قدم النواب نبيل الفضل وصالح عاشور وعبدالحميد دشتي وناصر الشمري وخليل عبدالله اقتراحا بقانون بإضافة مادة جديدة برقم 21 مكررا الى القانون رقم 41 لسنة 1993 في شأن شراء الدولة بعض المديونيات وكيفية تحصيلها، وجاء الاقتراح كالتالي:
مادة أولى: تضاف إلى القانون رقم 41 لسنة 1993 المشار إليه مادة جديدة برقم 21 مكررا نصها الآتي:
(استثناء من الشروط والأحكام والإجراءات المقررة للإفلاس والصلح الواقي من الإفلاس المنصوص عليها في قانون التجارة، يجوز لمن صدر حكم بشهر إفلاسه وزادت موجوداته في أي وقت على قيمة ما يعادل السداد النقدي الفوري لقيمة مديونيته مع الأعباء والغرامات المنصوص عليها في هذا القانون، أن يتقدم إلى المحكمة بطلب الحكم بانتهاء التفليسة على أساس سداد ما يعادل السداد النقدي الفوري والأعباء والغرامات المنصوص عليها في هذا القانون.
كما يجوز للهيئة العامة للاستثمار أن تتقدم بهذا الطلب إلى المحكمة إذا تبين لها أن قيمة موجودات المفلس قد زادت على المطلوب سداده كسداد نقدي فوري مع الأعباء والغرامات المشار إليه وأنها قد حصلت تلك القيمة الأخيرة فعلا. وإذا تبين للمحكمة أن موجودات المفلس قد زادت على المطلوب سداده وفاء للمديونية المشتراة كسداد نقدي فوري مع الأعباء والغرامات المشار إليها، وأن الهيئة العامة للاستثمار قد حصلت من أموال المفلس ما يعادل قيمة السداد النقدي الفوري المطلوب من المفلس مع الأعباء والغرامات المشار إليها، قضت بانتهاء التفليسة، وأن يرد المفلس ما بقي من أمواله. وتسري الأحكام السابقة حتى إذا كان حكم شهر الإفلاس قد حاز حجية الأمر المقضي.
وجاءت المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة برقم 21 مكررا إلى القانون رقم 41 لسنة 1993 في شأن شراء الدولة بعض المديونيات وكيفية تحصيلها كالتالي: صدر القانون رقم 41 لسنة 1993 منذ ما يقارب السبعة عشر عاما، بهدف معالجة أوضاع الجهاز المصرفي والمالي ودعمه، حيث اشترت الدولة إجمالي مديونيات العملاء الكويتيين لدى البنوك وشركات الاستثمار المحلية وبيت التمويل الكويتي كما هي قائمة في 1/8/1990، ووضع القانون رقم 41 لسنة 1993 آلية محكمة لاسترداد الدولة لحقوقها لدى المدينين، مع منحهم فترة سماح لترتيب أوضاعهم وتحفيزهم نحو اللجوء إلى السداد بقواعد راعت مبدأ المساواة بين المدينين.
ونظرا لصدور عشرات الأحكام بإفلاس المدينين المتخلفين عن السداد، ونظرا لأنه تبين من واقع التطبيق العملي للقانون، أن هناك العديد من المدينين صدرت أحكام نهائية بشهر إفلاسهم، إلا أنه بعد فترة ارتفعت قيمة أصولهم العقارية أو المنقولة، أو جاءت لهم مبالغ من تعويضات الغزو العراقي، أو تبين خطأ تقدير قيمة أصولهم قبل شهر إفلاسهم بأن تم احتسابها متدنية عن قيمتها الحقيقية، أو واجهتهم صعوبات التصرف في أصولهم قبل صدور حكم شهر إفلاس، أو زادت قيمة موجوداتهم بأي طريق عن قيمة المطلوب منهم كسداد نقدي فوري للمديونية المشتراة مع الأعباء والغرامات المنصوص عليها في القانون كما لو كان ملتزما، وكثير من تلك الحالات لا دخل لإرادة المدينين فيها، فإن استمرار إفلاسهم في هذه الحالة مع حصول الدولة على ما يعادل السداد النقدي الفوري مع الأعباء بالصلح الواقي من الإفلاس مع سداد ما يعادل السداد النقدي الفوري فقط، مع المدينين الآخرين ممن تنظر دعاوى إفلاسهم الآن وفي المستقبل، ويحصلون على أحكام بالصلح الواقي من الإفلاس في حالة سدادهم ما يعادل المطلوب منهم كسداد نقدي فوري مع الأعباء والغرامات.
ونظرا لأن فلسفة القانون رقم 41 لسنة 1993 هي تحصيل حقوق الدولة في المديونيات المشتراة وفق آلية محكمة تراعي مبدأ المساواة والعدالة بين المدينين، لذا أعد الاقتراح بقانون المرفق، ففي الحالات التي تزيد فيها قيمة الموجودات وأصول المفلس عن المطلوب سداده منه (وهو ما يعادل السداد النقدي الفوري مع الأعباء والغرامات كما لو كان ملتزما) بحيث تحصل الهيئة العامة للاستثمار على تلك القيمة فعلا، فإنه يجوز للمفلس أو الهيئة العامة للاستثمار التقدم بدعوى للمحكمة المختصة بطلب الحكم بانتهاء التفليسة، فإذا تبين للمحكمة أن الهيئة العامة للاستثمار قد حصلت بالفعل على ما يعادل السداد النقدي الفوري مع الأعباء والغرامات المنصوص عليها في القانون كما لو كان المدين ملتزما، فإنها تقضي بانتهاء التفليسة، ويرد للمدين في هذه الحالة ما زاد على المطلوب سداده منه كسداد نقدي فوري مع الأعباء والغرامات، ولا يكون مطالبا بكل الدين وفوائده وما أسقط منه، كل ذلك أسوة بغيره من المدينين ممن حصلوا على أحكام بالصلح الواقي من الإفلاس بعد سدادهم لذات القيمة، تأكيدا لمبدأ المساواة والعدالة، لاسيما أن كثيرا من الظروف التي اقتضت شهر الإفلاس خارجه عن إرادة من تم إفلاسهم، فإن حصلت الدولة على حقوقها في تلك المديونيات المشتراة مع الغرامات والأعباء فإنه ينتفي الداعي لاستمرار الإفلاس.
هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى فقد تبين من واقع التطبيق العملي للقانون رقم 41/93 المشار إليه، أن هناك اجتهادات مختلفة ومتناقضة بشأن معالجة أوضاع المفلسين ممن زادت قيمة موجوداتهم ويرغبون في الصلح القضائي بعد سداد المستحق للدولة، وتضاربت الرؤى إذ في بعض الحالات تكتفي الهيئة العامة للاستثمار بالحصول على ما يعادل السداد النقدي الفوري والغرامات والأعباء وتوافق على الصلح القضائي وترد للمفلس ما بقي من أمواله، وفي أحيان أخرى تصر الهيئة على طلب كامل المديونية والفوائد، وفي الأحيان الأخرى تطلب الهيئة نصف ما بقي من أموال المفلس بعد سداد ما يعادل السداد النقدي الفوري والغرامات والأعباء، وهكذا ضاعت المساواة بين المدينين، ولم تعد هناك آلية محكمة لتسوية وضع هؤلاء المفلسين، بل وصدرت أحكام متفرقة بناء على الاجتهادات المختلفة للهيئة العامة للاستثمار في طلبات الصلح القضائي، الأمر الذي يدعو إلى معالجة ذلك بوضع آلية موحدة ومحكمة، تساوي بين الصلح الواقي من الإفلاس والصلح القضائي، وتجعل معيار قبول الصلح في الحالتين هو سداد المدين (أو المفلس) لما يعادل مقدار السداد النقدي الفوري والأعباء والغرامات المنصوص عليها في المادة الخامسة من القانون.
قم بكتابة اول تعليق