تقدم النواب يوسف الزلزلة وصفاء الهاشم ومعصومة المبارك وعدنان المطوع وعبدالحميد دشتي باقتراح بقانون بشأن تراخيص المحلات التجارية.
ونصت المادة الاولى منه على ان يعمل بأحكام قانون تنظيم تراخيص المحلات التجارية وتسري احكامه على المحلات والمنشآت والمكاتب التي تمارس عملها في دولة الكويت، وقالت المادة الثانية: يصدر وزير التجارة والصناعة اللوائح والقرارات التنفيذية لأحكام هذا القانون، على ان يستمر العمل باللوائح والقرارات المعمول بها حاليا بينما لا يتعارض مع احكام هذا القانون الى ان تصدر اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذه.
وجاء في المادة الثالثة: يلغى قانون تنظيم تراخيص المحلات التجارية رقم 32 لسنة 1969 المشار اليه كما يلغى كل حكم يتعارض مع احكام هذا القانون.
مواكبة التغيرات
وقالت المذكرة الايضاحية للقانون: لما كان القانون الخاص بتنظيم تراخيص المحلات التجارية رقم 32 لسنة 1969 قد مر على صدوره ما يقرب من اربعة وخمسين عاما، وقد اجري على ذلك القانون بعض التعديلات مما يؤكد ان احكامه في حاجة للتجديد اتساقا مع السياسة التي تنتهجها الدولة لمواكبة التغيرات العالمية والمحلية في شأن تحديث العديد من القوانين لتتوافق مع هذه المتغيرات وازالة العقبات التي تعترض المشروعات في سبيل مزاولة انشطتها.
وأضافت: وقد جاء مشروع القانون المرافق متناولا تحديثا للعديد من مواد قانون تنظيم تراخيص المحلات التجارية وتم الابقاء على نص المادة (1) من القانون الحالي والخاصة بجعل وزارة التجارة والصناعة هي صاحبة الاختصاص في اصدار التراخيص التجارية مع بقاء الاستثناء الخاص بالمهن والحرف الخاضعة لقوانين او مراسيم او قرارات خاصة تنظيمية كمهنة الطب والمحاماة والصيدلة والمحاسبة. وتابعت وبعد ان بينت المادة (2) الشروط الواجب توافرها للحصول على الترخيص وفي مقدمتها ان يكون طالب الترخيص كويتيا اضيف الى ذلك مواطنين دول مجلس التعاون الخليجي. ونظرا لان الاستثناءين الواردين تحت رقم 2،1 من البند (أ) من المادة (2) هما استثناءان مؤقتان لذلك رؤي حذفهما مع ابقاء الاستثناء الثالث والخاص بالشركات الاجنبية التي تنشئ لها فروعا في الكويت او التي تزاول اعمالها التجارية فيها بالشروط والقيود المنصوص عليها في هذا الاستثناء.
وبينت انه قد تم الغاء المادة (3) من القانون لان موضعها هو قانون الشركات التجارية، وجاءت في موضعها المادة (3) في المشروع المعروض موضحة الشروط الواجب توافرها في طالب الترخيص. وتم الابقاء على المادة (4) بحظر منع التراخيص لمن اوردتهم هذه المادة تفصيلا.
وبينت المادة (5) ما يجب اتباعه في حالة ايلولة ملكية المنشأة التجارية الى عديمي الاهلية او ناقصيها، واتساقا مع سياسة الدولة في التيسير على طالبي التراخيص واصدارها على وجه يتسم بالسرعة مع عدم اغفال باقي الاجراءات جاءت المادة (6) من المشروع ونصت على اصدار الترخيص بشكل مؤقت مع الزام صاحب الشأن باستيفاء باقي الموافقات خلال الاجل الذي تحدده اللائحة التنفيذية للقانون، ونصت المادة (7) على عدم جواز مزاولة النشاط قبل الحصول على كافة الموافقات المنصوص عليها في المادة (6).
تحديد الاشتراطات
ولفتت المذكرة الى أن المادة (8) اعطت لوزير التجارة منح تراخيص من اجل اقامة معارض في المناطق الصناعية تقتصر على عرض البضائع والمنتجات دون عملية البيع والشراء مع النص على حق الوزير في إلغاء الترخيص عند استعمال المعارض في غير الاغراض المعدة لها، وجاءت المادة (9) من المشروع بالنص على ان تحدد اللائحة التنفيذية اجراءات تقديم الترخيص والبيانات اللازمة لإصداره من خلال ادارة خاصة بوزارة التجارة والصناعة تضم ممثلين عن كافة الجهات الاخرى ذات الصلة بهذا الشأن، واحالت المادة (10) الى اللائحة التنفيذية في شأن تحديد الاشتراطات العامة والخاصة للتراخيص المتعلقة بالمواد الغذائية والمحلات الخطرة والمقلقة للراحة والتي يمكن ان يترتب عليها ضرر الصحة العامة وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة، وهذا كله لإتاحة الفرصة المناسبة من حيث المرونة لامكان مواجهة متطلبات التطور التجاري المتسارع، واحالت المادة (11) الى اللائحة التنفيذية بشأن تحديد مدد التراخيص التي تعطي وفقا لاحكام مشروع القانون المعروض.
واوضحت ان المادة (12) حددت تفصيليا الاحوال التي يتم الغاء التراخيص فيها وهي من عشرة بنود، وأوردت المادة (13) النص على عقوبة لمن يتم الغاء ترخيصه في الحالات المنصوص عليها في البنود السادس والسابع والثامن والتاسع والعاشر لما في هذه الحالات من خطورة على الثقة والامانة الواجب توافرها في الحاصل على الترخيص، كما نصت المادة (14) على جزاء اداري في الحالات الواردة في البنود من الخامس الى العاشر وهي غلق المنشأة اداريا بقرار من وزير التجارة والصناعة وجاءت المادة (15) بالنص على ان الترخيص التجاري شخصي يسقط بوفاة صاحبة او بانقضاء الشركة الممنوحة لها. مع الاحالة الى اللائحة التنفيذية بتحديد اجراءات انتقال الترخيص الى الورثة وحالات التنازل عن الترخيص للغير.
حق التفتيش
وتابعت ونصت المادة (16) على احقية الموظفين الذين ينتدبهم وزير التجارة والصناعة ممن لهم صفة الضبطية القضائية في التفتيش على التراخيص والمحال التجارية لاثبات ما قد يقع من مخالفات لاحكام القانون، واحالت المادة (17) الى اللائحة التنفيذية في بيان الرسوم المقررة والتي يتعين على طالبي الترخيص ان يؤدوها، ونصت المادة (18) على العمل بأحكام مشروع القانون المرافق على المحلات والمنشآت التي تمارس عملها في الكويت واوردت المادة (19) النص على ان يصدر وزير التجارة والصناعة اللوائح والقرارات التنفيذية لاحكام مشروع هذا القانون مع استمرار العمل باللوائح والقرارات المعمول بها حاليا في ما لا يتعارض مع احكام المشروع حتى تعدل او تلغى.
ونصت المادة (20) على إلغاء القانون الحالي وإلغاء كل نص يتعارض مع احكام المشروع المعروض.
واخيرا اناطت المادة (21) برئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل في ما يخصه – تنفيذ احكام هذا القانون على ان يعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
قم بكتابة اول تعليق