5 نواب يقترحون قانوناً لإنشاء لجنة وطنية وجمعيات لحماية المستهلك


تقدم النواب عبدالرحمن العنجري، وجمعان الحربش، وفيصل اليحيى، وشايع الشايع، ورياض العدساني، باقتراح بقانون في شأن حماية المستهلك.
جاء فيه: الفصل الأول
مادة (1) تعاريف في تطبيق أحكام هذا القانون، يكون للكلمات الآتية المعنى المبين قرين كل منها:
1. الوزارة: وزارة التجارة والصناعة.
2. الوزير: وزير التجارة والصناعة.
3. المستهلك: كل شخص طبيعي أو اعتباري يشترى سلعة أو خدمة أو يستفيد من أي منهما بغرض الاستهلاك.
4. السلعة: كل منتج صناعي أو زراعي أو حيواني أو تحويلي أو نصف مصنع، بما في ذلك العناصر الأولية.
5. الخدمة: كل عمل يقدم للمستهلك مقابل أجر متفق عليه أو محدد بموجب تسعيرة معلنة.
6. المزود: كل شخص طبيعي أو اعتباري يمارس باسمه أو لحساب الغير نشاطاً تجارياً او صناعياً يتعلق بتوزيع أو تصنيع أو بيع أو تأجير أو استيراد أو عرض أو تداول سلعة، أو التدخل في انتاجها، أو تقديم خدمة.
7. المُعلن: كل شخص طبيعي أو اعتباري يقوم بالاعلان أو الترويج عن سلع أو خدمات بمختلف وسائل الدعاية والاعلان سواء كان المزود نفسه أو شخصا مرخصا له بذلك.
8. العيب: نقص في الجودة أو الكمية أو الكفاءة، أو عدم مطابقة السلعة أو الخدمة للمواصفات المتفق عليها، أو للمقاييس الواجب الالتزام بها طبقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
9. المجلس: المجلس الوطني لحماية المستهلك الذي يُنشأ وفق أحكام هذا القانون.
10. الجمعيات: جمعيات حماية المستهلك التي تُنشأ وفق أحكام هذا القانون.

الفصل الثاني
اللجنة الوطنية لحماية المستهلك

مادة (2) ينشأ بقرار من الوزير لجنة تُسمى «اللجنة الوطنية لحماية المستهلك» برئاسة وكيل التجارة والصناعة وعضوية كل من الجهات التالية بحيث لا يقل ممثل كل جهة عن درجة وكيل مساعد أو يعادله: أولا:
1. ممثل عن وزارة التجارة والصناعة.
2. ممثل عن وزارة الصحة.
3. ممثل عن وزارة الاعلام.
4. ممثل عن الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية.
5. ممثل عن ادارة الفتوى والتشريع.
6. ممثل عن غرفة تجارة وصناعة الكويت.
7. ممثل عن الهيئة العامة لشؤون البيئة.
8. ممثل عن مؤسسة البترول الكويتية.
9. ممثل عن بلدية الكويت.
ثانيا: 1. عدد (3) أعضاء يمثلون جمعيات حماية المستهلك في حالة تعدد الجمعيات.
وتكون مدة عضوية المجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، ويحدد قرار الوزير مكافأة رئيس المجلس وأعضائها، وتكون للجنة الشخصية الاعتبارية بمجرد انشائه.
مادة (3) تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها مرة على الأقل كل شهر أو كلما دعت الحاجة، ويكون انعقاد اللجنة صحيحاً بحضور أغلبية أعضائها، وتصدر القرارات بأغلبية الأعضاء الحاضرين.
ولرئيس اللجنة ان يدعو من يراه لحضور اجتماعاتها والمشاركة في مناقشاتها دون ان يكون له حق التصويت، وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي به الرئيس.
مادة (4) تختص اللجنة بما يلي: 1. وضع السياسة العامة لحماية المستهلك.
2. تلقي الشكاوى من المستهلكين وجمعيات حماية المستهلك وفحصها والتحقيق فيها، وابلاغ الجهات المختصة، ورفع الدعاوى المتعلقة بمصالح المستهلكين والتدخل فيها.
3. دراسة الاقتراحات والتوصيات التي ترد الى اللجنة فيما يتعلق بحماية المستهلك.
4. التعاون مع الهيئات المهتمة بحماية المستهلك على المستويين العربي والدولي.
5. تشكيل اللجان اللازمة لتحقيق مهامها من أعضاء اللجنة وغيرهم، وبصفة خاصة:
أ. لجان للتأكد من مطابقة السلع والخدمات لمواصفات ومقاييس الجودة.
ب. لجان للتحقيق في الشكاوى التي تقدم من المستهلكين وجمعيات حماية المستهلك.
ج. لجنة لدراسة العقود النمطية في مختلف مجالات الاستهلاك للسلع والخدمات لتلافى الشروط المجحفة للمستهلك.
مادة (5) يكون للجنة ميزانية ملحقة بوزارة التجارة والصناعة، تبدأ مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها.
واستثناءً من ذلك تبدأ السنة المالية الأولى من بداية العمل بهذا القانون وتنتهى بنهاية شهر مارس من العام اللاحق.

الفصل الثالث
جمعيات حماية المستهلك

مادة (6) مع مراعاة أحكام القانون 24 لسنة 1962 المشار اليه، يجوز ان تُنشأ جمعيات يكون هدفها حماية المستهلك والدفاع عن مصالحه، ولها في سبيل تحقيق أهدافها ما يأتي:
1. توعية المستهلك بحقوقه وذلك باصدار المطبوعات وعقد الندوات وغيرها، والتعاون مع وسائل الاعلام المختلفة لتثقيف المستهلك.
2. اجراء الدراسات والبحوث فيما يخص أسعار ومواصفات وجودة السلع ونشرها.
3. ابلاغ الجهات المختصة بما قد يقع من مخالفات لهذا القانون أو لائحته التنفيذية.
4. تلقي الشكاوى من المستهلكين والتحقق من جديتها، ورفعها الى اللجنة الوطنية ومتابعتها.
5. التدخل في الدعاوى القضائية لصالح المستهلكين.
مادة (7) يكون لكل جمعية تنشأ مواردها المالية التي تساعدها على تحقيق أهدافها، وتتمثل هذه الموارد فيما يلي:
1. رسوم الانتساب واشتراكات الأعضاء.
2. ريع النشرات والدراسات والبحوث والندوات التي تقوم بها.
3. الهبات والتبرعات من الجهات والمؤسسات والهيئات العامة التي يوافق عليها مجلس ادارتها.
مادة (8) يحظر على جمعيات حماية المستهلك تلقي الهبات أو المنح أو التبرعات أو أية منفعة من الموردين والمنتجين والمعلنين والمزودين الوطنيين والأجانب.

الفصل الرابع
حقوق المستهلك

مادة (9) للمستهلك الحق في كل ما يضمن صحته وسلامته عند تزويده بأية سلعة أو خدمة، وعدم الحاق الضرر به عند استعماله للسلعة أو تمتعه بالخدمة.
مادة (10) يبدو عند ابرام أي عقد ضمان حق المستهلك في جودة السلع والخدمات، وصلاحية السلع للاستخدام في الغرض الذي أعدت من أجله.
مادة (11) يلتزم المزود بارجاع السلعة مع رد قيمتها او ابدالها أو اصلاحها بدون مقابل في حال اكتشاف عيب فيها أو كانت غير مطابقة للمواصفات القياسية المقررة أو الغرض الذي تم التعاقد عليها لأجله.
ولا تطبق أحكام هذا النص على السلع الاستهلاكية القابلة للتلف السريع، والسلع التي تصنع بناءً على مواصفات حددها المستهلك، والكتب والصحف والمجلات، وبرامج المعلوماتية وما يماثلها، وذلك وفقاً لما تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

الفصل الخامس
التزامات المزود

مادة (12) يلتزم المزود بأن يقدم للمستهلك كل البيانات الصحيحة المتعلقة بالسلعة أو الخدمة، وبصفة خاصة مواصفات كل منهما، وتاريخ انتاج السلعة، وتاريخ انتهاء صلاحيتها، ومكوناتها وخصائصها، وما قد تنطوي عليه من خطورة، وأية محاذير خاصة باستعمالها، والاحتياطات التي يجب مراعاتها لتجنب مخاطرها، مع تحليل كامل لمكوناتها وتكون واضحة للمستهلك.
مادة (13) يلتزم المزود عند عرض السلع بوضع السعر على كل سلعة بشكل واضح ومباشر، كما يلتزم ببيان سعر كل خدمة يقدمها الى المستهلك.
مادة (14) يلتزم المزود بأن يقدم للمستهلك فاتورة مؤرخة مبيناً فيها مواصفات السلعة أو الخدمة وثمنها وأية بيانات أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
مادة (15) يلتزم المزود في حالة ظهور عيب في السلعة بأن يستبدل بها سلعة غير معيبة، أو اصلاحها بدون مقابل، أو رد قيمتها اذا كان العيب لا يمكن اصلاحه، وذلك وفقاً لما يختاره المستهلك.
ويضمن المزود الخدمة المقدمة للمستهلك، ويلتزم في حالة وجود عيب أو نقص فيها برد ثمنها أو اعادة تقديمها الى المستهلك، وذلك وفقاً لنوع الخدمة، وطبقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
مادة (16) يلتزم المزود بتقديم خدمات ما بعد البيع من اصلاح وصيانة للسلع، كما يلتزم بتوفير قطع الغيار الأصلية وفقاً لنوعها، وذلك للمدة أو المدد التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
مادة (17) يلتزم المزود بتعويض الأضرار التي تصيب المستهلك، أو تلحق بأمواله من السلع والخدمات المعيبة أو غير المطابقة للمواصفات القياسية أو لشروط الصلاحية.
مادة (18) يُحظر بيع أو تأجير المواد أو المنتجات الخطرة لمن تقل سنه عن ثماني عشرة سنة عند التعاقد، وتحدد اللائحة التنفيذية المواد والمنتجات الخطرة.

الفصل السادس
الإعلان عن السلع والخدمات

مادة (19) يُحظر على المُعلن الترويج أو الاعلان عن السلع أو الخدمات بأية وسيلة تتضمن معلومات أو بيانات كاذبة أو خادعة للمستهلك، كما يُحظر عليه الاعلان عن أي سلع مغشوشة أو غير مطابقة للمواصفات القياسية أو شروط الصلاحية التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا للقانون.
مادة (20) مع مراعاة ما تقضى به المادة 22 من القانون رقم 3 لسنة 2006، لا يجوز الاعلان عن السلع والخدمات الا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الجهات الادارية المختصة.
مادة (21) يكون الاعلان عن السلع والخدمات، وكتابة البيانات المنصوص عليها في المادة (12) باللغة العربية، ويجوز استخدام لغات أخرى الى جانبها.

الفصل السابع
العقوبات

مادة (22) مع عدم الاخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنتين، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تزيد على عشرة آلاف دينار، أو باحدى هاتين العقوبتين كل مزود يخالف أحكام المادتين (18)، (19) من هذا القانون.
وتضاعف العقوبة في حالة العودة، ويعتبر المتهم عائداً اذا ارتكب جريمة مماثلة خلال ثلاث سنوات من تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة المحكوم عليه بها.
مادة (23) مع عدم الاخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس لا تقل عن ستة أشهر مدة ولا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تزيد على عشرة آلاف دينار، أو باحدى هاتين العقوبتين كل معلن يخالف أحكام المادتين (20)، (21) من هذا القانون.
ويعفى المعلن من العقاب، اذا لم يكن هو المزود، وثبت ان المعلومات التي تضمنها الاعلان ذات طابع فني يتعذر على مثله التأكد من صحتها.
مادة (24) مع عدم الاخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على ألفي دينار كل مزود يخالف أحكام المواد (13) أو (14) أو (15) أو (16) أو (22) من هذا القانون.
كما يعاقب بالعقوبة ذاتها المزود الذي يخالف سقف الأسعار طبقاً للمادة (29) من هذا القانون.
مادة (25) يجوز للمحكمة في حالة الحكم بالادانة في احدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون ان تقضي، بالاضافة الى العقوبة المحكوم بها، بمصادرة أو اتلاف السلعة محل المخالفة والأدوات المستخدمة في انتاجها على نفقة المحكوم عليه، على ان تكون المصادرة وجوبية في حال مخالفة المادتين (18، 19)، كما يجوز لها اغلاق المحل الذي يباشر فيه المحكوم عليه الانتاج أو البيع، وذلك لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن ثلاثة أشهر.
مادة (26) يعاقب الشخص المسؤول عن ادارة الشخص الاعتباري بذات العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون اذا ثبت علمه بالفعل الاجرامي أو كان اخلاله بواجبات الادارة قد أسهم في وقوع الجريمة.
ويكون الشخص الاعتباري مسؤولا بالتضامن عما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات اذا وقعت المخالفة من الشخص المسؤول عن الادارة أو من أحد العاملين لدى الشخص الاعتباري.
مادة (27) تقدم الشكوى عن احدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون من المستهلك أو من احدى جمعيات حماية المستهلك أو الاتحاد النوعي لجمعيات المستهلكين.
وتختص النيابة العامة دون غيرها بالتحقيق في الشكوى والادعاء والتصرف فيها.

الفصل الثامن
أحكام عامة

مادة (28) يقع باطلا كل شرط أو اتفاق يكون من شأنه الاخلال بحقوق المستهلك أو الانتقاص منها أو اعفاء المزود من التزاماته.
مادة (29) يشكل الوزير هيئات تحكيم برئاسة أحد القانونيين وعضوية ممثل عن الاتحاد النوعي لجمعيات حماية المستهلكين، وممثل عن غرفة تجارة وصناعة الكويت، للفصل في المنازعات التي تنشأ عن تطبيق أحكام هذا القانون.
وفي حالة عدم الاتفاق على التحكيم، يختص بنظر هذه المنازعات دائرة خاصة تُنشأ خصيصاً لهذا الغرض بالمحكمة الكلية تفصل فيها على وجه السرعة.

الفصل التاسع
أحكام ختامية

مادة (30) يلغى أي نص يتعارض مع أحكام هذا القانون.
مادة (31) يصدر الوزير اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به، كما يصدر القرارات اللازمة لأعمال أحكامه.
مادة (32) يعمل بهذا القانون في اليوم التالي من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

قم بكتابة اول تعليق

Leave a Reply

لن يتم نشر بريدك الالكتروني في اللعن


*


هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.