تقدم المحامي بسام العسعوسي بشكرى للنائب العام يطالبه فيها بعزل وكيل وزارة الداخلية لامتناعه عن تنفيذ حكم قضائي صادر لمصلحة موكلته.
وبين العسعوسي في شكواه بان موكلته صدر لمصلحتها حكم بصفتها حاضنة لإبنها يقضي بأحقيتها في إتخاذ الإجراءات اللازمة لإستخراج جواز السفر والبطاقة المدنية وشهادة إثبات الجنسية الخاص بإبنها.
وأضاف العسعوسي في شكواه ان موكلته ترغب في إستخراج جواز سفر لابنها وإضافته إلى ملف جنسية والده وإستخراج شهادة إثبات الجنسية والبطاقة المدنية، الا ان وكيل وزارة الداخلية امتنع عن تنفيذ الحكم واستخراج المستندات المطلوبة وتم انذاره رسميا في شهر يناير الماضي ولم يقم بتنفيذ الحكم الصادر لصالح الشاكية.
وذكر المحامي بسام العسعوسي بموجب شكواه بأن المادة 58 مكرر من القانون رقم 31 لسنة 1970 بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء رقم 16لسنة 1960 نصت على ان “يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبالعزل كل موظف عام إمتنع عمدا عن تنفيذ حكم قضائي واجب النفاذ بعد مضي ثلاثين يوماً على إنذاره على يد مندوب الإعلان.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على ثلاثة ألاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين إذ إستعمل الموظف سلطة وظيفته في وقف تنفيذ الحكم وذلك كله مع مراعاة حكم الفقرة الخامسة من المادة الأولى من المرسوم بالقانون رقم 20 لسنة 1981 المشار إليه”، وتتولى النيابة العامة دون غيرها سلطة التحقيق والتصرف والإدعاء في هذه الجريمة.
وقال العسعوسي في الشكوى بمضي الفترة المنصوص عليها في المادة المشار إليها وقدرها ثلاثون يوما من تاريخ إنذار المشكو في حقه قد مرت دون تنفيذ ذلك الحكم الأمر الذي تكون قد توافرت أركان الجريمة المؤثمة بنص المادة 58 مكرر وحق تقديم المشكو في حقهما للمحاكمة، وان إمتناع المشكو في حقه عن تنفيذ الحكم الصادر لصالح الشاكية ليس له ما يبرره قانونا،
ويناء على ذلك، طلب العسعوسي من النائب العام اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المشكو في حقه وفقا لما نصت عليه المادة (5 مكرر من قانون الجزاء الكويتي رقم 31 لسنة 1970 بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960 مع احتفاظ الشاكية بكافة حقوقها القانونية الأخرى.
قم بكتابة اول تعليق