اقتراح نيابي بعدم جواز فتح منشأة تجارية إلا بعد الحصول على ترخيص

تقدم النواب يوسف الزلزلة وصفاء الهاشم ومعصومة المبارك وعدنان المطوع وعبدالحميد دشتي باقتراح قانون في شأن تراخيص المحلات جاء فيه:
– المادة 1: لا يجوز فتح او تملك اية منشأة او مكتب بقصد الاشتغال بالتجارة او مزاولة مهنة او حرفة الا بعد الحصول على ترخيص في هذا الشأن من وزارة التجارة والصناعة وذلك ما لم تكن مزاولة المهنة او الحرفة خاضعة لقوانين او مراسيم او قرارات خاصة.

وتصدر وزارة التجارة والصناعة هذا الترخيص لمن يطلبه متى توافرت الشروط المنصوص عليها في هذا القانون او اي قانون اخر والشروط الاخرى المكملة لإجراءات منح الترخيص والتي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. ولا يجوز رفض طلب الترخيص الا بسبب عدم توافر اي من شروط منح الترخيص.

– المادة 2: يصدر الترخيص المنصوص عليه في المادة السابقة لمن يحمل الجنسية الكويتية او من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي.

اما الشركات الاجنبية التي تنشئ فروعا لها او التي تزاول اعمالا تجارية في الكويت فيجب لصدور التراخيص لها توافر الشروط التالية:
-1 ان يكون لها وكيل كويتي في الكويت.

-2 ان يصدر الترخيص باسم الوكيل الكويتي وينتهي بانتهاء العمل المحدد في الترخيص وذلك مع عدم الاخلال باحكام قانون الوكالات التجارية.

ويقع باطلا كل اتفاق يخالف ذلك.

– المادة 3: يشترط في طالب الترخيص ما يلي:
أ – الا يقل سن الطالب عن ثماني عشرة سنة ميلادية اما اذا كان الطالب شركة فيجب ان تكون مؤسسة طبقا لاحكام قانون الشركات مع عدم الاخلال بالفقرة الاولى من المادة الثانية من هذا القانون.
ب – ان يكون طالب الترخيص مالكا لرأسمال المنشأة ومسؤولا عن ادارتها ويديرها لحسابه الخاص مع مراعاة ما ورد بالفقرة الثانية من المادة الثانية من هذا القانون.

– المادة 4: لا يجوز منح ترخيص بالاشتغال في التجارة لتاجر اشهر افلاسه خلال السنة الاولى من مزاولته التجارة ولا لمن حكم عليه بالادانة في احدى جرائم الافلاس بالتدليس او الغش التجاري او السرقة او النصب او خيانة الامانة او التزوير او استعمال الاوراق المزورة ما لم يرد اليه اعتباره، ويعاقب كل من مارس التجارة خلافا لأحكام هذا الحظر بالعقوبات المنصوص عليها في الفقرة الثاثة من المادة 25 من قانون التجارة.

– المادة 5: عند ايلولة ملكية المنشأة التجارية المرخص بها الى عديمي الاهلية او ناقصيها يجب على النائب عنهم ان يتقدم الى وزارة التجارة والصناعة لتعديل الترخيص اذا حصل على اذن المحكمة باستثمار مال القاصر في التجارة وفقا لاحكام المادة 19 من قانون التجارة، على ان يشمل الترخيص في هذه الحالة اسم النائب الذي يكون مسؤولا عن اية مخالفة لأحكام هذا القانون.

– المادة 6: يصدر الترخيص بشكل مؤقت ولمدة تبينها اللائحة، وعلى صاحب الشأن استيفاء باقي الموافقات خلال تلك المدة من الجهات ذات الصلة من حيث نوع النشاط المطلوب مزاولته وصلاحية موقع النشأة لمزاولة هذا النشاط، وذلك كله ما لم يكن قد تم استيفاء الموافقات المشار اليها.

اذا انقضت مدة الترخيص المؤقتة دون استكمال الموافقات المطلوبة يلغى الترخيص الصادر من الوزارة.
– المادة 7: لا يجوز لصاحب الترخيص مزاولة النشاط قبل الحصول على كافة الموافقات من الجهات ذات الصلة على النحو المبين في المادة السادسة من هذا القانون.

– المادة 8: لوزير التجارة والصناعة ان يمنح اي شخص طبيعي او اعتباري ترخيصا لاقامة معارض في المناطق الصناعية تقتصر على عرض البضائع والمنتجات دون عملية البيع والشراء.

ويلغى الترخيص بقرار من وزير التجارة والصناعة عند استعمال هذه المعارض في غير الاغراض المعدة لها.

– المادة 9: تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون اجراءات تقديم طلب الترخيص والمستندات والبيانات اللازمة لإصداره.

كما تنظم اللائحة التنفيذية اجراءات اصدار التراخيص على نحو يكفل انجاز جميع الاجراءات من ادارة خاصة بوزارة التجارة والصناعة تضم ممثلين عن كافة الجهات الاخرى ذات العلاقة.

– المادة 10: تحدد اللائحة التنفيذية الاشتراطات العامة والخاصة للتراخيص المتعلقة بالمواد الغذائية والمحلات الخطرة والمقلقة للراحة والتي يمكن ان يترتب عليها ضرر للصحة العامة، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة.

– المادة 11: تحدد اللائحة التنفيذية مدد التراخيص التي تعطى وفقا لأحكام هذا القانون.

– المادة 12: يلغى الترخيص في الاحوال الآتية:
1- اذا انقضت الشركة الصادر لها الترخيص او تم حلها وتصفيتها.

2- بناء على طلب صاحب المنشأة.

3- اذا لم تتم مزاولة النشاط لمدة ستة اشهر متتالية دون ابلاغ الوزارة.

4- اذا لم يتم تجديد الترخيص خلال سنة من تاريخ انتهائه.

5- اذا رأى ذلك وزير التجارة والصناعة لمصلحة اقتصادية او تجارية، بعد اخطار صاحب الترخيص.

6- اذا ثبت ان المرخص له حصل على الترخيص بناء على بيانات كاذبة او مستندات مزورة او صورية.

7- اذا خالف المرخص له الاشتراطات المرافقة للترخيص والواردة في اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

8- اذا خالف الشروط الصحية او عرض للبيع مواد غذائية فاسدة او مغشوشة او ضارة بالصحة.

9- اذا سقط حق المرخص له في الاشتغال بالتجارة وفقا لأحكام القانون.

10- اذا قام المرخص له بتأجير الرخصة للغير.

– المادة 13: يعاقب كل من تم الغاء ترخيصه في الحالات المنصوص عليها في البنود السادس والسابع والثامن والتاسع والعاشر من المادة السابقة بالحبس مدة لا تجاوز سنة واحدة وبغرامة لا تقل عن الف دينار ولا تجاوز خمسة آلاف دينار او بإحدى هاتين العقوبتين.

قم بكتابة اول تعليق

Leave a Reply

لن يتم نشر بريدك الالكتروني في اللعن


*


هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.