العزب: أيا كان عدد النواب المستقيلين لا يؤدي لحل المجلس

اوضح الدكتور فالح عبدالله العزب الخبير الدستوري المتخصص في القانون الدستوري والاداري والجنائي، في دراسة خاصة حول موضوع استقالة النواب واسقاط عضوية النواب والالية الدستورية لتنفيذها.

وقال: في البداية يجب توضيح ان استقالة أي عدد من نواب مجلس الامة لا يرتب اثرا الا في عدم انعقاد جلسات المجلس، اما فيما يخص حل المجلس فانه لا يكون الا بالحل الرئاسي وفق نص المادة 107 او الحل البرلماني وفق نص المادة 102 وهي آلية عدم التعاون مع رئيس مجلس الوزراء، وتأسيسا على ذلك فانه أيا كان عدد النواب المستقيلين لا يؤدي لحل المجلس حتى ولو وصل عدد المستقيلين 49 عضوا!، ولكن الاثر المترتب الوحيد هو عدم انعقاد جلسات المجلس وانتظار الدعوة للانتخابات لاستكمال عدد المقاعد الخالية حتى يكتمل النصاب الدستوري المطلوب، سواء في جلسات المجلس او اللجان البرلمانية.

إجراء انتهاء العضوية

واضاف: لقد نظم الدستور واللائحة الداخلية اجراءات انتهاء العضوية حيث نصت المادة 96 من الدستور على ان «مجلس الامة هو المختص بقبول الاستقالة من عضويته» وجاءت المذكرة التفسيرية بتفصيل اكثر لأحكام اسقاط العضوية والاستقالة».

على اعتبار ان مدة مجلس الأمة أربع سنوات ميلادية من تاريخ أول اجتماع له ويجري التجديد خلال الستين يوما السابقة على نهاية تلك المدة مع مراعاة حكم المادة 107 من الدستور.

وتثبت صفة النيابة للعضو من وقت اعلان انتخابه حتى نهاية مدة المجلس ما لم تزل عنه تلك الصفة قبل ذلك لأي سبب قانوني.
ومقتضى نص المادة 17 من اللائحة الداخلية ان «مجلس الأمة هو المختص بقبول الاستقالة من عضويته».
ونوه ان الاستقالة تقدم كتابة الى رئيس المجلس ويجب ان تعرض على المجلس في أول جلسة تلي اليوم العاشر من تقديمها، وللعضو ان يعدل عن استقالته قبل صدور قرار المجلس بقبولها».

وقررت اللائحة الداخلية أنه «اذا خلا محل أحد أعضاء مجلس الأمة قبل نهاية مدته لأي سبب من الأسباب أعلن المجلس ذلك، وعلى رئيس المجلس ان يبلغ رئيس مجلس الوزراء فورا بهذا الخلو لانتخاب عضو آخر وفقا للمادة 84 من الدستور».

«ولا يجوز للعضو ان يتغيب عن احدى الجلسات الا اذا أخطر الرئيس بأسباب ذلك، فاذا أراد الغياب لأكثر من شهر وجب استئذان رئيس المجلس». ولا يجوز طلب الاجازة لمدة غير معينة.وفق نص المادة 24 من اللائحة الداخلية.
وقررت المادة 25 من اللائحة الداخلية أنه «اذا تغيب العضو دون عذر مقبول أو انصرف نهائياً من الجلسة دون اذن من رئيسها، ينشر أمر غيابه أو انصرافه في الجريدة الرسمية وفي جريدتين يوميتين على نفقته».

واذا تكرر غيابه في دور الانعقاد الواحد دون عذر مقبول خمس جلسات متوالية أو عشر جلسات غير متوالية، ينشر أمر غيابه بذات الطريقة السابقة وتقطع مخصصاته عن المدة التي يغيبها العضو دون عذر مقبول وينذر الرئيس العضو بهذه الأحكام قبل الجلسة التي يترتب على الغياب فيها تطبيق الأحكام السابقة، واذا تكرر الغياب بدون عذر بعد ذلك عرض أمره على المجلس، ويجوز للمجلس بأغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم اعتباره مستقيلا».

ويكون قرار قبول الاستقالة بالأغلبية العادية اي اغلبية الحضور وليس كما هو الحال في اسقاط العضوية.

إسقاط العضوية

اما فيما يخص اسقاط العضوية قال د.العزب انه «لا يكون الا بموافقة أغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس باستثناء العضو المعروض أمره، ويكون التصويت في هذه الحالة بالمناداة بالاسم، ويجوز للمجلس ان يقرر جعل التصويت سرياً».وفق نص المادة 16 من قانون اللائحة الداخلية، أما بالنسبة لاسقاط العضوية كعقوبة تأديبية جزاء تقصير العضو في حضور جلسات المجلس أو لجانه واذا تكرر غياب العضو في دور الانعقاد الواحد دون عذر مقبول خمس جلسات متوالية أو عشر جلسات غير متوالية ينشر أمر غيابه في الجريدة الرسمية، كما ينشر على نفقته في جريدتين يوميتين وتقطع مخصصات العضوية عن المدة التي تغيبها بدون عذر مقبول. وينذر الرئيس العضو بهذه الأحكام قبل الجلسة التي يترتب على الغياب فيها تطبيق الفقرة السابقة. فاذا تكرر الغياب بدون عذر بعد ذلك عرض أمره على المجلس، ويجوز للمجلس بأغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم اعتباره مستقيلاً.حسبما قررته المادة (25) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة الكويتي، واوضح ان الاستقالات لن تبطل عودة مجلس 2009 حتى لو زادت عن 45 وان وقعت رسميا وتمت الموافقة عيها فسيدعى لانتخابات تكميلية في جميع الدوائر.

قم بكتابة اول تعليق

Leave a Reply

لن يتم نشر بريدك الالكتروني في اللعن


*


هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.