ادخلت وزارة الدفاع تعديلات جوهرية على مشروع قانون التجنيد الالزامي الذي سبق وان احالت الى مجلس الامة نسخته الأولى في عام ٢٠٠٩ الا ان القيادة العسكرية أعدت مشروعا جديدا بتاريخ ابريل ٢٠١٣ حصلت ” الوسط ” على نسخة منه وتنفرد بنشره وتناقشه لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية حاليا .
وأبرز التعديلات في المادة الاولى تغيير مسمى القانون ليكون الخدمة الوطنية العسكرية وليس الخدمة العسكرية الوطنية للتمييز ما بين خدمة المتطوعين وخدمة المجندين. وتم قصر الخدمة الاحتياطية على المكلفين بعد انتهاء خدمتهم العاملة ولمدة ٣٠ يوما في السنة دون المستثنين ( العاملين بالقطاعات العسكرية ) او من في حكمهم . واستبدلت كلمة انتهاء الخدمة بالتسريح لما يحمله لفظ تسريح من معنى التأديب و العقوبة.
ولم يتم تعديل النص السابق بمشروع ٢٠٠٩ حول جواز تجنيد النساء حيث نصت المادة ٢ من مشروع ابريل ٢٠١٣ على تجنيد الذكور ممن أتم ١٨ عاما ولم يجاوز ال ٣٥ عاما من عمره ويجوز بمرسوم تكليف الكويتيات غير المتزوجات اللاتي اتممن ال ١٨ من عمرهن ولم يتجاوزن ال ٣٠ بالخدمة العاملة بما يتفق وطبيعتهن.
وتم إلغاء المادة ٤ من مشروع ٢٠٠٩ لان الجوازية تلغي اصل الإعفاء في القانون حيث كان النص السابق يقول : يجوز لوزير الدفاع بناء على عرض من رئيس الأركان العامة للجيش تجنيد الكويتي الذي لا تنطبق عليه أحكام هذا القانون وذلك بناا على رغبته .
وفي المادة ٤ تم تغيير كلمة يجوز الى يتم لان توزيع المجندين اختصاص أصيل لرئيس الأركان .
ونصت المادة ٥ في مشروع ٢٠١٣ – وكانت جزءا من المادة ٤ في مشروع ٢٠٠٩ – على جواز توزيع بعض المجندين بعد انتهاء فترة التدريب للخدمة في الشرطة و الحرس الوطني و الإدارة العام للاطفاء وكذلك كيفية أداء الخدمة الوطنية العسكرية لفئات ذوي التخصصات النادرة.
وأجازت المادة ٥ وهو ذات النص في المشروعين ، تكليف المجندين او الاحتياطيين بأداء خدمتهم كلها او جزء منها في الاعمال المتعلقة بتحقيق أهداف التنمية العامة في الدولة ويحددها قرار من مجلس الوزراء . ونصت المادة ٧ على جواز أداء الخدمة في تامين وتعزيز الجبهة الداخلية او دعم الدفاع المدني او تحقيق الأمن القومي في الدولة .
ونصت المادة ٩ في مشروع ٢٠١٣ توحيد مدة الخدمة العاملة لكافة المكلفين لتكون ١٢ شهرا لمن يلتحق في الموعد المحدد دون تخلف وان يجتاز الدورات التدريبية بنجاح وان لم ينجح او تخلف عن الالتحاق بالخدمة فور بلغوه سن ال ١٨ تكون الخدمة العاملة ١٥ شهرا. وكان مشروع ٢٠٠٩ قد نص على ان خدمة الجامعيين ٩ أشهر وغير الجامعيين سنة واحدة وتم إلغاء هذا التقسيم في المشروع الجديد لتوحد مدة الخدمة ب ١٢ شهرا للجميع .
ونصت المادة ١٢ بعد تغيير صياغتها على ان الفئات المستثناه من الالتزام بالتجنيد علي ، العسكريون وطلبة الكليات العسكرية و رجال الإطفاء غير الإداريين و الفئات التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء طبقا لمقتضيات المصلحة العامة او لدواعي امن الدولة ويسري هذا الحكم على من التحق منهم فعليا بالخدمة العامة او الاحتياطية ، بما يعني تسريحهم فورا من الخدمة الوطنية العسكرية .
ونصت المادة ١٣ على تأجيل الخدمة لمدة سنة قابلة للتجديد لكل من المعيل الوحيد لأبيه او لامه او لأخيه او لأخته ، ويؤجل احد الولدين الاخين إذا كانا في سن التكليف ويؤجل أكبر المكلفين من أبناء او أخوة الاسير او المفقود . ومن توفيت زوجته ولديه أبناء قصر وتوجل خدمة أكبر المكلفين من أبناء الشهيد او إخوته ، وتوجل خدمة الولد الوحيد لأبوين .
ونصت المادة ١٤ على تأجيل خدمة طلبة المدارس الثانوية وما فوق من جامعات ومعاهد.
وتم إلغاء المادة ٢١ من قانون ٢٠٠٩ التي كانت تنص على تأجيل خدمة خريجي الجامعات والمعاهد الموفدين للدراسة من قبل الدولة في الخارج .
وفي المادة ١٧ من المشروع الجديد تم وضع حد أقصى التأجيل لمن يرافق زوجته المبتعثة للدراسة في الخارج بحد أقصى ٤ سنوات وإلا يتجاوز عمره ال ٣٢ لعدم استغلال المادة للتأخير من أداء الخدمة أما الزوجة فهي غير معنية بأحكام هذا القانون .
ونصت المادة ١٨ على تأجيل خدمة المحكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية طوال مدة حبسه و المكلف الذي يثبت بقرار من اللجنة الطبية انه مصاب بعاهة او مانع مرضي مؤقت ، وتم إلغاء المادة ٢٥ من مشروع ٢٠٠٩ والتي كانت تنص على تأجيل خدمة أصحاب المشروعات الصغيرة التي لم يمض على نشاطها ٥ سنوات ، وتم إلغاء المادة لأولوية المصلحة العامة على المصلحة الخاصة كما ان مدة التجنيد قصيرة جداً لا تستدعي التأجيل .
ونصت المادة ٢٠ على جواز تأجيل تجنيد من تنطبق عليهم الشروط في الأحوال التي لا يتمكن الجيش من استيعابهم على ان يتم استدعاء المكلفين في دفعة قادمة .
وأضيف الى المادة ٢٣ حالة الحرب الى الحالات التي يلغى فيها التأجيل الدراسي و الإداري وهي في حالة الحرب او التعبئة العامة او الأحكام العرفية .
ونصت المادة ٢٤ على إعفاء المصاب بمرض او عاهة تمنعه من الخدمة وإعفاء الاسير واكبر الموجودين في سن التكليف من أولاد العسكري الذي يتوفى لو يسرح لمرض أصابه او عاهة ناجمة عن الخدمة العسكرية او بسببها
ونص المشروع في المادة ٢٩ على عقوبة إضافة مدة خدمة ٣ اشهر لمن تخلف للمرة الأولى ، وعقوبة مخالفة القانون ولا تزيد ان شهرين لكل مخالفة
ونصت المادة ٣٠ على ان مدة خدمة الاحتياط بعد انتهاء الخدمة العاملة هي ١٠ سنوات أو بلغوهم سن ال ٤٠ أيهما اقرب
ونصت المادة ٥١ على حق المجندين او الاحتياط في الانتخاب أثناء الخدمة الوطنية العسكرية
وخصص الباب الثامن من المشروع للعقوبات وهي غرامة من ٥٠٠ الى ألف دينار ومنع السفر بحقه لمن يتخلف عن التجنيد للمرة الثانية دون عذر مشروع .
والحبس من ٣ الى ٥ سنوات وفرامة ٣ الاف دينار لمن تخلف عن التجنيد وقت السلم دون عذر حتى تجاوز سن التكليف وهو ٣٥ سنة من عمره. وإذا كان التخلف عن التجنيد في حالة الحرب او الأحكام العرفية او التعبئة العامة تكون العقوبة الحبس من ٥ الى ٧ سنوات وغرامة ٧ آلاف دينار.
ومن تخلف عن دعوة الاحتياط وقت السلم عقوبته الحبس من ٦ اشهر الى سنة وغرامة ألف دينار وإذا تخلف وقت الحرب او الأحكام العرفية او التعبئة العامة يحبس من ٧ الى ١٠ سنوات وغرامة ١٠ آلاف دينار .
و يعاقب بالحبس ٣ سنوات وغرامة ١٥٠٠ دينار كل من قدم غيره بدلا منه للفحص الطبي للتهرب من التجنيد او قدم معلومات مغلوطة للتهرب من التجنيد .
قم بكتابة اول تعليق