توقيت طرح القانون غير موفّق ولا مناسب
يعتبر الإعلام الجناح الذي تطير به الديموقراطية، وأنه لا ديموقراطية من دون إعلام حر وحرية للرأي، وهو الأمر الذي أكده الدستور وفق المادتين 36 و37، حيث تشير المادة 36 الى ان «حرية الرأي والبحث العلمي مكفولة، ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو غيره ذلك، وذلك وفقا للشروط والأوضاع التي يبينها القانون»، كما أشارت المادة 37 الى إن «حرية الصحافة والطباعة والنشر مكفولة وفقا للشروط والأوضاع التي يبينها القانون»، كما أكدت التجارب أن أي مساس بهما أو محاولات للنيل منهما هو رهان خاسر.
الإطار العام
صدر خلال الفترة الماضية كثير من القوانين إضافة الى القرارات الوزارية والمعمول بها حاليا، سواء على مستوى مجلس الوزراء أو وزير الإعلام لتنظيم العمل الإعلامي بالكويت، عطفا على البيانات أو تصريحات من المتخصصين في السلطة القضائية، ويحتم أخذها بالاعتبار عند أي دراسة نقدية للقانون المقترح، وهو قانون الإعلام الموحد للوقوف عن مدى الالتزام بإطارها أو الخروج عن مضمونها، سواء كان ذلك لمزيد من الحريات أو تقليصها والنيل منها، وفي ما يلي نورد تلك التشريعات والقرارات الوزارية:
1 – مرسوم في شأن وزارة الإعلام الصادر في 7 يناير 1979.
2 – القانون رقم 3 لسنة 2006 في شأن المطبوعات والنشر.
3 – القانون رقم 61 لسنة 2007 بشأن الإعلام المرئي والمسموع.
4 – قرار وزير الإعلام رقم 6 لسنة 2008 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 61 لسنة 2007 بشأن الإعلام المرئي والمسموع.
5 – القرار الوزاري رقم 34 لسنة 2004 بشأن الضوابط الخاصة للحفلات الغنائية والموسيقية في الأماكن العامة.
6 – قرار وزير الإعلام رقم 73 لسنة 2012 بشأن تنظيم شروط منح تراخيص مزاولة نشاط عرض الأفلام السينمائية في دور العرض السينمائي.
7 – اللقاء الصحفي للمستشار النائب العام ضرار العسعوسي – القبس 2011/1/9 (الجرائم الالكترونية خارج «المطبوعات» و«المرئي والمسموع»).
البعدان السياسي والتشريعي لقانون الإعلام الموحَّد
1 – الحديث عن حرية الرأي والإعلام والصحافة حديث حساس لدرجة كبيرة، نظرا الى ما يحمله من شجون وما يعكسه من تجارب مريرة للنيل منه، وبالتالي الانقضاض على الديموقراطية، وسرعان ما تتبادر الى الذهن تجربة المادة 35 (مكرر) وتجربة وقف العمل بالدستور سنة 76 وسنة 86 وما صاحب ذلك من رقابة مسبقة على الصحف، وهي في حقيقة الحال تجارب مريرة ولا يمكن إبعادها عمّا نحن فيه.
2 – وأيضا سرعان ما تتبادر الى الذهن ممارسات إعلامية غير مسؤولة تجاوزت كل الحدود، وبعيده كل البعد عن الممارسة الرشيدة لحرية الإعلام والنقد الموضوعي للأعمال والمواقف الى النقد الشخصي والى النيل من كرامات الأشخاص أو حياتهم الخاصة، بل تعدى الأمر هذا كله إلى المساس بالوحدة الوطنية وشق وحدة المجتمع، كل ذلك باسم حرية الرأي والصحافة.
3 – وبين هذا وذاك، هناك من يؤمن بان حرية الرأي والإعلام حرية مسؤولة يجب فيها احترام كرامات الناس وخصوصياتهم، حرية رأي تبني لا تهدم، تصلح لا تفسد.
4 – قد يتفق الجميع على أن توقيت طرح قانون الإعلام الموحد توقيت غير موفق وغير مناسب أيضاً.
5 – إن الموقف الرافض من القوى السياسية ومؤسسات المجتمع المدني للقانون المقترح له ما يبرره، في ظل سجل حافل من محاولات الانقضاض على حرية الرأي والتعبير.
6 – القانون المقترح في مجمله جدير بالاهتمام بعد إخضاعه لمزيد من البحث والمناقشات، تمهيداً للخروج بصيغة توافقية بين جميع الأطراف عليه، أسوة بالكثير من التشريعات.
7 – ما اطلعت عليه من ملاحظات حول مشروع القانون في مجملها تعبر عن موقف سياسي نحترمه، وان كنت أتمنى إعطاء المزيد من الاهتمام بالإشارة إلى مواد بعينها.
8 – ان مطالبة بعض أعضاء مجلس الأمة في السابق بإغلاق بعض القنوات الفضائية ووقف صدور بعض الصحف من دون مسوغ قانوني وبتدخل سياسي واضح تحت مفهوم الإعلام الفاسد، أمر يعكس الكيل بمكيالين في مفهوم حرية الرأي والصحافة! فعندما تكون القضية باتجاهي فهي خروج عن حرية الرأي، وعندما تكون في مصلحتي فهي حرية الرأي بعينها ويجب أن تدعم ونطالب بعدم التدخل، فأي حرية للصحافة والإعلام المرئي نريد؟!
9 – ما تعانيه حرية الرأي بالكويت وما صاحبها من ممارسات لا مسؤولة هي أزمة نفوس، وليست نصوص.
10 – كنت أتمنى أن تفرد الندوات واللقاءات الحوارية لمناقشة مسودة القانون المقترح ليأخذ بملاحظات المتخصصين وأهل الميدان.
11 – اختزال القانون فقط بما يتعلق بالصحافة اختزال في غير محله، فالقانون يشمل الفضائيات والإعلام الالكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي ودور العرض السينمائي وتنظيم الحفلات، فكل تلك الجهات مطالبة بالتفاعل مع هذا القانون.
12 – إن الاعتراض على بعض مواد قانون الإعلام الموحد – والتي هي في الأساس منقولة من قانون المطبوعات أو المرئي والمسموع والمعمول بها حاليا – هي مدعاة لإصدار تشريع لتعديلها، لما تمثله بمفهوم البعض بأنها ضد حرية الرأي، وهو الأمر المتاح بقانون الإعلام الموحد، وعليه لماذا يؤجل مناقشة القانون؟!
● تجارب الدول الأخرى
تقوم عدد من الدول كبريطانيا والمغرب ولبنان بمناقشة قوانين مشابهة لقانون الإعلام الموحّد، من أجل مواكبة التطورات المتلاحقة في هذا المجال، الأمر الذي يحتم علينا الاستفادة مما سيصلون إليه.
● مقارنة بين القانون الموحّد والقوانين المنظمة للإعلام في الكويت
لعل المقارنة بين مواد القانون المقترح مع ما هو معمول به من تشريعات وقرارات وزارية تنظم العمل الإعلامي في الكويت، وما إذا كان هناك تماثل أو تباين بينها تعطي صورة أوضح وأعمق عند مناقشة القانون المقترح، ولعلها تكون نقطة الانطلاق إلى الأمام بالنسبة للتشريعات الإعلامية في الكويت، ولمزيد من حرية الرأي والإعلام وحمايتها وعدم الانتقاص منها أو الإساءة إليها من واقع الممارسة الخارجة عن إطارها
«جدول مقارنة»
● ما هو الإعلام المطلوب، ودور المؤسسة التشريعية لتعزيزه؟
للحديث عن طبيعة الإعلام المطلوب في ظل ممارسة إعلامية رائده في الكويت على مدى أكثر من خمسين سنة ماضية، بغض النظر عن سلبياتها وإيجابياتها، وعما هو الدور المطلوب من المؤسسة التشريعية، يحتم علينا الأمر الإجابة عن الأسئلة التالية وفق ما يلي:
1 – هل هناك فراغ قانوني يتطلب تدخل المؤسسة التشريعية لإصدار قانون؟
2 – هل أثبتت التجارب، خلال الفترتين السابقة والحالية، ممارسات تستدعي إصدار تشريع لتنظيم العمل الإعلامي في الكويت؟
3 – هل التشريعات القائمة كافية في الوقت الحالي لتنظيم العمل الإعلامي؟
4 – هل التطور السريع لاستخدامات الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي والصحافة الإلكترونية بحاجة إلى مواكبة بالتشريعات؟
5 – هل نحن بحاجة إلى وقفة تأمل لتقييم تجربتنا الإعلامية قبل الخوض في أي تعديلات تشريعية؟
6 – ماذا يعني وجود قضايا جنح الصحافة والمرئي والمسموع وفق إحصائيات 2010، يبلغ عددها 834 قضية؟
7 – هل القانون المقترح هو عبارة عن ردة فعل حكومية نتيجة تزايد حدة الانتقادات للحكومة ومؤسساتها؟
8 – هل المشكلة تكمن في قصور بالتشريعات القائمة أم بأسلوب ممارسة حرية الرأي والإعلام؟
9 – هل الصحافة ساهمت في حفظ الوحدة الوطنية، أم هي أحد أسباب تمزيقها وضربها؟
10 – هل ساهمت وسائل الإعلام المختلفة في محاربة الفساد، أم كانت هي إحدى أدوات الفساد؟
11 – هل ساهمت وسائل الإعلام المختلفة في تعزيز الديموقراطية، أم هي إحدى آليات ضرب الديموقراطية، سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة؟
12 – هل كانت الصحافة والقنوات الفضائية داعمة للتوجهات الإصلاحية بمؤسسات للدولة المختلفة، أم أنها إحدى الأدوات الرئيسية لمحاربة القيادات الإصلاحية؟
13 – هل للمؤسسات الصحفية والإعلامية أجنداتها الخاصة، أم تمارس أعمالها مهنية؟
ربما هناك الكثير والكثير من الاستفسارات والملاحظات لدى الآخرين تمثل شجوناً أو ربما طموحاً للارتقاء بالعمل الإعلامي بكل أنواعه بما يدعم الديموقراطية في الكويت.
● ملاحظات عامة
1 – القانون المقترح جاء ليسد فراغاً تشريعياً لتنظيم الإعلام الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي، وهو أمر مستحق قد نتفق على مضمونه أو نختلف معه، وهو الأمر الذي عبّر عنه النائب العام المستشار ضرار العسعوسي.
2 – أكد النائب العام المستشار ضرار العسعوسي في جريدة القبس العدد 13511 – تاريخ النشر 09/01/2011، أن الجرائم الإلكترونية التي تتم عبر شبكة الإنترنت تزداد أهميتها وخطورتها مع التطور السريع في تقنية وسائل الاتصال الإلكترونية، داعياً إلى سرعة إصدار القانون الخاص بالجرائم الإلكترونية.
3 – أوضح المستشار العسعوسي أن المذكرة الإيضاحية لقانون الإعلام المرئي والمسموع أشارت صراحة إلى أن الشبكة الدولية للمعلومات (الإنترنت) لا يصدق عليها مسمى القنوات «الفضائية أو الإذاعية»، ومن ثم تخرج هذه الجرائم عن نطاق قانون المطبوعات والنشر والقانون الإعلامي، واستدرك قائلاً: ومع ذلك، فإن النيابة العامة تتصرف في البلاغات التي ترد إليها عن بعض الجرائم الإلكترونية على اعتبار أن شبكة الإنترنت هي إحدى وسائل العلانية، ومن ثم، فإن هذه الجرائم تخضع لنصوص قانون الجزاء وغيره من القوانين الجزائية الأخرى، ومنها «حماية الملكية الفكرية والأدبية»، الذي يحمي الحقوق الفكرية والأدبية من الاعتداء عليها.
4 – أشار المستشار العسعوسي إلى أن هناك أسباباً عديدة لحفظ القضايا التي تقررها النيابة العامة، موضحاً أن من بين الأسباب القانونية التي تؤدي إلى حفظ التحقيق نهائياً عدم صحة الواقعة أو عدم وجود نص قانوني لتجريم الفعل.
5 – أكدت المذكرة التفسيرية للقانون 61 لسنة 2007 بشأن المرئي والمسموع أن الشبكة الدولية للمعلومات (الإنترنت) لا يصدق عليها مسمى القنوات الفضائية أو الإذاعية، ومن ثم تخرج عن نطاق قانون المرئي والمسموع، وبالتالي أصبح صدور تشريع ينظمها أمر مستحق يصب في مصلحة مستخدمي هذه الشبكات.
6 – القانون المقترح تضمن زيادة كبيرة في بعض الغرامات، وهو أمر بحاجة إلى تفسير وزيادة بعض الرسوم والضمانات إلى حد التعجيز بعد أن كان الهدف منها هو إثبات الجدية، فكل هذا بحاجة إلى مناقشة، وفق التالي:
7 – القانون المقترح هو عبارة عن دمج قانون المطبوعات والمرئي والمسموع ولائحته التنفيذية والقرارات الوزارية بشأن المصنفات والأفلام السينمائية والحفلات العامة إضافة إلى استخدامات الإنترنت من صحافة إلكترونية وغيرها.
8 – إخضاع الإعلام الالكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي لقانون خاص بالإعلام أفضل بكثير من إخضاعها إلى قانون الجزاء وذلك أسوة بقانون المطبوعات والمرئي والمسموع وهو الأمر الذي حذر منه المستشار النائب العام.
تساؤلات
طرح الصرعاوي جملة تساؤلات، هي:
● هل يعقل أن يطبق قانون المطبوعات على جميع الصحف، بينما يطبق قانون الجزاء على المواقع الإلكترونية للصحف؟
● هل يعقل أن يطبق على القنوات الفضائية قانون، وعلى المواقع الإلكترونية للقنوات الفضائية قانون آخر؟
● الاعتراض على أي من مواد قانون الإعلام الموحّد، والمنقولة من قانون المطبوعات أو المرئي والمسموع، هو مدعاة لتعديل القانون الحالي وليس التمسك به والإبقاء عليه.
أزمة نفوس
اعتبر عادل الصرعاوي ما تعانيه حرية الرأي في البلاد وما صاحبها من ممارسات لا مسؤولة، أنها أزمة نفوس، لا نصوص.
نقاط القوة والضعف في القانون المقترح
نقاط القوة
01- القانون المقترح جاء ليغطي فراغ تشريعي ينظم الإعلام الإلكتروني سبقنا ببحثه ومناقشته الكثير من الدول منها بريطانيا والمغرب ولبنان
02- القانون المقترح أضاف الجوانب المنظمة لمنح تراخيص مزاولة نشاط عرض الأفلام السينمائية في دور العرض السينمائي وتنظيم الحفلات العامة والتي كانت تنظمها قرارات وزارية
03- أكدت المادة 3 من القانون المقترح علي انه لا رقابة مسبقة علي الصحف والقنوات المرئية والمسموعة والنشر من خلال الانترنت وهو ما يتطابق مع ما هو معمول به وفق قانون المطبوعات والمرئي والمسموع
04- تم استحداث المواد 18 و19 و20 و21 من القانون المقترح يجوز بموجبها تنظيم طباعة الصحف الأجنبية بالكويت بشرط موافقة الوزارة المسبقة علي ذلك
05- تم استحداث المادة 15 من القانون المقترح يجوز بموجبها للوزارات والمؤسسات العامة وجمعيات النفع العام إصدار وتوزيع الصحف وإنشاء وتشغيل قنوات مرئية ومسموعة كل في نطاق اختصاصه وفق اللائحة التنفيذية للقانون
06- حددت المادة 9 من القانون المقترح بان مدة الترخيص للصحف والقناة الفضائية 10 سنوات وهى ذات المدة للترخيص للقناة الفضائية وفق قانون المرئي والمسموع الحالي ألا انه قد تم إضافة هذه المدة للترخيص للصحف بعد أن كانت مفتوحة وفق قانون المطبوعات الحالي
07- وفق المادة 23 من القانون المقترح فقد تم الاشتراط علي أن يكون رئيس التحرير ونائبة حاصلا علي الشهادة الجامعية أو ما يعادلها وخبرة لا تقل عن 3سنوات في حين بان قانون المطبوعات الحالي اشترط شهادة جامعية أو مارس المهنة لمدة 5 سنوات بشرط أن يكون لدية ثانوية عامة
08- وفق المادة 24 من القانون المقترح فقد تم تطبيق ما هو معمول به بقانون المرئي والمسموع علي صاحب ترخيص الصحيفة من حيث إلزامه وفق مده محدده بتعين بديل مستوف الشروط في حال خلو منصب رئيس التحرير ونائبه وفق هذا القانون وإلا الغي الترخيص حتى يتم تفادي بعض الممارسات بالفترة الماضية
09- المادة 26 من القانون المقترح لم تأتي بجديد من حيث إلزام الصحيفة بالنشر بدون مقابل أي رد أو تصحيح أو تكذيب من الوزارات أو الشخص المتضرر فبعد أن كان ذلك في التاريخ الذي يحدده الجهة المعنية أصبح باليوم التالي لتاريخ طلب صاحب الشأن
10- وفق المادة 27لا يجوز أن ينشر في الصحف مضمون أو محتوى المؤلفات والمطبوعات أو أجزاء منها سبق أن تقرر عدم إجازتها للنشر أو التداول
11- ألزمت المادة 29 من القانون المقترح صاحب الترخيص بتعين مدير القناة خلال 3 شهور بعد أن كانت شهرين بالقانون الحالي للمرئي والمسموع ( المادة 10 الفقرة 4 ) كما استحدثت منصب نائب مدير القناة وبذات الشروط لشاغل منصب مدير القناة
12- خفضت المادة 29 من القانون المقترح من سنوات الخبرة المطلوبة لشاغلي منصب مدير القناة من 5 سنوات وفق قانون المرئي والمسموع الحالي ( المادة 4 فقرة 3 ) إلي 3 سنوات وفق القانون المقترح
13- ألزمت المادة 30 من القانون المقترح صاحب الترخيص انه في حال خلو منصب مدير القناة أو نائبة أن يتم التعين البديل خلال 3 شهور بعد أن كانت شهرين بقانون المرئي والمسموع الحالي ( المادة 10 الفقرة 4 )
14- حددت المادة 32 من القانون المقترح فترة السنتين لمباشرة المرخص له أعمال البث مع التمديد له 6 شهور بموافقة الوزارة حيث انه وفق قانون المرئي والمسموع لم تحدد مدة التمديد
15- ألزمت المادة 33 القنوات الفضائية بث مواد وبرامج تحمل الطابع الوطني خلال ساعات البث بما لا يقل عن أربع ساعات شهرية
16- ساوت المادة 34 من القانون المقترح بين الصحف والقناة الفضائية من حيث الالتزام بالبث دون مقابل أي رد أو تصحيح أو تكذيب من الوزارات أو الشخص المتضرر في التاريخ والوقت الذي يحدده الجهة المعنية في ذات البرنامج أو المادة الإعلامية أو غيرها وبأسلوب يتحقق به الغرض من الرد بنفسه وبذات المدة الزمنية التي استغرقتها وهي نفس الآلية المعمول بها بالصحف وفق قانون المطبوعات الحالي
17- ألزمت المادة 31 من القانون المقترح صاحب الترخيص بتقديم نسخة من عقد الاتفاق مع القمر الاصطناعي أو غيرة الذي تبث القناة من خلاله بعد أن كان ذلك متروك لللائحة الداخلية
18- الفصل العاشر / التغطية الإعلامية للانتخابات ( المواد 63 إلي 69) القانون المقترح انه يعالج بعض الثغرات التي استغلها بعض المرشحين أثناء الانتخابات للالتفاف علي قانون الدعاية الانتخابية من خلال الإعلان مدفوع الأجر عن مقابلات تلفزيونية ببعض الفضائيات بإعلانات الشوارع بالإضافة إلي عمل مقابلات تلفزيونية مدفوعة الأجر
19- حددت المادة 82 بعض الجوانب المحظور الإعلان بشأنها بعد كان تحديدها للائحة التنفيذية مما يعكس التزام بما لا يدع مجال لاختلاف بالتفسير وهى ذات الشروط المعمول بها بقانون المرئي والمسموع
20- القانون لا يفرض الحصول علي ترخيص من وسائل التواصل الاجتماعي إنما فقط يخضعها للقانون المقترح وهو أفضل بكثير من إخضاعها لقانون الجزاء وهو الأمر الذي أكده المستشار النائب العام.
نقاط الضعف
1 – المادة 3
تجب إعادة صياغة الفقرة 3 من المادة 84 بما يتوافق مع المادة 54 من الدستور حتى لا نجد أنفسنا بالمستقبل أمام تحصين لمنصب رئيس الوزراء في حال دمج ولاية العهد مع رئاسة الوزراء
2 – المادة 4
لا يجوز ممارسة الأنشطة التالية إلا بعد الحصول على ترخيص من الوزارة:
7 – مركز للدراسات والبحوث، اقترح إعادة دراسة المادة من حيث علاقة وزارة الإعلام بالترخيص لمكاتب ومراكز البحوث والدراسات حيث وفق المعلومات المتاحة انه من اختصاص وزارة التنمية
3 – وفق المادة 6 من القانون المقترح فقد حدد رأسمال الشركة الطالبة للترخيص لقناة فضائية شاملة مليون دينار ولقناة الإعلانات التجارية 500000 دينار وللقناة العلمية والتعليمية والثقافية أو الاقتصادية أو الاجتماعية أو الفنية أو الرياضية أو للقناة المسموعة 200000 دينار في حين إن قانون المرئي والمسموع الحالي قد حدد 500000 دينار للقناة المرئية و200000 للقناة المسموعة، اقترح إعادة دراسة آلية تحديد تلك المبالغ بما لا تكون معه تعجيزيه
4- وفق المادة 10 من القانون المقترح فقد تم رفع قيمة الكفالة المالية للصحف اليومية من 100000 دينار إلي 200000 دينار والصحف الغير يومية من 25000 دينار إلي 50000 دينار، اقترح إعادة دراسة آلية تحديد تلك المبالغ بما لا تكون معه تعجيزيه
5 – وفق المادة 13 الفقرة 7 من القانون المقترح فقد تم تقليص فترة التوقف عن البث للقناة الفضائية بالمقارنة مع قانون المرئي والمسموع الحالي من 60 يوم إلي 30 يوم متتالية أو من 120 يوم إلي 90 يوم متفرقة، اقترح إعادة تقييم تخفيض هذه المدد بما يساعد تلك المؤسسات للقيام بأعمالها
6 – المادة 19
يجب أن تكون الصحيفة الأجنبية المطلوب الترخيص بطباعتها مستمرة في الصدور خارج دولة الكويت لمدة لا تقل عن خمس سنوات قبل تاريخ تقديم الطلب، وتكون مدة الترخيص سنتين مع استيفاء الشروط والإجراءات المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية، اقترح مناقشة الاسس التي بني عليها تحديد 5 سنوات للترخيص
7 – أشارت المادة43 يجوز للشركات المرخص لها بإعادة البث أن تتولى نقل الأنباء والتقارير الإخبارية الخاصة بممثلي ومراسلي ومندوبي القنوات المرئية والمسموعة ووكالات الإنباءالأجنبية من داخل دولة الكويت إلى القنوات ووكالات الإنباء التابعين لها، وذلك بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة وفق الشروط والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية.ويكون مدير شركة إعادة البث مسئولا عن محتوى ما يتم نشره أو بثه من أنباء وتقارير إخبارية. اعتقد من المبالغ فيه تحميل شركة إعادة البث المسئولية ويجب اقتصارها علي ممثلي ومراسلي ومندوبي القنوات المرئية والمسموعة ووكالات الإنباءالأجنبية كون مزاوله عملهم تتم بناء علي ترخيص من الوزارة
8 – المادة 61
9 – مع عدم الإخلال بالإجراءات والعقوبات المنصوص عليها في هذا القانون، يجوز للوزارة أن تطلب من الجهة المختصة وقف أو حجب أي من الوسائل الإعلامية الإلكترونية الواردة في البند (أ) من المادة (51) في حالة مخالفتها أحكام هذا القانون، اقترح إلغاء هذه المادة لما تمثله من ردة بالرقابة وترك ذلك لتقدير الجهات القضائية
10 – مادة 82
يحظر نشر أو بث أي إعلانات تجارية أو غيرها في المطبوعات أو الصحف أو وسائل الإعلام المرئي والمسموع إذا تضمنت ما يلي:.
3-الشعارات والصور التي تمجد أو تؤيد بعض الأحزاب الدينية أو السياسية داخل أو خارج دولة الكويت، اقترح إلغائها كون تلك التيارات والجماعات السياسية جزء من مكونات العمل السياسي بالكويت اتفقنا معها أم اختلفنا بالإضافة إلي إن القيادة السياسية كثيرا ما شاركت باحتفالات والفعاليات التي تنظمها تلك التيارات والجماعات السياسية.
11 – المادة 84
3-تحقير أو ازدراء أو إهانة دستور الدولة أو علمها أو أي علم من أعلام دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
اقترح إعادة صياغة المادة بدون الإشارة إلي أعلام الدول مجلس التعاون حيث ان هناك قانون أخر يعالج ذلك مع انه قد يعطي فهم خاطا بان فقط أعلام دول مجلس التعاون المخاطبة بالقانون دون عداها من أعلام الدول علما بان هناك فقرة تشير إلي كل ما يمس العلاقات مع الدول الأخرى وهى تغطي الإساءة إلي أعلام الدول
12 – المادة 89
يجوز لرئيس دائرة الجنايات أو قاضي الأمور المستعجلة بناء على طلب من النيابة العامة إصدار قرار بإيقاف صدور الصحيفة مؤقتاً أو وقف بث القناة أو إعادة البث لمدة لا تجاوز أسبوعين قابلة للتجديد أثناء التحقيق أو المحاكمة.
وللوزارة وقف أو حجب أي محتوى أو برنامج أو مادة إعلامية مخالفة لأحكام هذا القانون.
اقترح إلغاء الفقرة الأخيرة من المادة علي أن يترك ذلك لتقدير للجهات القضائية
13 – المادة 91
تصدر الوزارة قراراً بالغلق الإداري لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر لأي من المنشآت والمحال التي تزاول أياً من الأنشطة الواردة في البنود (من 1 إلى 10) من المادة (4) من هذا القانون في حالة مخالفة أي منها لأحكامه أو لائحته التنفيذية أو القرارات الصادرة نفاذا له، ويجوز أن يسبق قرار الغلق توجيه إنذار للمخالف.
اقترح إعادة صياغة المادة بإلغاء حق الغلق الإداري مع إعطاء هذا الحق للنيابة العامة أثناء التحقيق.
خاتمة
إن الحراك الذي صاحب مقترح الإعلام الموحد هو بطبيعته حراك إيجابي، فان لم يكن في مصلحة القانون المقترح فانه يجب أن يكون باتجاه تعديل ما هو قائم لمزيد من حرية الإعلام، خصوصا بعد المقارنة بين التشريع المقترح والتشريعات والقرارات القائمة، ولعله يكون نقطة انطلاق للوصول لصيغة توافقية تحت مسمى «القانون الإعلامي الجديد» يأخذ بالاعتبار إسقاطات الفترة السابقة والحالية بإيجابياتها وسلبياتها، وانني على ثقة بان الآخرين من أهل الميدان أو المتابعين للشأن الإعلامي بالكويت لديهم المزيد من الملاحظات والمقترحات، متمنيا أن يسهم الجميع بآرائهم ومقترحاتهم بهذا الخصوص متمنيا التوفيق للجميع.
المصدر جريدة القبس
قم بكتابة اول تعليق