وجه النائب يعقوب الصانع سؤال لوزير العدل بشأن عدم تفعيل أحكام المرسوم بقانون الرقيم 24 لسنة 2012 بإنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية
وفيمل يلي نص السؤال
السيد / رئيس مجلس الأمة المحترم ،،،
تحية طيبة وبعد،،،،
يرجي التكرم بتوجيه السؤال التالي نصه إلي السيد / وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية المحترم ،،،
نص السؤال
بشأن عدم تفعيل أحكام المرسوم بقانون الرقيم 24 لسنة 2012 بإنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية
بتاريخ 25 نوفمبر 2012 نشرت الجريدة الرسمية “الكويت اليوم” فى عددها رقم 1107 ـ السنة الثامنة والخمسون المرسوم بقانون المذكور عاليه.
وإذ أن الدستور الكويتي قد نص فى مادته (178) على أن:
“تنشر القوانين فى الجريدة الرسمية خلال أسبوعين من يوم إصدارها، ويعمل بها بعد شهر من تاريخ نشرها ويجوز مد هذا الميعاد أو قصره بنص خاص فى القانون”.
وإذ أن القانون الرقيم 24/2012 سالف البيان قد نص فى مادته الرقيمة (58) على أنه :
“على الوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا المرسوم بقانون ويعمل به إعتباراً من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية…..”
وهو ما مفاده ومؤداه أن هذا المرسوم بقانون 24/2012، يُعمَل به إعتباراً من تاريخ 25/11/2012 وهو تاريخ النشر فى الجريدة الرسمية .
لما كان ما تقدم ، وكان حتى اليوم لم يتم اتخاذ ثمة إجراءات من شأنها تفعيل بنود هذا المرسوم بقانون أو وضع أحكامه موضع التنفيذ.
وإذ أن المرسوم آنف البيان قد أناط بمعالي وزير العدل رئاسة الهيئة العامة لمكافحة الفساد ومن ثم الاختصاص باتخاذ الإجراءات الكفيلة بتنفيذ أحكام هذا المرسوم بقانون وقد تم التصديق على المرسوم من مجلس الأمة.
لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالاتي :-
لما لم يتم حتى تاريخه دخول المرسوم بقانون الرقيم 24/2012 بإنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية حيز التنفيذ؟
هل تم إعداد اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون سالف البيان بحيث تتضمن الضوابط الكفيلة بتطبيق المرسوم بقانون بجناحَيِّه الداخلي : المُتَمَثِل فى تطبيق أحكام اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد الموافق عليها بالقانون 47/2006 باعتبارها جزءاً من المرسوم بالقانون الماثل.
والخارجي : المُتَمَثِل فى تعزيز مبدأ التعاون والمشاركة مع الدول والمنظمات الإقليمية والدولية فى مجالات مكافحة الفساد … إلى غير ذلك مما نصت عليه المادة (5) من المرسوم ؟
ما هى الضوابط والمعايير التي وضعتها الوزارة لتشكيل مجلس الأمناء الذي يتولى ممارسة مهام الهيئة العامة لمكافحة الفساد وما هي آليات اختيار أعضاء مجلس الأمناء، والتخصصات التي يكون الاختيار منها أكثر اتساقاً مع طبيعة عمل الهيئة؟
مُقَدِم السؤال
يعقوب عبدالمحسن الصانع
قم بكتابة اول تعليق