اقترح أمين سر مجلس الأمة النائب كامل العوضي قانونا لتملك الأجانب للعقار في الكويت بهدف منحهم الاستقرار لممارسة أنشطتهم التجارية وتحريك سوق العقار، الأمر الذي سيساهم في فتح مجالات أوسع لانشاء مشاريع عقارية عملاقة وزيادة الطلب في المستقبل على العقارات.
وأضاف العوضي في اقتراحه ان تملك الأجانب للعقار في الكويت فرصة استثمارية جديدة لدعم واجتذاب مدخرات الأجانب والحفاظ عليها ضمن الاقتصاد المحلي في ظل وجود نسبة كبيرة من الأجانب وحاجة السوق العقاري الى السيولة.
وقال العوضي ان اهتمام الدولة بدراسة تملك الأجانب للعقار يعتبر فكرة ذات هدف ايجابي لاجتذاب الاستثمارات الأجنبية، اذ تعكس تلك الفكرة محورا فعليا لسياسة الاصلاح الاقتصادي التي تنتهجها الدولة منذ بداية تفعيل خطة التنمية الحالية، والتي تستهدف تحسين المناخ الاقتصادي بصفة عامة، والعمل على اجتذاب الاستثمارات الأجنبية بصفة خاصة، والحد من نفور المدخرات النقدية للعمالة الأجنبية الى خارج البلاد.
ولهذا فان الاقتراح بقانون المرفق يساهم في تحقيق مناخ الاستقرار المالي للمستثمر الاجنبي ويتفق مع أهداف القانون رقم (8) لسنة 2001 ولهذا تم ادخال التعديل باضافة مادة برقم (4 مكرر) تسمح للاجنبي بصفة عامة وللمستثمر الاجنبي بصفة خاصة بتملك العقارات اللازمة لسكنه أو لمشروعاته الاستثمارية في دولة الكويت بالاستثناء من القوانين السارية في هذا الشأن، مع التأكيد على استبعاد أي نشاط يتعلق بالمضاربة في العقار والالتزام بما تقرره القوانين السارية بشأن نظم تملك العقار والتصرف فيه في الدولة وبمراعاة ما جاء بالقانون رقم (8) لسنة 2001 واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا له.
< مادة أولى: تضاف مادة جديدة برقم (4 مكرر) الى القانون رقم (8) لسنة 2001 المشار اليه نصها كآلاتي:
بالاستثناء من أحكام المادة (8) من المرسوم بالقانون رقم (74) لسنة 1979 المشار اليه يجوز للأجنبي المقيم وللمستثمر الأجنبي وفقا لأحكام هذا القانون – ولغير هدف المضاربة في العقارات – ان يتملك العقارات اللازمة لاقامته أو ممارسة نشاطه الاستثماري في دولة الكويت، وتطبق في شأنه كافة الضوابط المتعلقة بتنظيم التملك للعقار والتصرف فيه المنصوص عليها في القوانين السارية في هذا الشأن وبما يتفق مع طبيعة النشاط الاستثماري الذي يسمح به هذا القانون واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا له.
< مادة ثانية: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون.
قم بكتابة اول تعليق