الجدل حول جرائم الإنترنت يدور حول نقص التشريعات، بينما حرية الرأي على الورق يحكمها قانون المطبوعات والنشر.. فالعبارة نفسها تغرم هنا وقد تفلت هناك.
لكل شخص الحق في حرية التعبير والرأي والفكر، وتنتهي حرية الرأي عند الاعتداء على حرية الآخرين، وحرية الصحافة والطباعة والنشر مكفولة وفقا لقانون المطبوعات الذي يحظر المساس بالذات الإلهية أو القرآن الكريم أو الأنبياء أو الصحابة أو زوجات النبي صلي الله عليه وآله وسلم أو آل البيت، ولا يجوز التعرض لشخص أمير البلاد بالنقد.
ولكن قانون المطبوعات لا يشمل جرائم الإنترنت، ومعظم تعاملاتنا أصبحت عن طريق الإنترنت سواء الايميل او المواقع الالكترونية او التويتر او غيرها من وسائل النشر الالكترونية.
والبعض أصبح يستند الى قانون الجزاء (المادة 210) والسبب انه لا يوجد قانون يحاسب جرائم الإنترنت، ونصت المادة على كل من صدر منه، في مكان عام أو على مسمع أو مرأى من شخص آخر غير المجني عليه، سب لشخص آخر على نحو يخدش شرف هذا الشخص أو اعتباره، من دون أن يشتمل هذا السب على إسناد واقعة معينة له، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة واحدة وبغرامة لا تجاوز ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.
طبعا غير مقبول المساس بأي شخص، ولكن المصيبة أنك قد تكتب عبارة في صحيفة وتغرم مبلغا ماديا حسب قانون المطبوعات والنشر وبالمقابل قد تحبس للعبارة نفسها إن كتبتها في الإنترنت، والسبب نقص في مواد القانون وقصور بالتشريعات، علما بأن لكل صحيفة موقعا الكترونيا، وفي حال تقديم شكوى على أي كاتب فهل سيتم الاستناد على قانون المطبوعات كونها نشرت في صحيفة أو ستستند الشكوى على الموقع الالكتروني وتتم المحاسبة وفق قانون المادة 210 واعتبارها مكانا عاما لأنه لا يوجد نص قانوني واضح يحاسب جرائم الإنترنت؟!
وتمت المطالبة بتعديل بعضها بالمجلس المبطل بأن يجوز للكاتب أو الناشر إذا حكم عليه بالغرامة المالية بأن يطعن في الأحكام الصادرة من محكمة الاستئناف بطريق التمييز أمام محكمة التمييز، ومن أهم مقومات الإصلاح مواكبة العصر وتعديل قوانين لكي تتناسب مع التطور الذي نعيشه.
رياض أحمد العدساني
r.aladasani@hotmail.com
المصدر جريدة القبس
قم بكتابة اول تعليق