مجلس الأمة يقترح على الحكومة تحويل الكويتية إلى شركة مساهمة

أحال مجلس الامة في جلسته العادية اليوم على الحكومة الاقتراح بقانون بتعديل بعض احكام القانون رقم (6 لسنة 2008) في شأن تحويل مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية الى شركة مساهمة بعد الموافقة عليه في مداولتيه الاولى والثانية بالاجماع.

وافادت المذكرة الايضاحية للاقتراح بقانون كما ورد في تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بان التعديلات التي اجريت على قانون (6 لسنة 2008) كانت نتيجة للمرحلة الانتقالية التي تمر بها مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية وتحولها من مؤسسة عامة الى شركة مساهمة وما تواجهه من صعوبات مالية تجعلها عاجزة عن القيام بمهامها ككيان اقتصادي له طابع قوي مما يستلزم تدخل الدولة لدعمها ماليا وقانونيا لتحقيق هدف التحول.
واوضحت التعديلات انه يتولى ادارة الشركة مجلس ادارة مكون من سبعة اشخاص يعينون بقرار من الجمعية العمومية للشركة .
ومنحت التعديلات على القانون العاملين الكويتيين المنقولين من المؤسسة الى الشركة الحق في الاكتتاب برأس مال الشركة بنسبة 3 في المئة فيما منحت الراغبين من العاملين الكويتيين المنقولين من المؤسسة الى الشركة الحق بالاكتتاب بنسبة 2 في المئة وكذلك الراغبين من الموظفين السابقين الذين انتهت خدمتهم من المؤسسة من غير المشمولين في هذا القانون بالشروط التفضيلية التي يضعها مجلس الوزراء.
واضافت التعديلات انه “لا يحق للمساهمين الذين آلت اليهم الاسهم (وفقا للفقرة السابقة) التصرف فيها بالبيع او التنازل قبل مضي ثلاث سنوات من تاريخ الاكتتاب وقبل سداد قيمة الاسهم بالكامل” على ان تطرح الاسهم التي لم يكتتب بها من النسبة السابقة للاكتتاب العام.
ومنحت التعديلات على القانون الدولة سهما ذهبيا في ملكية الشركة التي تأسست وفقا لاحكام القانون المذكور ويصدر قرار من مجلس الوزراء بمنح حقوق السهم الذهبي ويحدد فيه الميزة التصويتية للسهم الذهبي ومن يمارسها والضوابط والحالات التي تحدد النطاق الذي يكفل حماية المصلحة العامة.
وشددت على ان لا تقل مدة العقد مع الشركة عن خمس سنوات اعتبارا من تاريخ بيع حصة الشريك الاستراتيجي ويراعى عند انهاء خدمات العاملين الكويتيين الحاصلين على رخص فنية في الطيران والهندسة صادرة عن ادارة الطيران المدني والذين ابدوا رغبتهم بالعمل في الشركة – وذلك لغير سبب الغاء الرخصة الفنية سواء لاسباب فنية او صحية أن تحسب الحقوق التأمينية على اساس آخر مرتب تقاضاه العامل من المؤسسة او على ما ينص عليه قانون التأمينات الاجتماعية ايهما اكبر.
وبينت التعديلات انه يصرف المعاش التقاعدي من تاريخ انتهاء الخدمة متى بلغت مدة الاشتراك القدر المنصوص عليه في قانون التأمينات الاجتماعية كما الزمت التعديلات الخزانة العامة للدولة بتحمل الاعباء المترتبة على تطبيق احكام هذا البند.
وذكرت ان مجلس الوزراء يحدد الحد الادنى لنسبة العمالة الكويتية في الشركة على الا تقل عما كانت عليه في المؤسسة في تاريخ العمل بهذا القانون مع اعطاء اولوية التوظيف للكويتيين على ان يضع المجلس الشروط التفصيلية والاجراءات اللازمة لتنفيذ هذا الالتزام.
وشددت التعديلات على انه “لا تسري احكام هذا القانون على من تم تعيينهم بعد صدور المرسوم رقم 22 لسنة 2012 (في شأن تعديل بعض احكام القانون رقم 6 لسنة 2008 في شأن تحويل المؤسسة الى شركة مساهمة)” ويكون آخر موعد لتحديد رغبات العاملين في المؤسسة والشركات التابعة لها هو 31 من شهر ديسمبر 2013.
ونصت المادة الثالثة من الاقتراح على قواعد تطبيق نصوص القانون بحيث يعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية فيما عدا البند الخاص بانتهاء الخدمة فيعمل به من تاريخ انتهاء الخدمة بالمؤسسة.

قم بكتابة اول تعليق

Leave a Reply

لن يتم نشر بريدك الالكتروني في اللعن


*


هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.