قال النائب السابق مسلم البراك إن قرار المحكمة اليوم بحجز الدعوى للحكم دون اتاحة الفرصة له لتقديم الدفاع وبغير حضور المحامين هو قرار باطل بطلانًا مطلقًا ويؤكد أن تداول القضية منذ بدايتها إنما كان تداولا سياسيًا لا قانوني.
وقال البراك في بيان صحفي : بعد أن قررت دائرة الجنايات اليوم برئاسة القاضي وائل العتيقي إصدار الحكم بتاريخ 15 / 4 / 2013 في قضية أمن دولة التي أقامتها ضدي وزارة الداخلية، فإنني أود ان اعلن ما يلي:
* منذ البداية لمست أن التعامل مع قضيتي يتم خارج إطار النظام المعمول به، فخلال أسبوع من إنهاء تحقيق النيابة العامة معي، تمت إحالة القضية إلى رئيس المحكمة الكلية القاضي خالد سالم الذي قرر تحديد جلسة سريعة، على خلاف المعتاد، كما تم اختيار القاضي وائل العتيقي لنظر القضية اختيارًا يدويًا وليس وفق نظام آلي في توزيع القضايا.
* وفي الجلسة الأولى أمام القاضي العتيقي طلبت هيئة الدفاع تأجيل نظر القضية للإطلاع، إلا أن القاضي العتيقي قرر تّأجيل القضية للمرافعة.
* في الجلسة الثانية، طلبت هيئة الدفاع استدعاء ضابط المباحث الذي حرر محضر التحريات فوافقت المحكمة وتمت مناقشة الضابط.
بعد ذلك طلبت هيئة الدفاع استدعاء مدير إدارة الأمن الوقائي في وزارة الداخلية، وهو الذي قدم البلاغ، فرفض القاضي وقرر تحديد جلسة للمرافعة، إلا أن هيئة الدفاع أصرت على طلب استدعاء الشاهد فاستجابت المحكمة أخيرًا.
خلال استجوابه طلب الشاهد من المحكمة منحه مهلة لمشاهدة تسجيل الندوة بعد أن ارتبك إثر مواجهته بوجود تلاعب في التسجيل، وبعد أن اعلن القاضي إنه شخصيًا تأكّد من وجود تلاعب.
كما طلبت هيئة الدفاع استدعاء شهود نفي وهو حق مقرر للمتهم وفق القانون رقم 12 لسنة 1996، إلا أن المحكمة رفضت طلب هيئة الدفاع ورفضت أيضًا طلب الشاهد وحددت جلسة 8 / 4 / 2013 للمرافعة.
في جلسة اليوم 8 / 4 / 2013 أعلنت هيئة الدفاع أنها احتجاجًا على موقف المحكمة بالامتناع عن تمكين المتهم من الحصول على حقه في محاكمة عادلة، قررت الانسحاب من الجلسة وتم إثبات انسحاب هيئة الدفاع وخرج جميع المحامين من قاعة المحكمة.
وفور انسحاب هيئة الدفاع، طلبت شخصيًا من المحكمة تأجيل نظر الدعوى لتوكيل محام آخر إلا أن المحكمة رفضت الطلب وقررت حجز الدعوى للحكم، ولم تنتدب أي محام للدفاع عني.
* إن قرار المحكمة اليوم بحجز الدعوى للحكم دون اتاحة الفرصة لي لتقديم الدفاع وبغير حضور المحامين هو قرار باطل بطلانًا مطلقًا ويؤكد أن تداول القضية منذ بدايتها إنما كان تداولا سياسيًا لا قانوني.
* أن المادة (34) من الدستور تنص على:
((المتهم برئ حتى تثبت إدانته في محاكمة ثانونية تؤمن له فيها الضمانات الضرورية للممارسة حق الدفاع…..))
– كما تنص المادة (120) من قانون الاجراؤات والمحاكمات الجزائية على:
(( للمتهم في جناية الحق في أن يؤكل من يدافع عنه، وعلى المحكمة أن تنتدب من المحامين من يقوم بهذه المهمة إذا لم يوكل المتهم أحدا….))
كما قررت محكمة التمييز في العديد من أحكامها ومن بينها الحكم الصادر في الطعن رقم 386 لسنة 2002 (جزائي) بتاريخ 30 ديسمبر 2003:
((المادة 34-1 كم الدستور تنص على أن ” المتهم برئ حتى تثبت إجانته في محاكمة ثانونية تؤمن له فيها الضمانات الضرورية للمارسة حق الدفاع” وكان من القواعد الأساسية التي أوجبها القانون حسبما نصت عليه المادة 120 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية أن تكون الاستعانه بالمحامي إلزامية لكل متهم بجناية حتى يكفل له دفاعا حقيقيا لا مجرد دفاع شكلي تقديرا بأن الإتهام بجناية أمر له خطره ولا تؤتي ثمرة هذا الضمان الإ بحضور محام أثناء المحاكمة ليشهد إجراءاتها وليعاون المتهم معاونة إيجابية بكل ما يرى تقديمه من أوجه الدفاع عنه))
وبناء على ما سبق فإنني تقدمت إلى المحكمة إعادة الدعوى للمرافعة لتمكيني من تقديم دفاعي.. وفي حالة رفض المحكمة هذا الطلب فإن حكمها سيكون باطلًا ولا قيمة له.
لقد سبق لي أن قلت أنني متمسك بكل كلمة قلتها في خطابي وهو ما أكدته اليوم في المحكمة، وانني لا أخشى السجن إلا أنني أتمسك بحقوقي الدستورية والقانونية لون أخضع لأية محاكمات سياسية.
واليوم.. أمام المحكمة وبعد انسحاب المحامين قلت للمحكمة “لو عاد بي الزمن مرةً أخرى، لقلت ما قلته في ساحة الإرادة دفاعًا عن الدستور، فلم ولن اتنصل من كلامي لكنني أريد محاكمة عادلة وليس محاكمة سياسية”.
صدر في 8 / 4 / 2013
قم بكتابة اول تعليق