تقدم النائب نبيل الفضل باقتراح بقانون بشأن تنظيم وإنشاء المطبات المستخدمة في الطرق
وفيما يلي نص الاقتراح
السيد / رئيـــس مجلـــس الأمـــة المحترم
تحية طيبة وبعد ،،،
نتقدم بالاقتراح بقانون المرفق في شأن المطبات المستخدمة في الطرق ، مشفوعا بمذكرته الإيضاحية ، برجاء التفضل بعرضه على مجلس الأمة الموقر .
مقدم الاقتراح
نبيـــــل الفضـــــل
الاقتراح بقانون رقم ….. لسنة 2012
في شأن المطبات المستخدمة في الطرق
بعد الإطلاع على الدستور ،
وعلى المرسوم بقانون رقم 67 لسنة 1976 في شأن المرور والقوانين المعدلة له ،،
وعلى القانون رقم 22 لسنة 1960 بتنظيم محكمة المرور والقوانين المعدلة له ،،
وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه .
مادة أولى :
في تطبيق أحكام هذا القانون واللوائح والقرارات المنفذة له تعني المصطلحات الآتية المعاني الموضحة أمام كل منها :
1 – المطب الاصطناعي : هو كل بناء لا يكون إلا من الإسفلت بمواصفات مبينه في هذا القانون لتحقيق أغراض وأهداف متعددة وبشرط توفر إمكانية تجاوزها من قبل السيارات دون الشعور بصدمة قوية وبشكل انسيابي إذا لم يتجاوز السائق السرعة المقررة للطريق .
2 – المطب الإسمنتي : هو كل بناء من مادة الاسمنت يقوم به الأهالي عادة أمام مساكنهم أو يقوم بها غيرهم من أجل تخفيف أو تقليل سرعة المركبات على الطرق والشوارع .
3 – المطب المؤقت : هو كل بناء من مادة الحديد يوضع بصفة مؤقتة أما المدارس ورياض الأطفال ودور الحضانة أو في أي مكان آخر يكون العمل فيه مؤقتاً أو يتوقف فيه العمل لفترات طويلة من أجل تخفيف أو تقليل سرعة المركبات والسيارات على الطرق والشوارع وبشرط توفر
إمكانية تجاوزها من قبل السيارات دون الشعور بصدمة قوية وبشكل انسيابي إذا لم يتجاوز السائق السرعة المقررة للطريق .
4 – السيارة : هي كل مركبة آلية تستخدم عادة في نقل الأشخاص أو الأشياء أو كليهما أو في جر المركبات المعدة لنقل الأشخاص أو الأشياء أو كليهما .
5 – المركبة : هي كل وسيلة من وسائل النقل أو الجر ذات عجلات أو جنزير تسير بواسطة قوة آلية أو جسدية ( إنسان أو حيوان ) .
6 – الرصيف : هو جزء الطريق المحاذي له من الجانبين والمعد لسير المشاة وتعتبر الجزر الكائنة في وسط الطريق في حكم الرصيف .
7 – المشاة : هم الأشخاص الذين يسيرون على أقدامهم ويعتبر في حكم المشاة الأشخاص الذين يدفعون أو يؤجرون دراجة أو عربة أطفال أو عربة مريض أو ذي عاهة أو عربة يد ذات عجلة واحدة .
مادة ثانية :
يكون الغرض من إنشاء المطبات الاصطناعية تحقيق الأهداف التالية :
1 – فصل حركة المركبات والسيارات عن حركة المشاة في المناطق التي يكثر فيها عبور المشاة في النقاط السكنية .
2 – تقليل سرعة المركبات والسيارات في الأماكن الخطرة كالمنحنيات والتي يقل بها مجال الرؤية عن حد معين بشرط توفر إمكانية تجاوزها من قبل السيارات دون الشعور بصدمة قوية وبشكل انسيابي إذا لم يتجاوز السائق السرعة المقررة للطريق .
3 – تقليل سرعة المركبات والسيارات في التقاطعات المفتوحة أو التقاءات الطرق الداخلية أو في أي طريق من الطرق العامة أو الداخلية الخاصة بحركة المرور بشرط توفر إمكانية تجاوزها من قبل السيارات دون الشعور بصدمة قوية وبشكل انسيابي إذا لم يتجاوز السائق السرعة المقررة للطريق .
4 – تقليل تأثير تصميم بعض الدوارات أو عند التقاطعات الغير محكومة بإشارات مرورية
5 – أي أغراض أو أهداف أخرى يرى وزير الداخلية أو المجلس الأعلى للمرور أو الإدارة العامة للمرور ضرورة تحقيقها من وراء إنشاء المطبات الاصطناعية .
مادة ثالثة :
تتولى وزارة الأشغال العامة إنشاء المطبات الاصطناعية والمؤقتة وصيانتها بطلب من وزارة الداخلية – دون غيرها – وتحت إشرافها ورقابتها .
مادة رابعة :
يجب أن يكون لكل مطب اصطناعي يتم إنشاءه أبعادا يجب الالتزام بها وتعتمد على السرعة القصوى في الطريق ( كم / ساعة ) وفقا للتقسيمات التالية :
1 – إذا كانت السرعة القصوى في الطريق أقل من 50 كم / ساعة يكون الارتفاع الأقصى للمطب 10 سم ، وعرضه 1,2 متر ، وطوله الانسيابي من بداية الرصيف وحتى نهايته باتجاه حركة السيارات لا يتجاوز 4,5 متر .
2 – إذا كانت السرعة القصوى في الطريق أعلى من 50 كم / ساعة يكون الارتفاع الأقصى للمطب 10 سم ، وعرضه من 2 متر ، وطوله الانسيابي من بداية الرصيف وحتى نهايته باتجاه حركة السيارات لا يتجاوز 4,5 متر .
3 – يجب أن يراعى عن بناء أو إنشاء أي مطب اصطناعي الأمور التالية :
أ – أن يكون المطب الاصطناعي من الإسفلت الغير مدبب أو المقشر وأن تكون طبقته ملساء بخشونة مناسبة تمنع انزلاق السيارات أو الإضرار بها وأن توفر في كل الأحوال إمكانية تجاوزها من قبل السيارات دون الشعور بصدمة قوية وبشكل انسيابي إذا لم يتجاوز السائق السرعة المقررة للطريق . وفي كل الأحوال لا يجوز أن تكون المطبات الاصطناعية منشأة من مواد أخرى غير الإسفلت .
ب – يجب تخطيط كل مطب اصطناعي يتم إنشاؤه بثلاثة خطوط عريضة باللون الأصفر وتزويدها بعلامات مضيئة كالعيون العاكسة .
ج – يجب وضع عند جانبي كل مطب اصطناعي علامات واضحة مضيئة تدل على وجوده .
د – يجب ترقيم كل مطب اصطناعي يتم إنشاؤه في الطرق والشوارع بأرقام متسلسلة .
مادة خامسة :
بالإضافة إلى وجوب الالتزام بما هو مذكورة في المادة الرابعة بشأن كل مطب اصطناعي ، فإنه يجب كذلك الالتزام بالضوابط التالية عند إنشاء المطبات الاصطناعية وهي :
1 – يجب ألا يتم عمل المطبات الاصطناعية فوق فتحات المجاري أو فتحات محابس المياه أو على بعد أقل من 7,5 متر من حنفيات الحريق .
2 – يمنع عمل المطبات الاصطناعية بالشوارع الموجود بها منحيات أفقية ذات نصف قطر أكبر من 75 متراً .
3 – يجب ألا يتم عمل المطبات الاصطناعية بأماكن المنحنيات الرأسية التي يزيد الميل عن 6 %.
4 – يجب عدم تنفيذ المطبات عند مواقف الحافلات ووسائط النقل العام وجيوب المواقف الجانبية، كما يجب أن تكون المسافة الفاصلة بين المطب ومداخل ومخارج الجيوب المخصصة لهذه المواقف كافية لدخول وخروج الحافلات بشكل مريح ولا تقل عن 5 أمتار
5 – يجب أن يبعد المطب مسافة لا تقل عن 5 أمتار من معابر المشاة ، ما لم يكن المطب مهيأ لعبور المشاة ، كما يجب وضع لوحة تحذيرية لضمان تنبيه السائق لوجودها إضافة إلى ما جاء في الفقرة 1 من هذه المادة .
6 – يجب مراعاة تأمين شروط الرؤية وعدم زراعة الأشجار أو النباتات التي تحد من رؤية المطب الاصطناعي .
7 – يجب أن تتباعد المطبات الاصطناعية في حال إذا كانت السرعة المقررة للشارع أقل من 35 متر لتكون مسافة التباعد 30 متر ، أما في حالة زيادة السرعة عن ذلك تستخدم المعادلة التالية :
[ تباعد المطبات ( متر ) = (( السرعة المقررة للمركبات بين المطبات (كم / ساعة ) مطروحا منها 30 )) والنتيجة مضروبة في العدد 10 ]
أي
[[ ( السرعة كم / ساعة – 30 ) * 10 ]]
8 – يجب دائما إنشاء مطبات اصطناعية عند أماكن الجذب العامة بساحات المواقف المحيطة بجميع المساجد والجمعيات التعاونية وغيرها من الجمعيات والمرافق العامة والحدائق الخاصة والعامة منها وجميع المنشآت الخدمية الأخرى ما عدا المدارس ورياض الأطفال ودور الحضانة ، ويجب ألا تقل المسافة بين المطب والآخر عن 30 متراً .
9 – لا يجوز إنشاء مطبات اصطناعية أو مؤقتة أو غيرها من أنواع المطبات في الطرق والشوارع الرئيسية كالدائري الأول والثاني إلى الدائري السابع .
10 – يجب ألا تقل المسافة التي توضع بها المطبات عن التقاطعات المحكومة بإشارات ضوئية عن 60 متراً ، وأن لا تقل المسافة الفاصلة بين المطب والتقاطعات الغير محكومة بإشارات ضوئية عن 10 أمتار .
11 – يجب أن يشمل قطاع الشارع حجر رصيف حتى لا يقوم السائق بالدوران حول المطب لتفاديه ، وفي حالة عدم وجود رصيف يتم وضع موانع مناسبة .
12 – يجب عمل مطبات اصطناعية بالشوارع غير المقسمة وذات الحارة الواحدة بكل اتجاه .
13 – يجب مراعاة منسوب الشارع خلال تنفيذ المطب الاصطناعي بحيث يأخذ في الاعتبار تصريف المياه السطحية .
14 – عند وجود منشآت تتطلب إنشاء مطبات اصطناعية على الشوارع التجميعية المحلية يجب تنفيذ مطبين في اتجاهي الحركة قبل البوابات الرئيسية للمنشآت الخدمية بمسافة لا تزيد عن 10 أمتار .
15 – عند وجود المنشآت الخدمية على الشوارع المحلية يجب تنفيذ المطب الاصطناعي باتجاه واحد قبل البوابة الرئيسية بمسافة لا تزيد عن 10 أمتار .
16 – عند تقاطعات الشوارع التجميعية المحلية غير المزودة بالإشارات الضوئية ، يجب إنشاء مطبات اصطناعية قبل التقاطع بعشرين متر على الشوارع المتقاطعة ، ويسري حكم هذه الفقرة على كافة الشوارع المؤدية إلى دخول الدوارات في كافة مناطق الكويت وطرقها
17 – عند النهايات المغلقة للطرق أو عندما تنتهي الطرق في أراضي غير مبينة ، يجب إنشاء مطب اصطناعي واحد قبل النهاية بمسافة تبعد 50 مترا ، وعندما تتوافق النهاية مع انحدار يجب إنشاء مطبين اصطناعيين بمسافة تبعد متراً للمطب الأول وعشرون متراً للمطب الثاني .
18 – يجب مراعاة استمرارية مسار حركة ذوي الاحتياجات الخاصة عند تنفيذ المطبات الاصطناعية مستوية السطح وذلك بعمل ميل مناسب لجوانب الرصيف وجوانب المطب لا يزيد على ( 1 : 12 )
19 – يجب إنشاء مطبات اصطناعية في الطرق الداخلية ( Local Roads ) في داخل المناطق أو خارجها التي يكون بها معدل السرعة يفوق 40 % من معدل السرعة القصوى مع الالتزام بالإبعاد المذكورة فــــي المادة الرابعة من هذا القانون بشأن معدل السرعة المنوه عنه ، والالتزام بالضوابط المذكورة في المادة الخامسة من هذا القانون .
20 – يجب عدم وضع مطبات اصطناعية في المسارات والطرق التي تكون مخصصه لسيارات الإسعاف داخل حدود المستشفيات والمراكز الطبية .
21 – يجب إنشاء مطبات اصطناعية عند الدوارات التي بها قصور هندسي واضح ولم يتم تعديله لأسباب فنيه أو مالية أو لأي أسباب أخرى .
22 – يجب إنشاء مطبات اصطناعية في أي طرق أو شوارع داخلية يكون فيها معدل الخطورة عاليا من واقع ما ترصده وزارة الداخلية من معدل الحوادث المرورية أو مراقبة الدوريات .
23 – يجب إنشاء مطبات اصطناعية عند أماكن حجب الرؤية في التقاطعات المفتوحة والمنحنيات بحيث يزيد مجال حجب الرؤية عن 40 متر في الطرق الداخلية التي حدود السرعة القصوى بها 45 كم / ساعة .
مادة سادسة :
بالنسبة للمدارس ورياض الأطفال ودور الحضانة والجامعات وكل مكان يكون فيه العمل مؤقتاً أو يتوقف لفترات طويلة فإنه يجب أن يوضع أمامها بساحات المواقف الخاصة بها مطبات مؤقتة وفقا لما جاء في تعريفها في هذا القانون دون الالتزام بالأبعاد المذكورة في المادة الرابعة من هذا
القانون مع الالتزام بتخطيط كل مطب مؤقت بثلاثة خطوط عريضة باللون الأصفر وتزويدها بعلامات مضيئة كالعيون العاكسة ، وأن يوضع عند جانبي كل مطب منها علامات واضحة مضيئة تدل على وجوده ، وأن ترقم بأرقام متسلسلة . وفي كل الأحوال يجب ألا تقل المسافة بين مطب مؤقت وآخر عن 30 متراً .
مادة سابعة :
لا يجوز لأي فرد إنشاء أي مطبات اصطناعية أو مؤقتة من الإسفلت أو الإسمنت أو من أي مواد بناء أخرى ، ويجب على وزارة الداخلية وبالتعاون مع وزارة الأشغال العامة أن تقوم فورا بإزالة هذه المطبات الاصطناعية المنشأة من قبل الأفراد .
وباستثناء ما قرره هذا القانون في المادة الثالثة منه فإنه يعاقب كل من قام بإنشاء مطب اصطناعي من الإسفلت أو من الاسمنت أو مؤقت أو من أي مواد بناء أخرى في أي مكان أو تركه قائما بعد العمل بهذا القانون دون إزالته بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة شهور ولا تجاوز ستة شهور وبغرامة لا تقل عن ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين .
مادة ثامنة :
في حالة رغبة أحد الأفراد بأن تنشأ أمام مسكنه مطب اصطناعي من الإسفلت فيجب عليه تقديم طلب بذلك إلى إدارة هندسة المرور مشفوعاً بأسباب ذلك . وفي حالة موافقة الإدارة المذكورة على الطلب فيجب أن تتحمل الجمعية التعاونية الخاصة بالمنطقة السكنية التي يقطنها هذا الفرد جميع التكاليف المالية الخاصة بإنشاء ذلك المطب . وفي جميع الأحوال يجب على الإدارة المعنية أن تقوم بدراسة الطلب وبحثه وزيارة الموقع المذكور فيه والرد على مقدم الطلب خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة شهور من تقديم الطلب المنوه عنه .
مادة تاسعة :
في حالة رغبة إحدى الوزارات أو إحدى الجهات التابعة للدولة بأن تنشأ لخدمتها مطبات اصطناعية ، فيجب عليها تقديم طلب بذلك إلى إدارة هندسة المرور دون أن تتحمل أي تكاليف مالية خاصة بإنشاء المطبات الاصطناعية التي طلبتها . ويجب على الإدارة المعنية الموافقة على الطلب واتخاذ جميع الإجراءات بشأنه بمدة لا تقل عن ثلاثة شهور .
مادة عاشرة :
يجب على وزارة الداخلية أن تقوم بالتثبت والتحقق من جميع المطبات الاصطناعية المنشأة قبل العمل في هذا القانون في جميع الطرق العامة والخاصة وأي نوع من أنواع الطرق في جميع مناطق الكويت من حيث توافر ما نصت عليه المادتين الرابعة والخامسة من هذا القانون .
ويجب على الوزارة بالتعاون مع وزارة الأشغال العامة أن تقوم بإعادة إنشاء أي مطب لا تتوافر فيه هذه الصفات والشروط المذكورة في المادتين الرابعة والخامسة خلال مدة لا تتجاوز سنة من تاريخ العمل بهذا القانون .
مادة أحدى عشر :
يجب على وزارة الأشغال العامة تحت إشراف ورقابة وزارة الداخلية أن تقوم بصيانة المطبات الاصطناعية كل ستة شهور تبدأ من تاريخ إنشاء المطب .
مادة أثنى عشر :
يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون .
مادة ثالثة عشر :
يصدر وزير الداخلية اللائحة التنفيذية لهذا القانون والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكامه .
مادة رابعة عشر :
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ أحكام هذا القانون ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
أمير دولة الكويت
صباح الأحمد الصباح
المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون
رقم …… لسنة 2012
في شأن المطبات المستخدمة في الطرق
إن دولة الكويت تعاني من حوادث المرور ونتائجها كبقية دول العالم ، والدراسات الكثيرة في هذا المجال أثبتت أن المشاة يتعرضون بنسبه كبيره من الحوادث والتي يكون نتيجتها إما الوفاة أو العاهات المستديمة أو الإصابات المختلفة . وإن معظم هذه الحوادث المرورية تقع في المناطق المأهولة بالسكان وترجع أسبابها إلى :
1 – معدل السرعة التي تسير بها المركبات وهي عادة ما تزيد من 30 – 40 % من السرعة المقررة .
2 – التداخل بين المركبات والمشاة وعدم الفصل التام بينهما خاصة في المناطق السكنية لما ينتج عنه حوادث تصيب المشاة بشكل أكبر وتؤدي للوفاة أو للإصابة الخطيرة .
3 – عدم التقيد بقوانين المرور وآدابه .
ولهذه الأسباب فإن العديد من الدول ومنها دولة الكويت ممثلة بوزارة الداخلية – الإدارة العامة للمرور – ووزارة الأشغال العامة قامت بإتباع سياسة وضع مطبات اصطناعية لتلافي وقوع الحوادث المرورية .
وبالرغم من أهمية المطبات الاصطناعية إلا أن المرسوم بقانون رقم 67 لسنة 1976 في شأن المرور والقوانين المعدلة له خلا من أي أحكام تنظم إنشاءها بالمواصفات القياسية الخاصة بها ، وخلا كذلك من الضوابط العالمية عند إنشاءها وبناءها ، مما نجد والحال كذلك أن المطبات الاصطناعية أصبحت تشكل خطورة على سلامة المركبات والسيارات وأدت إلى إلحاق أضرار
جسيمة بها وخسائر مالية لمالكي هذه المركبات والسيارات بدلا من أن تحقق فائدة كبيرة في منع وقوع الحوادث المرورية أو التقليل منها .
لذلك فقد كان من الضروري إعداد هذا القانون ليحقق عدة أهداف متلازمة بأن تظل المطبات الاصطناعية في حدود الهدف المرجو من إنشاءها في كافة الطرق هذا من ناحية ، وألا تسبب أي أضرار بالمركبات والسيارات فيتكبد أصحابها الخسائر المالية جراء تصليح مركباتهم وسياراتهم من ناحية أخرى ؛ وذلك لأن المطبات إنما توضع بهدف تقليل سرعة حركة السيارات والمركبات لا إلى تدميرها وإلحاق الضرر بها في ظل وجود عدد كبير من السيارات والمركبات المستخدمة في شوارع الكويت وطرقها .
وبناء على ما سبق فإن المادة الأولى من هذا القانون أوردت تعريفات لبعض المصطلحات الواردة في القانون ، فعرفت المطب الاصطناعي بأنه هو بناء لا يكون إلا من الإسفلت بمواصفات مبينه في هذا القانون لتحقيق أغراض وأهداف متعددة وبشرط توفر إمكانية تجاوزها من قبل السيارات دون الشعور بصدمة قوية وبشكل انسيابي إذا لم يتجاوز السائق السرعة المقررة للطريق .
وحتى يتم التمييز بين المطب الاصطناعي وغيرها من الأنواع الأخرى من المطبات ، لأنه إذا كان المطب الاصطناعي يتم بناءه وإنشاءه من مادة الإسفلت ، فإن المطب الإسمنتي يتم بناءه من مادة الإسمنت ، أما المطب المؤقت فيتم بناءه من مادة الحديد .
أما السيارة فهي كل مركبة آلية تستخدم عادة في نقل الأشخاص أو الأشياء أو كليهما أو في جر المركبات المعدة لنقل الأشخاص أو الأشياء أو كليهما .
وتحديد أنواع السيارات فقد ترك ذلك لما جاء في المرسوم بقانون رقم 67 لسنة 1976 في شأن المرور .
ويقصد بالمركبة بأنها كل وسيلة من وسائل النقل أو الجر ذات عجلات أو جنزير تسير بواسطة قوة آلية أو جسدية ( إنسان أو حيوان ) .
ويقصد بالرصيف بأنه هو جزء الطريق المحاذي له من الجانبين والمعد لسير المشاة وتعتبر الجزر الكائنة في وسط الطريق في حكم الرصيف .
أما المشاة فيقصد بهم الأشخاص الذين يسيرون على أقدامهم ويعتبر في حكم المشاة الأشخاص الذين يدفعون أو يؤجرون دراجة أو عربة أطفال أو عربة مريض أو ذي عاهة أو عربة يد ذات عجلة واحدة .
وعددت المادة الثانية من هذا القانون الأغراض والأهداف التي من أجلها تنشأ أو تبنى المطبات الاصطناعية ، وهي :
1 – فصل حركة المركبات والسيارات عن حركة المشاة في المناطق التي يكثر فيها عبور المشاة في النقاط السكنية .
وذلك من أجل تقليل السرعة لهذه المركبات والسيارات حماية للمشاة .
2 – تقليل سرعة المركبات والسيارات في الأماكن الخطرة كالمنحنيات والتي يقل بها مجال الرؤية عن حد معين بشرط توفر إمكانية تجاوزها من قبل السيارات دون الشعور بصدمة قوية وبشكل انسيابي إذا لم يتجاوز السائق السرعة المقررة للطريق .
3 – تقليل سرعة المركبات والسيارات في التقاطعات المفتوحة أو التقاءات الطرق الداخلية أو في أي طريق من الطرق العامة أو الداخلية الخاصة بحركة المرور بشرط توفر إمكانية تجاوزها من قبل السيارات دون الشعور بصدمة قوية وبشكل انسيابي إذا لم يتجاوز السائق السرعة المقررة للطريق .
4 – تقليل تأثير تصميم بعض الدوارات أو عند التقاطعات الغير محكومة بإشارات مرورية
5 – أي أغراض أو أهداف أخرى يرى وزير الداخلية أو المجلس الأعلى للمرور أو الإدارة العامة للمرور ضرورة تحقيقها من وراء إنشاء المطبات الاصطناعية .
وبينت المادة الثالثة من هذا القانون بأن الوزارة المختصة بإنشاء وبناء وصيانة المطبات الاصطناعية والمؤقتة هي وزارة الأشغال العامة ، ولكنها هذه الوزارة لا تقوم بذلك الاختصاص إلا بإشراف ورقابة وبطلب من وزارة الداخلية ، فلا يجوز لوزارة الأشغال العامة أن تقوم من ذاتها بالقيام بأي عمل من الأعمال المتعلقة بالمطبات الاصطناعية دون أن تطلب ذلك وزارة الداخلية ودون إشرافها ورقابتها .
وتحقيقا للمواصفات القياسية للمطبات الاصطناعية من حيث أبعادها حتى لا تسبب في أضرار بالمركبات والسيارات فإن المادة الرابعة من هذا القانون أوجبت الالتزام بأبعاد معينة محددة تحديدا نافياً للجهالة وهي أبعاد تتضمن ارتفاع المطب الاصطناعي وعرضه وطوله وفقا للسرعة القصوى المقررة في الطريق والمحسوبة بـ ( كم / ساعة ) .
كما أن المادة الرابعة أوجبت الالتزام عند بناء وتشييد أي مطب اصطناعي بعدة أمور هي :
1 – أن يكون المطب الاصطناعي من الإسفلت الغير مدبب أو المقشر وأن تكون طبقته ملساء بخشونة مناسبة تمنع انزلاق السيارات أو الإضرار بها وأن توفر في كل الأحوال إمكانية تجاوزها من قبل السيارات دون الشعور بصدمة قوية وبشكل انسيابي إذا لم يتجاوز السائق السرعة المقررة للطريق .
وفي كل الأحوال لا يجوز أن تكون المطبات الاصطناعية منشأة من مواد أخرى غير الإسفلت .
2 – يجب تخطيط كل مطب اصطناعي يتم إنشاؤه بثلاثة خطوط عريضة باللون الأصفر وتزويدها بعلامات مضيئة كالعيون العاكسة .
3 – يجب وضع عند جانبي كل مطب اصطناعي علامات واضحة مضيئة تدل على وجوده .
4 – يجب ترقيم كل مطب اصطناعي يتم إنشاؤه في الطرق والشوارع بأرقام متسلسلة .
ولم يقف القانون عند تحديد المواصفات القياسية لأبعاد المطبات الاصطناعية بل عدد في المادة الخامسة منه لثلاثة وعشرون ضابطاً يجب الالتزام بها عند إنشاء أو بناء مطبات اصطناعية إضافة إلى وجوب الالتزام بما ذكر في المادة الرابعة منه .
وأفردت المادة السادسة حكما خاصا بالمطبات المؤقتة بأنها تستخدم فقط في ساحات المواقف الخاصة بالجامعات والمدارس ورياض الأطفال ودور الحضانة ، وفي كل مكان يكون العمل فيه مؤقتاً أو أنه سيتوقف لفترات طويلة .
وهذه المطبات المؤقتة لا تلتزم بالأبعاد المذكورة في المادة الرابعة للمطبات الاصطناعية ، ولكن يجب الالتزام عند وضع المطبات المؤقتة مع بتخطيط كل مطب مؤقت بثلاثة خطوط عريضة باللون الأصفر وتزويدها بعلامات مضيئة كالعيون العاكسة ، وأن يوضع عند جانبي كل مطب منها علامات واضحة مضيئة تدل على وجوده ، وأن ترقم بأرقام متسلسلة . وفي كل الأحوال يجب ألا تقل المسافة بين مطب مؤقت وآخر عن 30 متراً .
ومن أجل تنظيم حق الأفراد في الاستفادة من المطبات الاصطناعية فإن المادة السابعة من هذا القانون منعت أي فرد من إنشاء أي مطبات اصطناعية من الإسفلت أو الإسمنت أو من أي مواد بناء أخرى .
كما قررت المادة بمعاقبة كل من قام بإنشاء مطب اصطناعي من الإسفلت أو من الاسمنت أو من أي مواد بناء أخرى في أي مكان أو تركه قائما بعد العمل بهذا القانون دون إزالته بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة شهور ولا تجاوز ستة شهور وبغرامة لا تقل عن ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين ، وهذه العقوبة بالطبع لا تنطبق على ما تقوم به أو قامت به وزارة الأشغال العامة ووزارة الداخلية من إنشاء أو بناء مطبات اصطناعية ، لكون المادة الثالثة من هذا القانون جعلت الاختصاص بإنشاء أو بناء المطبات الاصطناعية لهاتين الوزارتين – الداخلية والأشغال العامة.
وفي سبيل معالجة ما تم إنشاءه من مطبات اصطناعية من قبل الأفراد فإن المادة السابعة كذلك من هذا القانون أوجبت على وزارة الداخلية وبالتعاون مع وزارة الأشغال العامة أن تقوم فورا بإزالة هذه المطبات الاصطناعية المنشأة من قبل الأفراد .
وأنه في حالة رغبة أي فرد بأن ينشأ أمام مسكنه مطب اصطناعي فإن المادة الثامنة أوجبت عليه بأن يتقدم بطلب إلى الإدارة المختصة بوزارة الداخلية وهي إدارة هندسة المرور مشفوعاً بأسباب ذلك .
وأنه في حالة موافقة الإدارة المذكورة على الطلب فيجب على الجمعية التعاونية الخاصة بالمنطقة السكنية التي يقطنها مقدم الطلب أن تتحمل جميع التكاليف المالية الخاصة بإنشاء المطب الاصطناعي .
كما أنه في جميع الأحوال يجب على الإدارة المعنية – أي إدارة هندسة المرور – أن تقوم بدراسة الطلب المقدم إليها وبحثه وزيارة الموقع المذكور فيه والرد على مقدم الطلب خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة شهور من تقديم الطلب المنوه عنه .
أما المادة التاسعة من هذا القانون فقد نظمت رغبة إحدى الوزارات أو إحدى الجهات التابعة للدولة بأن تنشأ لخدمتها مطبات اصطناعية ، فأوجبت بأن تتقدم الوزارة أو الجهة فيجب بطلب في هذا الشأن إلى إدارة هندسة المرور ودون أن تتحمل أي تكاليف مالية خاصة بإنشاء المطبات الاصطناعية التي طلبتها .
وأنه يجب على الإدارة المعنية الموافقة على الطلب واتخاذ جميع الإجراءات بشأنه بمدة لا تقل عن ثلاثة شهور .
ومن أجل معالجة ما تم إنشاءه من مطبات اصطناعية من قبل وزارة الداخلية ووزارة الأشغال العامة دون أن تتحقق فيها المواصفات القياسية من حيث الأبعاد والضوابط ، فإن المادة العاشرة من هذا القانون أوجبت على وزارة الداخلية بأن تقوم بالتثبت والتحقق من جميع المطبات الاصطناعية المنشأة قبل العمل في هذا القانون في جميع الطرق العامة والخاصة والداخلية والرئيسية وفي جميع مناطق الكويت من حيث توافر ما نصت عليه المادتين الرابعة والخامسة من هذا القانون .
وأنه يجب على وزارة الداخلية بالتعاون مع وزارة الأشغال العامة أن تقوم بعد التحقق والتثبت بإعادة إنشاء أي مطب اصطناعي لا تتوافر فيه هذه الصفات والشروط المذكورة في المادتين الرابعة والخامسة خلال مدة لا تتجاوز سنة من تاريخ العمل بهذا القانون .
ونظرا لطبيعة العوامل الجوية في دولة الكويت وما تخلفه من آثار قد تؤدي إلى إتلاف المطبات الاصطناعية فإن المادة الحادية عشر من هذا القانون أوجبت على وزارة الأشغال العامة وتحت إشراف ورقابة وزارة الداخلية بأن تقوم بصيانة المطبات الاصطناعية كل ستة شهور تبدأ من تاريخ إنشاء المطب الاصطناعي ، حتى لا تخرج المطبات الاصطناعية عن الغرض المخصص لها وهو تقليل سرعة السيارات والمركبات إلى الإضرار والتدمير لهذه السيارات والمركبات .
وقررت المادة الثانية عشر بأن يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون .
أما المادة الثالثة عشر فإنها قررت بأن يصدر وزير الداخلية اللائحة التنفيذية لهذا القانون والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكامه .
وأخيراً فإن المادة الرابعة عشر قررت بأن على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ أحكام هذا القانون ، وأن يعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
قم بكتابة اول تعليق