التشريعية توافق على إنشاء الشركة الكويتية للمواشي

وافقت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية خلال اجتماعها أمس بالإجماع على مقترح لإنشاء شركة مساهمة عامة تسمى الشركة الكويتية الوطنية للاتجار بالمواشي، لتضع حدا للاحتكار الحاصل في تجارة المواشي.

وقال مقرر اللجنة يعقوب الصانع إن اللجنة وافقت على مقترح لتعديل بعض المواد المتعلقة بالمؤهلات الجامعية والدبلوم للاستفادة من منح البدلات والمكافآت لأعضاء الهيئة التعليمية للكويتيين في وزارتي الأوقاف والتربية، مشيرا الى أن اللجنة وافقت ايضا على تعديل المادة الثالثة من القانون 1964/37 باستبعاد عقود التوريد التي لاتزيد قيمتها على 70 ألف دينار من قانون المناقصات.

مسجد البحارنة

من ناحيه استنكر الصانع بصفته الناطق باسم كتلة «المستقبل» البرلمانية الاعتداء على مسجد البحارنة في منطقة الدعية، مؤكداً ان مثل هذه الأعمال إذا كانت مقصودة فبكل تأكيد هناك طابور خامس أزعجته اللحمة الوطنية التي تجسدت سواء من خلال التعامل بين أعضاء المجلس الحالي، أو التعاون مع الحكومة.

وبين الصانع ان هذا الانسجام انعكس إيجاباً على الأوضاع في بورصة الكويت، والأمور الأخرى التي تصب في المصلحة العامة، ودائماً أي دولة عندما تستقر سياسياً واقتصادياً تخرج بعض الفئات الضالة في محاولة إشعال مثل هذه الفتن، متداركاً وقد يكون هذا العمل «صبيانيا» لا أكثر وليس الهدف منه التعرض لطائفة معينة.

الصوت الواحد

من جانب آخر، طالب الصانع أعضاء «كتلة الأغلبية» من دون أن يسميها بتحديد موقفهم من الآن من حكم المحكمة الدستورية المرتقب بشأن مرسوم الصوت الواحد وإعلان موقفهم من المشاركة في الانتخابات المقبلة في حال تمت وفقاً لهذا النظام من عدمها، والابتعاد عن التكسبات السياسية التي لا تفوت عن فطنة أهل الكويت.

وبين الصانع ان هناك اتفاقيات مسبقة بعدم إعلان موقف محدد حتى يكون لهم خط رجعة، وعليهم أن يقرروا قبل صدور الحكم بشأن المشاركة في العملية الانتخابية من عدمه، لا أن ينتظروا احتساب المصالح السياسية والنتائج.

قانون الجزاء

من جانب آخر، تقدم الصانع باقتراح بشأن ان تضاف إلى نصوص القانون رقم 16 لسنة 1960 بإصدار قانون الجزاء مادة جديدة برقم 178 مكررا نصها:

«ويعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة أو بغرامة لا تزيد على خمسة آلاف دينار «اي الوالدين او الجدين» من لم يسلم ولده الصغير او ولد ولده الى من له الحق في طلبه بناء على قرار نهائي من جهة القضاء صادر بشأن حضانته او حفظه، وكذلك «اي الوالدين او الجدين» خطفه بنفسه او بواسطة غيره ممن لهم الحق في طلبه بمقتضى قرار نهائي من جهة القضاء حق حضانته او حظفه، ولو كان ذلك بغير حيلة أو إكراه.

ويكون تحريك الدعوى العمومية من قبل الخاطف بشكوى ممن له الحق في حضانة الصغير او حفظه.

وله حق العدول عن الشكوى في اي مرحلة كانت عليها الدعوى ولو بعد صدور الحكم البات فيها.

قم بكتابة اول تعليق

Leave a Reply

لن يتم نشر بريدك الالكتروني في اللعن


*


هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.