مقترحا إنشاء محكمة لها، أكد النائب عسكر العنزي أن الأسرة موضع اهتمام المشرع الدستوري .
وقال في المذكرة الايضاحية لمقترحه ان الدستور نص في المادة التاسعة على أن (الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق وحب الوطن، ويقوى أواصرها ويحمى في ظلها الأمومة والطفولة )، مضيفا أنه وفقاً للنظام القضائي كما وضعه قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بالقانون رقم 38 لسنة 1980، تختص المحكمة الكلية ابتدائياً بجميع المنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية (المادة 34) فمسائل الأحوال الشخصية جميعها من اختصاص المحكمة الكلية أياً كانت قيمة الدعوى وعلى وجه التحديد دائرة الأحوال الشخصية بالمحكمة الكلية، وتستأنف أحكامها أمام محكمة الاستئناف .
وشدد على أن قضايا الأحوال الشخصية ذات طبيعة خاصة، فهي تمس الأسرة وعلاقات أفرادها فيما بينهم، كالزواج والطلاق والنفقة والوصاية والقوامة والحجر والغيبة وغيرها كثير، وهى أمور تحتاج إلى معالجة خاصة تختلف عن تلك التي تعامل بها القضايا المدنية والتجارية، ومن اجل ذلك أعد الاقتراح بقانون المرفق بإنشاء محكمة الأسرة .
ووفقاً لأحكام هذا القانون تنشأ بالمحكمة الكلية محكمة للأسرة تختص بالنظر في جميع القضايا المتعلقة بالأحوال الشخصية المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 34 من
قانون المرافعات المدنية والتجارية بما في ذلك إشهادات الوفاة والوراثة، وتستأنف أحكامها أمام دائرة استئنافية بمحكمة الاستئناف .
ويختص رئيس محكمة الأسرة بصفته قاضياً للأمور الوقتية بإصدار أمر على عريضة في المسائل التي تتوافر لها شروط استصدار أمر أداء وتدخل في الاختصاص النوعي لمحكمة الأسرة ( المادتان الأولى والثانية) .
وتؤلف محكمة الأسرة من ثلاثة قضاة يعاونهم أخصائي اجتماعي وأخصائي نفسي، يكون أحدهما على الأقل من النساء ( المادة الثالثة).
وحتى يمكن تسوية المنازعة الأسرية قبل رفع الدعوى أمام محكمة الأسرة، نصت المادة الرابعة على أن ينشأ بمقر محكمة الأسرة مكتب ( أول أكثر) يسمى ( مكتب دعم الروابط الأسرية) يسعى إلى دعم الارتباط الأسرى وحسم النزاع في مراحله الأولى . ولا يجوز رفع الدعوى أمام محكمة الأسرة إلا بعد تقديم طلب لتسوية النزاع أمام هذا المكتب وعدم توصله إلى حسمه ( المواد 6 إلى 9).
وإذا تعددت الدوائر في محكمة الأسرة، كانت الدائرة التي نظرت أول دعوى ترفع إليها من أحد الزوجين مختصة دون غيرها بنظر جميع الدعاوى التي ترفع بعد ذلك من أيهما، وذلك حتى يكون للأسرة ملف خاص تودع فيه جميع أوراق الدعاوى المتعلقة بها ( المادة 10).
وتستأنف أحكام محكمة الأسرة كما سبق القول أمام الدائرة الاستئنافية ، وتكون أحكام هذه الدائرة غير قابلة للطعن بطريق التمييز (المادة 12).
ونظمت المواد التالية مقر محكمة الأسرة والدائرة الاستئنافية بما يتناسب مع طبيعة المنازعات التي تختص بها ( المادة 13) ، وإدارة تنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة منها
( المادة 14)، ومآل الدعاوى المنظورة حالياً أمام المحكمة الكلية ومحكمة الاستئناف ومحكمة التمييز ( المادتان 15 ، 16) .
ونصت المادة 18 على أن يصدر وزير العدل القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
وأخيراً نصت المادة 19 على أن يعمل بهذا القانون اعتباراً من أول أكتوبر 2010.
قم بكتابة اول تعليق