تقدم النائب عبيد الوسمي باقتراح بقانون لاضافة مادة جديدة لقانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية تلزم في الاذن الصادر من جهة التحقيق لرجل الضبطية القضائية للقبض على الاشخاص وتفتيش مساكنهم أو مراسلاتهم ان يحرر من نسختين يسلم الاصل لطالب الاذن والاخرى تحفظ لدى جهة التحقيق وجاء في الاقتراح بقانون مايلي:
– مادة أولى –
المادة (80) مكرر من القانون رقم (17) لسنة 1960 باصدار قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية:
يلزم في الاذن الصادر من جهة التحقيق لرجل الضبطية القضائية بشأن القبض على الأشخاص وتفتيشهم وتفتيش مساكنهم أو مراسلاتهم البريدية والبرقية والهاتفية ان يحرر من نسختين يسلم الأصل منهما لطالب الاذن في حين يتم الاحتفاظ بالنسخة الأخرى لدى جهة التحقيق مصدرة الاذن التي يتعين عليها اعداد دفاتر خاصة تضمنها كافة الأذون التي تصدر عنها في هذا الشأن.
ولا يجوز بأي حال ان تتجاوز صلاحية الاذن (48) ساعة من وقت اصداره فاذا لم يتم تنفيذ الاجراء خلال هذه المدة اعتبر كأن لم يكن.
وفي جميع الاحوال يجب على مستصدر الاذن موافاة جهة التحقيق التي أصدرته بما تم اتخاذه من اجراءات بشأنه خلال (48) ساعة من اتمامها وذلك أيا كانت النتيجة المترتبة على تنفيذه، كما يلزم عليه اخطار تلك الجهة في حال عدوله عن تنفيذ الاذن، وفي حال تنفيذ الاذن من قبل رجل الضبطية القضائية المختصة دون ان يسفر عن ضبط أية أدلة متعلقة بالجريمة المتحرى عنها أو أنه قد استصدره دون وجود جريمة أصلاً، فانه يجوز لكل ذي مصلحة التظلم من ذلك الاذن لدى الجهة التي أصدرته والتي يتعين عليها التحقيق في ظروف اصداره وملابساتها والاجراءات التي صاحبت تنفيذه فاذا تبين لها ان من قام بتنفيذه قد ارتكب أثناء ذلك أفعالاً معاقباً عليها وجب تقديمه الى المحاكمات الجزائية.
ونوهت المذكرة الايضاحية بأن الله تعالى قال في محكم تنزيله {ولقد كرمنا بني آدم} (الاسراء:70) كما قال عز وجل {يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتاً غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون.فان لم تجدوا فيها أحداً فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم وان قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو ازكى لكم والله بما تعملون عليم} (النور: 27، 28)، وقد نصت المادة (30) من الدستور الكويتي على ان (الحرية الشخصية مكفولة) ونصت المادة (31) منه على أنه (لا يجوز القبض على انسان أو حبسه أو تفتيشه أو تحديد اقامته أو تقييد حريته في الاقامة أو التنقل الا وفق أحكام القانون ولا يعرض أي انسان للتعذيب أو للمعاملة الحاطة بالكرامة)، وفي حين جرى نص المادة (38) منه على أنه (للمساكن حرمة، فلا يجوز دخولها بغير اذن أهلها، الا في الأحوال التي يعينها القانون وبالكيفية المنصوص عليها فيه)، كذلك أورد في المادة (39) منه ان (حرية المراسلة البريدية والبرقية والهاتفية مصونة وسريتها مكفولة فلا يجوز مراقبة الرسائل أو افشاء سريتها الا في الأحوال المبينة في القانون وبالاجراءات المنصوص عليها فيه).
وعلى هدي ما تقدم، وايماناً بترسيخ ما حوته تلك النصوص من معان سامية بشأن حرمة الانسان في جسده ومسكنه وحرية مراسلاته، وسعياً الى ضبط الأعمال الاجرائية المتعلقة بالمساس بتلك الحرمة سيما أعمال القبض والتفتيش، وحرصاً على معالجة ما افرزه الواقع العلمي من خلل أصاب تلك الأعمال، وسدا لما لحق بالنصوص المنظمة لها من نقص، فقد بدت الحاجة الى البحث عن نص تكميلي يشكل معها وحدة واحدة متماسكة في مضامينها متآلفة في معانيها متضافرة في مراميها يكمل بعضها بعضاً بما لا ينفلت معها متطلبات تطبيقها أو يحيد بها عن الغاية المقصودة منها وهي احاطة الأعمال الاجرائية المنوه بها بأوفر قدر من الضمانات التي تكفل صون الحقوق الشخصية المراد حمايتها والنأي بها عن ان تكون أداة نسف لهذه الحقوق أو معول هدم لها، وقد تمخض البحث عن وجوب اضافة النص المرفق الى القانون رقم (17) لسنة 1960 باصدار قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية ليحمل رقم المادة (80) مكرر، ليشكل ضمانة جديدة تضاف الى تلك الضمانات التي ابتغاها الدستور الكويتي وحرص على تضمينها القوانين التي تنص على ما من شأنها المساس بالحقوق الشخصية اللصيقة بالانسان.
الاقتراح تولى بالتنظيم مسائل تفصيلية ذات طابع تنفيذي كان الأجدر بجهات التحقيق التصدي لها الا أنه بالنظر الى خطورة الأعمال الاجرائية محل الاقتراح وازاء ما أثبته الواقع العلمي من سلبية تلك الجهات في هذا الشأن فقد آثر المشرع التصدي لها بالتنظيم.
وعمد الى تحديد مدة زمنية لصلاحية الاذن وجعلها يومين كي تكون متسقة مع التعديلات التشريعية الأخيرة المتعلقة بمدد الحجز والحبس الاحتياطي، ويجدر التنويه هنا بأن التذرع بضيق المدة غير مبرر اذ من المعلوم ان جهات التحقيق تعمل بشكل دائم دون انقطاع، ويلاحظ عملاً ان عدم تحديد مدة محددة للاذن جعله يصل في بعض الأحيان الى أسبوع.
وأوجب على جهة التحقيق متابعة ما يصدر عنها من أذون وذلك بمدد محددة ليعالج ما جرى عليه العمل من اصدار الاذن لرجل الضبطية القضائية ووقوف الجهة التي أصدرته عن هذا الحد.
كما ان الالتزامات التي تضمنها الاقتراح والتي ألقي بها على عاتق جهة التحقيق أو رجل الضبطية القضائية جاءت خلوا من أي جزاء اجرائي أو تأديبي أو جزائي يترتب على مخالفتها، وقد ترك الأمر لكم لاتخاذ ما ترونه مناسبا في هذا الشأن باستثناء مخالفة المدة المحددة لصلاحية الاذن فقد رتب الاقتراح على ذلك اعتباراً الاذن كما لم يكن.
وتضمن في نص مستحدث يتعلق باتاحة الفرصة لمن تضرر من تنفيذ الاذن دون ان يتمخض عنه ضبط لأدلة الجريمة المتحرى عنها أو أنه تبين عدم وجود جريمة أصلاً بالتظلم من ذلك الاذن، وواقع الأمر ان هذا النص جاء من قبيل التزيد التشريعي المحمود فالغاية منه مجابهة كل من يمارس هذه الأداة بأسلوب عبثي او بقصد الاضرار بمن ينفذ عليه الاذن فقط، واذا كانت القواعد العامة تتيح للأخير سلوك طريق البلاغ وفقاً لنصوص أخرى فاننا نجد ان افراد نص خاص لسلوك طريق التظلم المشار اليه يحد من مخاطر اساءة استخدام الاذن من قبل رجل الضبطية القضائية من ناحية كما تتلاشى معه مظنة ان الاذن الذي استصدره يبيح له ارتكاب أفعال مخالفة قانوناً.
قم بكتابة اول تعليق