يدور الجدل على الساحة السياسية هذه الايام حول تعديل التصويت للناخب ليكون صوتين بدلا من اربعة اصوات، وان ذلك قد يتم من خلال تعديل قانون الانتخاب بمرسوم بقانون يصدره سمو الامير.
وكثر اللغط حول ذلك، وهدد بعض النواب بمقاطعة الانتخابات اذا تم ذلك.
واحببت هنا ان اعرض هذا الموضوع بحيادية كاملة، وان يكون الرأي الاخير لك عزيزي القارئ.
1 ــ ينص الدستور في المادة 71 بأنه يحق للامير ان يصدر مراسيم لها قوة القانون، اذا حدث فيما بين ادوار انعقاد مجلس الامة او في فترة حله ما يوجب الاسراع في اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير، لذا سميت هذه المراسيم بــ «مراسيم الضرورة».
2 ــ تطبق هذه القوانين بعد صدورها ونشرها في الجريدة الرسمية ويتم تنفيذها.
3 ــ اذا عاد مجلس الامة الى الاجتماع، فيجب عرض هذه المراسيم عليه لاخذ موافقته، والمجلس له الحق ان يقبلها فتستمر، او يرفضها فتلغى.
4 ــفالامر اذن واضح، حيث ان الدستور اعطى للامير بكل وضوح حق استصدار هكذا مراسيم اذا اقتنع باهميتها وضرورة استصدارها، كما ان من حق مجلس الامة قبولها او رفضها.
5 ــ خلال العقود الماضية صدر عدد من هذه المراسيم وتم عرضها على مجالس الامة السابقة، فمنها ما تم قبوله، ومنها ما تم رفضه، اي ان صدورها الآن ليس جديدا.
6 – والسؤال الآن: اذا كان هذا من صلاحيات سمو الامير، واذا كان المجلس له الحق في رفضها او قبولها، فما المبرر الدستوري الذي يجعل بعض النواب يهددون ويحذرون من اصدار هكذا مراسيم؟
وهم بذلك يعترضون على صلاحيات دستورية واضحة، مع ان من حقهم رفضها.
7 ــ لو فرضنا جدلا، صدر مرسوم بقانون بتعديل قانون الانتخابات، وتم تعديل حق النائب بإعطائه صوتين، وتم انتخاب المجلس الجديد، فإن هذا المجلس سيعرض عليه هذا المرسوم، وله الحق بقبوله او رفضه، فإن قبله ووافق عليه استمر المجلس، وان رفضه واسقطه، فإن ذلك يعني حل المجلس بالضرورة، لان المجلس نجح وفقا لمرسوم ساقط.
لذلك حين نحلل هذا الامر دستوريا، فسنجد ان هناك حقوقا دستورية لسمو الامير له الحق المطلق في استعمالها، كما ان للمجلس حقا مثله للقبول او الرفض، وعندها فلا معنى للتصعيد السياسي من بعض النواب بالتهديد والوعيد في قضايا حسمها الدستور الذي اقسموا عليه، ويبقى الرأي لك عزيزي القارئ.
د. عبدالمحسن يوسف جمال
ajamal2@hotmail.com
المصدر جريدة القبس
قم بكتابة اول تعليق