الاستئناف تبرئ مواطناً من التزوير والاستيلاء على المال العام

قضت محكمة الاستئناف الدائرة جنايات بالبراءة لمواطن و إلغاء حكماً صادراً من محكمة اول درجة بالحبس اربع سنوات مع الشغل والنفاذ ومصادرة المحررات المزورة في جناية تزوير واستيلاء على المال العام بمبلغ 33 الف دينار للتيقن من عدم ارتكابة هذا الاتهام .

بدوره علق المحامي عبد العزيز نومس النومس محامي المتهم بأن وقائع هذة الجناية تعود الى ان النيابة العامة اسندت للمتهم انه بدائرة شرطة المباحث الجنائية اولا : ارتكب تزويراً في أوراق بنكية على نحو يوهم بمطابقتها للحقيقة هي خطابي الضمان و المنسوب صدروهما إلى بنك — بمبلغ ‘ ثلاثة و ثلاثين ألف دينار ‘ لكل منهما و المقدمين إلى الشركة.

وذلك بان أصطنعهما على غرار أصول خطابات الضمان التي يصدرها البنك المذكور ، و أثبت بياناتهما و تعهد البنك فيهما بدفع القيمة على خلاف الحقيقة و ذيلهما بتوقيعين و أختام نسبها زوراً إلى البنك سالف الذكر و كان الخطابان بعد تغيير الحقيقة فيهما صالحين لأن يستخدما على هذا النحو و كما هو مبين بالتحقيق ثانياً : توصل إلى الاستيلاء على مبلغ ‘ ثلاثة و ثلاثين ألف دينار كويتي ‘ من أموال الشركة — و كان ذلك باستعمال طرق احتيالية من شأنها الإيهام بواقعة غير موجودة بان قدم إلى الشركة المجني عليها خطابي الضمان المزورين موضوع الاتهام السابق ، لإيهامها بتعهد بنك – – خلافا للحقيقة – بدفع المبلغ سالف البيان بمجرد طلبه و ذلك على النحو المبين بالتحقيقاتوان المتهم قد ارتكب الجناية المنصوص عليها في المواد 231 ، 232 ، 257 ، 259 /1 من قانون الجزاء .

واكد المحامي عبد العزيز النومس بان حكم أول قضي بحبس موكله اربع سنوات مع الشغل والنفاذ ومصادرة المحررات المزورة دون ان يرد على ما تمسك به و ابدي امامها من دفوع دفاع تؤكد بوجة قاطع ببراءة المتهم من هذا الاتهام ،فطعن فيه بالاستئناف متمسكا بان الحكم المستأنف جاء مشوباً بالخطأ في تطبيق القانون وقاصرا في التسبيب وفاسدا في الاستدلال لادانته لموكله بالرغم من إنكار المتهمللاتهام المسند إليه جمله وتفصيلا وان توجيه الاتهام له بناء على أدلة ليست قاطعة في إثبات الاتهام قبله لعدم وجدود دليل لاثبات هذا الاتهام عليه لان الثابت وفقاً لكتاب الإدارة العامة للمؤسسات الإصلاحية أدارة السجن العمومي بوزارة الداخلية ان موكله كان موقوفاً من قبل تحرير المستندات ومن قبل استخدامها وما زال محبوس بالسجن العمومي حتى تاريخة على ذمة عدد من الاحكام في قضايا أخرى وقد سئل وتم التحقيق معه بالنيابة العامة في هذه الواقعة وهو نزيل محبسه بالسجن العمومي وحضوره برفقة حرس السجن ، متمسكا بانةكيف يعقل ان يكون منسوب للمتهم الاتهام بالتزوير في خطابي الضمان المقدمين للشركة أثناء تقييد حريته بالسجن العمومي بما يدل على انه ليس مرتكبا لهذا الاتهام و ان الحكم جاء مخلا بحق الدفاع وذلك لإدانته لموكله بالاتهام المسند إليه دون دليل عليه بالرغم منتمسك محامي المتهم عبد العزيز النومس بالدفوع جوهرية وهو الخطأ في تطبيقالقانون لانتفاء أركان الجريمة في حق المتهم لانتفاء الركن المادي وهو الفعل المادي للتزوير والاستعمال وأنة لم يقدم المحررات المزور ، وكذا الركن المعنوي القصد الجنائي لعدم علمه بخطابي الضمان المزورين وعدم استيلائه على أموال الشركة والذى كان بتحقيقه يتغير به وجهالحكم في القضية .

وايقاناً منه ببراءة موكله ترافع و تمسك بهذا الدفاع امام محكمة الاستئناف فقد استجابت المحكمة الاستئنافية لدفاع المتهم واصدرت قرارها بجلسة 20/6/2013 باعادة الاوراق للمرافعة واعادتها للنيابة العامة للاستيفاءوالتأكد من صحة ما اثارة الدفاع عن المتهم من حقائق وبعد ان تأكدت المحكمة من صحة دفاعة و موقفة وبراءة ساحتة وعدم ارتكابه لهذا الاتهام ألغت الحكم المستأنف وقضت ببراءة المتهم مما هو منسوب اليه وهو الحكم الذي جاء وفقاً لصحيح الواقع و تطبيق القانون وهو عنوان الحقيقة ببراءة المتهم مما نسب اليه من اتهام وأن هذا الحكم يعد من الأحكام التى ترسخ الانتصار لحقوق وقانونية الإجراءات التى تتخذ فى مواجهة المواطن حماية لحقوقه التى كفلها الدستور وتؤكد أن القضاء الكويتي هو الحصن الحصين والمدافع الأول عن حقوق وحريات افراد المجتمع .

قم بكتابة اول تعليق

Leave a Reply

لن يتم نشر بريدك الالكتروني في اللعن


*


هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.