نص الاتفاقية الأمنية كما أحالتها الحكومة إلى مجلس الأمة

بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون رقم 44 لسنة 1981 بالموافقة على النظام الاساسي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية،

وافق مجلس الامة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه واصدرناه:

مادة اولى

الموافقة على الاتفاقية الامنية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الموقع عليها في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية بتاريخ 13 نوفمبر 2012 والتي تم اعتمادها خلال اعمال الدورة الثالثة والثلاثين لقمة مجلس التعاون لدول الخليج العربية، التي عقدت في مملكة البحرين خلال الفترة من 24 – 25 ديسمبر 2012 والمرافقة نصوصها لهذا القانون.

مادة ثانية

على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون، وينشر في الجريدة الرسمية.

أمير الكويت

صباح الاحمد الجابر الصباح

مذكرة ايضاحية

لمشروع قانون بالموافقة على الاتفاقية الامنية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

رغبة في المحافظة على امن واستقرار دول مجلس التعاون الخليجي وتحقيق اكبر قدر من التعاون من اجل المساهمة الفاعلة في مكافحة الجريمة بجميع اشكالها وصورها ورفع كفاءة الاجهزة الامنية فقد تم بتاريخ2012/11/13 التوقيع على الاتفاقية الامنية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وتم اعتمادها خلال اعمال الدورة الثالثة والثلاثين والتي عقدت في مملكة البحرين خلال الفترة من 24 – 25 ديسمبر 2012.

وقد بينت المادة (1) من الاتفاقية ان التعاون بين الدول اطراف الاتفاقية يكون وفق تشريعاتها الوطنية والتزاماتها الدولية، كما اشارت المادة (2) الى ان تتعاون الدول اطراف الاتفاقية فيما بينها لملاحقة الخارجين عن القانون او النظام او المطلوبين ايا كانت جنسياتهم واتخاذ الاجراءات اللازمة لحقهم، وأوضحت المادة (3) بأن تعمل كل دولة طرف بالاتفاقية باتخاذ الاجراءات القانونية فيما يعد جريمة وفقا للتشريعات النافذة لديها عند تدخل مواطنيها او المقيمين بها في الشؤون الداخلية لأي من الدول الاطراف الاخرى.

ونصت المادة (4) على ان تتعاون كل دولة طرف بإحاطة الاطراف الاخرى عند الطلب بالمعلومات والبيانات الشخصية عن مواطني الدولة الطالبة او المقيمين بها في مجال اختصاصات وزارة الداخلية، واشارت المادة (5) الى انه لا يجوز توظيف مواطن اي دولة طرف سبق له العمل في احد الاجهزة الامنية بدولته للعمل في جهاز امني بدولة طرف اخرى الا بموافقة وزارة الداخلية بدولته وفقا لقانونها واجراءاتها المرعية.

واشارت المادة (6) الى ان تعمل الدول الاطراف قدر الامكان على تبادل المعلومات وتوحيد القوانين والانظمة بما يكفل مكافحة الجريمة بمختلف اشكالها وانواعها وتبادل القوانين والانظمة وتقديم التسهيلات اللازمة وانشاء مراكز تدريب امنية متخصصة وتزويد الدول الاطراف ببرامج المؤتمرات والندوات ودعم الاجهزة الامنية بأحدث التقنيات وعقد اللقاءات الدورية.

ونصت المادة (7) على أن تتشاور وزارات الداخلية وأجهزة الأمن المماثلة في الدول الأطراف مسبقا وتوحيد مواقفهم تجاه المواضيع المطروحة على جداول أعمال المؤتمرات والاجتماعيات الإقليمية والدولية.

ونصت المادة (8) على ان تتبادل الدول الأطراف أسماء المبعدين وأصحاب السوابق الخطرة والبيانات والمعلومات المتعلقة بهم والإبلاغ عن تحركاتهم، كما تضمنت المادة (9) تبادل الدول الأطراف المعلومات المتعلقة بالجرائم التي تم ارتكابها أو يتم الإعداد لارتكابها على إقليم دولة طرف اخرى والتي لها علاقة بالعصابات الإجرامية وما تم اتخاذه من إجراءات لتعقبها ومكافحتها.

وبينت المادة (10) بأن تعمل الدول الأطراف بشكل جماعي أو ثنائي على تحقيق التكامل الفعلي للأجهزة الأمنية والتعاون الميداني فيما بينها، ونصت المادة (11) على ان تعمل الدول الأطراف وفقا لكل حالة وبناء على طلب دولة طرف بالسماح للمختصين في الدولة الطرف الطالبة بحضور مرحلة جمع الاستدلالات التي تجري في جرائم وقعت فيها ولها صلة بأمنها.

وأشارت المادة 12 الى تعاون الدول الأطراف على منع الدخول أو الخروج غير المشروع للأشخاص ومكافحة التهريب والتسلل عبر حدودها.

ونصت المادة 13 على ان تقوم السلطات المختصة في الدول الأطراف بالقبض على من يدخلون إقليمها بطريقة غير مشروعة واتخاذ الإجراءات المناسبة بحقهم وإعادتهم، وأوضحت المادة 14 على ان تعمل الدول الأطراف على إيجاد آلية لتنظيم سلطات الحدود تكون ثنائية بين كل دولتين من الدول الأطراف يتم من خلالها التعاون في مجال ضبط الحدود المشتركة من حيث عقد اجتماعات دورية وتنظيم وتنسيق دوريات تلاقي وتنظيم عمليات المطاردة البرية والبحرية وتقديم المساعدة والإسعافات الأولية على الحدود وتنظيم الاتصالات المشتركة والتنسيق بشأن فتح المنافذ الحدودية.

وأشارت الفقرة «ب» من المادة (14) الى انه في حالة عدم وجود اتفاق ثنائي فلا يجوز لدوريات المطاردة التابعة لأي دولة من الدول الأطراف اجتياز الحدود البرية للدولة المجاورة، ويجوز لدوريات المطاردة البحرية اجتياز الحدود حتى نقطة تلاقي الدوريات بحرا، والتي يتفق عليها بين الدولتين المتجاورتين، وتتولى دوريات الدولة التي دخل المطاردون الى حدودها بعد إبلاغها بذلك مطاردتهم وإلقاء القبض عليهم وتسليمهم وجميع ما في حوزتهم ووسائل نقلهم الى أقرب مركز أو دورية تابعة للدولة التي بدأت المطاردة في إقليمها.

ونصت المادة (15) على ان تتعاون الدول الأطراف على تسهيل إجراءات هبوط الإسعاف الجوي أو دخول الإسعاف البري والبحري لإقليمها لإنقاذ المصابين في الحوادث، ويتم نقل المصابين وطاقم الإسعاف المصاحب بدون انتظار إجراءات الدخول او الخروج الرسمية لدى أي دولة طرف مع مراعاة استيفائها لاحقا.

وبينت المادة (16) على ان تعمل الدول الأطراف وفقا لما تقضي به التشريعات الوطنية والاتفاقيات التي تلتزم بها الدولة الطرف المطلوب منها التسليم على تسليم الأشخاص الموجودين في إقليمها الموجه اليهم اتهاما أو المحكوم عليها من السلطات المختصة لدى أي منها. وأشارت المادة (17) الى عقد اجتماعات ومشاورات لتدعيم فاعلية التعاون وتطويره وفقا لهذه الاتفاقية، وأشارت المادة 18 الى ضرورة المحافظة على سرية المعلومات والمواد والوثائق المستخدمة بينهم بموجب هذه الاتفاقية.

وأوضحت المادة (19) انه لا تخل أحكام هذه الاتفاقية بالاتفاقيات الثنائية المرتبطة بها الدول الأطراف فيما بينها، وفي حالة التعارض تطبق الدولتان في علاقاتهما المتبادلة الأحكام الأكثر تحقيقا للتعاون الأمني الشامل.

وأوضحت المادة (20) ان تقر هذه الاتفاقية من المجلس الأعلى وتخضع لإجراءات المصادقة المعمول بها لدى كل دولة طرف وتدخل حيز النفاذ بعد مضي 30 يوما من تاريخ إيداع وثائق تصديق ثلثي الدول الموقعة، وتحل هذه الاتفاقية محل الاتفاقية الأمنية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الموقعة بتاريخ 25 جمادي الآخر 1415 هـ، الموافق 28/11/1994م.

كما أوضحت هذه المادة طريقة الانسحاب منها أو تعديل بنودها.

ومن حيث ان هذه الاتفاقية تحقق مصلحة الدول المتعاقدة ولا تتعارض في أحكامها مع التزامات دولة الكويت في المجالين العربي والدولي، كما ان الجهة المختصة وهي وزارة الخارجية قد طلبت إعداد الأداة القانونية اللازمة لنفاذها.

ومن حيث ان الاتفاقية المذكورة من الاتفاقيات الواردة بالفقرة الثانية من المادة (70) من الدستور ومن ثم تكون الموافقة عليها بقانون عملا بحكم هذه الفقرة.

لذلك فقد أعد مشروع القانون المرافق بالموافقة عليها.

ان الدول الاعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ويشار اليها فيما بعد بـ (الدول الاطراف)،

ايمانا منها بمبادئ الشريعة الاسلامية السمحة،وانطلاقا من روح الاخوة الصادقة والروابط الوثيقة التي تجمع فيما بينها واقتناعا منها بأواصر الروابط التي تجمع بين ابنائها ووحدتها الاقليمية ومصيرها الواحد ومصالحها المشتركة،وتأكيدا للاسس والمبادئ التي ارساها مجلس التعاون لدول الخليج العربية،

وتحقيقا للمبدأ الذي ينص على ان المحافظة على امن واستقرار دول المجلس هو مسؤولية جماعية يقع عبؤها على هذه الدول، وحرصا منها على تحقيق اكبر قدر من التعاون من اجل المساهمة الفاعلة في مكافحة الجريمة بجميع اشكالها وصورها ورفع كفاءة الاجهزة الامنية،وتعزيزا لعلاقات التعاون بينها بما يخدم المصالح المشتركة، واقتناعا بأن التنسيق والتعاون والتكامل فيما بينها، انما يخدم اهدافها ومصالحها العليا،وادراكا منها بخطورة الجريمة وآثارها الضارة على الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والسياسية للمجتمع،ووصولا بالتعاون الامني القائم بين دول الملجس الى مستوى امثل واشمل، فقد اتفقت على ما يلي:

الفصل الأول

أحكام عامة

المادة 1

تتعاون الدول الاطراف في اطار هذه الاتفاقية، وفقا لتشريعاتها الوطنية والتزاماتها الدولية.

المادة 2

تتعاون الدول الاطراف فيما بينها، لملاحقة الخارجين على القانون او النظام، او المطلوبين من الدول الاطراف، ايا كانت جنسياتهم، واتخاذ الاجراءات اللازمة بحقهم.

المادة 3

تعمل كل دولة طرف على اتخاذ الاجراءات القانونية فيما يعد جريمة، وفقا للتشريعات النافذة لديها، عند تدخل مواطنيها او المقيمين بها في الشؤون الداخلية لأي من الدول الاطراف الاخرى.

الفصل الثاني

مجالات التعاون والتنسيق الأمني

المادة 4

تتعاون كل دولة طرف بإحاطة الاطراف الاخرى – عند الطلب – بالمعلومات والبيانات الشخصية عن مواطني الدولة الطالبة او المقيمين بها، في مجال اختصاصات وزارات الداخلية.

المادة 5: لا يجوز توظيف مواطن أي دولة طرف سبق له العمل في أحد الأجهزة الأمنية لدولته للعمل في جهاز أمني بدولة طرف أخرى إلا بموافقة وزارة الداخلية بدولته وفقا لقوانينها أنظمتها وإجراءاتها المرعية.

المادة 6: تعمل الدول الأطراف، قدر الإمكان على الآتي:

أ ـ تبادل المعلومات والخبرات التي من شأنها الإسهام في تطوير سبل منع ومكافحة الجريمة على اختلاف أشكالها وأنواعها، لاسيما الجريمة المنظمة عبر الوطنية المستجدة، وتقديم الدعم الفني في جميع الشؤون الأمنية بما يحقق التكامل المنشود.

ب ـ توحيد القوانين الأنظمة والإجراءات بما يكفل مكافحة الجريمة بمختلف أشكالها وأنواعها، تحقيقا لأمن الدول الأطراف.

ج ـ تبادل القوانين الأنظمة واللوائح المتعلقة بعمل وزارات الداخلية وأجهزة الأمن الأخرى ذات الصلة، وكذلك الأبحاث والكتب والمطبوعات والنشرات التي تصدرها الوزارات والأجهزة المماثلة، ووسائل الإيضاح والأفلام التدريبية الموجودة لديها.

د ـ تقديم التسهيلات اللازمة في مجالات التعليم والتدريب لمنتسبي وزارات الداخلية والأجهزة المماثلة في الدول الأطراف في المعاهد والكليات والمؤسسات المتخصصة لديها.

هـ ـ إنشاء مراكز تدريب أمنية متخصصة في الفروع المختلفة التي تحتاج إليها أجهزة الأمن في الدول الأطراف.

و ـ تزويد الدول الأطراف ببرامج المؤتمرات والندوات والحلقات الدراسية التي تعقدها في مجال اختصاص وزارات الداخلية وأجهزة الأمن.

ز ـ دعم الأجهزة الأمنية بأحدث التقنيات وتدريب العاملين من خلال دورات تدريبية مشتركة.

ح ـ عقد اللقاءات الدورية وتبادل الزيارات الميدانية بين العاملين في وزارات الداخلية وأجهزة الأمن، على جميع المستويات، وفي مختلف الأنشطة بهدف تعميق الصلات وتوثيق التعاون والاطلاع على النظم المطبقة.

المادة 7: تتشاور وزارات الداخلية وأجهزة الأمن المماثلة في الدول الأطراف مسبقا، ويتعاون ممثلوها لتنسيق وتوحيد مواقفهم تجاه المواضيع المطروحة على جداول أعمال المؤتمرات والاجتماعات الإقليمية والدولية.

المادة 8: تتبادل الدول الأطراف أسماء المبعدين وأصحاب السوابق الخطرة والبيانات والمعلومات المتعلقة لهم، والإبلاغ عن تحركاتهم.

المادة 9: تتبادل الدول الأطراف المعلومات المتعلقة بالجرائم التي تم ارتكابها أو يتم الإعداد لارتكابها على إقليم دولة طرف أخرى، والتي لها علاقة بالعصابات الإجرامية وما تم اتخاذه من إجراءات لتعقبها ومكافحتها.

المادة 10: تعمل الدول الأطراف بشكل جماعي أو ثنائي، على تحقيق التكامل الفعلي للأجهزة الأمنية والتعاون الميداني فيما بينها، وتقديم الدعم والمساندة ـ في حالة الطلب ـ لأي دولة طرف، وفقا لظروف الدولة والدول الأطراف المطلوب منها، وذلك لمواجهة الاضطربات الأمنية والكوارث.

المادة 11

تعمل الدول الأطراف، وفقا لكل حالة وبناء على طلب دولة طرف بالسماح للمختصين في الدولة الطرف الطالبة بحضور مرحلة جمع الاستدلالات التي تجري في جرائم وقعت فيها ولها صلة بأمنها، أو بجرائم مماثلة وقعت في اقليمها، أو كان مرتكبوها ممن يتمتعون بجنسيتها، أو كان لهم شركاء يقيمون فيها، أو من المقرر أن تترتب نتائجها في إقليمها.

الفصل الثالث

ضبط الحدود

المادة 12

تتعاون الدول الأطراف على منع الدخول أو الخروج غير المشروع للأشخاص، ومكافحة التهريب والتسلل عبر حدودها، وتتخذ الإجراءات القانونية (النظامية) المناسبة بحق من يقوم بهذه الأعمال أو يثبت له دور فيها.

المادة 13

تقوم السلطات المختصة في الدول الأطراف بالقبض على من يدخلون اقليمها بطريقة غير مشروعة وتتخذ الإجراءات المناسبة بحقهم وإعادتهم وفقا لما يلي:

أ ـ الداخلون بطريقة غير مشروعة إلى إقليم إحدى الدول الأطراف الذين كانوا قد دخلوا حدود إحداها بطريقة مشروعة، يعادون إلى مركز أمن حدودي أو منفذ الدولة التي دخلوها بطريقة مشروعة ما لم يكونوا من مواطني الدولة التي دخلوا إقليمها.

ب ـ مجهولو الهوية ومن لا يحملون وثائق ثبوتية، وكذلك الداخلون بطريقة غير مشروعة الذين كانوا قد دخلوا إقليم إحداها بطريقة غير مشروعة بعد أن دخلوا إقليم دولة أخرى أو أكثر بطريق غير مشروع، تتولى الدولة إعادتهم إلى الدولة التي قدموا منها، ما لم يكونوا من مواطني الدولة التي دخلوا إقليمها.

المادة 14

أ ـ تعمل الدول الأطراف على إيجاد آلية لتنظيم سلطات الحدود، وتكون ثنائية بين كل دولتين من الدول الأطراف، يتم في ضوئها التعاون في مجال ضبط الحدود المشتركة من حيث:

1 ـ عقد اجتماعات دورية.

2 ـ تنظيم وتنسيق دوريات تلاقي، ودوريات مشتركة.

3 ـ تنظيم عمليات المطاردة البرية والبحرية.

4 ـ تقديم المساعدة والإسعافات الأولية اللازمة على الحدود عند الطلب.

5 ـ تنظيم الاتصالات المشتركة في المراكز الحدودية.

6 ـ التنسيق بشأن فتح المنافذ الحدودية بين الطرفين.

ب ـ في حال عدم وجود اتفاق ثنائي، وفقا لما ورد في الفقرة (أ) لا يجوز لدوريات المطاردة التابعة لأي دولة من الدول الأطراف اجتياز الحدود البرية للدولة المجاورة، ويجوز لدوريات المطاردة البحرية اجتياز الحدود حتى نقطة تلاقي الدوريات بحرا، والتي يتفق عليها بين الدولتين المتجاورتين، وتتولى دوريات الدولة التي دخل المطاردون إلى حدودها ـ بعد إبلاغها بذلك ـ مطاردتهم، وإلقاء القبض عليهم، وتسليم جميع ما في حوزتهم، ووسائط نقلهم إلى أقرب مركز أو دورية تابعة للدولة التي بدأت المطاردة في إقليمها متى كانت القوانين (الأنظمة) المعمول بها في الدولة التي تم إلقاء القبض فيها تسمح بذلك.

الفصل الرابع

التعاون في مجال عمليات إنقاذ الأشخاص في الحوادث

المادة 15

أ – تتعاون الدول الأطراف على تسهيل إجراءات هبوط الإسعاف الجوي، أو دخول الإسعاف البري أو البحري لإقليمها لإنقاذ المصابين في الحوادث.

ب – يتم نقل المصابين وطاقم الإسعاف المصاحب بدون انتظار إجراءات الدخول أو الخروج الرسمية لدى أي دولة طرف، مع مراعاة استيفائها لاحقا.

الفصل الخامس

تسليم المتهمين والمحكومين

المادة 16

تعمل الدول الأطراف وفقا لما تقضي به التشريعات الوطنية والاتفاقيات التي تلتزم بها الدولة الطرف المطلوب منها التسليم على تسليم الأشخاص الموجودين في إقليمها، الموجه إليهم اتهام، أو المحكوم عليهم من السلطات المختصة لدى أي منها.

الفصل السادس

أحكام ختامية

المادة 17

تعتمد الدول الأطراف الاجتماعات والمشاورات اللازمة لتدعيم فاعلية التعاون وتطويره وفقا لهذه الاتفاقية.

المادة 18

تتخذ الدول الأطراف الإجراءات الضرورية للمحافظة على سرية المعلومات والمواد والوثائق والمستندات المتبادلة بينها، بموجب هذه الاتفاقية، ولا يتم استخدامها في غير الأغراض التي طلبت من أجلها، أو تسليمها أو الإفصاح عنها أو إفشائها لطرف ثالث دون موافقة كتابية من الطرف الذي قدمها.

المادة 19

لا تخل أحكام هذه الاتفاقية بالاتفاقيات الثنائية المرتبطة بها بعض الدول الأطراف فيما بينها، وفي حالة تعارض أحكام هذه الاتفاقية مع أحكام إحدى هذه الاتفاقيات الثنائية، تطبق الدولتان في علاقاتهما المتبادلة الأحكام الأكثر تحقيقا للتعاون الأمني الشامل.

المادة 20

أ – تقر هذه الاتفاقية من المجلس الأعلى، وتخضع لإجراءات المصادقة المعمول بها لدى كل دولة طرف، وتدخل حيز النفاذ بعد مضي ثلاثين يوما من تاريخ إيداع وثائق تصديق ثلثي الدول الموقعة، وتحل هذه الاتفاقية محل الاتفاقية الأمنية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الموقعة بتاريخ 25 جمادى الآخرة 1415هـ الموافق 28 نوفمبر 1994م.

ب – يجوز لكل دولة طرف أن تنسحب من هذه الاتفاقية بإخطار كتابي ترسله إلى الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، ولا ينتج الانسحاب أثره إلا بعد مضي ستة أشهر من تاريخ تسلم الإخطار، مع عدم الإخلال بتنفيذ الطلبات السابقة على تسلم الإخطار.

ج – يجوز تعديل هذه الاتفاقية بموافقة المجلس الأعلى، ويخضع التعديل للإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة.

حررت هذه الاتفاقية باللغة العربية في مدينة الرياض بتاريخ 1433/12/28 هجرية الموافق 2012/11/13 م من اصل واحد يودع لدى الأمانة العامة لمجس التعاون لدول الخليج العربية، وتسلم نسخة منه مطابقة للأصل لكل دولة من الدول الأطراف في هذه الاتفاقية.

وإثباتا لما تقدم، تفضل أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بتوقيع هذه الاتفاقية:

1 – دولة الإمارات العربية المتحدة

2 – مملكة البحرين

3 – المملكة العربية السعودية

4 – سلطنة عمان

5 – دولة قطر

6 – دولة الكويت

قم بكتابة اول تعليق

Leave a Reply

لن يتم نشر بريدك الالكتروني في اللعن


*


هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.