يواصل النائب السابق عادل الصرعاوي في الحلقة الثالثة والأخيرة من دراسته المقارنة بين الاتفاقية الأمنية الخليجية عام 1994 واتفاقية مكافحة الإرهاب 2004 استعراض التباين والتشابه بين هاتين الاتفاقيتين .
ويستعرض الصرعاوي في هذه الحلقة المواد التي تضمنتها الاتفاقيتان بشأن تسليم المتهمين بين الدول الخليجية والآليات المتبعة في ذلك . ويتطرق الصرعاوي كذلك لما تضمنته الاتفاقيتان بشأن التصديق على الاتفاقية وآليات الاعتراض أو الانسحاب منها .
الاتفاقية الخليجية الأمنية 1994
المادة 29
يمتنع التسليم إذا زال الوصف الجرمي عن الفعل أو سقطت العقوبة بمقتضى قوانين أو أنظمة الدولة الطالبة.
المادة 30
لا يسمح بالتسليم في الحالات التالية:
1 – إذا كانت الجريمة سياسية، ولا تعتبر من الجرائم السياسية:
أ ـ جرائم خيانة الوطن والتخريب والارهاب وجرائم القتل والسلب والسرقة المصحوبة بأعمال الاكراه سواء ارتكبت من قبل شخص واحد أو عدة أشخاص.
ب ـ كل تعد مادي على رؤساء الدول الأعضاء أو أصولهم أو فروعهم أو زوجاتهم.
ج ـ جرائم الاعتداء على أولياء العهد وأفراد الأسرة المالكة أو الحاكمة والوزراء ومن في حكمهم في الدول الأعضاء.
د ـ الجرائم العسكرية.
ه ـ المحاولة أو الشروع في الجرائم المذكورة في الفقرات السابقة إذا كانت قوانين وأنظمة الدولة طالبة التسليم تعاقب عليها.
2 – إذا ارتكبت الجريمة في أراضي الدولة المطلوب إليها التسليم.
3 – إذا كان المطلوب تسليمه من موظفي السلك الدبلوماسي المتمتعين بالحصانة الدبلوماسية أو أي شخص آخر يتمتع بتلك الحصانة حسب القانون الدولي أو أي عهود ومواثيق أخرى.
إذا كان المطلوب تسليمه قد جرت محاكمته أو كان قيد التحقيق أو المحاكمة عن الجريمة المطلوبة تسليمه من أجلها سواء كان ذلك في الدولة المطلوب اليها التسليم أو في الدولة التي وقع الجرم في أراضيها إذا كانت هذه الدولة الأخيرة غير الدولة الطالبة التسليم.
المادة 31
أ ـ تقدم طلبات التسليم من الجهة المختصة في الدولة الطالبة إلى الجهة المختصة في الدولة المطلوب إليها التسليم.
ب ـ يجب ان يتضمن ملف الطلب:
1 – بيانا مفصلا عن هوية الشخص المطلوب وأوصافه وارفاق كل ما يعين على تحديد شخصية المطلوب تسليمه على وجه الدقة.
2 – مذكرة توقيف أو احضار صادرة من سلطة مختصة إذا كان الشخص غير محكوم عليه.
3 – نسخة مصدقة من النصوص التي تعاقب على الفعل، وبيانا مفصلا عن الجهة المختصة واضعة اليد على القضية يتضمن انطباق الفعل على تلك النصوص والأدلة التي تثبت مسؤولية الشخص المطلوب.
4 – صورة مصدقة من الحكم إذا كان الشخص المطلوب قد حكم عليه سواء حاز الحكم قوة الأمر المقضي به أو لم يحزها.
5 – بيانا من الجهة المختصة واضعة اليد على القضية بعدم زوال الجريمة أو سقوط العقوبة حسب قانون أو نظام الدولة الطالبة.
6 – الاشارة الى ان الطلب موافق لأحكام هذه الاتفاقية.
الاتفاقية الخليجية الأمنية 1994
المادة 33
مع مراعاة أحكام هذه الاتفاقية
أ – تفصل السلطات المختصة في الدول الاعضاء في طلبات تسليم المجرمين وفقا للقوانين والأنظمة النافذة وقت تقديم الطلب.
ب – تبلغ الجهة المختصة في الدولة المطلوب إليها التسليم الجهة المختصة في الدولة الطالبة بالقرار الصادر في طلب التسليم سلباً أم ايجابا مع ايضاح الاسباب في حالة الرفض خلال مدة لا تزيد على شهرين من تاريخ تلقي طلب التسليم.
المادة 34
أ – إذا كانت لدى الدولة المطلوب اليها التسليم عدة طلبات من دول مختلفة بحق الشخص ذاته من أجل الجريمة نفسها فتكون الأولوية في التسليم للدولة التي اضرت الجريمة بمصالحها ثم للدولة التي ارتكبت الجريمة في اراضيها.
ب – اذا كانت الطلبات خاصة بجرائم مختلفة فتتقرر الأولوية بالاستناد للظروف والوقائع، ولا سيما خطورة الجريمة ومحل اقترافها ولتاريخ ورود الطلبات ولتعهد إحدى الدول طالبة التسليم بإعادة الشخص المطلوب تسليمه.
المادة 36
لا يجوز ان تزيد مدة توقيف الشخص المطلوب تسليمه احتياطيا في الدولة المطلوب اليها التسليم على ثلاثين يوما يخلى سبيله بعدها إذا لم يصل خلالها ملف طلب تسليمه، او تطلب الدولة طالبة التسليم تجديد توقيفه لثلاثين يوما اخرى على الأكثر، على ان تحسم مدة التوقيف الاحتياطي من العقوبة التي يحكم بها في الدولة طالبة التسليم. ويجوز للسلطة المختصة في الدولة المطلوب اليها التسليم عند اخطارها بطلب التوقيف او تجديده عن طريق التلكس او البرق او الهاتف ان تتأكد عند الاقتضاء من صحة هذا الطلب بالاستعلام من السلطة المختصة في الدولة التي صدر عنها الطلب.
المادة 37
يسلم الى الدولة طالبة التسليم كل ما يوجد في حيازة الشخص المطلوب تسليمه عند ضبطه مما له علاقة بالجريمة بقدر ما تسمح به قوانين او انظمة الدولة المطلوب إليها التسليم.
المادة 38
لا يحاكم الشخص في الدولة طالبة التسليم إلا عن الجريمة التي طلب تسليمه من أجلها والافعال المرتبطة بها والجرائم التي ارتكبها بعد تسليمه، ويجوز محاكمته عن الجرائم الاخرى التي لم يقدم طلب تسليم من أجلها والافعال المرتبطة بها عند موافقته على ذلك او اذا اتيحت له وسائل الخروج من أراضي الدولة المسلم اليها ولم يستفد منها خلال ثلاثين يوما.
المادة 41
لا تخل هذ الاتفاقية بالاتفاقيات الثنائية المرتبطة بها بعض الدول الاعضاء، وفي حالة تعارض احكام هذه الاتفاقية مع احكام هذه الاتفاقيات الثنائية، تطبق الدولتان في علاقاتهما المتبادلة الاحكام الاكثر تحقيقا للتعاون الامني الشامل.
المادة 42
يصدق على هذه الاتفاقية من الدول الموقعة وفقا لنظمها الدستورية والقانونية او النظامية النافذة خلال اربعة شهور من تاريخ التوقيع عليها، وتودع وثائق التصديق لدى الامانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية التي تعد محضراً بإيداع وثيقة تصديق كل دولة وتخطر به بقية الدول الاعضاء.
المادة 43
تصبح هذه الاتفاقية سارية المفعول بعد مضي شهر من تاريخ اكتمال ايداع وثائق تصديق ثلثي الدول الموقعة.
المادة 44
يجوز تعديل هذه الاتفاقية بموافقة المجلس الاعلى.
مكافحة الإرهاب 2005
المادة 20
لا يجوز التسليم في اي من الحالات التالية:
هــ – اذا كانت الدعوى عند وصول طلب التسليم قد انقضت، او العقوبة قد سقطت بمضي المدة طبقا لقانون الدولة المتعاقدة طالبة التسليم.
المادة 2
أ – لا تعد جريمة، حالات الكفاح بمختلف الوسائل، بما في ذلك الكفاح المسلح ضد الاحتلال الاجنبي والعدوان من اجل التحرر وتقرير المصير، وفقا لمبادئ القانون الدولي، ولا يعتبر من هذه الحالات كل عمل يمس بالوحدة الاقليمية لاي من الدول المتعاقدة.
ب – لا تعد اي من الجرائم الارهابية المشار اليها في المادة السابقة من الجرائم السياسية.
وفي تطبيق احكام هذه الاتفاقية لا تعد من الجرائم السياسية – ولو كانت بدافع سياسي – الجرائم التالية:
1 ـ التعدي على ملوك ورؤساء الدول المتعاقدة والحكام وزوجاتهم او اصولهم او فروعهم.
2 ـ التعدي على اولياء العهد او نواب رؤساء الدول او رؤساء الحكومات او الوزراء في اي من الدول المتعاقدة.
3ـ التعدي علىالاشخاص المتمتعين بحماية دولية، بمن فيهم السفراء والدبلوماسيون في الدول المتعاقدة او المعتمدون لديها.
4 ـ القتل العمد، والسرقة المصحوبة بإكراه ضد الافراد او السلطات او وسائل النقل والمواصلات.
5ـ اعمال التخريب والاتلاف للممتلكات العامة والممتلكات المخصصة لخدمة عامة حتى ولو كانت مملوكة لدولة اخرى من الدول المتعاقدة.
6 ـ جرائم تصنيع او تهريب او حيازة الاسلحة او الذخائر او المتفجرات او غيرها من المواد التي تعد لارتكاب جرائم ارهابية.
المادة 20
لا يجوز التسليم في اي من الحالات التالية:
أ ـ اذا كانت الجريمة المطلوب من اجلها التسليم معتبرة، بمقتضى القواعد القانونية النافذة لدى الدولة المتعاقدة المطلوب اليها التسليم، جريمة لها صبغة سياسية.
ب ـ اذا كانت الجريمة المطلوب من اجلها التسليم تنحصر في الاخلال بواجبات عسكرية.
ج ـ اذا كانت الجريمة المطلوب من اجلها التسليم، قد ارتكبت في اقليم الدولة المتعاقدة المطلوب اليها التسليم، الا اذا كانت هذه الجريمة قد اضرت بمصالح الدولة المتعاقدة طالبة التسليم، وكانت قوانينها تنص على تتبع مرتكبي هذه الجرائم ومعاقبتهم، ما لم تكن الدولة المطلوبة اليها التسليم قد بدأت اجراءات التحقيق او المحاكمة.
د ـ اذا كانت الجريمة قد صدر بشأنها حكم نهائي ــ له قوة الامر المقضي ــ لدى الدولة المتعاقدة المطلوب اليها التسليم، او لدى دولة متعاقدة ثالثة.
هـ ـ إذا كانت الدعوى عند وصول طلب التسليم قد انقضت، أو العقوبة قد سقطت بمضي المدة طبقا لقانون الدولة المتعاقدة طالبة التسليم.
و ـ إذا كانت الجريمة قد ارتكبت خارج إقليم الدولة المتعاقدة الطالبة من شخص لا يحمل جنسيتها، وكان قانون الدولة المتعاقدة المطلوب إليها التسليم لا يجيز توجيه الاتهام عن مثل هذه الجريمة إذا ارتكبت خارج.
المادة 34
يقدم طلب التسليم كتابه مصحوبا بما يلي:
ـ أصل حكم الإدانة أو أمر القبض أو أي أوراق أخرى لها القوة نفسها، صادرة طبقا للأوضاع المقررة في قانون الدولة الطالبة، أو صورة رسمية مما تقدم.
ب ـ بيان بالأفعال المطلوب التسليم من أجلها، يوضح فيه زمان ومكان ارتكابها وتكييفها القانوني، مع الاشارة الى المواد القانونية المطبقة عليها، وصورة من هذه المواد.
ج ـ أوصاف الشخص المطلوب تسليمه بأكبر قدر من الدقة، وأي بيانات أخرى من شأنها تحدديد شخصه وجنسيته وهويته.
مكافحة الإرهاب 2005
المادة 36
على الدولة الطالبة ان ترسل طلبا مصحوبا بالمستندات المبينة بالمادة الرابعة والثلاثين من هذه الاتفاقية، وإذا تبينت الدولة المطلوب اليها التسليم سلامة اطلب تتولى السلطات المختصة فيها تنفيذه طبقا لتشريعاتها على أن تحاط الدولة الطالبة دون تأخير بما اتخذ بشأن طلبها.
المادة 39
إذا تلقت الدولة المطلوب إليها عدة طلبات تسليم من دول مختلفة، إما عن ذات الأفعال واما عن أفعال مختلفة، فيكون لهذه الدولة أن تفصل في هذه الطلبات مراعية كل الظروف، وعلى الأخص إمكان التسليم اللاحق، وتاريخ وصول الطلبات، ودرجة خطورة الجرائم، والمكان الذي ارتكبت فيه.
المادة 16
تلتزم الدول المتعاقدة باجراء التبادل الفوري للمعلومات والبيانات المتعلقة بانشطة دعم او تمويل الارهاب والابلاغ عنها وبالاجراءات التحفظية التي تم اتخاذها بشأن المادة 35.
1- للسلطات القضائية في الدولة الطالبة، ان تطلب من الدولة المطلوب اليها ــ بأي طريق من طرق الاتصال الكتابية ــ (حبس توقيف الشخص احتياطيا الىحين وصول طلب التسليم).
2- ويجوز في هذه الحالة للدولة المطلوب اليها التسليم ان تحبس توقف الشخص المطلوب احتياطياً، واذا لم يقدم طلب التسليم مصحوباً بالمستندات اللازمة المبينة في المادة السابقة، فلا يجوز حبس توقيف الشخص المطلوب تسليمه مدة تزيد على ثلاثين يوما من تاريخ القبض عليه.
المادة 26
تتعاون الدول المتعاقدة في ضبط الاشياء والعائدات المتحصلة من جريمة ارهابية او المستعملة فيها او المتعلقة بها وتسليمها للدولة الطالبة، سواء وجدت لدى اشخاص مطلوب تسليمهم او لدى الغير، وسواء تم تسليم الاشخاص او لم يتم تسليمهم، وذلك من عدم الاخلال بحقوق اي من الدول المتعاقدة او حسني النية من الغير.
المادة 27
للدولة المطلوب اليها تسليم الاشياء والعائدات، اتخاذ جميع التدابير والاجراءات التحفظية اللازمة لتنفيذ التزامها بتسليمها، ولها ايضا ان تحتفظ مؤقتا بهذه الاشياء او العائدات اذا كانت لازمة لاجراءات جزائية تتخذ عندها، او ان تسلمها الى الدولة الطالبة بشرط استردادها منها لذات السبب.
المادة 40
مع عدم الاخلال بالتشريعات او النظم المعمول بها، تتعاون الدول المتعاقدة في مجال تبادل حضور الشهود والخبراء امام السلطات المختصة، بالدولة الطالبة، ولا يجوز اتخاذ اي اجراء او توقيع اي جزاء او تدبير ينطوي على اكراه للشاهد او الخبير الذي لا يمتثل بالحضور الى الدولة الطالبة، واذا حضر الشاهد او الخبير ايا كانت جنسيته في الدولة الطالبة للمساءلة او المحاكمة او اي اجراء مقيد للحرية عن افعال او احكام سابقة عن حضوره.
ولا يستفيد الشاهد او الخبير من الحماية المنصوص عليها في الفقرات السابقة اذا استمر في البقاء بالدولة الطالبة ثلاثين يوماً بعد انقضاء مهمته وقدرته على المغادرة او اذا عاد اقليم الدولة الطالبة بعد مغادرته لها.
وتلتزم الدولة الطالبة باتخاذ كل الترتيبات اللازمة لكفالة الحماية الامنية والقانونية للشاهد او الخبير.
المادة 44
لا تخل هذه الاتفاقية بالاتفاقيات او المعاهدات الثنائية او المتعددة الاطراف المرتبطة بها اي من الدول المتعاقدة.
المادة 45
يصدق على هذه الاتفاقية من دول المجلس الموقعة وفقاً لنظمها الداخلية، وتودع وثائق التصديق لدى الامانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية التي عليها اتخاذ الاجراءات اللازمة لايداع وثائق التصديق واخطار الدول المتعاقدة بذلك.
المادة 46
تسري هذه الاتفاقية بعد مضي ثلاثين من تاريخ ايداع وثائق التصديق عليها من ثلثي دول المجلس، ولا تكون نافذة بحق اي دولة اخرى الا بعد ايداع وثيقة التصديق عليها لدى الامانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ومضي ثلاثين يوما على تاريخ الايداع.
المادة 48
لا يجوز تعديل هذه الاتفاقية بعد سريانها الا بموافقة من المجلس الاعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك مع مراعاة احكام المادة 45.
خاتمة:
مع تأكيدنا أهمية اتفاقيات التعاون والتكامل الخليجي بكل الأصعدة وبمختلف الميادين وبما لا يتعارض مع مواد الدستور، فإننا في الوقت نفسه، نؤكد انه لا يمكن الحكم المسبق على الاتفاقية الأمنية الخليجية الا بعد الاطلاع عليها ومعرفة تفاصيلها، وان ما يثار بشأنها هو ردات فعل طبيعية ومشروعة من واقع تجارب سابقة عكست مخالفات واضحة لمواد الدستور، مما خلق جوا معارضا لها، وإننا إذ نضع تصوراتنا وتخوفاتنا بشأن الاتفاقية الأمنية التي وقعت أخيرا، فإننا لا ندّعي حرصا أكثر من الآخرين، وانما محاوله لاستعراض كل الجوانب، خصوصا الدستورية منها.
(إنتهى)
بقلم
عادل عبدالعزيز الصرعاوي
المصدر جريدة القبس
قم بكتابة اول تعليق