تقدم النائب نبيل الفضل باقتراح بقانون بإضافة المواد (4 مكرراً،4 مكرراً أ،4 مكرراً ب ، 4 مكرراً ج) إلى القانون رقم (46 لسنة 2006) في شأن الزكاة ومساهمة الشركات المساهمة العامة والمقفلة في ميزانية الدولة ، مشفوعا بمذكرته الإيضاحية وفيما يلي نص الاقتراح:
السيد / رئيـــس مجلـــس الأمـــة المحترم
تحية طيبة وبعد ،،،
نتقدم بالاقتراح بقانون المرفق بإضافة المواد (4 مكرراً ، 4 مكرراً أ ، 4 مكرراً ب ، 4 مكرراً ج) إلى القانون رقم (46 لسنة 2006) في شأن الزكاة ومساهمة الشركات المساهمة العامة والمقفلة في ميزانية الدولة ، مشفوعا بمذكرته الإيضاحية ، برجاء التفضل بعرضه على مجلس الأمة الموقر.
مقــــدم الاقتراح
نبيـــــل الفضـــــل
اقتراح بقانون رقم ….. لسنة 2013 بإضافة المواد (4 مكرراً ، 4 مكرراً أ ، 4 مكرراً ب ، 4 مكرراً ج) إلى القانون رقم (46 لسنة 2006) في شأن الزكاة ومساهمة الشركات المساهمة العامة والمقفلة في ميزانية الدولة.
– بعد الإطلاع على الدستور ،
– وعلى القانون رقم 46 لسنة 2006 في شأن الزكاة ومساهمة الشركات المساهمة العامة والمقفلة في ميزانية الدولة ،
– وعلى القانون رقم 15 لسنة 1960 بإصدار قانون الشركات التجارية والقوانين المعدلة له ،
– وعلى القانون رقم 30 لسنة 1964 بإنشاء ديوان المحاسبة والقوانين المعدلة ،
– وعلى القانون رقم 31 لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي والقوانين المعدلة له ،
– وعلـى المــــرسوم بقانون رقم 38 لسنة 1980 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية والقوانين المعدلة له ،
– وعلى المرسوم بقانون رقم 68 لسنة 1980 بإصدار قانون التجارة والقوانين المعدلة له ،
– وعلى القانون رقم رقم 5 لسنة 1982 بشأن إنشاء بيت الزكاة ،
– وعلى القانون رقم 257 لسنة 1992 بإنشاء الأمانة العامة للأوقاف ،
– وعلى المرسوم رقم 3 لسنة 1955 في شأن ضريبة الدخل والقوانين المعدلة له ،
وافق مجلس الأمة على القانون الآتي ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه :
مادة أولى
يضاف إلى القانون رقم 46 لسنة 2006 في شأن الزكاة ومساهمة الشركات المساهمة العامة والمقفلة في ميزانية الدولة المشار إليه المواد (4 مكرراً ، 4 مكرراً أ ، مكرراً ب ، مكرراً ج) وفقاً للآتي :
المادة (4 مكرراً) :
(تخصم المبالغ التي تتبرع بها الشركات الخاضعة لهذا القانون إلى كل من الأمانة العامة للأوقاف وبيت الزكاة والهلال الأحمر الكويتي والجمعيات الخيرية التعليمية والصحية وغيرها المرخص لها قانونا من وزارة الشئون الاجتماعية والعمل بمزاولة هذه الأعمال الخيرية وتلقي التبرعات ، وعلى ألا تكون تلك الجمعيات الخيرية أو التعليمية أو الصحية قد ساهمت أو شاركت في أي عمل سياسي .
وتستبعد المبالغ المتبرع بها كجزء من الزكاة المفروضة وفق أحكام المادة الأولى بموجب إيصال التبرع مع شهادة المدقق الخارجي وعلى أن تكون هذه المبالغ المطلوب خصمها عن نفس الفترة المالية المستحقة عنها الزكاة وفقا لأحكام هذا القانون) .
مادة (4 مكرراً أ) :
(يجب على وزارة الشئون الاجتماعية والعمل إعداد قائمة معتمدة سنوياً تشمل الجمعيات الخيرية والمؤسسات التعليمية والصحية التي يجوز التبرع لها من قبل الشركات المساهمة العامة والمقفلة على أن تنشر هذه القائمة في الجريدة الرسمية وأربعة صحف محلية على الأقل) .
مادة (4 مكرراً ب) :
(تقوم كل شركة مساهمة عامة ومقفلة بتوزيع تبرعاتها ومساهماتها مباشرة حسب رغبتها ووفق ما تراه مناسبا لها على كل أو بعض الجمعيات والمؤسسة الواردة في القائمة المذكورة) .
مادة (4 مكرراً ج) :
(بعد قيام الشركات المساهمة العامة والمقفلة بالتبرع تقوم بتزويد وزارة الشئون الاجتماعية والعمل بمستند يثبت استلام الجمعية أو المؤسسة للأموال المتبرع بها ، ومستند من المدقق الخارجي للجمعية أو المؤسسة، ومستند من مدقق الحسابات الخاص بالشركة .
كما تقوم الشركة بتزويد الوزارة بتقرير مفصل يتضمن مبالغ التبرعات والجمعيات أو المؤسسات المتبرع لها مع إرفاق كافة المستندات الدالة على ذلك) .
مادة ثانية
يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون
مادة ثالثة
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ أحكام هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
أمير دولة الكويت
صباح الأحمد الصباح
المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون رقم …… لسنة 2013 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 46 لسنة 2006 في شأن الزكاة ومساهمة الشركات المساهمة العامة والمقفلة في ميزانية الدولة بالرغم من أن حكمة المشرع عندما أصدر هذا القانون كانت من أجل دعم الميزانية العامة للدولة مع تمكين الشركات التي تؤدي ضريبة الزكاة من توجيه هذه النسبة إلى المصارف الشرعية لها .
إلا أنه لوحظ سيطرة فكرة دعم الميزانية العامة للدولة على فكرة توجيه الزكاة للمصارف الشرعية وغيرها من المنافذ المصرح لها قانونا بالقيام بنفس العمل .
وحيث توجد شركات كويتية تقوم بتقديم التبرعات للجمعيات الخيرية المتخصصة مثل الرعاية الصحية والتعليمية والاجتماعية ، الأمر الذي يرى معه المشرع من وجوب التدخل لتشجيع هذه الشركات بتوجيه زكاتها لأوجه العمل الخيري الطبي والتعليمي والاجتماعي من الزكاة المستحقة عليها .
وحيث لوحظ بأن معظم الدول الحديثة التي تفرض ضرائب على الدخل تخصم قيمة التبرعات الخيرية للجهات المرخصة قانونا من الضريبة .
لذا فقد تدخل المشرع بهذا التعديل بالإضافة لتحقيق التوازن بين دعم الميزانية العامة للدولة وبين توجيه الزكاة للأعمال الخيرية التعليمية والصحية والاجتماعية التي تعضد تواصل النسيج الاجتماعي بين كافة شرائح المجتمع وهو الغاية والحكمة من الزكاة .
مع وجوب توفير إيصال التبرع وشهادة من المدقق الخارجي ومدقق الحسابات للشركة لوزارة الشئون الاجتماعية والعمل بصفتها المشرفة على الجمعيات الخيرية ومؤسسات النفع العام ، وعلى أن يكون التبرع خلال نفس الفترة الزمنية المستحقة عنها نسبة الزكاة البالغة 1 % لكي تخصم منها نسبة المبالغ المتبرع بها.
كما يجب على وزارة الشئون الاجتماعية والعمل إعداد قائمة معتمدة سنوياً تشمل الجمعيات الخيرية والمؤسسات التعليمية والصحية للتبرع لها من قبل الشركات المساهمة العامة والمقفلة على أن تنشر هذه القائمة في الجريدة الرسمية وأربعة صحف محلية على الأقل .
أما بشأن توجيه التبرعات فإن يجوز للشركة المساهمة العامة والمقفلة توزيع تبرعاتها ومساهماتها مباشرة حسب رغبتها ووفق ما تراه مناسبا لها على كل أو بعض الجمعيات والمؤسسة الواردة في القائمة المذكورة.
قم بكتابة اول تعليق