تقدم النواب نبيل الفضل وعبدالله التميمي ونواف الفزيع وخليل الصالح وعبدالله المعيوف باقتراح قانون لإنشاء الهيئة العامة للعقار جاء فيه:
مادة (1):
يقصد بالكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في القانون المعاني المحددة أدناه:
الوزير المختص: وزير التجارة والصناعة.
– الهيئة: الهيئة العامة للعقار.
– المجلس: مجلس ادارة الهيئة.
– التعاملات العقارية: كافة التعاملات التي تقع على عقار أو بسبب عقار بما فيها الاستثمارات العقارية، باستثناء العقارات التي تخصص كوقف تحت اشراف الأمانة العامة للأوقاف.
– العقارات: تشمل:
أ – الأراضي الاستثمارية والتجارية والسكن الخاص وما ينشأ عليها.
ب – القسائم الصناعية والزراعية وقسائم تربية المواشي.
ج – الشاليهات والشريط الساحلي.
د – ما يعد جزءاً مما ذُكر في الفقرة (أ) أعلاه، وما يرتبط بها من حقوق عقارية.
الطابق: كل وحدة مستقلة من البناء الواحد غير منقسمة الى شقق.
الشقة: كل وحدة مستقلة من الطابق الذي يحتوي على عدة شقق.
مادة (2):
تنشأ هيئة عامة مستقلة تتمتع بالشخصية الاعتبارية يشرف عليها وزير التجارة والصناعة وتسمى (الهيئة العامة للعقار).
مادة (3):
تهدف الهيئة بصفة عامة الى ما يلي:
1 – التنسيق بين جهات الدولة المختلفة في كل ما يتعلق بالشؤون العقارية.
2 – تنظيم نشاط التعاملات العقارية وفق تعريف هذه التعاملات الوارد في المادة (1) من هذا القانون، ورسم السياسة والاستراتيجية العقارية للدولة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.
3 – التنسيق مع بلدية الكويت ووزارة الكهرباء والماء ووزارة المواصلات وغيرها من الجهات لتسهيل وتقليص الاجراءات الادارية والقانونية المتبعة لاصدار الرخص المتعلقة بتشييد العقار وبنائه وترميمه والرخص المتعلقة بايصال الخدمات المتعلقة به من كهرباء وماء وهواتف وغيرها من الخدمات.
4 – العمل على ضمان الالتزام بالقوانين واللوائح ذات العلاقة في نشاط التعاملات العقارية.
5 – المشاركة في رسم وتطوير المخطط الهيكلي للدولة والسياسات العمرانية والعقارية للبلاد.
6 – العمل على خلق بيئة عقارية جاذبة وحاضنة للمستثمر المحلي والأجنبي.
7 – تطوير نشر المعرفة العقارية لخلق بيئة شفافة للتعاملات العقارية والعمل على الارتقاء بمستوى القطاع العقاري والعاملين به.
8 – العمل على مراجعة وتطوير القوانين القائمة المتصلة والمختصة بالشأن العقاري، والسعي لتعديلها أو اعداد الجديد منها في الشأن العقاري لتكوين بيئة عقارية جاذبة.
مادة (4):
يتولى ادارة الهيئة مجلس ادارة يتكون من سبعة أعضاء يصدر بتسميتهم مرسوم بناء على ترشيح الوزير المختص خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.
ويجب ان يكون أربعة من الأعضاء على الأقل من القطاع الخاص ذي الصلة بالتعاملات العقارية.
وتحدد مرتبات ومكافآت أعضاء مجلس الادارة أو أي بدلات أو مزايا تصرف من أموال الهيئة بمرسوم وذلك بناء على اقتراح الوزير المختص.
ويسمى مجلس الادارة مدير عام للهيئة ويصدر تعيينه بقرار من الرئيس.
مادة (5):
يشترط في عضو مجلس ادارة وفي المدير العام للهيئة ما يلي:
1 – ان يكون كويتي الجنسية.
2 – ان يكون حاصلاً على الأقل على مؤهل جامعي أو ما يعادله من جامعة أو هيئة تعليمية معترف فيها في الكويت أو ان يكون من أصحاب الخبرة أو التخصص في المجالات ذات الصلة بعمل الهيئة.
3 – ألا يكون قد صدر بحقه ادانة في جريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة ما لم يكن قد رد اليه اعتباره.
4 – ألا يكون محكوماً عليه بعقوبة جناية أو جنحة مقيدة للحرية.
5 – ألا يكون تاجراً صدر بحقه حكم بشهر افلاسه ما لم يرد اليه اعتباره.
مجلس الإدارة
مادة (6):
يختار مجلس ادارة الهيئة في أول جلسة يعقدها خلال أسبوعين من صدور مرسوم تعيين الأعضاء رئيسا للهيئة ونائباً للرئيس من بين أعضائه وذلك بالانتخاب فيما بينهم.
وعند تساوي الأصوات بين المرشحين يختار بينهم بالقرعة، ويرأس الاجتماع الأول لحين انتخاب الرئيس أكبر الأعضاء سناً.
مادة (7):
يكون المدير العام للهيئة هو المدير التنفيذي والممثل القانوني لها أمام القضاء والغير وفي اتصاله بالهيئات والمؤسسات الأخرى، ويتحدث باسمها، ويعمل على تنفيذ قرارات مجلس الادارة، والاشراف على جميع أعمال الهيئة، وعلى جميع الأجهزة الفنية والادارية والمالية التابعة لها، ويمارس اختصاصاته وفقا لأحكام هذا القانون واللوائح التنفيذية والقرارات الصادرة في شأن الهيئة.
مادة (8):
في حالة خلو مكان الرئيس لأي سبب من الأسباب وتعذر رئاسة نائبه يختار المجلس من يحل محله خلال أسبوعين من تاريخ الخلو. كما يسري هذا الحكم على نائب الرئيس في حالة خلو مكانه.
مادة (9):
مدة عضوية المجلس خمس سنوات قابلة للتجديد لمدة واحدة. وتزول العضوية عمن اكتسبها في الحالات التالية:
1 – اذا فقد شرطاً من شروط تعيينه الواردة في المادة (5) من هذا القانون.
2 – في حالة الوفاة أو العجز الجسدي.
3 – الاستقالة.
4 – اذا تغيب العضو من دون عذر مقبول عن حضور خمسة اجتماعات متتالية لمجلس الادارة أو عشرة اجتماعات غير متتالية كما هو ثابت في محاضر اجتماعات المجلس.
5 – اذا تغيب العضو بعذر مقبول عن حضور عشرة اجتماعات متتالية لمجلس الادارة أو خمسة عشر اجتماعا غير متتالية كما هو ثابت في محاضر اجتماعات المجلس.
اختصاصات مجلس الإدارة
مادة (10):
يختص مجلس ادارة الهيئة بما يلي:
1 – وضع اللوائح والقرارات والتعليمات اللازمة لتنفيذ هذا القانون، كما يعمل على القيام باصدار التوصيات والدراسات اللازمة لتطوير القوانين العقارية التي تساعد على تحقيق أهدافها.
2 – الاشراف على تنظيم آلية اصدار جميع التراخيص المتعلقة بالشؤون العقارية.
3 – الاشراف والتنظيم ووضع القواعد اللازمة لاتمام جميع التصرفات الواقعة على العقار بالتعاون مع الجهات المختصة.
4 – رسم ومتابعة السياسة والاستراتيجية العقارية للدولة بالتعاون مع الجهات المختصة.
5 – مسؤولية الاشراف والعمل على ادارة وتطوير الأنشطة العقارية مع الجهات المختصة.
6 – انشاء وادارة بنك معلومات عقاري متكامل ومستدام بالمستوى الخدمي الرفيع وبما يحقق الشفافية ويدعم خطط التنمية للدولة.
7 – متابعة تنفيذ الاتفاقيات المتعلقة بالأنشطة العقارية المبرمة بين دولة الكويت والدول الأخرى والمنظمات الدولية.
8 – الاشراف على اعداد ودعم وتشجيع الدراسات والبحث العلمي وتأهيل وتدريب الكوادر الوطنية ونشر الوعي بين أفراد المجتمع في مجال النشاط العقاري.
9 – المساهمة في حماية البيئة لأغراض النشاط العقاري مع المؤسسات والجهات الحكومية والخاصة المحلية والدولية ذات العلاقة.
10 – اصدار القرارات والتعليمات والارشادات اللازمة لأداء وظائف الهيئة الموكلة لها وفق أحكام هذا القانون وتحقيق أهدافها.
11 – القيام بجميع المهام والاختصاصات الموكلة للهيئة بموجب أحكام هذا القانون أو أي قانون آخر.
12 – رفع الدعاوى القضائية التي تكون للهيئة مصلحة فيها.
13 – تمثيل دولة الكويت في الاجتماعات والمؤتمرات والمفاوضات والندوات وغيرها من المحافل الدولية المتعلقة بالشؤون العمرانية والعقارية التي تختص بها الهيئة.
14 – تشكيل اللجان الاستشارية وغيرها من اللجان اللازمة لمساعدة الهيئة على تنفيذ الواجبات الموكلة اليها.
15 – تعيين مكتب أو أكثر للتدقيق الداخلي والخارجي.
16 – اعداد واقرار مشروع الموازنة التقديرية السنوية للهيئة ورفعه الى الجهات المختصة.
17 – اعتماد التقرير السنوي الذي تصدره الهيئة والميزانية السنوية والحسابات الختامية وتقرير تقييم المراجعة وتقرير مدقق الحسابات الخارجي والداخلي.
18 – اقرار الهيكل التنظيمي والتوصيف الوظيفي للجهاز التنفيذي والفني والاداري والمالي والاستثماري للهيئة.
19 – اقرار الاجراءات والقواعد التي تسير عليها الهيئة في مباشرة اختصاصاتها.
20 – تقديم حلول دراسية للأزمات التي يتعرض لها السوق العقاري ورفعها للجهات المختصة.
21 – خلق نظام عمل الهيئة وسياساتها العامة بما يتفق مع الدستور والقانون.
22 – انشاء الادارات المختصة ومهام كل ادارة بما يتفق مع دورها.
23 – متابعة أعمال الهيئة بما يضمن حسن سير أعمالها وتحقيق أهدافها المنصوص عليها في هذا القانون.
24 – أي مهام أخرى منوطة بالهيئة أو ادارتها أو لجانها بموجب أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة من مجلس ادارة الهيئة في سبيل أداء مهامها.
25 – اعادة تحديد الضرائب والرسوم والغرامات المفروضه على العقارات أو الغائها ولو كانت مقررة قبل العمل بهذا القانون في أي تشريع آخر.
مادة (11):
مجلس ادارة الهيئة هو المختص بقبول الاستقالة من عضويته. وتقدم الاستقالة كتابة الى رئيس المجلس، ويجب ان تعرض على المجلس في أول اجتماع له يلي تقديمها. وللعضو ان يعدل عن استقالته قبل صدور قرار من المجلس بقبولها.
وعند قبول الاستقالة ترفع للوزير المختص ليصدر مرسوم بقبولها وتعيين بديلا عنه في ذات المرسوم خلال شهر من رفعها اليه.
كما يسري هذا الحكم اذا خلا محل الرئيس أو أحد أعضائه قبل نهاية مدته لأي سبب آخر غير الاستقالة.
مادة (12):
يجتمع مجلس ادارة الهيئة كل أسبوعين على الأقل، كما يجتمع في غير هذا الميعاد بناء على طلب من رئيس المجلس أو الوزير المختص أو ثلث أعضائه.
الموارد المالية
مادة (13):
تتشكل الموارد المالية للهيئة من:
1 – المبالغ المرصودة لها في الميزانية السنوية للدولة.
2 – المبالغ التي تحققها من ممارستها للأنشطة والخدمات التي تقوم بها.
3 – الرسوم والأجور والايرادات الأخرى التي تتقاضاها عن الخدمات التي تقوم بها وتقدمها.
4 – أي موارد مالية أخرى يوافق عليها مجلس الوزراء.
مادة (14):
يكون اجتماع مجلس ادارة الهيئة صحيحا اذا حضره أغلبية أعضائه على ان يكون من بينهم الرئيس أو نائبه باستثناء الاجتماع المنصوص عليه في المادة (6) من هذا القانون. وتصدر قرارات المجلس بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين واذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس. وتصدر جميع اللوائح الداخلية والقرارات الصادرة من مجلس ادارة الهيئة باسم الرئيس وتوقيعه.
مادة (15):
يكون للهيئة جهاز تنفيذي يتولى المواضيع الفنية والادارية والمالية وادارات مختصة بالتعاملات العقارية المختلفة، كما يختار مجلس الادارة كادر الهيئة الاداري والفني والمالي والاستشاري. ويتكون هذا الجهاز من الموظفين والمستخدمين، ويجري تعيينهم أو التعاقد معهم وتحديد شروط استخدامهم ورواتبهم وعلاواتهم ومكافآتهم وبدلاتهم وترقياتهم وكافة حقوقهم وتحديد واجباتهم وسائر الأمور الأخرى من قبل اللجنة التنفيذية، وتعمل اللجنة على تأهيل واعادة تأهيل موظفي الهيئة بالأسلوب الذي تراه مناسباً.
وتتمتع الهيئة بجميع الاعفاءات والتسهيلات التي تتمتع بها الوزارات والمؤسسات والهيئات العامة والجهات الحكومية الأخرى.
مادة (16):
يجوز لمجلس ادارة الهيئة ان ينشئ لجاناً استشارية دائمة أو مؤقتة، وأن يعهد اليها بدراسة موضوع معين يدخل في اختصاصات الهيئة، وله ان يستعين بخبراء في عمل اللجان من خارج الهيئة. ويجب ان ينشئ في الهيئة لجنة تنفيذية برئاسة رئيس الهيئة وعضوية اثنين من مجلس الادارة يختارهم المجلس بالانتخاب، ويكون مدير عام الهيئة مقرراً لها. وتختص اللجنة بالمسائل التنفيذية والادارية والمالية والفنية والاستثمارية.
مادة (17):
مع مراعاة حكم المادة الثانية من المرسوم الأميري رقم 12 لسنة 1960 بقانون تنظيم ادارة الفتوى والتشريع، يكون للهيئة ادارة قانونية تتبع رئيس الهيئة، وتتولى تمثيل الهيئة أمام المحاكم وجهات التحقيق وهيئات التحكيم والخبراء، وابداء الرأي القانوني واجراء التحقيقات في الهيئة، كما تعاون مجلس ادارة الهيئة في اعداد المشروعات بقوانين واقتراح اللوائح والقرارات المتصلة بأعمال الهيئة وموظفيها.
مادة (18):
يضع مجلس ادارة الهيئة اللوائح الادارية والمالية لشؤون الموظفين في الهيئة دون التقيد بالقواعد المقررة للموظفين المدنيين في قانون الخدمة المدنية ونظامه، على ان يسري قانون الخدمة المدنية ومرسوم الخدمة المدنية فيما لم يرد بشأنه نص خاص. وللهيئة تعيين من تراه مناسبا من الموظفين لأداء أعمالها.
مادة (19):
تكون للهيئة ميزانية مستقلة تعد وفقا للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وتبدأ السنة المالية في الأول من ابريل وتنتهي في نهاية مارس من كل عام. وتبين اللائحة التنفيذية القواعد والاجراءات المالية للتصرف في أموال الهيئة وتنظيم الدفاتر التي تمسكها لضبط عملياتها وكيفية مراقبة حساباتها. واستثناءً من حكم هذه المادة تبدأ السنة المالية للهيئة من تاريخ صدور اللائحة التنفيذية لهذا القانون وتنتهي في 31 مارس من العام التالي.
مادة (20):
تلتزم الهيئة بامساك دفاتر الحسابات والسجلات الملائمة والمنتظمة والخاصة بايراداتها ومصروفاتها وأصولها والتزاماتها وكل المعاملات الخاصة بها، ويكون للهيئة مراقب حسابات داخلي وخارجي.
مادة (21):
تستثمر الهيئة فوائضها السنوية لتكوين احتياطيات نقدية تضمن لها استقراراً مالياً على المدى الطويل. ويحدد مجلس الادارة بقرار منه طبيعة هذه الاحتياطيات ومقدارها.
مادة (22):
أ – تقدم الهيئة للوزير المختص تقريراً سنويا يرفع الى مجلس الوزراء خلال شهرين من نهاية كل سنة مالية حول أنشطتها وأعمالها وأموال نفقاتها وايراداتها واستثماراتها عن السنة المنقضية على ان يشمل التقرير على حسابات الهيئة مرفقاً به تقرير مراقب الحسابات.
ب – وتقدم الهيئة للوزير المختص تقريراً كل ستة أشهر يرفع الى مجلس الوزراء خلال شهر من رفعه اليه مبينة في التقرير الوضع الاقتصادي المحلي وانعكاساته على سوق العقار.
هيئة التوصيف العقاري
مادة (23):
تنشأ في الهيئة ادارات مختصة بالمسائل الآتية:
1 – ادارة مختصة بشؤون التوصيف العقاري، وتتولى بالتعاون مع الجهات المختصة كافة المسائل وتطوير وتغيير واستحداث والغاء التوصيفات العقارية الحالية أو المستقبلية التي تحدد الاستخدامات العقارية.
2 – ادارة مختصة بالرهن العقاري، تتولى ما نصت عليه المادة 24 من هذا القانون.
3 – ادارة مختصة بالأدوات والمنتجات العقارية، وتتولى الاشراف على تلك الأدوات والمنتجات وتنظيمها ومتابعتها، ووضع النظم والضوابط والقواعد والاجراءات اللازمة في هذا الشأن بالتنسيق مع الجهات المختصة.
ويجوز للهيئة في سبيل تحقيق ما سبق دمج ادارتين أو أكثر مع بعضهما البعض. ولها كذلك انشاء ادارات أخرى مختصة لتنفيذ أعمالها.
كما يجوز لمجلس ادارة الهيئة ان يقرر اضافة اختصاصات أخرى للادارات أو اللجان العاملة في الهيئة خلافاً لما هو مذكور في أحكام هذا القانون.
مادة (24):
تقوم الهيئة بالتنسيق مع الجهات المختصة بانشاء سوق للرهن العقاري، وتقوم كذلك بالتعاون مع الجهات الرقابية ذات الصلة بتحديد القواعد المنظمة لنشاط الرهن العقاري، مثل انشاء الرهن وكيفية تملك المرتهن للعقار محل الرهن في حال عدم الوفاء بالسداد وتحديد أنواع الالتزامات التي تترتب على الرهن العقاري وأنواع العقارات التي يقع عليها الرهن وآثار الرهن العقاري وما ينشأ عنه من التزامات وشروط رد العقار للراهن وانقضاء الرهن العقاري وغيرها من الأمور المنظمة لنشاط الرهن العقاري.
كما تقوم الهيئة بالتعاون والتنسيق مع الجهات الرقابية المختصة (البنك المركزي وهيئة أسواق المال) لتحديد وتنظيم أعمال الشركات المكونة لمنظومة الرهن العقاري كشركات التمويل والتطوير وسمسرة القروض والتأمين واعادة التأمين والتقييم واعادة التمويل وغيرها من الشركات العاملة في نشاط الرهن العقاري.
مادة (25):
في حال اتخاذ اجراءات تحفيزية لسوق العقار بانشاء محفظة عقارية أو غيرها من الاجراءات التحفيزية، يكون للهيئة سلطة وضع القواعد والأحكام والضوابط الخاصة بالاجراء التحفيزي المراد اتخاذه.
مادة (26):
للمجلس في سياق قيامه بالمهام والواجبات المنوطة به بموجب أحكام هذا القانون ان يتعاقد مع هيئات أو جهات أو مؤسسات أو شركات متخصصة علمية أو فنية أو قانونية أو استشارية أو يتعاون معها للقيام ببعض وظائف أعمال الهيئة أو مهامها
وللمجلس ان يقرر دعوة أي شخص من ذوي الخبرة والاختصاص للاستئناس برأيه مقابل مكافأة يقررها المجلس لهذه الغاية، ولا يكون لهذا الشخص صوت في اتخاذ القرار أو الاجراء. وللمجلس كذلك تشكيل لجان فنية واستشارية أو أكثر من غير موظفي الهيئة لتقديم المشورة والرأي مقابل مكافأة لأعضاء هذه اللجان.
مادة (27):
للرئيس ان يفوض أياً من صلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون واللوائح الصادرة بمقتضاه لنائبه.
بنك معلومات
مادة (28):
يجب على الهيئة ان تنشأ بنك معلومات متكاملاً عن سوق العقار متضمنا كافة المعلومات والبيانات عن العقارات في الكويت وأوصافها وأسعارها وملاكها من أفراد أو شركات، وكذلك كافة المعلومات والبيانات عن كافة الصفقات والتعاملات العقارية وأطرافها ونوعها وقيمتها وان كانت مبرمة قبل العمل بهذا القانون.
ويجوز اضافة معلومات أخرى ترى الهيئة ضرورة توافرها في بنك المعلومات المشار اليه. ويجب تحقيق الربط بين شبكات المعلومات الخاصة بالهيئة والجهات الحكومية الأخرى.
ويجب على الهيئة اتخاذ الوسائل الحديثة لعرض الصفقات العقارية تحقيقاً للشفافية، كما يجب على سماسرة العقارات عرض الصفقات العقارية لدى الهيئة.
مادة (29):
تختص الهيئة بتحرير جميع الأراضي المملوكة للدولة وتصبح تحت سلطتها واشرافها، ولها بالتعاون مع الجهات المختصة اعداد المخططات وتحديد أغراض الاستخدام لهذه الأراضي المحررة حسب حاجة الجهات الحكومية وطلبها.
وفي حال تسليم احدى الجهات الحكومية أرضاً أو أراضي فيجب على الهيئة ان تحدد مدة زمنية معينة تقوم خلالها الجهة الحكومية باستصلاح الأراضي واستخدامها في الغرض الذي خصصت من أجله. وفي حال فوات المدة الزمنية المعينة دون تحقيق الجهة المعنية للغرض من تخصيص الأرض، فان للهيئة وبقوة القانون سحب الأرض من الجهة المخصصة لها، وينطبق هذا السحب على كل الأراضي غير المستخدمة من أي جهة حكومية قبل العمل بهذا القانون.
مادة (30):
يستثنى من تطبيق أحكام هذا القانون العقارات التي تخصص كوقف تحت اشراف الأمانة العامة للأوقاف، كما يسري هذا الاستثناء على التعاملات العقارية المرتبطة بهذا النوع من العقارات المذكورة.
مادة (31):
يستمر العمل باللوائح والنظم المعمول بها في المجالات التي أصبحت من اختصاص الهيئة وبما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون لحين استبدالها بغيرها.
مادة (32):
يصدر بقرارات من الوزير المختص اللوائح التنفيذية اللازمة لتنفيذ هذا القانون بناء على رأي مجلس ادارة الهيئة خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.
مادة (33):
يلغى القانون رقم 50 لسنة 1994 المشار اليه، ويلغى القانون رقم 8 لسنة 2008 المشار اليه.
مادة (34):
يلغى كل حكم في أي قانون أو تشريع آخر يتعارض مع أحكام هذا القانون.
قم بكتابة اول تعليق