التشريعية توافق على إلغاء حبس من أذاع أخباراً أو إشاعات عن الكويت


اصدرت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية تقريرها حول الاقتراح بقانون بشأن الغاء بعض مواد القانون رقم (16) المتعلقة بقانون الجزاء والمقدم من النواب د. عبيد الوسمي، محمد هايف، د. حمد المطر، مرزرق الغانم، مسلم البراك، وايضا عن الاقتراح بقانون بالغاء المادة (15) من القانون رقم (31) لسنة 1970 بتعديل بعض احكام قانون الجزاء رقم (16) لسنة 1960 المقدم من النواب فيصل اليحيى، د. عادل الدمخي، عمار العجمي، د. وليد الطبطبائي، د. جمعان الحربش.
وجاء في تقرير «التشريعية» ان رئيس مجلس الأمة احال الى اللجنة الاقتراحين بقانون المشار اليهما الاول في 2012/4/17، والثاني في 2012/5/1 لدراستهما وتقديم تقرير الى المجلس بشأنهما.
وعقدت اللجنة لهذا الغرض اجتماعاً في 2012/5/6، حيث تبين من الاطلاع على الاقتراحين سالفي البيان انهما عن موضوع واحد متطابقين في نص كل منهما ومن ثم فانه اعمالاً لنص المادة (100) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة الصادر بالقانون رقم (12) لسنة 1963 يعتبر الاقتراح الأول هو الاصل باعتباره الاسبق تقديماً والثاني تعديلاً له.
والاقتراح الأول مكون من مادتين على النحو التالي:
(مادة أولى)
تلغى احكام المادة (15) من القانون رقم (31) لسنة 1970 بتعديل بعض احكام قانون الجزاء.
(مادة ثانية)
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون.
والاقتراح الثاني جاء نص المادة الأولى منه على النحو التالي:
(مادة أولى)
تلغى المادة (15) من القانون رقم (31) لسنة 1970 المشار اليه./
(مادة ثانية)
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون.
واشارت اللجنة التشريعية البرلمانية في تقريرها الى ان الاقتراح الثاني ادق في الصياغة وصدر عن فكر صائب وهدف جيد ينطوي على تنقيح بعض نصوص قانون الجزاء مما قد يشوبها من عوار يكتشف من التطبيق العملي كما يخلو من الشبهة مخالفة احكام الدستور.
واوضح التشريعية في تقريرها ان المذكرة الايضاحية المرفقة بالاقتراح تضمنت ان التطبيق لهذا النص المقترح الغاؤه جاء كاشفاً عن عدم انضباط اساس التجريم وغاياته لانتفاء النص على معايير محددة يشكل بقاؤها تهديداً لمفهوم الحريات الشخصية ويؤدي الى تباين الأحكام الصادرة من المحاكم تطبيقاً له بما يخل بالثقة المفترضة في احكام القضاء وان عدم رضوخ الركن المادي في الجريمة المعاقب عليها بهذا النص من شأنه تهديد السلطة للأفراد بالاتهام بأفعال غير محددة تحديداً دقيقاً باتخاذ اجراءات الاستدلال والتحري بالتحقيق التي تنال من الحرية الفردية بزعم مخالفة القانون كما يؤدي عدم الانضباط الى اتساع نطاق التجريم دون مسوغ مشروع، ومن ثم فانه يخالف اصول وقواعد التشريع العقابي اذا جاء نطاق تجريم الافعال المؤثمة فيه مبهماً واسعاً وهو ما يؤدي الى التصادم مع النصوص الدستورية ذات الصلة.
والجدير بالذكر ان نص المادة 15 يأتي على النحو التالي «يعاقب بالحبس المؤقت الذي لا تقل مدته على 3 سنوات كل كويتي او مستوطن في الكويت اذاع عمداً في الخارج اخباراً او بيانات او اشاعات كاذبة او مغرضة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك اضعاف الثقة المادية بالدولة او هيبتها واعتبارها او باشر بأية طريقة كانت نشاطا من شأنه الاضرار بالمصالح القومية للبلاد».
واشارت التشريعية في التقرير انه وبعد المناقشة وتبادل الآراء انتهت اللجنة باجماع الحاضرين من اعضائها الى الموافقة على الاقتراح بقانون الثاني بالغاء المادة (15) من القانون رقم (31) لسنة 1970 بتعديل بعض احكام قانون الجزاء.
واللجنة تقدم تقريرها الى المجلس لاتخاذ ما يراه مناسباً بصدده.

قم بكتابة اول تعليق

Leave a Reply

لن يتم نشر بريدك الالكتروني في اللعن


*


هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.