تقدم النائب نبيل الفضل باقتراح بقانون بشأن كادر الفنيين المدنيين العاملين في الإدارة العامة للأدلة الجنائية مشفوعا بمذكرته الإيضاحية , وجاء فيه :
مادة أولى
يسري هذا القانون على الكويتيين من الذكور والإناث الذين يعملون في وظائف الأدلة الجنائية التخصصية والمساندة المتدرجة فنيا ممن يحملون مؤهلات جامعية في التخصصات التالية :
1 – الفيزياء – الكيمياء العامة – الكيمياء الحيوية – بيولوجيا – على النبات – علم الحيوان – مايكروبيولوجيا – بيولوجيا الجزيئية .
2 – هندسة وراثية – علوم بيولوجية طبية – علم المختبرات الطبية – تحاليل طبية – علوم العقاقير – طب بشري – طب أسنان – طب بيطره – طب مساعد – أشعة – علم الوراثة .
3 – تقنية حيوية – علوم بيئية – مضاهاة الخطوط والتوقيعات – كشف التزوير والتزييف – تربية علوم.
مادة الثانية
تحدد مستويات وظائف الأدلة الجنائية التخصصية والمساندة المتدرجة فنيا وشروط شغلها للمذكورين في المادة الأولى من هذا القانون وفقا للجدول رقم ( 1 ) المرافق لهذا القانون .
وتحسب الخبرة لشغل مستويات الوظائف المذكورة من تاريخ مزاولة الموظف لعمله في الإدارة العامة للأدلة الجنائية .
ولا يجوز حرمان المذكورين من شغل المستويات الوظيفيةالمذكورة عند تحقق الشروط الواردة في الجدول المرافق .
مادة ثالثة
تكون الرواتب الأساسية للمذكورين في المادة الأولى من هذا القانون ضعف ما يتـقاضونه من رواتب أساسية قبل العمل بهذا القانون بنسبة 100 % .
مادة رابعة
يمنح المذكورين في المادة الأولى من هذا القانون مكافأةللمستوى الوظيفي وفقا للجدول رقم ( 2 ) المرافق لهذا القانون .
مادة خامسة
يمنح المذكورين في المادة الأولى من هذا القانون بدل طبيعة عمل وفقا للجدول رقم ( 3 ) المرافق لهذا القانون
مادة سادسة
يمنح المذكورين في المادة الأولى من هذا القانون مكافأة تشجيعية وفقا للجدول رقم ( 4 ) المرافق لهذا القانون .
مادة سابعة
يمنح المذكورين في المادة الأولى من هذا القانون بدل خفارةوفقا للجدول رقم ( 5 ) المرافق لهذا القانون . ويسقط حقهم في هذا البدل إذا تصادف يوم الخفارة بالتزامن مع يوم منح المذكور إجازة مرضية أو إجازة دورية أو في حالة عدم التزامه بالعمل في يوم الخفارة .
مادة ثامنة
يمنح المذكورين في المادة الأولى من هذا القانون ممن يكونون في المستوى الأول والثاني والثالث بدل تدريب وفقا للجدول رقم ( 6 ) المرافق لهذا القانون . ولا يجوز أن يقوم بالتدريب ممن هم في المستويات الوظيفية الرابع والخامس والسادس .
مادة تاسعة
يمنح المذكورين في المادة الأولى من هذا القانون من المدراء ونوابهم ومساعديهم والمراقبين ورؤساء الأقسام ومن ينوب عنهم والمشرفين على القضايا والذين يكونون في المستويات الوظيفيةالأول والثاني والثالث والرابع والخامس بدل إشراف وفقا للجدول رقم ( 7 ) المرافق لهذا القانون .
مادة عاشرة
يمنح المذكورين في المادة الأولى من هذا القانون ممن تستوجب وظيفتهم الانتقال لمواقع الحوادث المختلفة للمعاينة والبحث الفني ورفع الآثار والأدلة المادية بدل انتقال وفقا للجدول رقم ( 8 ) المرافق لهذا القانون .
مادة حادية عشر
يمنح المذكورين في المادة الأولى من هذا القانون ممن تستوجب وظيفتهم الانتقال لجهات التحقيق أو القضاء لاستكمال إجراءات التحقيق أو المحاكمة وتجميع الأدلة بدل انتقال وفقا للجدول رقم ( 9 ) المرافق لهذا القانون .
وفي حالة كون وظيفة المذكورين أعلاه تستجوب الانتقال لجهات التحقيق وكذلك الانتقال لمواقع الحوادث المختلفة فإنهم يمنحون البدل الأعلى من البدلين .
مادة ثانية عشر
يمنح المذكورين في المادة الأولى من هذا القانون بدل خطر وبدل تلوث مبلغ 35 دينار عن كل بدل .
مادة ثالثة عشر
يمنح المذكورين في المادة الأولى من هذا القانون بدل كتابة تقارير جنائية وفقا للجدول رقم ( 10 ) المرافق لهذا القانون .
مادة رابعة عشر
يمنح المذكورين في المادة الأولى من هذا القانون بدل شاشة بمبلغ عشرون دينار كويتي .
مادة خامسة عشر
يمنح المذكورين في المادة الأولى من هذا القانون بدل سكن بمبلغ ثلاثمائة دينار كويتي ، ولا يجوز الجمع بين هذا البدل وما تصرفه المؤسسة العامة للرعاية السكنية من بدل إيجار للمواطنين .
مادة سادسة عشر
يمنح المذكورين في المادة الأولى من هذا القانون مكافأة ماليةبصفتهم يعملون في الإدارة العامة للأدلة الجنائية وفقا للجدول رقم ( 11 ) المرافق لهذا القانون
مادة سابعة عشر
يمنح المذكورين في المادة الأولى مـن هذا القانون مكافأة مالية مقابـل الأعمال الممتازة وفقا للجدول رقـم ( 12 ) المرافق لهذا القانون .
مادة ثامنة عشر
الموظفين الفنيين المدنيين العاملين في الخدمة قبل العمل بهذا القانون ممن لا تتوافر فيهم شروط شغل المستويات الوظيفيةالمذكورة في الجدول رقم ( 1 ) المرافق لهذا القانون ينقلون إلى وظيفة ممارس مبتدئ جنائي إذا توافرت في الموظف شروط شغل هذه الوظيفة .
مادة تاسعة عشر
يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون
مادة عشرون
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه تنفيذ أحكام هذا القانون ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
*** المذكرة الإيضاحية :
تقوم الإدارة العامة للأدلة الجنائية ومنذ عام 1954 بتقديم أعمال الخبرة العلمية لجهات التحقيق والقضاء وهي الجهة الوحيدة التي تقوم بتقديم أعمال الخبرة الجنائية لجهات التحقيق. ولقد تطورت الإدارة في هذا المجال وتقديم الخبرات العلمية تطورا كبيرا حتى وصلت إلى ما عليه الآن .
حيث تتكون هذه الإدارة من تسعة إدارات هي : إدارة الطب الشرعي ، إدارة المختبرات الجنائية ، إدارة الاستعراف ، إدارة مكافحة التزييف والتزوير، إدارة الرقابة النوعية ،إدارة تحقيق الشخصية والبحث الآلي ، وإدارة الشئون المالية والإدارية والصيانة ، وإدارة مسرح الجريمة ، وإدارة العمليات ، ويقوم موظفو هذه الإدارات بتقديم أعمال الخبرة هذه لجهات التحقيق والقضاء .
ومع ازدياد حجم الجرائم وتطور طرق ارتكابها ازدادت أهمية هذه الإدارة خصوصا مع ظهور أساليب جديدة في ارتكاب الجرائم كاستخدام وسائل الاتصال الحديثة وشيكات الحاسب الآلي والأسلحة وأدوات للجريمة لم تكن معروفة من قبل واستخدام المجرمين لكيماويات وخلائط لم تكن في متناول العامة سابقا.
ولقد أصبحت أعمال الخبرة والعلوم التي تقدمها الإدارة العامة للأدلة الجنائية بكل إداراتها وسيلة هامة من وسائل الإثبات الجنائي ليس ذلك فحسب بل أن هذه التقارير أصبحت الدعامة الأساسية لإصدار الأحكام الجنائية كما هو الحال في جرائم القتل والاغتصاب والاعتداء وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة وتجارة المخدرات وجرائم تعاطي الكحول والمخدرات واثبات النسب والبنوة .
وليس الأمر قاصرا على الإثبات الجنائي ولكن تعداه إلى مجال الإثبات المدني وطلب التعويضات المدنية في قضايا الأخطاء الطبية والإهمال الطبي بالإضافة إلى التعويضات عن الإضرار الناتجة في حالات حوادث السيارات والأمن والسلامة التي تطال الكثيرين حيث يقوم الأطباء الشرعيون وفنيو مسرح الجريمة بمساعدة بعض أقسام المختبرات الجنائية بتقييم الأضرار والمتسبب فيها مع تقدير التعويضات المناسبة .
لذلك وبناء على ما تقدم فان الإدارة العامة للأدلة الجنائيةتستحق أنه يوضع للفنيين المدنيين العاملين فيها كادر مالي خاص يوازي أهمية ما يقومون به من أعمال معاونة لجهاز التحقيق والقضاء .
وتكمن مبررات الاقتراح بقانون بالآتي :
1
– قيام خبراء الإدارة العامة للأدلة الجنائية بمهام المعاينات الفنية للجرائم المختلفة ورفع الآثار والأدلة المادية والعينات مع قيامهم كذلك بالفحوصات الجنائية والتحاليل الدقيقة مع إعطاء النتائج وتأويلها والقيام بعملية الربط الفنية لهذه النتائج بما يحقق خدمة العدالة في جهات التحقيق والمحاكم الجنائية والمدنية.
2- أثناء قيام خبراء الإدارة العامة بالأعمال السابقة بيانها فإنهم عرضة للأخطار التالية :
أ – خطورة بيولوجية : من خلال تعرضهم للعدوى والتلوث وذلك بسبب تعاملهم المباشر مع الأدلة المادية البيولوجية كجثث للمتوفين وعينات الدم والعينات الأخرى المأخوذة من الآدميين الأحياء والأموات .
ب – خطورة سمية : من خلال التعامل مع عينات المخدرات والمتفجرات والعينات المجهولة التي قد تكون بالغة السمية وغازات ودخان وأبخرة لمواد سامة نتيجة استخدامها في أعمال الفحص والتحليل والإشعاعات المنبعثة من الأجهزة العلمية .
ج – خطورة ميدانية : تتمثل في أعمال الانتقال لمواقع الحوادث المختلفة ومسارح الجرائم والتي قد تسبب في إصابة الخبير الذي يقوم بمعاينة للموقع .
3
– نظرا لطبيعة الجرائم وعدم وجود ساعات معينة لارتكابها وسرعة تلف بعض الآثار المادية ذات الطبيعة البيولوجية فان عمل خبراء البحث الفني الجنائي تقتضي العمل بنظام الخفارات والاستدعاء على مدار الساعة وذلك لطبيعة الجرائم التي يتعامل معها الموظفون.وضرورة الانتهاء من العينات والتحاليل بالسرعة الممكنة وذلك لارتباط النتائج بحجز المتهمين بالإضافة إلى ضرورة سرعة استخراج النتائج لتسهيل عملية القبض على المتهمين بالسرعة الممكنة .
4- استحداث تخصصات علمية جديدة ومختبرات جنائية واستحداث تقنيات متقدمة في الفحص والتحليل وذلك نتيجة للتطور والتقدم في مجال التحليل الجنائي وحاجة العمل .
5
– قيام جهات التحقيق والقضاء باستدعاء الخبراء الجنائيين بشكل يومي من اجل استيضاح فهم بعض الأمور وإبداء الرأي الفني في التقارير الصادرة إلى جهات التحقيق المختلفة مما يوجب تناسب المسمى الوظيفي والخبرة التي يتمتع بها هؤلاء الفنيين الخبراء.وأسوة بالمحققين ووكلاء النيابة والقضاة وعملا بمبدأ المساواة والحفاظ على المراكز القانونية المكتسبة .
6
– قيام ديوان الخدمة المدنية حاليا بوضع قرار رقم ( 35 لسنة 2012 ) الذي ينص على تعديل المسميات الخاصة بالفنيين الجامعيين العاملين بالإدارة العامة للأدلة الجنائية إلى خبراء جنائيين دون القيام بوضع كادر مالي يتناسب مع المسميات المقررة مما نتج عنه عدم تنفيذ وزارة الداخلية لذلك القرار.
وإضافة إلى تلك المبررات سالفة الذكر فإن المستفيدين من هذا القانون يتعرضون لمغريات مالية كثيرة نظرا لأهمية ما يقومون به من أعمال فكان لا بد من تخصيص كادر مالي يحقق لهم العفة الوظيفية والنزاهة الوظيفية .
وتقوم الهيئة الفنية العاملة بالإدارة العامة للأدلة الجنائية بالأعمال التالية :
1 – القيام بعمليات المعاينة والبحث الفني ورفع الآثار والأدلة المادية وإجراء المقارنات بين الطبعات الخطوط بالإضافة إلى أعمال التصوير التوثيق لهذه الآثار والأدلة. وهو ما يعرف بالعملية الفنية لأعمال الإدارة العمة للأدلة الجنائية ويقوم بهذه الأعمال مختصون حاصلون على شهادات الليسانس أو البكالوريوس في العلوم والتربية والآداب والقانون والفنون .
2 – القيام بعمليات التحليل الكيميائي والفيزيائي واستخدام تقنيات التكبير ووسائل الإشعاع الضوئي في التحليل وتقييم النتائج والمخرجات وتأويلها ، هذا ما يعرف بالطبيعة المخبرية لعمل الإدارة العامة الأدلة الجنائية ويقوم به متخصصون حاصلون على شهادات بكالوريوس العلوم والتربية .
3 – إبداء الرأي الفني وكتابة تقارير تقدم لجهات التحقيق و الإدلاء بالشهادة كخبير أمام جهات التحقيق والمحاكم .
4 – المساهمة في تطوير طرق العمل المتبعة حاليا والبحث عن آخر ما توصل إليه العلم التحديث في مجال الفحص والتحليل كل حسب تخصصه وتنفيذ ما يوكل إليه من مهام تساهم في تطوير ورفع كفاءة العمل الجنائي .
وبناء على ما سبق فقد نصت المادة الأولى من هذا القانون على أن :
يسري هذا القانون على الكويتيين من الذكور والإناث الذين يعملون في وظائف الأدلة الجنائية التخصصية والمساندة المتدرجة فنيا ممن يحملون مؤهلات جامعية في التخصصات التالية :
1 – الفيزياء – الكيمياء العامة – الكيمياء الحيوية – بيولوجيا – على النبات – علم الحيوان – مايكروبيولوجيا – بيولوجيا الجزيئية .
2 – هندسة وراثية – علوم بيولوجية طبية – علم المختبرات الطبية – تحاليل طبية – علوم العقاقير – طب بشري – طب أسنان – طب بيطره – طب مساعد – أشعة – علم الوراثة .
3 – تقنية حيوية – علوم بيئية – مضاهاة الخطوط والتوقيعات – كشف التزوير والتزييف – تربية علوم.
ونصت المادة الثانية من القانون بأن :
تحدد مستويات وظائف الأدلة الجنائية التخصصية والمساندة المتدرجة فنيا وشروط شغلها للمذكورين في المادة الأولى من هذا القانون وفقا للجدول رقم ( 1 ) المرافق لهذا القانون .
وتحسب الخبرة لشغل مستويات الوظائف المذكورة من تاريخ مزاولة الموظف لعمله في الإدارة العامة للأدلة الجنائية . ويقصد بذلك أن أي خبرة عمل اكتسبها الموظف سابقة على عمله في الإدارة العامة للأدلة الجنائية لا تحسب عند نقله للمستوى الوظيفي الذي يستحقه ولو كان عمله السابق في وزارة أو جهة أخرى
ونصت المادة كذلك بأنه لا يجوز حرمان المذكورين من شغل المستويات الوظيفية المذكورة عند تحقق الشروط الواردة في الجدول المرافق . ويقصد بذلك أنه متى ما تحققت شروط شغل المستوى الوظيفي فإنه يجب نقل الموظف لهذا المستوى دون أخذ رأي لجنة أو جهة أو وزارة أخرى أو يخضع للسلطة التقديرية لأي سلطة .
ونصت المادة الثالثة من القانون بأن :
تكون الرواتب الأساسية للمذكورين في المادة الأولى من هذا القانون ضعف ما يتـقاضونه من رواتب أساسية قبل العمل بهذا القانون بنسبة 100 % . ويقصد بهذا النص أن يعدل رواتب المذكورين بأن تصبح الضعف عما يتقاضونه قبل العمل بهذا القانون بأن تصبح الزيادة نسبة 100 % .
ثم نصت المواد من الرابعة إلى السابعة عشر على الكادرالمالي الذي يتقاضاها المذكورين في المادة الأولى من هذا القانون من مكافأة المستوى الوظيفي وبدل طبيعة العملوالمكافأة التشجيعية وبدل الخفارة وبدل التدريب وبدل الإشراف وبدل الانتقال وبدل خطر وبدل تلوث وبدل كتابة التقارير الجنائية وبدل شاشة وبدل سكن والمكافأة المالية لشغلهم الوظائف الفنية في الإدارة العامة للأدلة الجنائية ومكأفأة الأعمال الممتازة وفق الجداول المرفقة بهذا القانون .
ونصت المادة الثامنة عشر من هذا القانون على حكم خاص يتعلق بالموظفين الفنيين المدنيين العاملين في الخدمة قبل العمل بهذا القانون ممن لا تتوافر فيهم شروط شغل المستوياتالوظيفية المذكورة في الجدول رقم ( 1 ) المرافق لهذا القانونبأن ينقلون إلى وظيفة ممارس مبتدئ جنائي إذا توافرت في الموظف شروط شغل هذه الوظيفة .
ونصت المادة التاسعة عشر من هذا القانون بأن يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون ، كما نصت المادة عشرون منه بأن على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه تنفيذ أحكام هذا القانون ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
1 2 3 4 5 6 7
يامسلم البراك..كفاك حباً للبروز..حدس والسعدون ومن حولك أدخلوك القرقور..وستجدهم …
مجلس وزراء الشباب والرياضة
قم بكتابة اول تعليق