المناور: هناك توافق نيابي كبير على الدائرة الواحدة

أوضح النائب أسامة المناور أنَّ هناك توافقاً نيابياً كبيراً على الدائرة الواحدة، مضيفاً أظن أن هذا ما سيكون بعد إقرار الأولويات.

وكان النائب محمد الصقر قد اقترح في وقت سابق قانونا لتحويل الكويت الى دائرة انتخابية واحدة.
جاء في المادة 1:
تعتبر الكويت دائرة انتخابية واحدة في تطبيق المادة (81) من الدستور.
وتجرى الانتخابات وفقا لاحكام القانون رقم 35 لسنة 1962 المشار اليه على اساس نظام القوائم مع مراعاة احكام هذا القانون.
ولا يجوز ان يقل عدد المرشحين في القائمة الواحدة عن خمسة مرشحين.
ولا يجوز ان تقوم القائمة على اساس قبلي أو طائفي.
مادة 2: تقدم طلبات الترشيح بنظام القائمة كتابة الى اللجنة العليا للانتخابات المنصوص عليه في هذا القانون، مصحوبة بإيصال ايداع الف دينار كتأمين عن كل مرشح من مرشحي القائمة في خزينة أي من محافظات الكويت.
مادة 3: تشكل لفحص طلبات الترشيح المنصوص عليها في المادة السابقة لجنة عليا للانتخابات برئاسة مستشار بمحكمة الاستئناف وعضوية قاضيين تنتدبهما الجمعية العمومية في بدء كل سنة قضائية من بين اقدم خمسة مستشارين ومن بين اقدم خمسة قضاة وتندب اللجنة من تراه من موظفي المحكمة الكلية لاعمال السكرتارية.
وللجنة ان ترفض طلبات الترشيح التي لا تستوفي الشروط المقررة في هذا القانون كما يكون لها ان تستبعد من القائمة المرشحين الذين لا يستوفون الشروط المقررة في قانون الانتخاب المشار اليه وذلك خلال ثلاثة ايام من تاريخ تقديم طلب الترشيح.
ويتم اخطار المرشح أو المرشحين في القائمة بقرار الرفض فور صدوره ويكون الطعن في قرارات اللجنة امام الدائرة الادارية بالمحكمة الكلية.
مادة 4: لكل ناخب ان يعطي صوته لقائمة واحدة.
وتعتبر باطلة الاصوات التي تعطى لأكثر من قائمة.
مادة 5: يتم تقسيم الاصوات الصحيحة المعطاة على عدد مقاعد مجلس الامة الخمسين لاستخراج القاسم الانتخابي.
مادة 6: توزع المقاعد على القوائم بقدر عدد المرات التي تحصل فيها كل قائمة على القاسم الانتخابي.
ويجرى توزديع المقاعد الباقية على القوائم التي حصلت على اكبر عدد من الاصوات الباقية ثم التي تليها ثم التي تليها حتى يتم استنفاد كافة المقاعد الباقية.
مادة 7: مع مراعاة احكام المادة (84) من الدستور اذا خلا مكان احد الاعضاء قبل انتهاء الفصل التشريعي يجري انتخاب من يحل محله وفقا لاحكام قانون الانتخاب المشار اليه.
مادة 8: يلغى القانون رقم 42 لسنة 2006 المشار اليه كما يلغى كل نص في القانون رقم 35 لسنة 1962 المشار اليه يتعارض واحكام هذا القانون.
مادة 9: ينشر هذا القانون في الجريدة ويعمل به في الانتخابات التي تجرى للفصل التشريعي التالي لصدور هذا القانون.

قم بكتابة اول تعليق

Leave a Reply

لن يتم نشر بريدك الالكتروني في اللعن


*


هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.