النص الكامل لاستجواب البراك والعنجري والطاحوس لوزير المالية

قدم النواب مسلم البراك وخالد الطاحوس وعبد الرحمن العنجري اليوم صحيفة استجواب لنائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية مصطفى الشمالي، يشمل ثمانية محاور ابرزها مخالفة القانون 2010/39 بشان محطة الزور،وتجاوزات هيئة الاستثمار،والجمارك،واملاك الدولة،والتامينات.

وقال النائب مسلم البراك أن محاورالاستجواب تشمل: القروض-أملاك الدولة-الأوفست-الكويتية للاستثمار-التأمينات-المسرحين-المشروعات السياحية-هيئة الاستثمار-مخالفة قوانين.  وفي مايلي نص صحيفة الاستجواب كاملة :

بسم الله الرحمن الرحيم

7/5/2012

الأخ / رئيس مجلس الأمة المحترم

تحية طيبة وبعد،

إستنادا إلى المادة (100) من الدستور، نتقدم نحن الموقعون أدناه بالإستجواب المرفق إلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية بصفته، متضمنا بصفة عامة الموضوعات والوقائع التي يتناولها.
مع خالص الشكر ،،،

عضو مجلس الأمة عضو مجلس الأمة عضو مجلس الأمة

خالد الطاحوس عبدالرحمن العنجري مسلم البراك
صحيفة استجواب
موجه إلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية

السيد مصطفى جاسم الشمالي
يقول الله تبارك وتعالى في محكم كتابه العزيز
وَلا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ (البقرة 42)
تنص المادة المادة (17) من الدستور على أنه “للأموال العامة حرمة وحمايتها واجب على كل مواطن”.

وتنص المادة (26) من الدستور على أنه “الوظائف العامة خدمة وطنية تناط بالقائمين بها ويستهدف موظفو الدولة في أداء وظائفهم المصلحة العامة..”.
وحيث أن المحافظة على الأموال العامة وحمايتها من بين أهم وأعظم واجبات ومسؤوليات وزير المالية،
وحيث أن التفريط بأمانة المسؤولية العامة، واستباحة الأموال العامة وإهدارها، ومخالفة القوانين عن عمد وقصد، وتكرار تلك المخالفات واستمرارها سنوات عدة، واعتبارها ممارسة اعتيادية لا غضاضة فيها ولا عيب، كل ذلك يوجب تحريك المسؤولية السياسية في مواجهة من قام بتلك الأفعال،

ودفاعا عن المصلحة العامة، نتقدم بهذا الاستجواب الذي يتكون من ثمانية محاور سوف نوردها تباعا بعد قليل، إلا أننا رأينا إن نتوسع قليلا في مقدمة الاستجواب لارتباطها بمحاوره ارتباطا لا يقبل التجزئة.

إن مصداقية الوزير أمام الرأي العام مسألة في غاية الأهمية، فضلا عن وجوب التزامه بمبدأ الشفافية والوضوح فيما يقوم به من واجبات وظيفته. وهنا نود أن نشير إلى أن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية قد تسبب غير مرة في إلحاق الضرر بأموال الدولة وبأموال المواطنين. فقد سبق له أن أدلى بتصريحات صحفية إبان الأزمة التي عصفت بسوق الكويت للأوراق المالية حث بها المواطنين على الاستثمار في البورصة في وقت كانت البورصة فيه على موعد مع انهيار كبير، مما تسبب في تضليل المواطنين ودفعهم للاستثمار فيها وهو ما أدى في نهاية المطاف إلى إلحاق الضرر الجسيم بصغار المتداولين. إن هذه الواقعة بحد ذاتها كانت كفيلة بالتسبب في إبعاد الوزير عن منصبه، وبشكل تلقائي، لو كان يعي معنى المسؤولية العامة.

كما سبق للوزير ذاته أن أطلق تصريحات تتعلق بصرف الرواتب العامة مرتبات الموظفين في شهر أغسطس 2010 وبأنها سوف تصرف قبل حلول شهر رمضان المبارك، إلا أنه تراجع عن ذلك التصريح قائلا بأنه لا يمكن صرف راتبين بنفس الشهر، وهو ما تسبب في أرباك المواطنين من أصحاب الدخول الرواتب البسيطة، والأهم من ذلك أنه فقد مصداقيته أمام الرأي العام.

وخلال الفترة القريبة الماضية، شهدت البلاد العديد من التحركات المطلبية العمالية المستحقة، وكان من بينها مطالبات موظفين في وزارة المالية، وكعادته لم يتجاوب الوزير مع هذه المطالب بالتفاوض مع الموظفين وتفهّم أسباب مطالبهم، بل قام بصرف مكافأة شهرية تصل إلى 300 د.ك وبأثر رجعي من العام 2006 لأصحاب المناصب القيادية في الوزارة، وإهمال باقي الموظفين، ثم زاد على ذلك بطلب ترسية ممارسة اشتراك منزلي في الإنترنت لقياديي وزارة المالية. ولعل الرأي العام يتذكر جيدا واقعة قيام الوزير بشراء جهاز آي- باد لنفسه ولاستعماله الشخصي.. من حساب وزارة المالية!

أما على صعيد تعيينات القياديين في الجهات التابعة له والتجديد لبعضهم، فإننا نجد الوزير يقف دائماً مدافعاً شرساً عن بعض القياديين بالرغم من ملاحظات ديوان المحاسبة المتكررة بشان عدم تعاون الجهات التي يديرونها، وبالرغم من كثرة التحقيقات ونتائجها التي تثبت وجود مخالفات جسيمة أدت إلى استفادة أطراف متنفذة أو ذات صلة على حساب الفرص العادلة التي يجب أن تكون متاحة للجميع، بالإضافة إلى أضرار تلحق في المال العام نتيجة لتلك الممارسات.

وبسبب موقف الوزير المتراخي مع بعض الأطراف، استمرأت تلك الأطراف في سوء إدارتها للجهات التي تديرها، بل وربما أفسدتها أو على الأقل ساهمت باستمرار الفساد فيها، كما تم إيقاع أضرار على مواطنين يعملون في تلك الجهات لمجرد المطالبة بحقوقهم العمالية، لكن الأطراف التي ضمنت دفاع الوزير عنها والتجديد لها في مناصبها أمنت العقاب فتمادت أكثر، وأهملت واجبها الذي يحتم عليها الدفاع عن المال العام وحماية مصلحة الدولة في الشركات التي تساهم بها ولها عضوية في مجالس إداراتها، إذ وصل الأمر إلى اعتبار حصة الدولة في بعض الشركات كأنها جزء من تحالف بين تجار لتكوين أغلبية تسيطر على بعض الشركات بقيادة متنفذين وليس بقيادة ممثلي حصة المال العام وإن كانت حصة الدولة هي الأكبر.

ولعل أي متابع لاستثمارات بعض الجهات الحكومية الخاضعة لإشراف الوزير، يجد أن تلك الاستثمارات التي يفترض أنها تهدف إلى تحقيق منفعة عامة، يتم توجيهها نحو شركات بعينها يملك فيها بنسبة مؤثرة أقرباء بعض القيادين في الجهات الاستثمارية التابعة للوزير.

أما بالنسبة لبنك الكويت الصناعي واستثماراته، فقد بلغ الوضع درجة متقدمة في المحاباة وبشكل فج اتباعا لرغبات متنفذين في الدولة.

كما أن هناك شبهات حول استخدام الأموال العامة في إنقاذ شركات تعاني صعوبات مالية رفضت البنوك تمويلها، ويأتي ذلك تحت بند التنفيع على حساب المال العام والمخاطرة في ضياعه.

المحور الأول: قانون رقم 39 لسنة 2010 (محطة الزور)

المخالفة العمدية لأحكام القانون رقم 39 لسنة 2010 بتأسيس شركات كويتية مساهمة تتولى بناء وتنفيذ محطات القوى الكهربائية وتحلية المياه في الكويت

في خطوة لوضع حد لكل ما كان يجري في شأن المشروعات القائدة والاستيراتيجية والمشروعات الكبرى، ومن ذلك علي سبيل المثال ما جرى لمناقصة مشروع محطة الطاقة الكهربائية وتحلية المياه في الصبيه التي تم الغاؤها أكثر من مرة حتى ارتفعت قيمة العقد إلى أكثر من ضعف القيمة التى قدرت لها لأول مرة ، وفي سبيل خلق فرص مناسبة ومجدية اقتصاديا أمام القطاع الخاص، وخاصة الشركات المساهمة المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية، وبصورة تتسم بالشفافية والعلانية وتبتعد تماما عن السلطة التقديرية لأي جهة، صدر العديد من القوانين ومنها القانون رقم 9 لسنة 2010 بشأن الخطة الإنمائية للدولة للسنوات 2010/2011 – 2013/2014 وقوانين خاصة أخرى في مختلف المجالات مثل البيوت منخفضة التكاليف والمدن السكنية والمدن العمالية، وقبلها المستودعات العامة والمنافذ الحدودية وغيرها. ومن هذه القوانين أيضا القانون رقم 39 لسنة 2010 بتأسيس شركات كويتية مساهمة تتولى بناء وتنفيذ محطات القوى الكهربائية وتحلية المياه في الكويت، مستهدفة جميعها تنفيذ المشروعات القائدة والاستيراتيجية والمشروعات الكبري التى نص عليها قانون الخطة الإنمائية للدولة رقم 9 لسنة 2010 والقوانين الخاصة الأخرى عن طريق تأسيس شركات مساهمة بإجراءات محددة تضمنتها تلك القوانين.

وإذا كان مجلس الوزراء بقراره رقم 1018 بتاريخ 8/7/2010، وتنفيذا للمادة الأولى من القانون رقم 39 لسنة 2010 قد كلف جهاز المشروعات التنموية والمبادرات بتأسيس شركة كويتية مساهمة وفقا لإحكام القانون رقم 39 لسنة 2010.

وإذا كانت المادة الأولى من القانون المذكور قد نصت على أنه يعهد مجلس الوزراء إلى جهة حكومية يختارها بأن تقوم وحدها دون غيرها بتأسيس شركة كويتية مساهمة أو أكثر مقرها الكويت يكون غرضها بناء وتنفيذ وتشغيل وإدارة وصيانة محطات القوى الكهربائية وتحلية المياه في الكويت، على أن تخصص أسهم هذه الشركة أو الشركات على النحو التالي :

1- نسبة لا تزيد على أربعة وعشرين في المائة (24{c457ccac1452d3818271ab2011cbb9d08c0f4c36d5279f7e8d0cd5e61c92f6ca}) من الأسهم للحكومة والجهات التابعة لها.

2- نسبة لا تقل عن ستة وعشرين في المائة (26{c457ccac1452d3818271ab2011cbb9d08c0f4c36d5279f7e8d0cd5e61c92f6ca}) من الأسهم تطرح للبيع في مزايدة علنية تشترك فيها الشركات المساهمة المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية والشركات الأجنبية المتخصصة التي يوافق عليها مجلس الوزراء، ويرسى المزاد على من يقدم أعلى سعر للسهم فوق قيمته الأسمية مضافة إليها مصاريف التأسيس – إن وجدت – ويلتزم من يرسو عليه المزاد، وبالسعر ذاته الذي رسى به المزاد، بالاكتتاب بجميع الأسهم التى تؤول إلى الدولة وفقا لأحكام المادة الثالثة من هذا القانون.

3- نسبة خمسين في المائة (50{c457ccac1452d3818271ab2011cbb9d08c0f4c36d5279f7e8d0cd5e61c92f6ca}) من الأسهم تخصص للاكتتاب العام لجميع المواطنين.

4- تحول الزيادة الناتجة عن بيع الأسهم وفقا لأحكام البند (ا) من هذه المادة إلى الاحتياطي العام للدولة.

5- تكون مدة التعاقد لهذا المشروع أربعين سنة ميلادية من تاريخ إبرام العقد.

وإذا كانت المادة الرابعة من القانون ذاته قد نصت على أن تصدر بمرسوم اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به بناء على عرض وزير المالية ووزير الكهرباء والماء وقبل طرح النسبة المقررة في البند (2) من المادة الأولى من هذا القانون بالمزاد العلني، متضمنة على وجه الخصوص صيغة الاتفاقية التى تقوم الجهة الحكومية التي عهد إليها المجلس بتأسيس الشركة بإبرامها مع الشركة لشراء إنتاجها من الكهرباء والماء، وبيع الوقود للشركة، وتحديد نسبة توظيف الكويتيين فيها بحيث لاتقل نسبتهم عن سبعين في المائة (70{c457ccac1452d3818271ab2011cbb9d08c0f4c36d5279f7e8d0cd5e61c92f6ca}) من إجمالي عدد العاملين فى الشركة، ولا تقل نسبة مجموع أجورهم عن سبعين في المائة (70{c457ccac1452d3818271ab2011cbb9d08c0f4c36d5279f7e8d0cd5e61c92f6ca}) من إجمالى أجور العاملين فيها وشروط تدريبهم وتأهيلهم، إضافة إلى جميع الشروط الفنية والبيئية والمالية والاقتصادية وشروط الأمن والسلامة وحق الانتفاع بأرض المحطة وغيرها من الشروط التى تحكم العلاقة بين الطرفين وتحدد التزاماتهما.

وتقدم الشركة إلى وزير الكهرباء والماء – خلال ثلاثة أشهر من انتهاء كل سنة مالية – كشفا بأسماء أعداد الكويتيين في الشركة ووظائفهم، وكذلك أعداد وأسماء من تم تدريبهم من الكويتيين خلال السنة المالية المنقضية ونسبتهم إلى مجموع أعداد الكويتيين في السنوات الثلاث السابقة عليها، ويرسل الوزير صورة من هذا الكشف إلى كل من مجلس الأمة ومجلس الوزراء مشفوعا بملاحظات الوزراء على ما ورد فيه.

متوافقا في ذلك مع أحكام القانون رقم 39 لسنة 2010 ومع كل ما يشترطه القانون من طرح المزايدة العلنية على النسبة المقررة فى القانون على جميع الشركات المدرجة فى سوق الكويت للأوراق المالية والشركات الأخرى التى فرض القانون على مجلس الوزراء بالموافقة عليها، مع كل ما يعنيه ذلك من بيان تفاصيل دراسة الجدوى الاقتصادية وتحديد سعر شراء منتج الكهرباء والماء وتحديد سعر بيع الوقود – إن وجد – وبيان نسبة توظيف الكويتيين التى لا تقل عن 70{c457ccac1452d3818271ab2011cbb9d08c0f4c36d5279f7e8d0cd5e61c92f6ca} وكذلك جميع حقوق والتزامات المزايدين بشفافية وعلانية وعدالة تامة لا تخضع لأي سلطة تقديرية ولا لأي مفاوضات ما أنزل الله بها من سلطان، فإن الجهاز قد تجاهل تنفيذ القانون رقم 39 لسنة 2010 ولم يلتفت إلى ما ورد فيه من نصوص صريحة مما يجعل كل ما قام به الجهاز من إجراءات باطلة بصريح حكم المادة السابعة من القانون رقم 39 لسنة 2010 المشار إليه الذي نص على أن يعتبر هذا القانون قانونا خاصا وأحكامه خاصة، ويلغى كل نص في قانون آخر عام أو خاص يتعارض مع هذا القانون، مما يتطلب بالضرورة وقف جميع الإجراءات التى اتخذها الجهاز والعودة إلى الالتزام بأحكام القانون المشار إليه.

ولا شك أن النهج الذى سلكه الجهاز بمخالفة صريح أحكام القانون يؤدي بالضرورة إلى تكريس نظام سياسة تحويل جميع المشروعات القائدة والاستيراتيجية والمشروعات الكبرى التى نص عليها القانون رقم 9 لسنة 2010 في شأن الخطة الانمائية للدولة والقوانين الأخرى المكملة التى صدرت فى شأن تأسيس شركات مساهمة إلى قلة من أصحاب النفوذ عوضا عما استهدفته هذه القوانين بإتاحة فرص متساوية لجميع الشركات المدرجة فى سوق الكويت للأوراق المالية والشركات الأخرى التى تجيز القوانين للحكومة السماح لها بالمنافسة فى المزايدة على النسبة التى طرحها بين كافة هذه الشركات.

وحيث أن وزير المالية يشرف على الجهاز الفني لدراسة المشروعات التنموية والمبادرات،

وحيث أن مخالفة تطبيق القانون المشار إليه مسؤول عنها وزير المالية، لذلك فإن مساءلته عن هذه المخالفة تكون واجبة ومستحقة.

المحور الثاني: تجاوزات الهيئة العامة للاستثمار

أولاً: عدم التعاون مع ديوان المحاسبة

لقد أتت تقارير ديوان المحاسبة في العديد من القضايا التي أثيرت خلال سنوات لتؤكد صحة ما أثاره عدد من النواب وما توصلت إليه لجان التحقيق البرلمانية، بل أن هناك أحكاما قضائية تؤكد وجود مخالفات للقانون تمت من قبل مسؤولين وقياديين في جهات تابعة للوزير المستجوب، وإن كانت بعض هذه القضايا ليست بذاتها محلاً لمساءلة الوزير حالياً، إذ يعود بعضها إلى فترات سابقة لتعيينه وزيراً للمالية، إلاّ أن فيها دلالة على خطأ قرار الوزير الذي اتخذه مؤخراً بشان التجديد لبعض القياديين، ناهيك عن وجود قضايا أخرى ممتدة إلى عهد الوزير المستجوب أو بدأت في عهده، وبعضها وقائع تمت في عهد وزير سابق أو أسبق للمالية لكن تداعياتها استمرت وكان للوزير الحالي مواقف بشأنها وشهادات تقدم بها إلى لجان التحقيق وفي بعض الحالات امتناعه عن تقديم المعلومات لهذه اللجان مما حال دون تمكينها من الوصول إلى الحقيقة.

ولعل أبرز ما يمكن تأكيده بشأن استمرار تغطية الوزير الحالي لمخالفات سابقة على تعيينه وهي مسؤولية قائمة عليه هو الآن، هو ما ورد في تقارير ديوان المحاسبة بشأن القضايا التالية في جانب عدم تزويده بالمستندات المطلوبة من تاريخ طلبها في 17 أكتوبر 2011 إلى 15 مارس 2012:

أ – استغلال المكافآت للتنفيع، إذ جاء رأي ديوان المحاسبة في تقريره الصادر في إبريل 2012 عن الشركة الكويتية للاستثمار كما يلي:

“بدايةً يتحفظ الديوان على عدم قيام الشركة بموافاته ببعض المستندات التي سبق وأن طلب تزويده بها حتى يتسنى له أداء مهمته على الوجه الأكمل وذلك على النحو الموضح تفصيلاً بالفصل الأول من التقرير.

هذا وقد تبين من الفحص عدم استناد لجنة تقصي الحقائق في الوقائع والبحث وما أبدته من رأي بشأن هذا المحور إلى ما تم تطبيقه فعلياً من واقع كشوف الصرف الفعلي لمكافآت الموظفين وربطها في المسمى الوظيفي والوصف الوظيفي وتقييم الأداء والأرباح المحققة على مستوى العاملين في الشركة بالنسبة للسنة المالية 2005.

في حين يؤكد الديوان على ما انتهى إليه بتقريره عن فحص حسابات وسجلات الشركة وتقريري مجلس الإدارة ومراقبي الحسابات وبياناتها المالية المجمعة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2006 في هذا الشأن إلى عدم وجود أسس وضوابط تفصيلية تحكم توزيع تلك المكافآت السنوية على مستوى الموظف، وهو ما يتفق مع ما أثاره السيد عضو مجلس الأمة بالبند رقم (6) من هذا المحور، كما ينوه الديوان إلى أن الشركة قد قامت بتدارك تلك الأمور لاحقاً بصدور قرار اللجنة التنفيذية لمجلس الإدارة رقم (3) سابق الإشارة إليه وذلك بتاريخ 26/12/2007.”

ويجدر ملاحظة أن ديوان المحاسبة أشار إلى عدم قيام الشركة الكويتية للاستثمار بموافاته ببعض المستندات الواردة بياناتها أدناه، التي طلبها ولم يتم موافاته بها لإتمام متطلبات تكليف الديوان بشأن المكافآت السنوية (استغلال باب المكافآت للتنفيع، استخدام المال العام في توجيه سلوك العاملين في إتمام الصفقات):

1. بيان بأسماء ومكافآت موظفي الشركة الكويتية للاستثمار ومسمياتهم الوظيفية.

2. نتائج الأعمال التي حققها كل موظف طبقاً للخطة وتقييم أدائه والأسس التي تم بموجبها منح الموظف المكافأة الخاصة به عن السنة المالية 2005.

3. قرار مجلس إدارة الشركة الكويتية للاستثمار بشأن نظام الحوافز المعتمد قبل كتاب العضو المنتدب للهيئة العامة للاستثمار المؤرخ 28/1/2003 بعدم زيادة الحد الأقصى لمكافأة الموظف السنوية عن (أربعة أشهر).

ب – الاكتتاب بزيادة رأسمال الشركة الكويتية الوطنية للخدمات العقارية، إذ جاء رأي ديوان المحاسبة في تقريره الصادر في إبريل 2012 كما يلي:

“بدايةً يتحفظ الديوان على عدم قيام الشركة بموافاته ببعض المستندات التي سبق وأن طلبها على النحو الموضح تفصيلاً بالفصل الأول من التقرير.

ويشير الديوان في هذا الصدد إلى ما تكشف له في ضوء ما توفر من مستندات فيما يلي:

أن الشركة الكويتية للاستثمار لم تقم بطرح الزيادة برأس مال الشركة الكويتية الوطنية للخدمات العقارية في اكتتاب عام وفقاً لما سبق أن وافق عليه مجلس إدارة الشركة بقراره الصادر بتاريخ 28/12/1997 مما ترتب عليه قصر الاكتتاب على بعض الفئات والشرائح وعدم إتاحة الفرصة لكافة شرائح المجتمع رغم أن المال العام يمثل ما يزيد عن 75{c457ccac1452d3818271ab2011cbb9d08c0f4c36d5279f7e8d0cd5e61c92f6ca} من رأس مال الشركة.

أن الزيادة في تقييم سعر سهم الشركة الكويتية الوطنية للخدمات العقارية من 2.100 إلى 3.800 دينار لم يتضح استناده إلى أي دراسة.

أن الشركة الكويتية للاستثمار وشركة المستثمر العقاري قد شرعتا في اتخاذ إجراءات زيادة رأس المال والانتهاء من دراسة تحليل سوق العقار وتقييم الشركة الوطنية للخدمات العقاري التي أعدتها شركة الشال بتاريخ 3/8/2003 وذلك قبل إخطار الهيئة العامة للاستثمار برغبة الشركة الكويتية للاستثمار في زيادة رأسمال شركتها التابعة للشركة الكويتية الوطنية للخدمات العقارية بتاريخ 1/9/2003.

أن الشركة الكويتية للاستثمار حصلت على موافقة الجمعية العمومية غير العادية للشركة الكويتية الوطنية للخدمات العقارية على زيادة رأسمالها بتاريخ 4/1/2004 وأن الشركة المسوِّقة –شركة المستثمر العقاري– قامت بتسويق بعض المساهمات في الاكتتاب في زيادة رأس المال وفقاً لكتابها المؤرخ 7/1/2004 قبل تزويد الهيئة العامة للاستثمار بدراسة الجدوى من زيادة رأس المال لإبداء رأيها بهذا الشأن حيث تم تزويدها بهذه الدراسة في 25/1/2004.

أن الشركة الكويتية للاستثمار قامت بزيادة رأسمال شركتها التابعة –الشركة الكويتية الوطنية للخدمات العقارية– دون الحصول على موافقة صريحة من الهيئة العامة للاستثمار على تلك الزيادة بعد تزويدها بدراسة الجدوى في 25/1/2004.

أن الهيئة العامة للاستثمار لم تساهم في زيادة رأس المال ولا يوجد ما يفيد عن تنازلها عن حصتها في الاكتتاب في زيادة رأس المال.

أن قرار مجلس إدارة الشركة الصادر بتاريخ 17/12/2003 بشان إتاحة الفرصة لأعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة للاكتتاب في زيادة رأس المال لم يتطرق لتحديد سعر بيع للسهم بل اقتصر على إتاحة الفرصة لأعضاء مجلس الإدارة وموظفي كل من الشركة الكويتية للاستثمار والشركة الكويتية الوطنية للخدمات العقارية بالاكتتاب في زيادة رأس المال بنفس شروط وضوابط مساهمة الشركة الكويتية للاستثمار، في حين تضمنت مذكرة رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة الكويتية للاستثمار رقم (445/9-10/2004) المؤرخة 18/2/2004 تحديداً لسعر السهم بمبلغ 105 فلس.

ويؤكد الديوان على أن ما قامت به الشركة الكويتية للاستثمار من منح محاميها ومكتتبين آخرين من غير موظفي الشركة خصم قدره 5 فلوس للسهم قد تم دون سند قانوني ودون الحصول على موافقة مجلس الإدارة على منح هذا الخصم، ويشير إلى أن ما جاء بتقرير لجنة تقصي الحقائق بشأن اعتبار محامي الشركة الكويتية للاستثمار في حكم العملاء المميزين وأن منحه هذا الخصم لا يمثل مخالفة في ضوء موافقة مجلس الإدارة على ذلك، هو أمر ليس له سند من الصحة.”

ويجدر ملاحظة أن بداية رأي الديوان قد أشارت إلى عدم قيام الشركة الكويتية للاستثمار بموافاته ببعض المستندات، وهي المستندات التي طلبها ديوان المحاسبة ولم يتم موافاته بها والمذكورة أدناه لإتمام متطلبات تكليف الديوان بشأن الاكتتاب بزيادة رأسمال الشركة الكويتية الوطنية للخدمات العقارية المملوكة 100{c457ccac1452d3818271ab2011cbb9d08c0f4c36d5279f7e8d0cd5e61c92f6ca} للشركة الكويتية للاستثمار:

1. قرار مجلس إدارة الشركة الكويتية للاستثمار بالموافقة على منح موظفيها الحق في الاكتتاب في زيادة رأسمال الشركة الكويتية الوطنية للخدمات العقارية بسعر منخفض قدره 105 فلساً للسهم الواحد وما إذا كان هذا القرار يشمل محامي الشركة وآخرين من غير موظفي الشركة أم لا.

2. القيود المحاسبية التي أجرتها الشركة الكويتية للاستثمار لإثبات نتائج إعادة تقييم الشركة الكويتية الوطنية للخدمات العقارية عن سنة 2004، وقيود إثبات مساهمة الشركة الكويتية للاستثمار في الشركة الكويتية الوطنية للخدمات العقارية كقيمة وعدد أسهم بعد إعادة التقييم وبعد زيادة رأس المال.

3. رد الهيئة العامة للاستثمار على كتاب الشركة الكويتية للاستثمار المؤرخ 25/1/2004 المرفق به نشرة الاكتتاب متضمنةً دراسة الجدوى وأي كتب أخرى بشأن الموافقة الصريحة على زيادة رأس المال والتنازل عن كل أو جزء من حصتها في الاكتتاب بزيادة رأس المال.

4. ما يفيد شراء وسداد الشركة الكويتية للاستثمار لقيمة باقي الأسهم للشركة الكويتية الوطنية للخدمات العقارية التي لم يتم الاكتتاب فيها البالغة 30,338,707 سهماً وفقاً لقرار مجلس الإدارة بجلسته رقم (2/479/2004) المؤرخ 16/3/2004 والتي تم تكوين محفظة بها بشركة دار الاستثمار.

جـ – إبرام عقد سري بشان مشروع شارع عبدالله الأحمد بين الشركة الكويتية للاستثمار والشركة الكويتية الوطنية للخدمات والاستثمارات العقارية وشركة العقارات المتحدة، إذ جاء رأي ديوان المحاسبة في تقريره الصادر في إبريل 2012 كما يلي:

“يتحفظ الديوان على إبداء الراي بشأن مشروع عبدالله الأحمد نظراً لعدم موافاته بالمستندات والبيانات التي تم طلبها بشأنه وذلك على النحو الموضح تفصيلاً بالفصل الأول من هذا التقرير، إلاّ أنه في ضوء ما توفر من مستندات تكشف للديوان ما يلي:

أن هناك مذكرة تفاهم سرية بين كل من الشركة الكويتية للاستثمار والشركة الكويتية الوطنية للخدمات والاستثمارات العقارية وشركة العقارات المتحدة لتنفيذ مشروع شارع عبدالله الأحمد.

أن مذكرة التفاهم تضمنت إنشاء شركة لتنفيذ مشروع شارع عبدالله الأحمد ويتم المساهمة فيها من كل من شركة العقارات المتحدة بنسبة 75{c457ccac1452d3818271ab2011cbb9d08c0f4c36d5279f7e8d0cd5e61c92f6ca} والشركة الكويتية للاستثمار بنسبة 12.5{c457ccac1452d3818271ab2011cbb9d08c0f4c36d5279f7e8d0cd5e61c92f6ca} والشركة الكويتية الوطنية للخدمات والاستثمارات العقارية بنسبة 12.5{c457ccac1452d3818271ab2011cbb9d08c0f4c36d5279f7e8d0cd5e61c92f6ca}.

أنه تم ترسية المشروع على الشركة الكويتية الوطنية للخدمات والاستثمارات العقارية بالتضامن مع الشركة الكويتية للاستثمار دون إظهار إسم شركة العقارات المتحدة ودون بيان أسباب ذلك.”

ويجدر ملاحظة أن بداية رأي الديوان قد أشارت إلى عدم موافاته بالمستندات والبيانات التي طلبها ديوان المحاسبة المشار إليها أدناه لإتمام متطلبات تكليف الديوان بشأن الشركة الكويتية الوطنية للخدمات العقارية (إخفاء دراسة الجدوى وإبرام عقد مشروع عبدالله الأحمد):

§ كل ما يتعلق بمشروع عبدالله الأحمد كمحاضر اجتماعات كل من مجلس الإدارة واللجنة التنفيذية ودراسة الجدوى … إلخ، حيث لم يرد من الشركة الكويتية للاستثمار سوى محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (2/486/2005) بتاريخ 8/3/2005 ومذكرة التفاهم المؤرخة 24/10/2004 بين كل من الشركة الكويتية الوطنية للخدمات والاستثمارات العقارية والشركة الكويتية للاستثمار وشركة العقارات المتحدة بشأن المشروع، وكتاب الترسية للمشروع على الشركة الكويتية الوطنية للخدمات والاستثمارات العقارية بالتضامن مع الشركة الكويتية للاستثمار.

ويتبين من القضايا السابقة التي أوردناها على سبيل المثال لا الحصر، أن شركات مملوكة للدولة تعين مجالس إدارتها الهيئة العامة للاستثمار وبالتالي تسيطر عليها سيطرة كاملة بما فيها إداراتها التنفيذية والمدراء العامين، لا تتعاون مع ديوان المحاسبة وتتعمد إخفاء مستندات وبيانات يطلبها، بالإضافة إلى وقوعها في مخالفات وأخطاء جسيمة ترتب عليها خسائر للمال العام وتضييع متعمد للفرصة العادلة للمواطنين وإهدار حقوق بعض العاملين في تلك الجهات مقابل تنفيع انتقائي، وبعد أن جاءت تقارير ديوان المحاسبة، إلاّ أن الوزير قد جدد للقيادي في منصبه، وهو مؤشر على سوء تقدير الوزير للصالح العام.

ثانياً: التعسف مع موظفي شركات تابعة للهيئة العامة للاستثمار – الشركة الكويتية للاستثمار

ويترافق النهج السابق للوزير مع ممارسات صدرت عن مجموعة من الأشخاص يقودون مؤسسات وجهات تابعة للوزير، يخالفون القانون ويتعسفون في القرارات دون أن تتم محاسبتهم ووقفهم عند حدهم، ومن أمثلة ذلك إنهاء خدمات موظف في الشركة الكويتية للاستثمار لرفضه غض النظر عن حقوق له ترتبت على حكم قضائي وفقاً للوائح الشركة الداخلية ووفقاً لقانون العمل في القطاع الأهلي.

ففي 22 مارس 2010 قدمت الشركة الكويتية للاستثمار عرضاً لموظفيها القدامى يتلخص في تقديم ميزات مقابل تقدمهم بطلبات لإنهاء خدماتهم وأمهلتهم الشركة إلى 1 إبريل 2010، وتضمن العرض احتساب حقوق العاملين المعنيين كما هي مسجلة بدفاتر الشركة، فتقدم مجموعة من الموظفين الذين تنطبق عليهم الشروط بالاستفسار عما إذا كانت الشركة قد قيدت بدفاترها حقوقهم التي ترتبت على حكم التحكيم العمالي الصادر عام 2005 لعدد 48 موظف في الشركة وترتبت أيضاً على الميزات المدرجة في اللائحة الداخلية للشركة والميزات التي قررها قانون العمل الجديد حينها، إلاّ أن الشركة لم ترد على استفسار الموظفين وتعسفت معهم، وكان أشد تعامل تم مع أحد العاملين الذي قضى 32 سنة من حياته العملية في الشركة بإرسالها له خطاباً تهدده فيه “إما قبول العرض أو إنهاء خدماتك” دون أية إشارة إلى حقوقه التي استفسر عنها.

ثم زادت على ذلك بأن تم توجيه كتاب إنهاء خدماته على غير الورق الرسمي للشركة، مما اضطره إلى طلب تعديله حسب الأصول المرعية، لكن الشركة ردت بمنع دخوله إلى مكاتبها وإقفال باب مكتبه.

وهذه ليست الحالة الوحيدة التي تعسفت فيها إدارة الشركة مع موظفيها الذين كانوا قد اختصموها في وقت سابق، وهو مثال آخر على سوء اختيار بعض الشخصيات القيادية التي يصر الوزير المستجوب على دعم استمرارها في مناصبها في بعض الشركات التابعة لها.

ثالثاً: تهاون ممثلي الهيئة العامة للاستثمار في الجمعية العمومية لشركة الاتصالات المتنقلة

تسهاهم الدولة في الكثير من البنوك والشركات المساهمة العامة والمساهمة المقفلة المدرجة وغير المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية وبنسب متفاوتة، وتكون هذه المساهمات من خلال الهيئة العامة للاستثمار والشركات التابعة لها ومن خلال المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والأمانة العامة للأوقاف وشؤون القصر، وهذه المؤسسات والهيئات تعتبر الأذرع الاستثمارية للمال العام، إلاّ أن الملاحظ أن نسبة تمثيل حصة المال العام في الكثير من الحالات في مجالس إدارات الشركات أدنى من غيرها من الأطراف التي تسيطر على مجالس الإدارات عبر تحالفات وتوكيلات رغم أن حصة من يقود هذه التحالفات أدنى من حصة المال العام في رأس المال.

وفي بعض الحالات تتعارض مصالح المساهمين، خصوصاً عندما يكون الطرف المسيطر على مجلس الإدارة بحاجة إلى سيولة فيوعز لممثليه برفع توصية إلى الجمعية العمومية بتوزيعات نقدية كبيرة، بينما لا يشترط أن تكون هذه التوصية من مصلحة مساهمين آخرين ليسوا بحاجة إلى سيولة ويفضلون بقاء المال أو نسبة منه في الشركة بدلاً من أن تحتاج الشركة للمزيد من الاقتراض لتمويل نشاطها بعد التوزيعات أو أن تقترض من أجل هذه التوزيعات.

ولما كان من المعلوم بالضرورة أن الهيئة العامة للاستثمار وباقي الجهات المذكورة في الفقرة الأولى من هذا البند ليست جهات متعطشة للسيولة النقدية، وبما أن حصصها مجتمعة أو حصص بعضاً منها مجتمعة سواء بملكياتها المباشرة وغير المباشرة تكوِّن نسبة معتبرة تفوق ملكية من يتصدر تحالف كبار المساهمين في معظم الشركات، والحال كذلك في شركة الاتصالات المتنقلة (زين)، فإنه يجدر الوقوف على عدة نقاط تشكل مثالاً واضحاً على تهاون ممثلي حصة المال العام في الشركات بواجباتهم، وهو تدليل على أن التعيينات في مجالس الإدارات كما هو حال تعيين القياديين الذين يختارونهم لا يتم وفق معايير تضمن أن من يمثل حصة المال العام حريص وقادر على حمايته، بل يتحول في حالات عديدة إلى صوت إضافي بيد قائد التحالف بين كبار الملاك، أو ممثلاً لمصالحهم عند التصويت في الجمعيات العمومية.

وإن كانت شركة الاتصالات المتنقلة (زين) مثال قوي وواضح بسبب ملكية الهيئة العامة للاستثمار وملكية المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية التي يبلغ مجموعها ما يزيد عن 25{c457ccac1452d3818271ab2011cbb9d08c0f4c36d5279f7e8d0cd5e61c92f6ca}، إلاّ أن ذلك أيضاً ينطبق على شركات أخرى تكون حصة المال العام فيها أدنى من 25{c457ccac1452d3818271ab2011cbb9d08c0f4c36d5279f7e8d0cd5e61c92f6ca} ولكنها أيضاً لا تبرر ضعف أو انعدام التأثير على مجالس إدارات تلك الشركات وعلى قرارات جمعياتها العمومية.

ففي اجتماع مجلس إدارة شركة الاتصالات المتنقلة (زين) الذي انعقد في 13 مارس 2011 تغيّب عضو المجلس الذي يمثل الهيئة العامة للاستثمار، وكان هذا الاجتماع يتضمن في جدول أعماله مناقشة واعتماد ميزانية السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2010، ومن بين بنود الميزانية ارتفاع كبير في بند الرواتب والمكافآت الذي تجاوز 33 مليون دينار بعد أن كان يزيد قليلاً عن ستة ملايين في السنة المالية السابقة، ليتبين بعد ذلك أن هذا الارتفاع الكبير سببه مكافأة للرئيس التنفيذي تبلغ 27,500,000 دينار كويتي التي تم تخفيضها (بموافقته) لاحقاً إلى 3,800,000 دينار.

وقد جاءت هذه المكافأة نتيجةً لارتفاع كبير في أرباح الشركة مصدره إتمام صفقة بيع أصولها في إفريقيا، أي أنها لم تنتج عن عمل متميز قاده الرئيس التنفيذي خلال فترة توليه، إنما هي نتيجة طبيعية لفرق سعر هذه الأصول في دفاتر الشركة عن قيمتها السوقية، وفوق هذا، أتت مفاجأة أكبر، وهي وجود مبلغ يزيد عن 326 مليون دينار تحت بند (Transaction cost & others) والذي يرتبط ببيع أصول الشركة في أفريقيا، ومن غير المعلوم ما إذا كانت هذه عمولات لعملية البيع أم مخصصات تم أخذها بسبب وضع قانوني فيه إخلال بعقد المشغّل أو الامتياز في واحدة أو أكثر من الدول الإفريقية التي تم بيع أصول الشركة فيها لأطراف أخرى.

تلك الفترة شهدت مرحلة صراع مصالح بين كبار مساهمي شركة الاتصالات المتنقلة (زين) تجاوزت أبواب مجلس إدارتها لتصل إلى الإعلام المحلي والخارجي، وكان واضحاً لدى متابعي الموضوع والمهتمين وصغار المساهمين أن الصراع يرجع في أساسه إلى خلاف في تقدير مصلحة الشركة ومساهميها عبر المفاضلة بين بيع أصولها وتوزيع أرباح نقدية كبيرة وبيع استثمارها الاستراتيجي في شركة زين السعودية وبين استكمال توسع الشركة عالمياً، وإذا كان النقاش والصراع بين كبار الملاك يتمحور في أصله حول ما يراه كلاً منهم محققاً لمصلحة خاصة له هو، فإن الدولة التي تمتلك أكبر حصة في الشركة وقفت على ما بدا أنه حياد وكأن المال العام لن يتأثر إيجاباً أو سلباً بغض النظر عن الاتجاه الذي تسلكه الشركة.

بل فوتت الهيئة العامة للاستثمار فرصة أن تُحكِم سيطرتها على الشركة عندما عرض بعض كبار المساهمين عليها عبر الإعلام بالقنوات التلفزيونية والصحافة المحلية أن يصوت في الجمعية العمومية مع ما تختاره الهيئة العامة للاستثمار بحيث تكون السيطرة لها، إلاّ أن من يمثل المال العام في الشركة قام بأخذ الموقف الذي يتناسب مع مصلحة أحد الأطراف النافذة سياسياً واقتصادياً، ولم يتم إلى اليوم تبرير موقفه هذا، وكان يفترض بالهيئة العامة للاستثمار أن تبين على ماذا أسست قرارها.

إن هذا الموقف السلبي الذي لم تغتنم فيه الهيئة العامة للاستثمار فرصة انفراط تحالف كبار الملاك لشركة الاتصالات المتنقلة (زين) بحيث تكون هي المسيطر الفعلي على الشركة وتديرها بما يحقق المصلحة العامة من ضمان أن تتجه الشركة إلى ما يعود بالمنفعة للمال العام وبما يخدم مصلحة المواطنين من خدماتها، إنما هو دليل على تهاون في المصلحة العامة وترك الأمور بيد أصحاب المصالح كلاً يجرها صوب مصلحته، وهو أيضاً مثال على عدم قيام بعض من يتم تعيينهم كممثلين للدولة في مجالس إدارات الشركات وجمعياتها العمومية بما يتوجب عليهم القيام به.

رابعاً: الشركة الوطنية للأوفست

تجاهل وزير المالية تقارير ديوان المحاسبة عن الشركة الوطنية للأوفست وعدم اتخاذه الإجراءات القانونية تجاه الإدارة السابقة للشركة لمخالفتهم لبرنامج الأوفست الكويتي وهدر المال العام لصالح بعض المتنفذين.

وبعد الاطلاع على تقارير ديوان المحاسبة بشأن الشركة الوطنية للأوفست عن السنوات المالية 2008 و2009 و2010 والتي تم إرسالها لكلٍ من رئيس مجلس إدارة الشركة والعضو المنتدب للهيئة العامة للاستثمار، وتم إبلاغ وزير المالية بتاريخ 3 مايو 2010 بالمخالفات الجسيمة التي تمت وتسببت بهدر وضرر للمال العام، لم يتخذ الوزير أي إجراء إداري أو قانوني حولها ما عدا شركة واحدة هي شركة عسيف للتجارة العامة والمقاولات (شركة ذات مسؤولية محدودة) برأسمال 50,000 د.ك.

خامساً: شركة المشروعات السياحية

تعمد وزير المالية إبرام عقد مع شركة المشروعات السياحية بالمخالفة لأحكام القوانين وقرارات مجلس الوزراء بما يؤدي إلى إهدار مليار دينار على خزينة الدولة خلال الفترة من 2009/2029

قامت وزارة المالية باعتبارها القائمة على مختلف المرافق السياحية المملوكة للدولة بتأسيس شركة المشروعات السياحية عام 1976 للقيام بالمشروعات اللازمة لتهيئة الشواطئ وإدارتها للترفيه وكذلك إدارة الأندية البحرية والمراكز الترفيهية.

وقامت الوزارة بإبرام العديد من العقود والتراخيص مع هذه الشركة لإدارة واستغلال المرافق السياحية المملوكة للدولة، وفي عام 1980 صدر المرسوم بالقانون رقم 105/1980 في شأن نظام أملاك الدولة الخاصة وطبقاً لأحكام هذا المرسوم بالقانون فإن وزارة المالية هي الجهة التي تقوم بحفظ أملاك الدولة الخاصة العقارية وإداراتها واستغلالها وبيعها (المادة 1) وتقوم وزارة المالية باستغلال هذه الأملاك مباشرة أو عن طريق التأجير وذلك طبقاً لأحكام هذا القانون (مادة 2).

وبالنسبة للتأجير فإن الأصل أن يتم التأجير عن طريق المزايدة العلنية ولمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات قابلة للتجديد (مادة 4).

واستثناء من ذلك يجوز بقرار من مجلس الوزراء التأجير بغير طريق المزاد العلني وبالقواعد التي يقررها بناء على اقتراح من الوزير المختص إذا وجدت أسباب خاصة بذلك (المادة 15).

أما بالنسبة للاستغلال المباشر لهذه الأملاك من جانب الوزارة، فإن ذلك يتم إما بواسطة الوزارة مباشرة أو بالاستعانة بآخرين لتولي إدارة واستغلال وصيانة هذه الأملاك نيابة عن الوزارة مقابل أتعاب نظير القيام بالإدارة، وغالباً ما يتم تحديد هذه الأتعاب بنسبة من صافي إيرادات هذه الأملاك، ويتم حساب صافي الإيراد بخصم نفقات التشغيل والصيانة وأية مصروفات أخرى من إجمالي الإيرادات المتحصلة.

وقد نصت المادة الخامسة من اللائحة التنفيذية من مرسوم بالقانون المشار إليه على أن “تتولى وزارة المالية – شئون أملاك الدولة – استغلال أملاك الدولة العقارية بالطريق المباشر ولها في مباشرتها لهذا الاستغلال أن تستعين بغيرها من الجهات للقيام بالأعمال اللازمة لذلك “.

وتطبيقاً لذلك قامت وزارة المالية بالاستعانة بشركة المشروعات السياحية في الاستغلال المباشر للمرافق السياحية المملوكة للدولة وذلك بإبرام ترخيص استغلال رقم 3868 لسنة 1989 مع الشركة بعنوان ” ترخيص باستغلال المرافق السياحية المملوكة للدولة ” وأرفق بالعقد ملحق به (24) مرفقاً سياحياً.

وقد ورد بتمهيد هذا العقد أنه رغبة من الوزارة في حصر وتحديد الممتلكات العامة المملوكة للدولة التي تقوم شركة المشروعات السياحية على إدارتها واستغلالها توفيراً للحماية الواجبة لها فقد تحرر هذا الترخيص.

وطبقاً لهذا الترخيص تتولى الشركة إدارة واستغلال المرافق السياحية المشار إليها وما قد يضاف إليها مستقبلاً، لمدة 25 سنة قابلة للتجديد اعتباراً من 1/1/1989 حتى 31/12/2013 وتحتفظ الشركة خلال مدة سريان هذا الترخيص بملكية المنشآت التي سبق أن أقامتها على نقتها الخاصة بهذه المرافق أو التي ستقيمها، وعلى أن تؤول ملكية جميع هذه المنشآت إلى الدولة بانتهاء الترخيص بدون أي مقابل أو تعويض (مادة 4 / الفقرة ج من الترخيص).

وذلك مقابل أن تدفع الشركة للوزارة كمقابل سنوي نصف الفائض من صافي الربح حسب الميزانية المعتمدة للشركة بعد خصم الاحتياطيات التي تقررها الجمعية العمومية للشركة.

وفي عام 2005 وقبل انتهاء هذا الترخيص بثماني سنوات تقدمت الشركة بطلب لتجديد الترخيص، وفي عام 2006 وافق وزير المالية على إلغاء الترخيص الحالي وإبرام عقد جديد بشروط جديدة ولمدة 20 سنة وبقيمة إيجارية سنوية ثابتة قدرها 1,635,867 د.ك باعتبار أن ذلك كان يمثل نصف صافي الربح للشركة حسبما ورد بميزانيتها في السنة المنتهية 31/12/2004.

أي أن الوزارة رأت تحويل العقد من ترخيص بالإدارة والاستغلال والصيانة إلى عقد إيجار يتضمن تأجير المرافق السياحية المملوكة للدولة والواردة بالعقد لشركة المشروعات السياحية ولمدة 20 سنة مقابل قيمة إيجارية سنوية ثابتة بعد الحصول على موافقة مجلس الوزراء، وهو ما كان يتفق مع أحكام المادتين ( 4 ، 15 ) من المرسوم بالقانون رقم 105/1980 (قبل تعديله بالقانون رقم 7/2008).

وبتاريخ 21/1/2007 صدر قرار مجلس الوزراء رقم 59/2007 والذي تضمن الموافقة على قيام وزارة المالية بإتمام إجراءات التعاقد مع شركة المشروعات السياحية (عقد إدارة واستغلال وصيانة المرافق السياحية المملوكة للدولة).

أي أن قرار مجلس الوزراء نص على إبرام (عقد إدارة واستغلال وصيانة) تتولى الشركة بمقتضاه إدارة واستغلال وصيانة المرافق السياحية المملوكة للدولة نيابة عن الدولة ولحسابها، ويتم ذلك مقابل أتعاب للشركة تقدر غالباً بنسبة من صافي الإيرادات، وليس عقد إيجار لهذه المرافق.

وبالرغم من ذلك استمرت الوزارة في نهجها بإبرام عقد إيجار مع الشركة بقيمة إيجارية ثابتة سنوية ولمدة 20 سنة.

وبناء على مذكرة إدارة الشئون القانونية بالوزارة رقم 175 والمعتمدة من وزير المالية في 7/2/2007 ، وموافقة إدارة الفتوى والتشريع في 6/3/2007 تم إضافة (الفقرتين ب – ج ) من المادة (22) من مشروع العقد بأن تلتزم الشركة عند تعاقدها مع الغير لاستغلال المنشآت الواقعة داخل المرافق التي يشملها العقد أو تجديد أو تمديد هذه العقود بتطبيق أحكام المرسوم رقم 105/1980 المشار إليه، مع مراعاة حصول الشركة على الموافقة الكتابية المسبقة من وزارة المالية قبل التعاقد.

وهذا العقد يدخل ضمن سلطة مجلس الوزراء طبقاً للمادة (15) من المرسوم بالقانون رقم 105/1980 قبل تعديلها بالقانون رقم 7/2008.

ملاحظة: أن مشروع العقد سالف البيان هو ذاته العقد الذي تم إبرامه فيما بعد في 28/4/2009 بين الوزارة والشركة.

وبتاريخ 29/1/2008 صدر القانون رقم 7/2008 بتنظيم عمليات البناء والتشغيل والتحويل والأنظمة المشابهة وتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم 105/1980 في شأن نظام أملاك الدولة.

وقضت المادة الأولى منه بتعديل نص المادة (15) من المرسوم بالقانون رقم 105/1980 المشار إليه ” بما ينهي السلطة التقديرية المطلقة لمجلس الوزراء في تأجير أملاك الدولة الخاصة العقارية بغير طريق المزاد العلني، وتقتصر سلطة مجلس الوزراء فقط على تأجير أملاك الدولة الخاصة المنقولة.

وتضمنت المادة الثالثة من هذا القانون ثلاث فقرات:

الفقرة الأولى: قررت أيلولة ملكية جميع المشروعات والمنشآت التي أقيمت قبل العمل بهذا القانون على أملاك الدولة العقارية، إلى الدولة وتصبح من أملاكها دون تعويض أو مقابل، ما لم ينص في العقد على خلاف ذلك.

وذلك اعتباراً من تاريخ انقضاء مدة العقد الأصلي أو بانتهاء مدة الترخيص أو من تاريخ فسخ العقد أو إنهاؤه.

الفقرة الثانية: حظرت إجراء أي تعديلات على عقود هذه المشروعات أو تراخيصها أو تجديدها أو مدها بأي حال من الأحوال بعد العمل بهذا القانون باعتبار أن هذه المشروعات أصبحت محكومة بالفقرة الأولى السالف ذكرها.

الفقرة الثالثة: قررت أن يكون طرح إدارة هذه المشروعات وفقاً لأحكام هذا القانون.

وطبقاً لأحكام المادة (16) من ذات القانون تقوم اللجنة العليا للمشروعات التي تقام على أملاك الدولة العقارية – برئاسة وزير المالية – بتكليف الجهة العامة المختصة بطرح إدارة المشروعات التي تؤول ملكيتها إلى الدولة وفقاً لأحكام هذا القانون، قبل سنة من أيلولتها لملكية الدولة، في مزايدة عامة يعلن عنها بوسائل الإعلام المرئية والمسموعة وفي الجريدة الرسمية وجريدتين يوميتين عربيتين كويتيتين.

ولا يجوز أن تزيد مدة التعاقد على إدارة المشروع في العقد الجديد على عشرة سنوات، وقبل سنة من انتهاء العقد يعاد طرح إدارة المشروع بالمزايدة العلنية.

ولا تخل أحكام هذه المادة بحق الدولة في أن تقوم بإدارة المشروع بصورة مباشرة.

ويصدر قرار من وزير المالية بالتفاصيل الخاصة بإجراءات المزايدة والترسية.

وإعمالاً لحكم الفقرة الأولى من المادة الثالثة من القانون رقم 7/2008 المشار إليه وكذلك المادة (4 / فقرة ج ) من ترخيص الاستغلال رقم 3868 بتاريخ 6/8/989 ، فإن جميع المشروعات التي أقامتها شركة المشروعات السياحية داخل المرافق السياحية المملوكة للدولة والتي كانت مشمولة بهذا الترخيص أصبحت من أملاك الدولة الخاصة بدون أي تعويض أو مقابل، وسواء أقامتها الشركة على نفقتها الخاصة أو أقامها الغير من المستثمرين المتعاقدين معها على استغلال هذه المشروعات.

وإعمالاً لحكم الفقرة الثانية من ذات المادة فإنه لا يجوز لشركة المشروعات السياحية بعد العمل بهذا القانون إجراء أي تعديلات على عقود المشروعات المنشأة داخل المرافق السياحية المشار إليها أو تراخيصها أو تجديدها أو مدها، ويقع باطلاً كل اتفاق على خلاف ذلك.

وإعمالاً لحكم الفقرة الثالثة من ذات المادة فإن طرح إدارة المشروعات المنشأة داخل المرافق السياحية التي آلت ملكيتها للدولة يتم بالمزايدة العامة ولمدة لا تتجاوز عشرة سنوات للعقد الجديد على النحو المبين بالمادة (16) من ذات القانون.

مما تقدم يتضح أن استغلال أملاك الدولة الخاصة العقارية بما تضمه من مباني ومنشآت ومشروعات يتم بطريقتين:

الطريقة الأولى: عقد إيجار بالمزاد العلني لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد (مادة 4) من المرسوم بالقانون رقم 105/1980.

الطريقة الثانية: عقد إدارة مشروع بالمزاد العلني ولمدة لا تتجاوز عشرة سنوات (مادة 3 فقرة أخيرة والمادة 16) من القانون رقم 7/2008.

وتنفيذاً لهذه النصوص والأحكام أصدر مجلس الوزراء القرار رقم 158/ سابعاً وثامناً وتاسعاً في 23/2/2009 بالموافقة على قيام وزارة المالية بإبرام عقد جديد مع شركة المشروعات السياحية (عقد إدارة واستغلال وصيانة المرافق السياحية المملوكة للدولة) وذلك بشرطين:

الأول: أن تبقى المرافق موضوع العقد مخصصة للأغراض التي أجرت من أجلها.

الثاني: أن تلتزم الشركة بتأجير أملاك الدولة التي تديرها بناء على هذا العقد، وفق الإجراءات المنصوص عليها في المادة (4) من المرسوم بالقانون رقم 105/1980 (أي بالمزاد العلني ولمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد)، أو في المادتين 3 ، 4 من القانون رقم 7/2008 ( أي طرح إدارة المشروعات المقامة بهذه المرافق بالمزاد العلني ولمدة لا تتجاوز عشرة سنوات ).

وبالرغم من وضوح نصوص وأحكام القوانين وقرارات مجلس الوزراء السالف ذكرها إلا أن وزير المالية قام بإبرام عقد مع شركة المشروعات السياحية في 28/4/2009 بالمخالفة لأحكام هذه القوانين والقرارات ودون الرجوع إلى ديوان المحاسبة.

وتم هذا العقد بعنوان (عقد إدارة واستغلال وصيانة المرافق السياحية المملوكة للدولة) بينما هو في حقيقته وطبقاً لبنوده وأحكامه هو عقد إيجار لهذه المرافق بقيمة إيجارية سنوية ثابتة ولمدة 20 سنة وليس عقد إدارة لهذه المرافق نيابة عن الدولة.

وقد وقعت مفاجأة غريبة تحتاج إلى تفسير إذ صدر قرار من مجلس الوزراء رقم 565 / خامساً بتاريخ 13/7/2009 تضمن أن المجلس اطلع على محضر اجتماع لجنة الشئون القانونية بتاريخ 5/7/2009 وعلى مذكرة الأمانة العامة لمجلس الوزراء المتضمن ر�

قم بكتابة اول تعليق

Leave a Reply

لن يتم نشر بريدك الالكتروني في اللعن


*


هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.