هنا الكويت تنشر التعديلات المقترحة على قانون الـ B.O.T

حصلت “هنا الكويت” على مشروع القانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 7 لسنة 2008 بشأن تنظيم عمليات البناء والتشغيل والتحويل والانظمة المشابهة وتعديل بعض احكام المرسوم بالقانون رقم 105 لسنة 1980 في شأن نظام أملاك الدولة والصادر عن إدارة الفتوى والتشريع في مجلس الوزراء.

وجاء في مشروع القانون ان القانون الحالي به أوجه قصور اثرت سلبا على مشاريع البناء والتشغيل والتحويل وهو ما يتطلب وضع آلية لمعالجة تلك المشاكل لتسريع آلية طرح مشاريع الشراكة وتنفيذها من قبل القطاع الخاص، لاسيما ان تلك المشاريع تأثرت بسبب سكوت النص التشريعي عن بعض الامور الجوهرية لإنجاحها، اضافة الى خلق معوقات عملية في تطبيق القانون الحالي وتنفيذه.

وفيما يلي نص الكتاب الموجه من قبل ادارة الفتوى والتشريع في مجلس الوزراء الى مجلس الأمة:

بعد الاطلاع على الدستور، وعلى المرسوم الاميري رقم 5 لسنة 1959 بقانون التسجيل العقاري والقوانين المعدلة له، وعلى المرسوم الاميري رقم 12 لسنة 1960 بقانون تنظيم ادارة الفتوى والتشريع لحكومة الكويت، وعلى القانون رقم 30 لسنة 1964 بإنشاء ديوان المحاسبة والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم 37 لسنة 1964 في شأن المناقصات العامة والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم 18 لسنة 1969 في شأن تحديد أملاك الدولة خارج خط التنظيم العام والقوانين المعدلة له، وعلى المرسوم بالقانون رقم 67 لسنة 1980 بإصدار القانون المدني والقوانين المعدلة له، وعلى المرسوم بالقانون رقم 68 لسنة 1980 بإصدار قانون التجارة والقوانين المعدلة له، وعلى المرسوم بالقانون رقم 105 لسنة 1980 في شأن نظام أملاك الدولة والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم 94 لسنة 1983 بانشاء الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية والقوانين المعدلة له وعلى القانون رقم 1 لسنة 1993 بشأن حماية الاموال العامة والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم 47 لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية والقوانين المعدلة له وعلى القانون رقم 11 لسنة 1995 بشأن التحكيم القضائي في المواد المدنية والتجارية والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم 27 لسنة 1995 في شأن إسهام نشاط القطاع الخاص في تعمير الأراضي الفضاء المملوكة للدولة لأغراض الرعاية السكنية والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم 56 لسنة 1996 في شان اصدار قانون الصناعة، وعلى القانون رقم64 لسنة 1999 في شأن حقوق الملكية الفكرية والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم 8 لسنة 2001 في شأن تنظيم الاستثمار المباشر لرأس المال الأجنبي في دولة الكويت، وعلى القانون رقم 5 لسنة 2003 بالموافقة على الاتفاقية الاقتصادية الموحدة بين دول مجلس التعاون، وعلى القانون رقم 5 لسنة 2005 بشأن بلدية الكويت، وعلى القانون رقم 7 لسنة 2008 بتنظيم عمليات البناء والتشغيل والتحويل والانظمة المشابهة وتعديل بعض احكام المرسوم بالقانون رقم 105 لسنة 1980 في شأن نظام أملاك الدولة، وعلى القانون رقم 9 لسنة 2010 باصدار الخطة الانمائية للدولة «2011/2010 ـ 2013/2012 ـ 2014/2013» وعلى القانون رقم 39 لسنة 2010 بتأسيس شركات كويتية مساهمة تتولى بناء وتنفيذ محطات القوى الكهربائية وتحلية المياه في الكويت وتعديلاته، وعلى قانون الشركات الصادر بالمرسوم بالقانون رقم 25 لسنة 2012، وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه واصدرناه.

المادة الأولى

يستبدل بنصوص المواد الثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والثامنة والتاسعة والعاشرة والحادية عشر والرابعة عشر والسادسة عشرة من القانون رقم 7 لسنة 2008 النصوص الآتية:

المادة الثالثة:

تؤول الى الدولة وتصبح من أملاكها دون اي تعويض او مقابل – ما لم يكن منصوصا في العقد على خلاف ذلك جميع المشروعات والمنشآت التي اقيمت قبل العمل بهذا القانون على املاك الدولة العقارية وفقا لنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص بما في ذلك نظام البناء والتشغيل وتحويل الملكية للدولة او وفقا لنظام البناء والتملك والتشغيل وتحويل الملكية للدولة او وفقا لاي نظام آخر مشابه بموجب عقد معها او بترخيص منها وذلك من تاريخ انقضاء مدة العقد الاصلي او الترخيص او اي تجديد تم على اي منهما او من تاريخ فسخ العقد او انهائه للمصلحة العامة.

المادة الرابعة:

لا يجوز لأي جهة عامة ولا للشركات التي تدير املاك الدولة العقارية نيابة عنها اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون التعاقد مع اي مستثمر لمشروعات تقام على املاك الدولة العقارية وفقا لنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص بما في ذلك نظام البناء والتشغيل ونقل الملكية للدولة او وفقا لنظام البناء والتملك والتشغيل ونقل الملكية للدولة او وفقا لاي نظام آخر مشابه الا بعد العرض على اللجنة العليا واجازتها للمشروع من جميع النواحي الفنية والمالية والبيئية وغير ذلك من الأمور التي تقررها اللجنة وصدور قرارها بالموافقة على طرح المشروع للاستثمار ويتم دعوة المستثمرين للحصول على وثائق المشروع بالإعلان عنه بالجريدة الرسمية وفي جريدتين يوميتين عربيتين كويتيتين على الأقل وبغير ذلك من وسائل الإعلام التي يتم اعتمادها بناء على طبيعة المشروع، ويجب ان يتضمن الإعلان موجزا للمشروع وأهدافه ونظام وشروط التعاقد ومدته، ويطرح المشروع في مزايدة عامة أو بالمنافسة بحسب الأحوال، ويتم تحديد المدة الممنوحة لتقديم العطاءات بما يتفق مع طبيعة المشروع على ألا تقل عن 90 يوما اعتبارا من تاريخ الطرح.

المادة الخامسة

تحدد طريقة طرح وتنفيذ المشروع الذي وافقت عليه اللجنة العليا وفقا للمادة الرابعة في شكل شركة مساهمة عامة إذا كانت التكلفة الإجمالية المقدرة بدراسة الجدوى الاقتصادية الخاصة به تزيد على مائة مليون دينار كويتي.

وتكلف اللجنة العليا الجهاز بتأسيس شركة مساهمة عامة كويتية لهذا المشروع، على ان توزع أسهمها وفقا للنسب الآتية: 1- نسبة لا تزيد على أربعة وعشرين في المائة (24%) من الأسهم الحكومية والجهات التابعة لها، وتسدد من قبل هذه الجهات عند تأسيس الشركة.

2- نسبة لا تقل عن ستة وعشرين في المائة (26%) من الأسهم تطرح للبيع بالمزايدة أو المنافسة، وتشترك فيها الشركات المساهمة المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية والشركات الأجنبية المتخصصة والشركات غير المسجلة في سوق الكويت للأوراق المالية التي توافق عليها اللجنة العليا، أو أي تجمع من هذه الشركات بما فيها الشركات المدرجة، بشرط ان يتم تأهيلهم واعتماد نتائج هذا التأهيل من قبل اللجنة العليا.

ويتم تحديد الفائز بناء على من يقدم أفضل عرض وفقا لمستندات ووثائق طرح المشروع المعتمدة من قبل اللجنة العليا وتحول الزيادة الناتجة عن بيع الأسهم وفقا لأحكام هذا البند الى الاحتياطي العام للدولة في حال طرح النسبة عن طريق المزايدة.

3- خمسون في المائة (50%) من الأسهم تطرح للاكتتاب العام للكويتيين تخصص لكل منهم كل بعدد ما اكتتب به، فإن جاوز عدد الأسهم المكتتب بها عدد الأسهم المطروحة، خصصت جميع الأسهم المطروحة بالتساوي بين جميع المكتتبين. ويحدد الجهاز الفني المكلف بتأسيس الشركة المساهمة العامة المشار اليها في الفقرة الأولى من هذه المادة عدد الأسهم المخصصة لرأسمال الشركة بعد ترسية المشروع، ويباشر بالاكتتاب في رأسمال الشركة في النسبة المقررة للجهات الحكومية وبالنسبة المخصصة للاكتتاب العام للمواطنين، ويحتفظ الجهاز بهذه الأسهم لحين تشغيل المشروع كليا وعندها يقوم بالآتي:

أ ـ دعوة جميع المواطنين عن طريق الجريدة الرسمية ووسائل الإعلام الكويتية التي يتم تحديدها في قرار الدعوة، لتسديد قيمة هذا الاكتتاب للدولة وفقا للإجراءات وبالطريقة التي تحددها اللائحة التنفيذية دون فوائد أو رسوم أو أي زيادة فوق سعر السهم في الاكتتاب في موعد أقصاه ستون يوما تحسب اعتبارا من أول الشهر التالي للشهر الذي تم فيه دعوة المواطنين للاكتتاب، وتحول الأسهم للمواطنين الذين قاموا بسداد قيمة الحصة المخصصة لهم، بعد استيفاء قيمتها منهم.

ب ـ دعوة الجهات الحكومية التي أبدت رغبتها في المساهمة في رأسمال الشركة العامة المساهمة لسداد قيمة الحصة المخصصة لهم، وتحول الأسهم للجهات الحكومية التي قامت بسداد قيمة الحصة المخصصة لها عند تسوية واستيفاء قيمتها دون فوائد أو زيادة فوق سعر السهم في الاكتتاب. وتؤول الى الدولة كسور الأسهم كما تؤول اليها جميع الأسهم التي لم يسدد المواطنون قيمتها خلال ذلك الميعاد، اعتبارا من اليوم التالي لانتهائه، ويقوم الجهاز بتحويل ملكية هذه الأسهم، وتكون الأولوية في تملكها وفقا للترتيب التالي:

أ ـ الجهات الحكومية وفقا للبند (ب) من هذه المادة، وبما لا يجاوز السنة المنصوص عليها في البند (1) منها.

ب ـ عرضها على المستثمر الذي رسا عليه المشروع شرط سداد قيمتها السوقية.

ج ـ طرحها للقطاع الخاص في حال رفض المستثمر الذي رسا عليه المشروع شراءها وذلك من خلال سوق الأوراق المالية.

المادة السادسة: استثناء من أحكام المادتين السابقتين، يجوز لمجلس الوزراء بناء على اقتراح اللجنة العليا، ان يصدر قرارا مسببا بطرح بعض المشروعات التنموية ذات الطبيعة الخاصة التي لا تجاوز تكلفتها الاجمالية المقدرة بدراسة الجدوى الاقتصادية 250 مليون دينار للمنافسة بين الشركات المسجلة في سوق الكويت للأوراق المالية والشركات الأخرى التي توافق اللجنة على مشاركتها في المنافسة، بشرط ألا يقل رأسمال اي منها عن الحد الأدنى لرأسمال الشركات المسموح بتسجيلها في سوق الكويت للأوراق المالية، او اي تجمع من هذه الشركات، فإن جاوزت التكلفة الاجمالية هذا المبلغ أسست للمشروع شركة مساهمة كويتية عامة وفقا لأحكام المادة الخامسة من هذا القانون.

وفي جميع الأحوال لا يجوز ان تجاوز مدة التعاقد للمشروعات المشار اليها في هذه المادة والمادتين السابقتين عن اربعين سنة.

ويجب ان تحدد مدة سنوات التعاقد مسبقا في وثائق طرح هذه المشروعات فإذا لم ينص عليها كانت مدة العقد خمسا وعشرين سنة، ولا يجوز اجراء اي تعديلات على عقود هذه المشروعات كما لا يجوز تمديدها او تجديدها الا بعد موافقة اللجنة العليا.

وعند انقضاء مدة العقد تؤول الى الدولة المشروعات والمنشآت المشار اليها في هذا القانون، وتعد من أملاكها دون اي مقابل او تعويض ما لم ينص العقد على خلاف ذلك وشرط موافقة اللجنة العليا.

ويقع باطلا بطلانا مطلقا كل اتفاق على خلاف أحكام هذه المدة كما يبطل كل ما يترتب على ذلك من آثار.

المادة الثامنة

يقدم اقتراح القطاع الخاص بشأن مشروعات الشراكة الى الجهاز لدراستها واعداد التوصيات بشأنها للجنة العليا التي تصدر احدى القرارات التالية:

قبول الاقتراح واعتباره مبادرة.

قبول الاقتراح باعتباره مشروعا متميزا.

رفض الاقتراح.

فإذا صدر قرار اللجنة بقبول الاقتراح واعتباره مبادرة يكون لمقدمه في هذه الحالة الحقوق الآتية:

أ ـ استرداد تكاليف دراسات الجدوى التي وافقت عليها اللجنة العليا بالإضافة الى 10% منها، ويذكر هذا المبلغ في وثائق المشروع ويدفعه صاحب العطاء الفائز او الشركة المؤسسة للمشروع ذاته بحسب الأحوال.

ب ـ الأفضلية بما لا يزيد على 5% من العطاء الأفضل وذلك إذا اشترك مقدم المبادرة المقبولة في المشروع الذي تم طرحه وتوافرت في عطائه جميع الشروط المطلوبة، ما لم يكن تنفيذ المشروع من خلال شركة مساهمة عامة.

ج ـ تخصيص نسبة لا تتجاوز عشرة بالمائة (10%) من أسهم الشركة وفقا للنسبة المحددة في البند 2 من المادة الخامسة بقيمتها الاسمية اذا تم تنفيذ المشروع من خلال شركة مساهمة عامة وفقا للمادة المشار اليها، فإذا رفض الاكتتاب بها فيتم طرحها وفقا لتلك المادة.

وإذا صدر قرار اللجنة بقبول الاقتراح واعتبار الفكرة مشروعا متميزا، فيكون لمقدمه في هذه الحالة حق استرجاع تكاليف الدراسات فقط مضافا اليها 10% من قيمتها على ان تسدد من قبل صاحب العطاء الفائز او الشركة المؤسسة للمشروع في حال طرحه.

المادة التاسعة

لا يجوز بيع او تخصيص اي مساحة من أملاك الدولة العقارية لأي مستثمر بغرض اقامة اي مشروع عليها وفقا لنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص بما في ذلك نظام البناء والتشغيل وتحويل الملكية للدولة او وفقا لنظام البناء والتملك والتشغيل وتحويل الملكية للدولة او وفقا لأي نظام آخر مشابه، اذا اقتصر دور المستثمر على تنفيذ البنية التحتية للمشروع ذاته او لغيره من المشروعات.

وفي هذه الحالة يجب ان تطرح اعمال البنية التحتية في مناقصة عامة وفقا لأحكام القانون رقم 37 لسنة 1964 المشار اليه.

المادة العاشرة

في تطبيق احكام هذا القانون يكون لكل من المصطلحات التالية المعنى المبين قرينه:

1 – المشروع: مشروع لتنفيذ احد اوجه النشاط والتي تستهدفها الدولة، وذلك من خلال قيام المستثمر بتنفيذ مشروع إنمائي ذي اهمية بالنسبة للاقتصاد.

2 – المبادرة: دراسة متكاملة تم اعتمادها من اللجنة العليا لفكرة ابداعية غير مسبوقة متوافقة مع استراتيجية الدولة وخطتها الانمائية، وبهدف تحسين خدمة عامة قائمة او تطويرها او خفض تكاليفها بما يرفع من كفاءتها، او توفير خدمة عامة جديدة، او تنويع وزيادة موارد الدولة.

3 – المشروع المتميز: دراسة متكاملة تم اعتمادها من اللجنة العليا لفكرة ابداعية تتوافر فيها جميع عناصر المبادرة وفقا للبند 2 المشار اعلاه، فضلا عن ان تكون الفكرة الابداعية جديدة وغير مسبوقة.

4 – الجهة العامة: اي وزارة او اي ادارة حكومية او اي جهة ذات ميزانية ملحقة او مستقلة تقوم بإبرام عقد مع مستثمر من القطاع الخاص للقيام بمشروع وفق احكام هذا القانون.

5 – اللجنة العليا: اللجنة العليا للمشروعات التي تقام على املاك الدولة العقارية المنصوص عنها في المادة 11 من هذا القانون.

6 – الجهاز: الجهاز الفني لدراسة المشروعات التنموية والمبادرات المنصوص عليه في المادة 12 من هذا القانون.

7 – المستثمر: اي شركة من القطاع الخاص او شركات اجنبية او تحالفات تتقدم بعطاء لتنفيذ احد المشروعات التي تطرح وفقا لاحكام هذا القانون، من خلال تأسيس شركة تتعاقد معها احدى الجهات العامة لتقديم الخدمات المتفق عليها في العقد.

المادة الحادية عشرة

تنشأ لجنة تسمى «اللجنة العليا للمشروعات التي تقام على املاك الدولة العقارية» وتتولى ممارسة الاختصاصات والسلطات وطرح مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص للاستثمار وفقا لاحكام هذا القانون، ويصدر بتشكيلها مرسوم، برئاسة وزير المالية وتضم في عضويتها كل من:

1 – الوزراء المتخصصون بشؤون:

أ – البلدية.

ب – الأشغال العامة.

ج – التجارة والصناعة.

د – الكهرباء والماء.

2 – مدير عام الهيئة العامة للبيئة.

3 – رئيس الجهاز الفني مقررا لاعمال اللجنة.

4 – اثنان متخصصان من ذوي الخبرة يرشحهما مجلس الوزراء.

ويدعى الى اجتماع اللجنة ممثل الجهة العامة المختصة بالمشروع المعروض عليه دون ان يكون له صوت معدود.

وتكون للجنة العليا والجهاز اعتمادات مالية خاصة بهما تدرج ضمن ميزانية وزارة المالية.

وتختص اللجنة العليا بالاضافة الى اختصاصاتها الاخرى المنصوص عليها في هذا القانون بما يلي:

1 – وضع السياسات العامة واعتماد الوثائق التفصيلية المتعلقة بالمشروعات والمبادرات ذات الاهمية الاستراتيجية والتنموية للاقتصاد الوطني.

2 – تحويل المشروعات والمبادرات للجهاز الفني التابع للجنة لدراستها واعداد تقرير عنها يرفع اليها لاصدار قرار بشأنها وفقا لاحكام القانون.

3 – تحديد الجهة العامة المختصة بالمشروع للاشتراك في عمليات طرح المشروع وتوقيع العقد ومتابعة تنفيذ المشروع وتشغيله تحت اشرافها والرقابة عليه.

4 – النظر في طلب الموافقة للجهة العامة المتعاقدة على فسخ عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص او انهائه للمصلحة العامة والمبرم وفقا لاحكام هذا القانون.

المادة الثانية عشرة

ينشأ بمرسوم جهاز يسمى «الجهاز الفني لدراسة المشروعات التنموية والمبادرات» للعمل كجهاز معاون للجنة العليا ويكون له رئيس تحدد درجته بقرار من مجلس الوزراء، ويشرف على هذا الجهاز وزير المالية.

ويتولى الجهاز، بالتعاون والتنسيق مع الجهات العامة، ما يلي:

1 – إجراء المسح والدراسات الأولية بهدف تحديد المشاريع التنموية القابلة للطرح وفقا لهذا القانون وإحالتها الى اللجنة العليا.

2- دراسة المشروعات والمبادرات، التي تحال الى الجهاز من قبل اللجنة العليا وإبداء الرأي فيها، وتقييم دراسات الجدوى الاقتصادية والفنية الخاصة بهذه المشروعات والمبادرات وتقديم التوصية المناسبة لطرح المشروع للاستثمار وفقا لأحكام القانون.

3- إعداد دليل إرشادي بشأن المشروعات.

4- تحديد طرق متابعة وتقييم أداء المشروعات التي تتم الموافقة عليها.

5- إعداد نماذج للعقود تتضمن الشروط والأحكام الأساسية الواجب توافرها، مع تقديمها الى اللجنة العليا لاعتمادها.

6- إعداد وتقديم تقرير سنوي بشأن مشروعات التنمية للجنة العليا لاعتماده، تمهيدا لقيام وزير المالية بعرضه على مجلس الوزراء.

7- متابعة تنفيذ العقود والعمل على تذليل عقبات التنفيذ بالتعاون مع الجهة التي يتبعها المشروع.

8- وضع آلية تقديم المبادرات وأسلوب تقييمها وطرحها للاستثمار وفقا لأحكام هذا القانون.

9- تأسيس الشركات المساهمة العامة وفقا لأحكام المادة الخامسة من هذا القانون.

10- إعداد الصياغة القانونية للعقود التي تكون الجهات العامة طرف فيها وفقا لأحكام هذا القانون.

المادة الرابعة عشرة

تتضمن اللائحة التنفيذية فضلا عما اوجب القانون ان تتناوله بالتنظيم من احكام ما يلي:

1- الأسس العامة لطرح المشروعات والإعلان عنها في وسائل الإعلام المختلفة.

2- الأسس العامة المتعلقة بتأهيل الشركات ومقدمي العطاءات والعروض وكيفية تقديمها ووسائل تقييمها.

3- تحديد عناصر التكلفة الإجمالية التي يتم وفقا لها إعداد دراسة الجدوى الاقتصادية للمشروع.

4- تحديد مستندات التعاقد على ان تتضمن تفصيل المعادلة التي يقوم على أساسها المستثمر بتحصيل مقابل الخدمات التي يقدمها من خلال المشروع.

5- الأسس الخاصة باستيفاء الجهة العامة المتعاقدة لأي مقابل من المستثمر نظير اي حق تمنحه إياه الجهة العامة المتعاقدة معه او اصول توفرها له بغرض استخدامها في المشروع.

المادة السادسة عشرة

تقوم اللجنة العليا بتكليف الجهاز بالتعاون مع الجهة العامة المختصة بطرح إدارة وتطوير المشروعات التي تؤول الى الدولة وفقا لأحكام هذا القانون قبل سنة من أيلولتها إليها، في مزايدة عامة أو منافسة بحسب الأحوال وفقا لطبيعة المشروع وتحدد اللائحة التنفيذية مواعيد وطرق وأساليب الاعلان عنها ووسائل الاعلام التي يتم اعتمادها في مستندات الطرح، ويجب ان ينص في الطرح على المدة اللازمة للحصول على وثائق المشروع وكيفية تقديم العطاءات.

المادة الثانية

تضاف مادة برقم عشرين مكررا للقانون رقم 7 لسنة 2008 المشار اليه نصها الآتي:

المادة العشرون مكررا

تسري احكام المرسوم بالقانون رقم 25 لسنة 2012 المشار اليه، فيما لم يرد بشأنه نص في هذا القانون وبما لا يتعارض مع احكامه وعلى اي تحالف يفوز بمشروع من المشروعات التي تطرح وفقا لاحكام هذا القانون ان يؤسس شركة كويتية او اكثر بحسب احتياجات المشروع، وذلك لتملك الاسهم في الشركات المساهمة العامة او الاضطلاع بالمشروع، وتستثنى هذه الشركات من شرط الجنسية المنصوص عنه في القانون رقم 68 لسنة 1980 بإصدار قانون التجارة والقوانين المعدلة له في حال كان التحالف الفائز يضم شركات اجنبية تم اعتمادها وفقا لهذا القانون.

كما يستثنى مجلس الادارة الاول للشركات المساهمة العامة التي يتم تأسيسها وفقا لاحكام المادة الخامسة من هذا القانون من شرط النسبة المحددة لعدد الاسهم التي يجب ان يملكها عضو مجلس الادارة وفقا لاحكام القانون رقم 25 لسنة 2012 المشار اليه، ولحين قيد اسهم الشركة في سوق الكويت للاوراق المالية.

ويجوز بموافقة اللجنة العليا تحرير عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص موضوع هذا القانون باللغة الانجليزية.

المادة الثالثة

يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.

المادة الرابعة

على الوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 7 لسنة 2008

تهدف الكويت الى تهيئة المناخ الاستثماري المناسب لخلق فرص استثمارية مناسبة لمشاركة القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات التنموية الاستراتيجية، اضافة الى اتاحة الفرصة للمواطنين ليكونوا شركاء في هذه المشروعات تشجيعا على الادخار وتحقيقا لمصادر دخل اضافية.

وفي هذا الاطار، صدر القانون رقم 7 لسنة 2008 بتنظيم عمليات البناء والتشغيل والتحويل والانظمة المشابهة وتعديل بعض احكام المرسوم بالقانون رقم 105 لسنة 1980 في شأن نظام املاك الدولة، متضمنا آلية طرح مشروعات الشراكة وتوزيع الاسهم على المواطنين والمستثمرين في الشركات العامة المزمع تأسيسها لتنفيذ هذه المشروعات.

وقد قصر القانون رقم 7 لسنة 2008 عن المعالجة في عدة موضوعات اساسية لآلية طرح مشروعات الشراكة وتنفيذها، لذلك فقد تأثرت عملية طرح هذه المشروعات تارة بسكوت النص التشريعي عن بعض الامور الجوهرية لانجاحها هذه المشروعات اضافة الى خلق معوقات عملية في تطبيق القانون وتنفيذه، اضف الى ذلك ان القانون بدا قاصرا على المواجهة الكاملة للعديد من الجوانب المتصلة بتأسيس شركات مساهمة عامة في ضوء تحديات التمويل الخاصة بهذا النوع من المشروعات، والتي تعد عنصرا اساسيا لنجاحها، حيث يعتبر هذا النوع من المشروعات العصب الاساسي لاشراك القطاع الخاص في عمليات التنمية الاستراتيجية للدولة.

وعلى ضوء ذلك، فقد نشأت الحاجة الى وضع هذه التعديلات لتقويم الاطار التنظيمي لتنفيذ مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص على النحو الذي يكفل المصلحة العامة ويؤكد الاهمية الخاصة لمبادئ العدالة والشفافية وتكافؤ الفرص امام المستثمرين، وبما يسمح بالتنافس على العناصر الجوهرية من المشروع في مثل هذه المجالات وبما يراعي اصول التنفيذ وتوزيع المخاطر والتمويل وحماية مصالح المواطن من مخاطر البناء والادارة.

لذلك، فقد تضمن القانون بداية تعديلا للمادة الثالثة والرابعة بما يسمح بتصويب التسمية العلمية لهذا النوع من المشروعات، خاصة ان مشروعات البناء والتشغيل والتحويل هي نوع واحد يقع ضمن اطار تنظيمي اشمل يعرف بنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص، فضلا عن تعديل المدد الزمنية لطرح المشروع بما يسمح باختصارها لتقليل دورة الانتظار وربطها بطبيعة كل مشروع ومتطلباته.

وقد تم تعديل المادة الخامسة من القانون من حيث توضيح اسس ترسية المشروع وتوزيع النسب في الشراكة المساهمة العامة في اطار توحيدها مع ما تم اعتماده من نسب في قانون التنمية وغيره من التشريعات ذات العلاقة وبما يسمح بتعزيز التقييم استنادا لعنصر بيع الخدمة الذي يعد من العناصر الاساسية التي لها الاثر البالغ على المال العام وميزانية الدولة طوال مدة المشروع، خاصة ان شراء الاسهم في الشركات المساهمة العامة المزمع تأسيسها مرتبط بتمويل المشروع ورأسمال الشركة ويقدم فقط في بداية المشروع، ولعل سعر الخدمة مرتبط بمعايير الجودة وتكاليف الانتاج وكفاءة المعدات وغير ذلك من الامور الفنية التي يتعين اخذها بعين الاعتبار عند الترسية، فضلا عن ذلك فإن القانون الساري وضع آلية مبهمة بشأن كسور الاسهم وكذلك الاسهم التي لم يتم الاكتتاب بها، حيث الزام المستثمر بشرائها كاملة، وهو ما يشكل في اصول التمويل التزاما باطلا لأنه التزام بمجهول لاسيما انه لا يمكن تحديد الحصة غير المكتتب بها الا بعد الانتهاء من عملية الاكتتاب، كما ان ادخال مستثمر آخر على المشروع من شأنه ان يخل بالتزامات المستثمر الذي رست عليه المزايدة ابتداء ويؤثر على قدرته على ادارة الشركة، وهو الامر الذي يخل بمبادئ الشفافية، اذ قد يحمل المستثمر المسؤولية عن اعمال لم يكن شريكا في اقرارها اذا ما كان للمستثمر الجديد في الشركة سلطة الادارة. هذا وتضمن التعديل حلا قانونيا وماليا عمليا يتفق والصالح العام من حيث اتاحة الفرصة للجهات الحكومية بتملك الاسهم غير المكتتب بها بما لا يجاوز النسبة المحددة قانونا. وبذلك، فقد تمت معالجة المخاطر التي من شأنها زيادة التكاليف الرأسمالية على المستثمر وحرمان الدولة من امكانية زيادة حصتها الاستثمارية في مشروع تم استكماله، اضافة الى تحميل المواطن الكويتي عند الاكتتاب مخاطر البناء ونجاح المشروع وحرمانه من العوائد على استثماره لحين تشغيل المشروع.

وبناء على ذلك، فقد تم وضع آلية واضحة تبين كيفية طرح هذه المشروعات وحماية المواطن الكويتي من حيث قيام الدولة بالاكتتاب مسبقا عنه خلال مدة البناء والتنفيذ، بما يمكن من درء مخاطر البناء والتعامل مع القطاع الخاص بالسرعة الممكنة في حال مخالفة المستثمر لأي شرط من شروط التعاقد، وإتاحة الفرصة للدولة في زيادة حصتها الاستثمارية، فضلا عن ان القانون المشار إليه لم يحدد توقيت مشاركة المواطنين في الشركة، بل اقتصر على تحويل الاسهم من تاريخ الدعوة الى الاكتتاب، وقد ادى سكوت النص الى الاجتهاد في تفسير مما اثر سلبا على تطبيق القانون.

ولما كانت هذه المشروعات تعد من المشروعات الضخمة التي يتطلب تنفيذها تجمعا من الخبراء المتخصصين، وحيث ان شرط التخصص يفرض وجود شركات مختلفة تتحدد لتنفيذ مشروع واحد، فقد تم من خلال المادة السادسة توضيح امكانية مشاركة شركات القطاع الخاص من خلال تحالفات وهو الأمر الذي يتفق وواقع الحال، حيث من غير الممكن قيام مستثمر واحد بتنفيذ احد هذه المشروعات دون ان يكون قد تحالف وتعاقد مع عدد متخصص من المستثمرين لتغطية وتنفيذ كافة اجزاء المشروع. اضافة الى ذلك، فإن بعض المشروعات تتطلب مواجهة تحديات معينة قد تظهر اثناء التنفيذ او التشغيل وهو الأمر الذي يتوافق مع طبيعة هذه المشروعات ويساهم في مواجهة المتغيرات دون حاجة الى إلغاء المشروع وتعويض المستثمر وتحميل الخزانة العامة اموالا مضاعفة في حال اعتماد نص جامد لا يتيح ذلك.

هذا، وقد تضمن القانون رقم 7 لسنة 208 احكاما مختصرة وغير كافية حول كيفية تلقي المبادرات وبالتالي تحفيز القطاع الخاص على تقديم افكاره الإبداعية والمشاركة في عملية التنموية، وقد ظهر القصور التشريعي جليا في المادة الثامنة قبل التعديل، من حيث وضع شروط جامدة لقبول افكار القطاع الخاص واعتمادها، وهو الأمر الذي تم تداركه في النص الحالي من حيث توضيح العبارات المبهمة واستحداث معيار المشروعات المتميزة وتسكين الحوافز التي تمنح للقطاع الخاص على عناصرها المالية السليمة، حيث كان النص القديم يتضمن عيبا في التطبيق من حيث التخفيض على الأسهم لتعلقه برأسمال الشركة لتنفيذ المشروع، والذي من دونه لا يمكن توفير التمويل الخاص لها وهو ما تم بيانه وتوضيحه من خلال التعديلات على هذا القانون.

وقد أوضحت المادة الثانية عشرة من القانون دور الجهاز الفني في عملية تأسيس الشركات المساهمة العامة وأيضا في اعداد عقود الشراكة وافراغها بصيغتها النهائية قبل قيام الجهات العامة المعنية بالتوقيع عليها.

وأما المادة الرابعة عشرة، فقد تم من خلالها توضيح الأحكام الأساسية التي يجب ان تتضمنها اللائحة التنفيذية، ومن بينها العناصر التي تتم وفقا لها تحديد التكلفة الاجمالية التي تتم وفقا لها إعداد دراسة الجدوى الاقتصادية بما يسمح باستبعاد عنصر ارض المشروع من عناصر التكلفة.

هذا، وقد تم توضيح المادة السادسة عشرة بما يضفي عليها من الشمولية التي تمكن اللجنة العليا والجهاز الفني من طرح كافة المشروعات التي تؤول الى الدولة من خلال اتاحة الفرصة لتطويرها، حيث انه من غير الواقعي ان يعاد طرح ادارة هذه المشروعات بعد مدة قد تصل الى اربعين سنة دون التخطيط لإمكانية تطويرها وتحديثها بما يتفق والاحتياجات المستقبلية، وهو الأمر الذي لم يعالج في النص القديم.

ونظرا للتعقيدات الفنية والتمويلية والقانونية التي تصاحب مثل هذه المشروعات، ومخاطبتها لشركات عالمية ومحلية متخصصة في مجالاتها الفنية القانونية والمالية، فقد تم اقتراح اضافة مادة جديد على القانون بما يمكن من مواجهة التحديات خلال فترة البناء والتنفيذ من خلال تأسيس شركات تعكس حقيقة التحالفات الأجنبية دون حاجة الى وكيل محلي من حيث شرط الجنسية والادارة في الشركات المساهمة العامة، وجواز تحرير عقود هذه المشروعات باللغة الانجليزية، لأن هذه المشروعات تتطلب تقديم عدة شركات لتنفيذها بما يحتم ضرورة التعامل مع تحالفات متخصصة، في اطار شركة او اكثر يتم تأسيسها للاضطلاع بالمشروع وبما يراعي احتياجات كل مشروع على حدة لاسيما التمويل والإدارة منها، ويتفق مع مقتضيات المصلحة العامة.

قم بكتابة اول تعليق

Leave a Reply

لن يتم نشر بريدك الالكتروني في اللعن


*


هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.