تقدم النائبان صالح عاشور وخليل الصالح باقتراح قانون يقضي باصدار وثيقة التملك باسم الزوج والزوجة مقدمة الطلب قبل واقعة الطلاق.. وجاء فيه:
مادة أولى: يستبدل بنص البند ثانيا من المادة 2 من القانون رقم 47 لسنة 1993 المشار اليه النص التالي:
مادة 2 البند ثانيا: الحصة العينية وتتكون من الاراضي المخصصة حاليا وكذلك التي تخصص مستقبلا لها لتنفيذ مشاريعها واعمالها المشار اليها في هذا القانون.
مادة ثانية: تضاف في المادة 32 فقرة اخيرة:
«في حالة طلاق الزوجة الكويتية قبل صدور وثيقة التملك تصدر الوثيقة باسم الزوج والزوجة مقدمة الطلب قبل واقعة الطلاق».
مادة ثالثة: يلغى كل حكم يتعارض مع احكام هذا القانون.
مادة رابعة: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون.
وجاءت المذكرة الايضاحية للاقتراح بقانون بتعديل بعض احكام القانون رقم 47 لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية: حرص الدستور على النص في المقومات الاساسية للمجتمع الكويتي على ان الاسرة اساس المجتمع، واسند الدستور للمشرع امانة حفظ كيان الاسرة وحماية الامومة والطفولة، واهم احتياجات الاسرة التي تحقق الحفاظ على كيانها وتقوي اواصرها الرعاية السكنية، فصدر القانون رقم 47 لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية تلبية لاحتياجات المواطنين من توفير السكن الملائم للاسرة الكويتية وتذليل الصعاب المادية من اجل توفير تلك الرعاية، الا ان المستجدات الحالية استلزمت التدخل لتعديل هذا القانون بما يحقق العدالة الاجتماعية.
فأتت المادة الاولى من هذا الاقتراح تستبدل بنص البند ثانيا من المادة 2 نصا جديدا خاصا بالحصص العينية، حيث تتكون من الاراضي المخصصة حاليا وكذلك التي ستخصص مستقبلا لها لتنفيذ مشاريعها واعمالها المشار اليها في هذا القانون، كما اضافت المادة الثانية فقرة جديدة الى المادة 32 تنص على انه في حالة طلاق الزوجة الكويتية قبل صدور وثيقة التملك تصدر الوثيقة باسم الزوج والزوجة مقدمة الطلب قبل واقعة الطلاق.
قم بكتابة اول تعليق