وملاءتها إلا أن المشرع استدرك في المادة 74 من ذات القانون بنصه علي أنه لا يجوز أن يكون للقرارات التي يصدرها البنك المركزي تطبيقا علي المادتين السابقتين أي أثر رجعي كما أنها لا تمنع من تنفيذ الاتفاقيات المعقودة بين البنوك وعملائها في وقت سابق علي صدورها .
إلا إننا بمراقبة وتطبيق ما سلف بيانه من نصوص قانونية تجعل للبنك المركزي السلطة واليد الطولي في الرقابة ودعم الائتمان وتحقيق العدالة الاجتماعية .. نجد أن الواقع الفعلي والعملي غير
موجود وغير متاح حيث نجد أن معظم البنوك المقرضة تقع وعن عمد في أخطاء قانونية فادحة كمخالفة للقانون وتعليمات البنك المركزي في غياب من الرقابة والإشراف من البنك المركزي .
وأننا نستعرض لصور من المخالفات التي ترتكبها البنوك في عملية الإقراض للعملاء في عدة صور مختلفة ومتنوعة وذلك من خلال المحور الثاني والمتعلق ببيان المخالفات .
المحور الثاني : العلاقة بين البنوك التجارية والمقترضين ومخالفات العقود:
بداية .. نشير إلي أنه وفي غضون السنوات الأخيرة اضطر العديد من المواطنين إلي الاقتراض من البنوك لتيسير أمورهم المعيشية وقد لجأ العديد من هؤلاء المواطنين إلي البنوك للاقتراض.
وانطلاقاً من هذه الثقة قام هؤلاء المقترضين بالتوقيع علي عقود تلك القروض والمستندات التابعة لها والتي بدورها تضمنت تفويض البنك في إنهاء كافة المعاملات الخاصة بتلك القروض إلا أنه
تبين فيما بعد أن تلك القروض والمستندات والعقود الخاصة بها قد تتضمنت العديد من المخالفات القانونية والإدارية والتي قصد بها الالتفاف والتحايل علي القانون وقرارات وتعاميم البنك المركزي الكويتي بشأن ضوابط وأسس منح القروض وذلك بغرض النأي عن أي نوع من أنواع الرقابة علي تلك القروض .
كما أن الثابت من الواقع العملي مما عمرت به مساحات المحاكم وشغل به الرأي العام أن الأخطاء القانونية التي يسأل عنها البنك المقرض والذي يخضع لإشراف ومراقبة البنك المركزي متواجدة منذ القدم وحتى تاريخه وبسبب حاجه المواطنين المتنوعه والمختلفة والتي جعلتهم يلتمسوا حلولهم
فى القروض لذلك فهي في تزايد وزاد الطلب عليها في الفترة ما بين 2002 حتى 2004 وظلت المخالفات الواقعة علي القروض كما هي لم تتعدل أو تتغير وظل طريق المعالجة واحد لا غير وهو تجاهل الشكاوي وعدم الاعتداد بتظلمات المقترضين فضلاً عن عدم تدخل البنك المركزي في حل المشكلات ونقدم بعض من صور المخالفات التي فشلت البنوك في معالجتها فضلاً عن عدم تدخل البنك المركزي لتصحيح هذه الأخطاء
أولاً : مخالفة استبدال قرض قديم بقرض جديد :
وهذه المخالفة متعلقة بأن جزء من القرض الجديد استقطع لسداد قرض قديم وهي القروض التي صدرت عن اعوام 1998 حتى عام 2003 ويقدم البنك خدمة القرض الجديد تحت مسمي جدولة للقرض وهو مصطلح خاطئ … لان الجدولة تستحق عندما يكون العميل غير قادر علي السداد فيتم جدولة القرض بزيادة مدتة لفترة لا تجاوز ثلاثة سنوات – بينما ما يحدث عملياً ان البنوك تمنع المقرضين قروضاً جديدة – لسداد قروض قديمة دون ان يتم محاسبة البنك بشان كيفية
السداد وقيمة الفائدة التي استقطعت عن القرض القديم ومدى موافقة القرض القديم لتعليمات البنك المركزي… ولذلك فإن البنوك لا تقدم ايه مستندات متعلقة بالقروض القديمة وتتمسك البنوك
بالتقادم بشان المستندات ولا يتم بحث هذه المستندات – وما يستقطع من القروض الجديدة لصالح القروض القديمة لا يتم بحثة وسنقدم تفصيلا لاحقا لهذا الأمر في صحيفتنا الماثلة .
كذلك يلاحظ في هذه الفترة أن معظم القروض تجاوز مدتها 15 عاماً وتصل إلي 20 عاماً بل وتتجاوز في بعض الاحيان .
وارجعت البنوك ذلك إلي حرية المتعاقدان – وكذلك ما كرس من تعليمات من البنك المركزي لاستمرار هذا الخلل وأن تظل مدة القروض طويلة غير محددة – تعليمات البنك
المركزي الصادرة في 23/4/2008 والتي قسمت القروض إلي قسمين ما تم توقيعه قبل 8/6/2004 يسري حسب المدة المتفق عليها وما تم توقيعه بعد هذا التاريخ يتم تخفيض عدد الأقساط إذا جاوزت 15 عاماً .
وبالتالي فإن هذا التعميم لم يساوي بين المراكز القانونية للمقترضين علماً بأن جميع القروض تتم بمبدأ واحد وهو سلطان الارادة الا ان البنك المركزي تدخل بالتعليمات ليغير ارادة البعض ووقف صامتاً لمصلحة البنوك مع بعض المقترضين الأخرين والذين عقودهم قبل التاريخ سالف الذكر .
علماً بان : التعليمات الصادرة في 23/4/2008 والتي في شق منها تطبق علي القروض السابقة لهذا التاريخ تتعارض مع المادة 74 من قانون النقد والمهن المصرفية والتي تقرر عدم جواز تطبيق تعليمات البنك المركزي بأثر رجعي .
ثانيا: استيفاء الفائدة علي عقد القرض:-
باستقراء العقود المبرمة في الفترة سالفة الذكر نجد انها جميعا قد تضمنت بنداً أو فقرة تتعلق بأن البنك يتقاضي فائدة تتغير بتغير الفائدة المعلن من البنك المركزي- بالاضافة الي فائدة
هامشية تعادل 4% ثابتة لصالح البنك المقرض حتى تغير هذا الهامش بصدور التعليمات الجديدة فى عام 2009 .
ونظراً لان جميع القروض المقسطة والتي وقعت في الفترة السابقة لم تنتهي مدتها لم تستطيع أية خبرة في بحثها لقيمة الفائدة المستقطعة أن تقرر هل تجاوز الفائدة أصل القرض من عدمة وهذه الجملة ثابتة تقريباً في جميع تقارير الخبرة وبالتالي لا يمكن حساب هل تقاضي البنك فائدة مركبة من عدمة حيث تتعلل الخبرة بالسبب سالف الذكر في الرد علي سؤالنا بشأن الفائدة .
كما أننا وجدنا مخالفة ظاهرة لبعض البنوك بشأن تقاضيها لفائدة ثابتة بالمخالفة للفائدة المعلنة من بنك الكويت المركزي بل وبالمخالفة للقانون وما نصت جاء في مضمون المادة 115/1 من قانون التجارة – والتي توجب الا تتجاوز الفائدة اصل القرض- وانه اذا تجاوزت الفائدة أصل القرض يجب ارجاعها الي الفائدة المعلنة من قبل البنك المركزي .الا ان بعض البنوك يقوم بتثبيت الفائدة بالمخالفة للفائدة المعلنة في حالة عقود القرض المضمون برهن رسمي فيتم تثبت الفائدة ولا تتراجع عنها البنوك وهوما يسبب اضرارا جسيما بالمقترضين في بعض الاحيان و المستندات والأحكام القضائية خير دليل علي ذلك .
ثالثاً : مخالفة في قيمة القسط
حيث من المقرر طبقاً لتعليمات البنك المركزي الصادرة في 22/4/1996 وتعديلاتها الصادرة في 8/6/2004 بأنه يجب الا تتجاوز قيمة القسط 50% من راتب المقترض أو دخلة الشهري .
وتتحايل البنوك بشأن لفظ الدخل الشهري فيقوم بتوقيع المقترض علي كتاب بأن له دخلا شهرياً أو يجعله يقدم عقد ايجار دون التحقق من هويته يفيد بأن المقترض يؤجر عيناً بقيمة معينة
يضيفها البنك علي قيمة الراتب حتى يمنح المقترض قرضاً بقيمة قسط عالية وفي حالة المنازعة مع البنك يتمسك بشهادة الراتب + الدخل الاضافي – وهو غير حقيقي الا ان المستند المقدم من المقترض يظل حجة علية وسنقدم ايضاً لاحقاً شرحاً تفصيلياً لهذا الأمر .
رابعا: نستعرض صوراً للمخالفات في البنوك علي النحو التالي:-
1- بنك الكويت الوطني .
أ) مخالفة في مدة القرض وقيمة القسط حيث يتقاضى البنك احياناً قيمة القسط بما يجاوز 50% من راتب المقترض دون ان يقوم بأعاده ما استقطعه بالزيادة الى المقترض بالاضافة الى ان المده فى بعض القروض التى وقعت بعد صدور التعليمات بتاريخ 8/6/2004 إلا انها تجاوز فترة خمسه عشر عام التى جأت فى هذا التعميم ولا يقوم البنك بالتصويب إلا عن طريق التقاضي.
ب) مخالفة اخري تم اثارتها مع جميع الخبراء ولم يوجد لها رد وهو دائماً البنك يجعل علي العميل فائدة لم تسدد وقد طرحنا دفاعنا بأن المقترض راتبة ينزل علي حسابة بانتظام
ت) بعض المقترضين لم يطلب أجلاً للسداد وبالرغم من ذلك دائماً توجد فائدة غير مسددة غير معلومة ولم تفصل فيها الخبرة في تقاريرها ايجاباً أو سلباً وبالتالي لم يفصل فيها القضاء .
2- بنك برقان .
شترك مع البنك الوطني فيما سلف بيانه بشأن عدد الأقساط وقيمة القسط الا ان الثابت ان بنك برقان من أكثر البنوك الذي يمنح قروضاً مع رهن رسمي ويرفع فيها الفائدة بالمخالفة لتعليمات
البنك المركزي وهو ايضاً من أكثر البنوك لرفع قضايا حجز علي عقارات المقترضين مع العلم مخالفة ذلك للقانون وما نصت عليه المادة 216/ح من قانون المرافعات والتي تنص علي:
مع عدم الأخلال بما ينص عليه أي قانون أخر لا يجوز الحجز علي ما يأتي:
– السكن الخاص اللازم لاقامة المدين الكويتي واسرته بشرط ان يكون شاغلاً له قبل نشأة الدين ولا يسري هذا الحكم إلا علي سكن واحد له ذلك ما لم يكن الحجز لإقتضاء دين مقرر لبنك التسليف والإدخار أو دين مقرر له امتياز علي هذه العين طبقا للمواد 1080 , 1081 , 1082 من القانون المدني ….
إلا أننا نجد أن البنك يتحايل علي ذلك ويسجل نصاً بالعقد مفاده إقرار المقترض بان العقار محل الرهن ليس سكنا له ولأسرته علماً بأن المستند الذي يصدر من ادارة التسجيل العقاري تثبت بأن المقترض والمحجوز على عقاره ليس لديه سوى عقار واحد فقط وهو ما يمثل قمة المخالفة والتعدي علي القانون.
ج) البنك الأهلي المتحد ( الكويت والشرق الأوسط سابقاً )
وهذا البنك لا يختلف عن سابقيه بشان مدة القرض وقيمة القسط والفائدة .
إلا أن البنك هنا يقوم بتصرف مخالف للشرع والقانون ويتحايل علي المقترضين منه تحت مسمي – قرض بنك البحرين أو امر الدفع – وهو بذلك الأمر المخالف للحقيقة والواقع والقانون حيث …
– يقوم البنك بتوقيع العميل علي امر دفع مفاده طلب العميل من البنك ان يدفع من حسابه لصالح البنك الأهلي المتحد بالبحرين حيث يوقع العميل علي تفويض البنك الأهلي المتحد بالكويت بفتح له حساب لدي البنك الأهلي المتحد بالبحرين وطلب قرض منه فيقوم بنك البحرين بعمل
اشعار لصالح بنك الأهلي المتحد بالكويت بانه انزل قرضا بحساب العميل وبموجب التفويض الممنوح للبنك الأهلي المتحد بالكويت ( بموجب امر الدفع ).. ثابت فيه انه يطلب من البنك الأهلي المتحد أن يسدد قيمة القرض الممنوح له من البحرين … مع العلم بأنه لا يطلق عليه لفظ قرض ولا تطبق عليه شروط القرض .وبمتابعة القضايا حصلنا علي مستند من البنك الأهلي المتحد بالبحرين يثبت أن العلاقة مع العميل عبارة عن قرض بينما بنك الأهلي المتحد بالكويت يصر علي تسميتها امر دفع بالمخالفة – وقدمت الأوراق للمحكمة .. وامتنعت المحكمة عن الفصل بل وقضت برفض الدعوى دون تسبيب حكمها أو الرد علي الدفوع التي قدمت .
ولذلك … فإن بعض الموكلين ممن أخرج راتبه من البنك لا يسدد هذا القرض ولم يستطيع البنك اتخاذ إجراء ضده لعلم البنك بمخالفته القانونية .
علما بإن كشف الحساب الذي يقدمه بنك الأهلي المتحد بالكويت واثناء مناقشات الدعاوى وامام الخبراء يقدم كشفاً لا يشمل قرض البحرين بالرغم من خصم قيمة القسط من الراتب إلا أن البنك الأهلي المتحد يقدم كشف حساب مصطنع وليس من واقع حساب العميل يتعلق بمديونية البنك الأهلي بالبحرين بخلاف كشف الحساب خاصة البنك الأهلي الكويتي ومفاد ذلك ان لكل عميل
حسابان لدى البنك احدهما للمعاملات مع المسئولين بالدولة وهو مثل ما يقدم امام الخبرة او المحكمة والثاني بين البنك والعميل والذى يشمل قرض البحرين ويستقطع على اساسه قيمة القسط.
د) البنك الأهلي والبنك التجاري :
وهما اقل البنوك إقراضاً ولا تتعدي مخالفتهما ما سلف بيانه بشأن مدة القرض وقيمة القسط والفائدة .
هـ) بنك الخليج :
وهذا البنك فضلا عن المخالفات المذكورة انفاً بشأن المدة وقيمة القسط والفائدة … فإن طريقة تقسيمه لعقد القرض بنظام الدفعة الأخيرة هو المشكلة الكبري لديه .
حيث يقوم البنك بجعل قيمة القسط الأخير بمبلغ حوالي( ثلثين ) من قيمة القرض ولذلك صدرت تعليمات البنك المركزي في عام 2007 وفي 2008 تفيد تقسيط هذه الدفعة علي 3 سنوات
بواقع 36 شهر دون فوائد ويكون قيمة القسط لا يجاوز القسط المستقطع لسداد
اصل القرض والبنك يتحمل الفارق المالي بين ما يترصد لدي المقترض وما يتم سداده خلال هذه الفترة .
وبأستقراء المخالفات سالفة البيان والتى يشترك فى معظمها كافة البنوك إنما ما ساعد علي ذلك هو أن صغار المقترضين لا تتوفر لديهم الخبرة المصرفية والثقافة المالية الكافية مما أوجد مصاعب مالية لقطاع عريض من المقترضين وعلي النحو الذي يصعب عليهم تحمل تبعات هذه الأنماط من الاقتراض وتكاليفه يضاف الي ذلك ما اتخذ من قبل المؤسسات الرقابية في الدولة من إجراءات غير مدروسة وللحدود التي تدفع المقترضين للتعثر والإعسار ودون معالجة مؤسسية حقيقية لجذور المشكلة ومسبباتها وهو محل محورنا الثالث والمتمثل في الأسباب التي تؤدي إلي وجود مشكلات متعددة في المجال المصرفي وفي علاقات البنوك بالمقترضين وهي مخالفة القانون .
المحور الثالث أسباب المشكلة وبيان صور المخالفات القانونية:
الصورة الاولى : أسباب المشكلة ومخالفة القانون :-
نص القانون في المادة (111) من قانون التجارة علي ” يجوز للعاقدين ان يتفقا علي سعر آخر للفوائد علي إلا يزيد هذا السعر علي الأسعار المعلنة من البنك المركزي والتي يقوم بتحديدها
مجلس إدارة البنك بعد موافقة وزير المالية فإذا اتفقا علي فوائد تزيد علي هذه الأسعار وجب تخفيضها إلي الأسعار المعلنة في تاريخ إبرام الاتفاق وتعين رد ما دفع زائدا علي هذا القدر ” .
ولذلك صدر قرار البنك المركزي سنة 1993 بتحديد أسعار الفائدة علي القروض بحيث لا تتجاوز الأسعار المعلنة من البنك المركزي وهو ما يعني وجوب التزام البنوك عند إبرام عقد القرض مع العميل أن لا يتجاوز الحد الاقصي للفائدة وقت التعاقد إلا أن البنوك قد قامت بالتحايل علي القانون وعلي قرارات وتعليمات البنك المركزي وذلك عن طريق قيامها بإدخال بنود في عقود القروض يتيح لها أحقية تعديل أسعار الفائدة مستقبلاً وربطها بسعر الخصم فتزيد الفائدة تبعا لذلك فبدلاً من أن تكون الفائدة معروفة عن مدة العقد أصبحت مجهولة لارتباطها بسعر الخصم مستقبلاً بحيث إذا زاد سعر الخصم تزيد الفائدة وكما وحيث انه أصبح منطقياً تأثير ذلك علي العقود المبرمة إذ تتأثر بمثل هذه الزيادات في أسعار الفائدة وبما يستدعي مد أجل أو زيادة قيمة الأقساط المستحقة عنه
هو ما حصل فعلاً بقيام البنوك بزياده أسعار الفائدة بحجة زيادة سعر الخصم وهو ما أدي إلي زيادة قيمة الاقساط لدي بعض البنوك وزيادة مدة وأجل القرض لدي البعض الأخر بحيث أن القرض الذي كانت مدته عشرة سنوات أصبح لن ينتهي خلال هذه المدة ويستلزم مدة أطول وكذلك قيمة القسط الذي كان بقيمة معينة أصبح بقيمة اعلي خلاف ما هو متفق عليه في عقود القروض ومما أدي الي خلق أزمة القروض .
وكذلك الشأن فيما قضت به المادة (115) فقرة (1) من قانون التجارة والتي تقضي بأنه لا يجوز تقاضي فوائد على متجمد الفوائد ولا يجوز فى أي حال ان يكون مجموع الفوائد التى يتقاضاها الدائن أكثر من رأس المال ، إلا أن معطيات البنوك المقرضة والتي يساعدها في ذلك ما يصدره
البنك المركزي من تعليمات تجعل الفائدة في جميع الأحوال تزيد عن أصل القرض علي الرغم من ان القرارات الأخيرة والصادرة في 13/4/2008 ( تعليمات البنك المركزي ) والتعليمات السابقة لها والصادرة في 8/6/2004 والتي قننت بعض الأسس والمعايير الخاصة بالقرض وذلك فيما يخص الفائدة ومدة القسط ومدة القرض
ورغم وضوح النظام القانوني بشان عدم تجاوز مدة القروض (المقسطة) للفترة 15 سنة وأن تتجاوز أقساط العملاء 50% من صافي الراتب أو الدخل الشهري ولذلك فإنه محاسبياً ومنطقياً فإن اثبات قيمة القسط والمدة معناها اثبات الفائدة وأن أي تغيير في أي منهما سيؤثر علي الالتزامات الناشئة عن القرض رغم ذلك فإن البنوك تحايلت علي هذه الأسس وتجاهلت وجودها ومنها نشأت مشكلة القروض التي وقف منها البنك المركزي وهو الجهة الرقابية المسئولة عن المؤسسات المصرفية عن اتخاذ اجراءات جادة تجاه البنوك رغم وضوح المخالفات وجسامتها وخطورة الاثار المترتبة عليها ودون اتخاذ اجراءات تصحيح فاعله .
ولعل ما خلق المشكلة في حقيقتها هي المؤسسات المصرفية التي سهلت عملية الاقتراض وبالمخالفة الصريحة للقواعد والنظم التي تحكم هذا النوع من العقود علي الرغم من طبيعتها الأمر وفي ظل بيئة مصرفية لا بتوفر فيها للمقترضين الحد الأدني من الشفافية في معاملاتهم مع البنوبما يحمل المؤسسات الرقابية مسئولة خلق الأزمة وتفاهمها من اخلالها الواضح في واجبات الرقابة والاشراف علي السياسات الائتمانية التي تقضيها طبيعة عمل هذه المؤسسات وتقررت لها بنص القانون الصريح حيث تنص المادة 15 /3 من القانون رقم 32 لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي التي جاء فيها أغراض البنك المركزي هي :· العمل علي توجيه سياسة الائتمان بما يساعد على التقدم الاقتصادي والاجتماعي وزياده الدخل القومي.
إلا أن البنوك ضربت عرض الحائط بكل القوانين المنظمة وبجميع تعليمات البنك المركزي حتى ان البنوك لا تسلم لمعظم المقترضين نسخة من العقود والتي يقوموا بالتوقيع عليها وكذلك الشأن يجعلوا المقترض يقوم بالتوقيع علي سند أذني دون علمه بل وصل الأمر في معظم البنوك أن يقوم العميل بالتوقيع علي أوراق القرض وهي علي بياض غير مسجل فيها بيانات ثم يقوم الموظف بعد ذلك بأن يملئ البيانات لاحقاً وهو ما خلق أمور عديدة سوف نفسرها لاحقاً تتعلق بأزدواجية
القرض أو نظام الدفعة الاخيرة أو أمر الدفع المتعلق ببنك الأهلي المتحد بالبحرين وغيرها من الطرق التي يقع فيها المقترض دون علمه .
وحيث أن البنك المركزي تقدم إليه الكثير من الشكاوى المتعددة والمتنوعة والتي كانت مثاراً للتقاضي وعمرت بها صحف الدعاوى والتي تصل بالإعلان إلي مقر البنك المركزي إلا أن الواقع العملي يثبت ان البنك لم يتخذ وسيلة واحدة للحل والتصدي لهذه المشكلات وقد تناسي المسئولين لما للبنك من سلطات رقابية وإدارية وجزائية علي البنوك .
ونبين تفصيلاً لاكثر المشكلات التى تتعلق بالقروض والتى تتمثل فيما يتعلق بالقسط و الفائدة المستقطعة فأنها تظل العائق الحقيقي للعدالة ومخرج للبنوك ولإدارة الخبراء في تقاريرهم كون العقود لم تنتهي مدتها ويتعذر علي الخبير احتساب إجمالي الفائدة المستقطعة .
( أ) خصم قيمة القسط :
طبقاً لتعليمات البنك المركزي منذ القدم والصادرة في 22/4/1996 , 8/6/2004 جميعها نصت علي أن لا تتجاوز مجموع الأقساط عن 50% من راتب المقترض – وذلك بمعني ان يكون اجمالي الراتب بالاضافة إلي أي دخل آخر لديه سواء حقيقي او مصطنع من البنك مثل أن يطلب البنك من المقترض ان يقدم كتاب بفيد بان لديه دخل اضافي كعقد ايجار مثلا – ولو مصطنع – بقيمة مالية معينة – ثم تضاف هذه القيمة علي اجمالي الراتب وتحسب قيمة 50% من هذا الدخل وان في هذا الأمر مخالفة للقانون فضلا علي تحقيق إعسار حقيقي في حق المقترض .
وتتمثل المخالفة القانونية في :
ما يتعلق بخصم النسبة 50% من إجمالي الراتب علما بان راتب الموظف يكون مثقلا بخصومات اخري كالتامينات مثلا أو خصومات لصالح مؤسسة او شركة ما ولو صغرت قيمتها فضلا عن الخصومات المتعددة والمفروضة من وزارة المالية علي راتب أي موظف كما هي ثابتة في مفرادت المرتب ورغم ذلك نجد ان التعليمات المشار إليها تقوم بخصم النسبة 50% من الاجمالي للراتب علي افتراض عدم وجود هذه الخصومات علما بمخالفة ذلك للقانون وما نصت عليه المادة (20) من المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1979 .في شان الخدمة المدنية والتي تنص علي :-
لا يجوز إجراء خصم او توقيع حجز علي المبالغ الواجبة الاداء من الحكومة للموظف باية صفة كانت إلا وفاء لنفقة محكوم بها من القضاء او لاداء ما يكون مطلوبا من الموظف بسبب يتعلق باداء وظيفته او لاسترداد ما صرف له بغير وجه حق .
ولا يجوز ان يتجاوز ما يخصم من المستحق للموظف في هاتين الحالتين علي نصفه وتكون الاولوية لدين النفقة عند التزاحم .
كذلك ما نصت عليه المادة 216 من قانون المرافعات رقم 38/1980 والتي تنص علي:
مع عدم الاخلال بما ينص عليه في أي قانون اخر لا يجوز الحجز علي ما ياتي :-
– الاموال العامة او الخاصة المملوكة للدولة
– ما يلزم الدين وزوجتة واقاربه واصهاره والمقيمين معه في معيشه واحدة من الثياب وما يكون ضروريا لهم من اثاث المنزل وادوات المطبخ
– ما يلزمهم من الغذاء والوقود لمدة شر كما لا يجوز الحجز علي ما يلزم للقيام بواجباتهم الدينية
– الأموال الموهوبه أو الموصي بها لتكون هي أو عائدها نفقة أو مرتباً مؤقتاً أو مدي الحياة وما يحكم به القضاء من المبالغ المقررة أو المترتبة مؤقت للنفقة أو للصرف منها في غرض معين وكل ذلك الا بقدر الربع وفاء لدين نفقه مقررة .
– الأموال الموهويه أو الموصي بها مع اشتراط عدم جواز الحجز عليها وذلك اذا كان الحاجز من دائني الموهوب له أو الموصي له الذين نشأ دينهم قبل الهبة أو الوصية الا لدين نفقة مقررة وفي حدود الربع .
– ما يلزم المدين من كتب وادوات ومهمات لمزاولة مهنته أو حرقه بنفسه وذلك ما لم يكن الحجز لاقتضاء ثمنها أو مصاريف صيانتها أو نفقة مقررة
الاجور والمرتبات التي لم يصدر قانون خاص بتنظيم شروط عدم جواز الحجز عليها الا بقدر النصف وعند التزاحم يخصص نصفه لوفاء ديون النفقة المقررة والنصف الأخر لما عداها من ديون .
السكن الخاص اللازم لإقامة المدين الكويتي وأسرته بشرط أن يكون شاغلاً له قبل نشأه الدين ولا يسري هذا الحكم إلا علي سكن واحد له كل ذلك مال يكن الحجز لاقتضاء دين مقرر لبنك التسليف والادخار أو دين مقرر له امتياز علي هذه العين طبقاً للمواد 1080 و 1801 و1082 من القانون المدني أو نفقة محكوم به .
لا يستفيد المدين من هذا الحكم اذا أثبت الدائن ان المدين قام بالتصرف في أمواله قبل أو بعد نفاذ هذا القانون تصرفا يضر بحق الدائن .
عتبر السكن لازما اذا كان من البيوت الحكومية أو ما يماثلها من السكن الخاص المقام علي ارض لا تزيد مساحتها علي ألف متر مربع .
يفصل قاضي الأمور المستعجلة في المنازعات الناشئة عن تقدير حاجة المدين وأسرته للسكن بما يراعي حقوق الدائن ويوفر حماية للمدين في سكنه الخاص .
ومما تقدم يتضح ان القانون قد حدد وقنن مسئولية الحجز علي راتب المقترض ووضع شروطا وأسسا ليكيفها وذلك قبل صدور التعليمات من البنك المركزي .. إلا ان المشرعين بالبنك المركزي وممن لهم السلطة في اصدار التعليمات والتعاميم يغفلوا او يتغافلوا عن عمد الأسس القانونية الواجبة التطبيق ويكون جل همهم كيفية محاصرة المقترض حتى يلتزم بالسداد ولو بطريقة تخالف القانون وقد استمرت هذه الفاجعة من
المخالفة القانونية حتى صدور التعميم رقم (2/ ر ب / 203 /2007 ) الصادر بتاريخ 12/3/2007 الذي استبعد بدل الايجار وجعل قيمة القسط 50% من صافي الراتب .
وما يتمثل فى اعسار المقترض :-
فأننا وباستقراء بسيط لراتب لموظف مقترض وبحث ما هو ثابت فيه من تفصيل لراتبه .ز فنجد أن الراتب وهو محمل بالتزامات تخصم منه إلا ان البنك بتعليماته يفترض انها تساعد في تسهيل الأمور الا انها تعقدها اكثر حيث يقوم بالخصم من الاجمالي بمعني ان يخصم من مبلغ مخصوم أصلا ….
فمثلا يفترض ان راتب مقترض ما مبلغ وقدره 1100 د.ك ولديه استقطاعات حكومية او غيرها بمبلغ 300 د.ك فيكون صافي الراتب 800 د.ك فتكون نسبة 50% من صافي الراتب تعادل 400 د.ك بينما نسبة 50% من اجمالي الراتب تعادل 550 د.ك وبذلك فإن المتبقي من الراتب في الحالة
الأولي مبلغ 400 د.ك – يعيش عليها المقترض واسرته بينما المترصد في الحالة الثانية – اجمالي الراتب 250 د.ك وذلك بعد خصم 300 د.ك الاستقطاعات ثم خصم 550 د.ك قيمة القسط وهو ما يسبب قمة الماساة الحقيقية .
اضف الي ذلك اذا كان المقترض قرر وهو في سبيله للتعاقد قد انه لديه دخل اضافي بقيمة ايجارية مثلا او تحويل تأمينات بمبلغ 100 د.ك فالبنك يتعامل مع هذه الاضافة باعتبارها من ضمن الدخل
ويتم احتسابها وخصم النسبة ولنتخيل قمة المعاناة عندما تنقطع هذه الاضافة مثلا او لكونها غير حقيقية .
(ب)خصم قيمة الفائدة :
وبالنسبة للفائدة المستقطعة والتي حددتها تعليمات البنك المركزي بانها – يجب الا تتجاوز الفائدة المستقطعة من البنك المقرض الفائدة المعلنة من قبل البنك المركزي والمحتسبة علي القروض المقسطة –عن الحدود القصوى لاسعار الفائدة المعلنة من بنك الكويت المركزي .
فنجد ان هذه التعليمات في ذاتها مخالفة صارخة لنصوص القانون ، حيث يقوم البنك المركزي بتغيير الفائدة أكثر من مرة أثناء التعاقد ورغماً عن ذلك تطبق هذه الفائدة على جميع عقود القروض السابقة لتاريخ صدور هذه الفائدة واللاحقة لها وهو ما يثبت أن التعميمات التى تصدر بشأن تطبيق الفائدة الجديدة تخالف لما نص عليه في قانون البنك المركزي من عدم رجعية قرارات
البنك المركزي بشأن سعر الفائدة وكما جاء في المادة (74)من قانون النقد والبنك المركزي والمهن المصرفية والتى تنص
لا يجوز ان يكون للقرارات التي يصدرها البنك المركزي تطبيقاً لأحكام المادتين السابقين أو أثر رجعي كما أنها لا تمنع من تنفيذ الاتفاقيات المعقودة بين البنوك وعملائها في وقت سابق علي صدروها.
وكذلك الشأن فى التعليمات الصادرة بعدم جواز تحصيل مبالغ بالزيادة من العملاء تحت مسميات خدمات وعمولات ……إلخ وهو تعميم أيضاً غير مطبق بالرغم من وجود ذات النهي بما جاء النص عليه في المادة (111) من قانون التجارة التي تنص علي:-
1- يجوز للعاقدين أن ينفقا علي سعر أخر للفوائد علي ألا يزيد هذا السعر علي الأسعار المعلنة من البنك المركزي والتي يقوم بتحديدها مجلس ادارة البنك بعد موافقة وزير المالية فإذا اتفقا علي
فوائد تزيد علي هذه الأسعار وجب تخفيضها الي الأسعار المعلنة في تاريخ ابرام الاتفاق وتعين رد ما دفع زائداً علي هذا القدر .
القرض فأنه قام بتسليمه استنادا غلي راتبه الشهري الذي يشترط البنك علي المقترض تحويله علي البنك .
إلا أن البنك لا يكتفي بهذا الإجراء بل يقوم بتوقيع المقترض وعلي بياض سند أذني ( كمبيالة )يستغلها البنك في رفع دعوى مستقلة ضد المقترض عند تأخره في سداد قيمة القرض بالمخالفة للقانون حيث يقوم باستصدار امر أداء واتخاذ إجراءات ضد المقترض في ملف التنفيذ ومنها القاء قبض ومنعه من السفر او غيرها من الاجراءات .
لكن الطامة الكبرى تكمن في ان البنك واثناء قيام المقترض مثلا برفع دعوى علي البنك لوجود مخالفة في عقد القرض أو في استيفاء الفائدة أثناء التداول الدعوى بالمحكمة أو في الجلسات أمام إدارة الخبراء فنجد أن البنك يقوم بموجب السند الاذني ضد المقترض باستصدار أمر الأداء ملزماً
إياه بسداد مبلغ القرض كاملا دون خصم ما قد يقوم بسداده المقترض قبل رفع الدعوى بل انه من الأدهى من ذلك تتضارب الاحكام القضائية علي النحو التالي حيث :-
– إذا صدر لصالح المقترض حكما بوجود مخالفة في إجراءات البنك وجب التعديل بل يترصد في ذمة البنك نظراً لهذه المخالفة قيمة مالية نتيجة لهذه المخالفة ومفاد ذلك انه لا توجد ثمة مخالفة علي المقترض إلا أننا نجد أن البنك يستصدر امر الأداء بموجب السند الاذني ويحصل علي حكم بالزام المقترض بسداد كامل القرض .
– أليس في ذلك قمة المخالفة للقانون ؟
أليس في ذلك غياب تام للبنك المركزي ودوره في الرقابة والتوجيه ؟
ثالثا : المخالفات المتعلقة بمدة القرض :
كما سلف بيانه نجد أن البنك المركزي في التعليمات التي يصدرها بها مخالفة دستورية بعدم المساواة بين المواطنين وذلك يتضح جليا في التعليمات التي صدرت في 23/4/2008 والتي قسمت القروض إلي قسمين ما تم توقيعه قبل 8/6/2004 وما تم توقيعه بعد هذا التاريخ .
فنجد البنك جعل القروض التي تمت قبل ذلك التاريخ تستمر كما هي حسب المدة المتفق عليها طبقا لإرادة المتعاقدين دون تخفيض مدتها إذا ما خالفت البنوك
ولذلك فإننا باستقراء مجموعة من العقود التي أبرمت قبل ذلك التاريخ 8/6/2004 نجد أنها جميعا تمت علي أن مدتها من 18 عاما إلي 20عاماً ومفاد ذلك أن المقترض يستمر في السداد لفترة قد تصل إلي خمسة سنوات كاملة من قيمة القسط والفوائد المستحقة عليه ولنعطي مثالا واحداً إذا كان قيمة القسط مثلا 200 د.ك – باعتباره مثالا وسطا وكانت المدة قدرها 5 سنوات بالزيادة عن المدة القانونية 15 عاماً فيكون ما يسدد بالزيادة من اصل القرض فقط 200 د.ك فيكون ما يتم سداده = 200 د.ك × 5سنوات (60 شهر) = 12000 د.ك (اثني عشر ألف
دينار كويتي) هذا بالاضافة الي ما يترتب من الفائدة والتي تصل إلي ذات المبلغ بمعني ان يصل قيمة المستحقات التي يدفعها المقترض الي 24000 د.ك دون وجه حق للبنك .
بينما القروض التي تمت بعد 8/6/2004 نجد أن البنك المركزي قد تدخل وجعل المدة لا تتجاوز 15 عاماً واذا خالفت البنوك ذلك يتم تصويب هذه الفترة وهو ما يمثل قمة المخالفة والتفضيل للبعض علي الأخر .
رابعا: استرجاع جزء من قيمة مبلغ التأمين :
أصدر البنك المركزي في عام 2008 تعميماً الي البنوك بشأن قيمة مبالغ التأمين التعميم المؤرخ 23/4/2008 حيث جعل البنوك تتقاضي فقط نصف القيمة المستحقة من قيمة التأمين علي القروض والأمر بأعادة النصف الأخر للمقترضين المؤمن عليهم وذلك بالتوصيب عن الفترة من
31/1/2001 وحتى 3/7/2006 الا اننا وبتطبيق ذلك الامر نجد وقد خلي تمام من جدية التنفيذ حيث امتنعت معظم البنوك علي التسليم واعادة المستحقات الي اصحابها .
خامسا: أمر الدفع :-
وان هذا الأمر عجيب أشد العجب حيث أن البنك الأهلي المتحد بالكويت يتلاعب بعملائه حيث أنه يقوم باقراض العملاء قرضاً تحت مسمي القرض الأوسط وفي ذات الامر يقوم بتوقيع العميل علي
اوراق القرض ومن ضمنها تحتوي علي توقيع العميل علي عدة أوراق منها تكليف البنك بفتح حساب بالبنك الاهلي المتحد بالبحرين ثم يقوم البنك الأهلي بتكليف بنك البحرين بان يرسل مبلغاً معيناً إلي حساب العميل بالبنك الأهلي المتحد بالكويت تحت مسمي اشعار بنكي .
بعدها يوقع العميل علي امر دفع مفاده طلب العميل من بنك الاهلي المتحد بالكويت أن يرسل المبلغ الي بنك البحرين في حين يقوم العميل بسداده علي أقساط والعجيب في ذلك أن البنك يصر
علي أن العلاقة مع العميل هو أمر الدفع سالف الذكر وليس من ضمن علاقة القرض .في حين صدرت مستندات من البنك الاهلي المتحد بالبحرين ثابت فيها ان علاقته مع ذات العميل هو عبارة قرض .علماً بأن كافة شروط أمر الدفع لا تتوافق مع شروط القروض وقد عرض هذا الواقع المرير علي القضاء وفي مواجهة البنك المركزي إلا أن البنك المركزي وقف صامتا والأصعب أن القضاء ايضا وقف صامتا أمام هذه المخالفة الجسيمة وهو ما يجعل المقترضين في حيرة من أمرهم وكيفية الخروج من هذا المأزق وكيفية التعامل مع هذا البنك ؟
سادسا : البنك هو الخصم والحكم :
حيث الثابت وكما أسلفنا أن البنوك لا تسلم المقترضين ثمة مستندات إلا ما يمثل شهادة لمن يهمه الأمر .
ولذلك عند بحث الدعاوى أمام إدارة الخبراء أو المحكمة علي البنوك تقديم كافة المستندات وإذا تم الاعتراض عليها نجد الخبرة والمحكمة تطالب العميل بالمستندات المخالفة طبقا للقانون .
فكيف يقدم العميل مستندات وهو في الأصل لم يتسلم مستندات من البنك ؟
سابعاً : معالجة المشكلة بآخري جديدة ( جدولة القروض ) :-
من المقرر أن الضوابط الخاصة بالقروض المقسطة تحديداً إذا حدث للمقترض أثناء فترة السداد ثمة تعثر لظروف خارجة عن أرادته أو لثقل أعباء المعيشة لا سيما في القروض الممنوحة قبل 8/6/2004 والتي تعاني من مشكلة أصيلة هي طول الفترة المخصصة لسداد – كما اسلفنا سابقا – بأنها تتجاوز 15 عاماً فإن ضوابط هذه القروض هو إجراء عملية الجدولة وهو ما اتسمت به التعليمات الصادرة من البنك المركزي في 8/6/2004 والذي تم إضافة عملية الجدولة بموجب قرار البنك المركزي بتاريخ 6/6/2004 وإعادة ترتيب البنود المتعلقة بذلك والواردة بالتعميم رقم (2/ ر ب /163 /2004) .. حيث قررت هذه التعليمات فقرة 3 بند خامساً والتي نص فيها علي:-
في حالة قيام البنك بإعادة جدولة القرض المقسط مع العميل إذا اقتضت الحاجة ذلك يراعي في هذا الشأن ما يلي :-
– أن تكون عملية الجدولة في أضيق الحدود وبهدف الحفاظ علي حقوق البنك وأن تكون هناك أسباب مقنعة لعملية الجدولة ومن أهم تلك الأسباب ما يفيد تعثر العميل بالفعل عن السداد بما قد لا يجدي معه اتخاذ الإجراءات القانونية .
– إلا يترتب علي عملية الجدولة تقديم أي قرض جديد للعميل بخلاف الممنوح له والمراد جدولته.
– يراعي إلا تزيد مدة السداد وفقاً للجدولة عن ثلاث سنوات بخلاف فترة الاسترداد المحددة أساسا للعملية والبالغة خمس عشرة سنة كحد أقصي أي أن مدة السداد بما فيها عملية إعادة الجدولة يتعين أن لا تتجاوز ثمان عشرة سنة .
– أن يقوم البنك بإعادة سجل إحصائي يثبت فيه حالات الجدولة مسلسلة حسب تاريخ إعادة الجدولة .
إلا أننا باستقراء الواقع العملي والذي من أجله شرعت عملية الجدولة والتي تعارف موظفي البنوك بمفهومهم الذي يقوموا بإيصاله إلي العملاء بأنه قرض جديد …
حيث يقوم البنك بمنح العميل قرضاً جديداً علي الورق فقط حيث أن هذا القرض هو قيمة ما ترصد في ذمة المقترض عن قرضه السابق او يزيد قليلاً ويتم خصم القرض السابق ثم يبدأ معه فترة سداد جديدة قدرها 15 عاماً اخرى علماً بأن أي مقترض يكون قد ظل ملتزما بالسداد فترة لا تقل
عن 10 سنوات من قرضه السابق وعن طريق قرضه الجديد – أو الجدولة كما يحاكيه موظف البنك يظل هذا المقترض لصيق البنك وملتزم باقساط تصل إلي فترة 25 عاماً .. يعاني منها هو وأسرته فبدلاً من وضع علاج لحالة الإعسار بأن يخفف عن القسط أو يمنح تعاملا خاصا بشأن اعفاءه من الفائدة التأخيرية حتى يتمكن من الالتزام بالسداد نجد أن البنك يدخله في مرحله جديدة بقرض جديد وشروط جديدة ولمدة جديدة لا يعلم متي تنتهي لا سيما وأن تعليمات البنك المركزي الأخيرة والصادرة بالتعميم رقم 24/3/2008 والتي جعلت من القروض المقسطة قروضا طويلة الاجل – وهو محل بحث في عرضنا التالي – إلا أننا نشير هنا إلي مخالفات البنوك حيث ان
التعليمات سالفة الذكر قد الزمت البنوك بعدم تقديم قرض جديد للعميل بخلاف الممنوح له والمراد جدولته إلا ان الحقيقة أن البنوك قامت بدمج كلمة جدولة مع كلمة جديد لتكون هي عنوان للارتباط
الجديد مع البنوك ومقترضيها عنوان مفاده … إذا أردت الخروج من مأزق القرض القديم وتعثرت فعليك بالقرض الجديد .
ثامناً القروض طويلة الأجل:-
أصدر البنك المركزي في 24/3/2008 تعميماً خاصاً باعتبار القروض المقسطة قروضاً طويلة الأجل ومفاد ذلك هناك توضيحا للفارق بين نوعية هذه القروض من حيث :-
أ) القروض المقسطة وهي التي لا تتجاوز فترة السداد عن 15 عاماً ولا يجوز أن تتجاوز فيها الفائدة أصل القرض بمعني اذا تقاض مقترض قرضاً من بنك ما قيمته 50000 د.ك
فإن أقصي فترة لاسترجاع هذا القرض هو (15 عاماً) ويجوز أن يكون اجمالي السداد (أصل القرض+ الفائدة) مبلغ 100000 د.ك أو أقل ولا يستطيع البنك زيادة المدة أو زياد
الفائدة وهذا ما جري عليه البنوك علي الرغم من المخالفات السابقة حتى صدور التعميم سالف الذكر.
ب) القروض طويلة الأجل : وهي القروض التي يجوز فيها أن تتجاوز الفائدة أصل القرض وان البنك في هذه الحالة يستوفي الفائدة الزائدة عن طريقين :-
الأول: زيادة قيمة القسط مع ثبات مدة القرض :-
ومفاد ذلك أن للبنك الحق في تغيير قيمة القسط وعدم التزامه بالنسبة لتعليمات البنك المركزي بعدم تجاوز قيمة القسط عن 50% في القروض السابقة للتعليمات الصادرة في 23/4/2008 واختلافها بشأن قيمة القسط بما لا يجاوز 40% للقروض التي بعد هذه التعليمات .
الثاني: زيادة مدة القرض مع ثبات قيمة القسط :-
وهو الأمر الذي تستوفي به البنوك الفائدة الزائدة عن طريق تثبيت قيمة القسط المتفق عليها وزيادة مدة القرض وهنا لا يلتزم البنك أيضاً بالتعليمات التي أصدرها البنك المركزي بان لا تجاوز المدة المحددة لسداد (15 عاماً) ويكون المقترض عن سداده للقسط الأخير مطالب بسداد أقساط أخري
غير معلومة يحددها له البنك بحجة ان الفائدة المستحقة علي القرض لم تسدد وهذه استناداً إلي التعميم الصادر من البنك المركزي والذي تسعي البنوك جاهدة الأن في تطبيقه علي كافة القروض الموجودة لديها بما فيها القروض التي وقعت قبل صدور هذا التعميم وجميع ذلك يحدث تحت رقابة واشراف البنك المركزي .
الصورة الثالثة : أخطاء المعالجه اللاحقة لازمة القروض :
إن الثابت من المعالجات التى طرحت من الحكومة أو البنك المركزي إنما إنحصرت فى أمران فقط الاول : هو التعميم الصادر بشأن تخفيض سعر الفائدة مع تثبيته لمدة 5 سنوات ثم أعاده النظر فيه سواء بالزيادة أو بالانخافض بما لا يجاوز 2% .
إلا إن الواقع أن معظم البنوك لم تلتزم به ومن التزم به لم يتم تطبيقه فعلياً ليرى أثره المقترض حيث ما زالت ذات قيمة القسط تسدد كما هي ولم التخفيض عليها فضلاً من أن مدة القروض لم تنخفض مدتها لان تخفيض سعر الفائدة معناه أن يكون الجزء المستقطع للفائدة من قيمة القسط مبلغ صغير وباقي قيمة القسط – وهو المبلغ الأكبر يخصم من أصل القرض .
حيث أن تقاض الفائدة مرتبط بقيمة القرض المتناقصة وهو ما يؤدي إلي تخفيض مدة القرض عن المدة القانونية أو المتفق عليها .
إن الثابت وعلي الرغم من مرور (4 سنوات) علي هذه التعليمات لم يتم تخفيض مدة أي قرض بل علي العكس دائما يترصد في ذمة المقترضين مديونية وترتفع المدة الباقية لسداد القرض عن المدة القانونية أو المتفق عليها .
الثاني: إنشاء صندوق المتعثرين:-
وهذا الصندوق لم يحل المشكلة بل جعل المقترض رهين للقرض إلي أجل غير مسمي حيث بعد سداد قرضه الخاص بالبنك ينتقل إلي سداد قرضه الخاص بالدولة حيث أن طريقة التعامل بهذا الصندوق بها كثيرا من المثالب والمخالفات ومنها تخصص الصندوق فقط في غطاء لمن تعثر في السداد والتي يقدمها البنك فقط حيث ان لكل بنك عضواً بالصندوق وبالتالي تقدم فقط الملفات الخاصة بمن لهم مشاكل بالبنك في حين يوجد آخرون في حالة من الإعسار ولكنهم ملتزمون
بالسداد فهم يقتروا علي أنفسهم وأبنائهم حتى لا تتخذ ضدهم إجراءات قضائية من البنك المقرض وهؤلاء لا تقدم ملفاتهم للجنة أو يقرر لهم البنك علي غير الحقيقة بعدم موافقة اللجنة .
ومن ناحية أخري .. لم يقم هذا الصندوق بعلاج مشكلات مثل مشكلة بنك البحرين ومشكلة الدفعة الأخيرة ومشكلة الفوائد التأخيرية التي تطالب بها البنوك ومشكلات من أتخذ ضدهم إجراءات قانونية ومنهم من باع البنك عقاره بالمزاد العلني .
حيث أن مثل هذه المعالجات لم تراعي طبيعة التقصير والاخلال الذي قامت به البنوك والشركات الاستثمارية في تجاوزاتها الواضحة لنظم الاقراض وهو الأمر الذي يستوجب من الحكومة اتخاذ الاجراءات الكفيلة بتصحيح الاوضاع وفقاً للآليات التي لا تجعل المخطئ مستفيداً من خطئه وهو الأمر المخالف لقواعد المنطق والأخلاق ذلك ان البنك المركزي قد سهل لهذه البنوك ورغم وضوح مخالفاتها شرعنه هذه المخالفات بالدفع نحو إنشاء صندوق للمتعثرين بحيث يستفيد منه من
تتجاوز اقساطه 50% من الراتب وبإطالة المدد الزمنية للسداد وهو ما يعني بوضوح شديد محاولة التستر علي مخالفات البنوك وتحميل المال العام كلف مالية ناشئه عن مخالفتها واعمالها الغير مشروعه .
فقد كان يستلزم من الحكومة ممثلة في جهازها الرقابي المباشر وهو البنك المركزي من القيام باتخاذ اجراءات كفيلة باعادة تصحيح اجراءات الاقراض البنكية المخالفة للقانون تمهيداً لاحتساب
فوائد القروض طبقاً للنظام القانوني والزام البنوك باعادة ما تحصلت عليه بغير وجه حق إلي مستحقيها من المقرضين وهو الأجراء الذي كان يتوجب علي الحكومة القيام به بدلا من الدفع نحو
تسويات تشريعية مخالفة للمنطق ومنحازة لصالح البنوك وعلي حساب صغار المقترضين دون حسبان بالكلفة المالية والتبعات التي قد تلحق بالمجتمع نتيجة مثل هذه التوجهات المنحازة .
لذلك فقد تهاون البنك المركزي فى حماية المدنيين بالرقابة على آليات الإقراض وشروطه وقيمته ومدد سريانه وأسلوب سداده وطرق تحديد الفائدة وآليات هذا التحديد ، ذلك أن التهاون في هذا الخصوص يؤدي إلي خلق مشاكل اقتصادية ذات انعكاس اجتماعي شديد الخطورة والأمر الذي يقتضي مراجعة هذه العقود وما شابها من ممارسات لتصحيح هذه الأوضاع الخاطئة وأعاده احتساب الفوائد المستحقة عن القروض تمهيداً لتسوية أوضاع كل مدين طبقاً للنظام المقرر قانوناً ووفقاً لحسابات صحيحة واقعياً ومشروعة قانوناً.
إننا وإزاء هذه المخالفات الجوهرية للقوانين وقرارات البنك المركزي وإزاء تقاعس مسئولي البنك المركزي عن القيام بدورهم تجاه هذه المخالفات بالرغم من المسئوليات التي
أوقعها قانون رقم 32/1968 في شأن النقد والبنك المركزي علي البنك المركزي لم نرى من وزير المالية أي محاسبة جديه لمسئولين البنك المركزي وبالأخص في جهاز التفتيش كما أن الجزاءات التي يتم إيقاعها علي البنك المخالف لاتقف عند حد فرض الجزاءات المالية
بل تصل إلي عزل أو تغيير الموظف المسئول عن المخالفة وصولاً إلي حل مجلس إدارة البنك أو شطب البنك من السجل كما نصت بذلك المادة(85) في القانون رقم 32/1968
ولم يتخذ البنك المركزي أياً من هذه الإجراءات كما لم يتخذ وزير المالية أي إجراءات تجاه تقاعس البنك المركزي عن تطبيق القانون إذ أن ما أوردته نص المادة
( 85 ) لم يكن من باب اللغو المنزه عنه المشرع بل من باب التدرج في العقوبة تبعاً لتكرار المخالفات ولا يعقل أن تتكرر المخالفات اَلاف المرات ويكتفي فقط بالغرامه.
إن البنك المركزي ممثلاً بوزير المـــــــــــــــالية أمــــــــــام مسئولية ســــياسية تاريخية تجاه الشـــعب
الكويتي حين فرط بأمانه حماية أموال الشعب من عدم الإعتداء عليها وأي إعتداء وأي
وحـــــــشية بالإعتداء أوصـــــلت مواطنين كويتين لحــد الفقــــــــر والعوز نتيجة لتضخم الفوائد
الغير قانونية وبدلاً من أن يسعى وزير المالية لإيقاف هذا النزيف عبر حل مجالس إدارات البنوك المخالفة وصولاً إلي شطبها بما يملكه من صلاحيات معطاه للقانون وأكتفي في ذلك أنه
فرض الغرامات والتي لا تكاد تذكر في موازاه المليارات التي حققتها البنوك من تلك الفوائد الغير قانونيه مما جعلها لاترهب الغرامة بل تدفعها ممنونه لأنها لا توازي أرباح مخالفة القانون ولو في عشرها.
إن وزير المالية خضع لإرهاب قلة من التجار المتنفذين علي حساب اَلاف من الأسر الكويتية والتي ترفع يدها ليل نهار بدعاء مظلوم يطالب إقتصاص الحق من الظالم عند رب ليس بينه وبين دعوة المظلوم حجاب مادامت عدالة الأرض قد عجزت عن هذا الإقتصاص وقد كانت الحكومه أبرز وجوه هذا العجز ممثلة بوزير المالية.
مقدم الإستجواب
عضو مجلس الأمة
نواف سليمان الفزيع
الإثنين 7من ربيع الثاني 1434 هــ
18 من فبراير 2013 م
قم بكتابة اول تعليق