أصدر النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ أحمد حمود الجابر الصباح قرارا اليوم بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم (81/76) الخاص باللائحة التنفيذية لقانون المرور.
ونص القرار في مادته الاولى وفق ما أفادت به وزارة الداخلية في بيان صحافي اليوم على يستبدل بنص المادة 87 من القرار رقم (81/76) النص التالي “يشترط لمنح رخص السوق المنصوص عليها بالمادة 85 من هذه اللائحة توافر الشروط التالية (شرط السن واللياقة البدنية واجتياز اختبار القيادة) الذي تجريه الادارة العامة للمرور وفقا للقواعد والاجراءات المبينة في هذه اللائحة”.
ويشترط – حسب النص المعدل – في طالب الحصول على رخصة سوق خاصة أو عامة من غير الكويتيين أن يكون حاصلا على اقامة قانونية في البلاد مضى عليها سنتان على الاقل وألا يقل راتبه الشهري عن 400 دينار كويتي وأن يكون حاصلا على شهادة جامعية.
ويستثنى من الشرط الاخير زوجة الكويتي وأرملته الاجنبية أو مطلقته الاجنبية ممن لديها أبناء منه وأزواج الكويتيات وأبناؤهن من الاجانب ومن فئة المقيمين بصورة غير قانونية ممن يحملون البطاقات الأمنية سارية المفعول.
كما يستثنى من الشرط الاخير الطلبة المقيدون في احدى الجامعات أو أحد المعاهد التطبيقية داخل الكويت وربات البيوت ممن لديهن أبناء بشرط أن يكون أزواجهن مصرحا لهم بحمل رخصة سوق عدا فئتي السائقين والمندوبين وأعضاء الهيئات الدبلوماسية.
وفضلا عن ذلك يستثنى من الشرط الاخير بحسب القرار اللاعبون المحترفون لدى الاندية والاتحادات الرياضية والجهات الحكومية والسائقون والمندوبون ممن لديهم رخص سوق قانونية صادرة من بلدهم أو أي بلد آخر سارية المفعول والخدم الخصوصيون ومن في حكمهم العاملون لمدة لا تقل عن خمس سنوات متصلة بشرط تغيير المهنة الى سائق والفنيون المتخصصون في المجالات النفطية بشركات النفط ومجهزو الموتى والهيئات التمريضية من الممرضين والممرضات واختصاصيو العلاج الطبيعي وفنيو الأطراف الصناعية وفنيو الطوارئ الطبية والمسعفون وفنيو ومحضرو المختبرات والأشعة.
ونص القرار الوزاري على أن الفئات المستثناة من شرطي مدة الاقامة والراتب المنصوص عليهما هي (القضاة وأعضاء النيابة العامة والمستشارون والخبراء وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات والمعاهد التطبيقية ومديرو الشركات والمؤسسات والصحفيون والاعلاميون والطيارون والقباطنة ومساعدوهم).
والفئات المستثناة من شرطي مدة الاقامة والراتب المنصوص عليهما هي أيضا (الاطباء والصيادلة والمهندسون ومساعدو المهندسين والمحاسبون بمسمياتهم المختلفة والمدرسون والأخصائيون الاجتماعيون والباحثون والقانونيون والمترجمون وأمناء المكتبات وأئمة المساجد العاملون في الجهات الحكومية والمدربون الرياضيون العاملون في الاتحادات الرياضية والأندية والجهات الحكومية).
ونص القرار على أن تلغى رخصة السوق الحاصل عليها السائق والمندوب بإلغاء اقامته في البلاد أو تغيير مهنته التي استخرج على أساسها الرخصة ولا يمنح بدلا منها الا بعد مضي سنتين وباجراءات جديدة.
قم بكتابة اول تعليق