نواب يقترحون قانوناً لإنشاء هيئة النزاهة لمنع الفساد ومكافحته ودرء مخاطره


تقدم النواب احمد السعدون ود.عبدالله محمد الطريجي وفيصل صالح اليحيى، أسامة المناور، وعبدالرحمن العنجري باقتراح قانون لانشاء هيئة عامة للنزاهة.
واشار النواب الى ان القانون مستمد من الاقتراح الذي أعدته جمعية الشفافية الكويتية مع عدد من جمعيات النفع العام بعد ادخال بعض التعديلات عليه.
وجاء في: (مادة 1(
في تطبيق أحكام هذا القانون يكون للألفاظ والعبارات الواردة أدناه المعاني المبينة أمام كل منها: الكويت: دولة الكويت.
الهيئة: الهيئة العامة للنزاهة المنشأة بموجب هذا القانون.
الرئيس: رئيس الهيئة العامة للنزاهة ورئيس مجلس الأمناء.
مجلس الأمناء: المجلس المشرف على أعمال الهيئة.
الجهة المختصة: الجهة المعنية بالجريمة، مثل النيابة العامة أو وزارة الداخلية أو بنك الكويت المركزي أو ديوان المحاسبة أو أي جهة أخرى، وفقاً لنوع الجريمة.
الاتفاقية: اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
جرائم الفساد: الجرائم المنصوص عليها في قانون الجزاء الكويتي، والقوانين الجزائية الخاصة، والقانون رقم (47) لسنة 2006 بالموافقة على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
اللائحة التنظيمية: هي اللائحة التي تصدر عن مجلس الأمناء، والخاصة بالموضوعات المعنية بالشؤون الوظيفية والمالية والادارية للهيئة.
اللائحة التنفيذية: هي اللائحة التي تصدر عن مجلس الأمناء والخاصة بالجوانب الفنية لممارسة الهيئة اختصاصاتها، ويجوز ان تصدر لائحة تنفيذية واحدة أو أكثر وفقاً للأبواب الواردة في هذا القانون.
(مادة 2)
يخضع لأحكام هذا القانون، كل من الأشخاص الآتية صفاتهم: رئيس ونائب رئيس وأعضاء مجلس الأمة.
رئيس ونواب رئيس مجلس الوزراء والوزراء، وكل من يشغل وظيفة بدرجة وزير.
رئيس وأعضاء المجلس الأعلى للقضاء، والقضاة وأعضاء النيابة العامة، وأعضاء ادارة الفتوى والتشريع والادارة العامة للتحقيقات في وزارة الداخلية، والادارة القانونية في بلدية الكويت، والمحكمون والخبراء والمصفّون والحراس القضائيون.
رئيس ونائب رئيس وأعضاء المجلس البلدي.
رئيس وأعضاء المجالس واللجان التي تشكل ويعين أعضاؤها بمرسوم.
شاغلو الدرجة الممتازة ووظائف وكلاء الوزارة ووكلاء الوزارة المساعدون ومديرو الادارات ومن في مستواهم في الوزارات والادارات الحكومية وفي الجهات ذات الميزانية الملحقة والمستقلة.
الموظفون الفنيون في ديوان المحاسبة.
أعضاء مجلس الادارة والمديرون العامون ونوابهم ومديرو الادارات ومن في مستواهم في الشركات اذا كانت الدولة أو احدى الهيئات أو المؤسسات العامة تساهم فيها بنصيب يزيد على {c457ccac1452d3818271ab2011cbb9d08c0f4c36d5279f7e8d0cd5e61c92f6ca}25 بأية صفة كانت.
أعضاء مجالس ادارة الجمعيات التعاونية والهيئات الرياضية.
الموظفون في الجهات التابعة للحكومة أو الموضوعة تحت اشرافها أو رقابتها، وكل شخص مكلف بخدمة عامة.
موظفو المؤسسات والشركات اذا كانت الدولة أو احدى الهيئات أو المؤسسات العامة تساهم فيها بنصيب يزيد على {c457ccac1452d3818271ab2011cbb9d08c0f4c36d5279f7e8d0cd5e61c92f6ca}25 بأية صفة كانت.
(مادة 3)
تنشأ بموجب هذا القانون هيئة عامة مستقلة ذات شخصية اعتبارية عامة تسمى (الهيئة العامة للنزاهة) وتلحق بمجلس الأمة.
وتؤدي الهيئة مهامها واختصاصاتها باستقلالية وحيادية كاملة وفقاً لأحكام هذا القانون ولا يجوز لأي شخص أو جهة التدخل في شؤونها بأي صورة كانت.
(مادة 4)
الهدف من انشاء الهيئة تحقيق الأمور الآتية: تطبيق اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد الصادر بها القانون رقم (47) لسنة 2006.
منع الفساد ومكافحته ودرء مخاطره وآثاره وملاحقة مرتكبيه والعمل على حجز واسترداد الأموال والعائدات الناتجة عن ممارسته.
حماية أجهزة الدولة من الرشوة والمتاجرة بالنفوذ وسوء استخدام السلطة لتحقيق منافع شخصية ومنع الواسطة والمحسوبية.
ارساء مبدأ الشفافية والنزاهة في المعاملات الاقتصادية والمالية والادارية بما يكفل تحقيق الادارة الرشيدة لأموال وموارد وممتلكات الدولة.
حماية المبلغين عن الفساد، سواء أكانوا شهوداً على الجريمة، أم خبراء يدلون بشهادة تتعلق بأفعال مجرمة، أم ضحايا للجريمة، أم علموا بالجريمة بأي طريقة أخرى.
تعزيز مبدأ التعاون والمشاركة مع الدول والمنظمات الاقليمية والدولية في مجالات مكافحة الفساد.
تفعيل دور منظمات المجتمع المدني في المشاركة النشطة في مكافحة الفساد وتوعية أفراد المجتمع بمخاطره وتوسيع نطاق المعرفة بوسائل الوقاية منه.
(مادة 5)
تتولى الهيئة ممارسة المهام والاختصاصات التالية:
وضع استراتيجية شاملة للنزاهة والشفافية ومكافحة الفساد، واعداد الآليات والخطط والبرامج المنفذة لها، ومتابعة تنفيذها مع الجهات المعنية.
تلقي التقارير والشكاوى بخصوص جرائم الفساد المقدمة اليها ودراستها، وفي حال التأكد من أنها تشكل جريمة يتم احالتها الى النيابة العامة.
متابعة حالات تعارض المصالح وقواعد السلوك، وفقاً للأحكام الواردة في الباب الثاني من هذا القانون.
تلقي اقرارات الذمة المالية، وفقاً للأحكام الواردة في الباب الثالث من هذا القانون.
حماية المبلغين عن الفساد، وفقاً للأحكام الواردة في الباب الرابع من هذا القانون.
اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة لالغاء أو فسخ أي عقد تكون الدولة طرفاً فيه أو سحب امتياز أو غير ذلك من الارتباطات اذا تبين أنها قد أبرمت بناءً على مخالفة لأحكام القوانين النافذة، أو يجري تنفيذها بالمخالفة للعقد المبرم، وتلحق ضرراً بالصالح العام، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة قانوناً.
اتخاذ الاجراءات اللازمة لاسترداد الأموال والعائدات الناتجة عن جرائم الفساد بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
دراسة التشريعات والأدوات القانونية المتعلقة بمكافحة الفساد بشكل دوري لمعرفة مدى فعالياتها واقتراح التعديلات اللازمة عليها لمواكبة الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها الكويت أو انضمت اليها، وتطوير التدابير اللازمة للوقاية من الفساد وتحديث وسائل مكافحته بالتنسيق مع أجهزة الدولة.
التنسيق والتعاون مع الدول والمنظمات الخليجية والعربية والدولية ذات الصلة بمكافحة الفساد، والمشاركة في البرامج الهادفة الى منع الفساد، وتمثيل الكويت في المؤتمرات والمحافل الدولية المتعلقة بمكافحة الفساد.
التنسيق مع وسائل الاعلام لتوعية المجتمع بمخاطر الفساد والممارسات الفاسدة وآثارها وكيفية الوقاية منها ومكافحتها.
اتخاذ التدابير الكفيلة بمشاركة منظمات المجتمع المدني في التعريف بمخاطر الفساد وآثاره على المجتمع وتوسيع دور المجتمع في الأنشطة المناهضة للفساد ومكافحته.
دراسة التقارير الصادرة عن المنظمات المحلية والاقليمية والدولية المتعلقة بمكافحة الفساد والاطلاع على وضع الكويت فيها واتخاذ الاجراءات المناسبة حيالها.
التحري عن الفساد المالي والاداري، والكشف عن المخالفات والتجاوزات وجمع الأدلة والمعلومات المتعلقة بها، والعمل على ايجاد قواعد بيانات وأنظمة معلومات وتبادل المعلومات مع الجهات والمنظمات المعنية في قضايا الفساد في الداخل والخارج وفقاً للتشريعات النافذة.
اقامة الدعاوى الادارية والمدنية المتعلقة بأي مخالفة لأحكام القوانين واللوائح، واحالة الجرائم المنصوص عليها في القانون الى النيابة العامة.
(مادة 6)
يكون للهيئة مجلس أمناء يتألف من تسعة أعضاء متفرغين على الوجه التالي: أربعة أعضاء يسميهم مجلس الوزراء، وتنشر اسماؤهم في الجريدة الرسمية مشفوعة بالسيرة الذاتية لكل منهم.
خمسة أعضاء ينتخبهم مجلس الأمة من غير أعضائه على الوجه المبين في المادة (7) من هذا القانون.
وتكون مدة العضوية أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.ويجوز للعضو المسمى أو المنتخب الذي يخرج بعد دورة واحدة ان يعود لعضوية المجلس لدورة ثانية فقط وفقاً للاجراءات المنصوص عليها في هذه المادة والمادة (7) من هذا القانون بحسب الأحوال.
ويشترط في عضو مجلس الأمناء ما يلي:
– ان يكون كويتي الجنسية.
– ألا يقل عمره عن أربعين عاماً.
– ان يكون حاصلاً على مؤهل جامعي على الأقل.
– ألا يكون قد صدر بشأنه حكم نهائي بشهر الافلاس أو بحكم ادانة نهائي في قضية من قضايا الفساد أو بحكم ادانة في جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.
– ألا يكون ممن ورد تحديدهم في المادة الثانية من هذا القانون ولا من الذين لم يمض على تركهم لأي من المناصب المبينة في المادة ذاتها ثلاث سنوات على الأقل.
(مادة 7)
يتم انتخاب الأعضاء الخمسة المنصوص عليهم في البند (ب) من المادة (6) من هذا القانون بالاقتراع السري على الوجه التالي:
يدعو رئيس مجلس الأمة جميع الأعضاء من غير الوزراء الى ترشيح من يرونه ممن تتوافر فيهم الشروط وفقاً لأحكام هذا القانون، وتنشر هذه الدعوة في الجريدة الرسمية.
يكون لكل ثلاثة من أعضاء المجلس الحق في الاشتراك بتقديم مرشح واحد، فان بقي من الأعضاء ما يقل عن ثلاثة – عضو أو اثنان – لم يشترك في تقديم مرشح جاز له أولهما – بحسب الأحوال – تقديم مرشح واحد.
لا يجوز للعضو ان يشترك في ترشيح أكثر من مرشح، كما لا يجوز ان يقدم اسم أي مرشح من عدد يزيد على ثلاثة أعضاء.
تقدم هذه الترشيحات كتابة موقعاً عليها من المرشح خلال الأيام العشرة التالية لنشر الدعوة في الجريدة الرسمية مشفوعة بالسيرة الذاتية للمرشح.وتنشر هذه الترشيحات ومرفقاتها في الجريدة الرسمية خلال عشرة أيام اعتباراً من اليوم التالي لانتهاء مدة الترشيح.
هـ – يدعو رئيس مجلس الأمة لجلسة خاصة تعقد خلال عشرة أيام اعتباراً من اليوم التالي لانتهاء المدة المنصوص عليها في البند السابق لاجراء الانتخاب.
يكون لكل عضو من أعضاء المجلس الادلاء بصوته لاثنين فقط من المرشحين ويعتبر باطلاً التصويت لأكثر من هذا العدد ولا يشترك الوزراء في التصويت ولو كانوا من أعضاء المجلس المنتخبين.
ز- يفوز من بين المرشحين الخمسة الحاصلين على أعلى الأصوات بشرط حصول كل منهم على الأغلبية المطلقة لأعضاء مجلس الأمة من غير الوزراء، فاذا لم يتحقق ذلك بالنسبة لخمسة من المرشحين، كلهم أو بعضهم، أعيد الانتخاب بين من لم يحصلوا على هذه الأغلبية.ويكون الانتخاب عندئذ بالأغلبية النسبية، فان تساوى اثنان أو أكثر بما يمثل زيادة على عدد أعضاء مجلس الأمناء المطلوب انتخابهم أجريت القرعة فيما بينهم وأعلن فوز من تحدده القرعة.
ح- فور انتهاء عملية الانتخاب يصدر مرسوم بتشكيل مجلس الأمناء وينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.ويتولى أكبر الأعضاء سناً – بعد أداء أعضاء المجلس اليمين المنصوص عليها في المادة (9) من هذا القانون – دعوة المجلس الى اجتماع يعقد خلال أسبوع من تاريخ أداء اليمين.وينتخب المجلس في هذا الاجتماع رئيساً له ونائباً للرئيس.
ط- يكون رئيس مجلس الأمناء بدرجة وزير ويحدد راتبه ومكافأة سائر أعضاء المجلس بمرسوم.
(مادة 8)
يتولى مجلس الأمناء المهام التالية: اقرار الهيكل التنظيمي وجدول تشكيلات الوظائف واعتماد اللائحة التنظيمية وأي لوائح أخرى منظمة لعمل الهيئة.
-8 –
اعتماد «اللائحة التنفيذية «لهذا القانون، ونشرها، ومراجعتها دورياً بهدف تطويرها لتحسين أدائها في مكافحة الفساد.
وضع استراتيجية الهيئة وتحديد سياساتها واقرار خططها وبرامج عملها.
الموافقة على الاتفاقيات والعقود التي تبرمها الهيئة وتفويض من يقوم بتوقيعها نيابة عنه.
تشكيل لجنة أو أكثر، يراها ضرورية لعمله على ان تحدد مهامها في قرار تشكيلها.
اقرار مشروع موازنة الهيئة ليتم ادراجها ضمن الموازنة العامة للدولة.
اقرار ونشر التقرير السنوي للهيئة وحسابها الختامي.
رفع تقرير نصف سنوي الى مجلس الأمة والى مجلس الوزراء، يتضمن النشاطات ذات الصلة بالوقاية من الفساد ومكافحته والعوائق والنواقص، والتوصيات المقترحة عند الاقتضاء.
نشر تقارير سنوية بكافة المعلومات عن جرائم الفساد التي تم ثبوتها بحكم قضائي.
أي مهام أخرى ذات علاقة بعمل الهيئة وأهدافها يعرضها الرئيس عليه أو اثنان من أعضائه.
(مادة 9)
«يؤدي أعضاء مجلس الأمناء أمام سمو الأمير وأمام مجلس الأمة قبل مباشرة مهامهم اليمين الآتية: «أقسم بالله العظيم ان أكون مخلصاً للوطن وللأمير وأن أحترم الدستور وقوانين الدولة، وأذود عن حريات الشعب ومصالحه وأمواله، وأؤدي أعمالي بالأمانة والصدق».
وتحدد اللائحة التنظيمية الوظائف التي يجب على من يتولاها في الهيئة أداء اليمين ذاته أمام رئيس الهيئة.
(مادة 10)
يكون للهيئة جهاز تنفيذي يتولى الأمور الفنية والادارية والمالية للهيئة وفق ما يلي:
يتولى الرئيس ادارة الجهاز التنفيذي، ويمثل الهيئة أمام القضاء وأمام الغير.
يكون للهيئة أمين عام وأمناء مساعدون يصدر بتعيينهم قرار من الرئيس ويكونون مسؤولين أمامه عن ادارة وتسيير النشاط اليومي للجهاز التنفيذي، وتحدد اللائحة التنظيمية مهامهم واختصاصاتهم.
تختار الهيئة كادرها الاداري والفني من ذوي الخبرة والكفاءة والنزاهة والتخصصات العلمية وفقاً للمعايير التي تحددها اللائحة التنظيمية.
للهيئة ان تستعين في انجاز مهامها بمن تراه من موظفي الأجهزة الحكومية وغيرهم، وذلك وفقاً للقوانين والنظم المعمول بها في هذا الشأن.
وفيما لم يرد به نص في هذا القانون وفي اللائحة التنظيمية تسري على العاملين في الهيئة أحكام قانون الخدمة المدنية ونظام الخدمة المدنية المشار اليهما.
وتقوم الهيئة بتأهيل وتدريب العاملين فيها بما يمكنهم من حسن أداء مهامهم في مكافحة الفساد.
(مادة 11)
يتمتع موظفو الهيئة الذين يحددهم الرئيس بقرار منه بصفة الضبطية القضائية، وتبين اللائحة التنظيمية الأعمال التي يقوم بها موظفو الهيئة بناءً على هذه الصفة.
(مادة 12)
يحظر على أعضاء مجلس الأمناء وأي موظف في الهيئة أثناء توليه لعمله الأمور التالية: القيام بأي عمل تجاري عن نفسه أو بصفته أو ولياً وكيلاً أو وصياً عن غيره أو توكيل غيره بذلك.
ممارسة أي وظيفة أو مهنة أو أي عمل آخر، بما في ذلك ان يشغل منصباً أو وظيفة في أي شركة، أو في الحكومة، أو في المؤسسات العامة أو الخاصة.
المشاركة في عضوية مجلس ادارة أو لجنة أو تقديم أي خدمة أو استشارة بشكل مباشر أو غير مباشر لأي جهة.
تقاضي مقابل مادي بشكل مباشر أو غير مباشر من أي جهة.
وتصدر الهيئة لائحة للسلوك تضمن تجنب تعارض المصالح والممارسات الأخرى غير المرغوب فيها، وتنظم نشاطات أعضائها وموظفيها في المجالات الخاضعة للتنظيم وفقاً لهذا القانون.
(مادة 13)
يكون للهيئة ميزانية ملحقة ضمن الميزانية العامة للدولة ويتبع في اعدادها القواعد والاجراءات المنظمة للميزانية العامة للدولة.
وتبدأ السنة المالية للهيئة مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي في نهايتها، أما السنة المالية الأولى للهيئة فتبدأ من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون وتنتهي في نهاية السنة المالية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون.
(مادة 14)
للرئيس الاختصاصات المخولة لوزير المالية، ولمجلس الأمناء الاختصاصات المخولة لمجلس الخدمة المدنية، فيما يتعلق باستخدام الاعتمادات المقررة بموازنة الهيئة وتنظيم أعمالها وشؤون موظفيها، وهو الذي يمثل الهيئة أمام القضاء وفي صلاتها بالغير.
(مادة 15)
على كل شخص علم بوقوع جريمة من جرائم الفساد الابلاغ عنها لدى الهيئة أو الجهة المختصة، مع تقديم ما لديه من معلومات حولها، لتتولى دراستها للتأكد من صحتها واتخاذ الاجراءات القانونية بشأنها، وتباشر الهيئة من تلقاء نفسها التحري والتحقق من جرائم الفساد المنصوص عليها في هذا القانون متى وصلت الى علمها بأي طريقة كانت.
(مادة 16)
تتعاون الهيئة مع مختلف الجهات لتحقيق أفضل نجاح ممكن في مكافحة الفساد، ومن ذلك: تعزيز مشاركة منظمات المجتمع المدني في أوجه النشاط المناهض للفساد، وايجاد توعية عامة بمخاطر الفساد وآثاره، وتعزيز ثقافة عدم التهاون مع الفساد والمفسدين.
التعاون مع مؤسسات التربية والتعليم لنشر قيم الشفافية والنزاهة والمساءلة ومكافحة الفساد لدى طلبة العلم في المناهج والأنشطة.
التعاون مع مؤسسات الاعلام الحكومية والخاصة لاعداد برامج توعية تتعلق برفض كافة أشكال الفساد.
(مادة 17) تقوم الهيئة بالتنسيق مع الجهات المختصة باتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة لتعقب وضبط وحجز واسترداد ومصادرة الأموال والعائدات المتحصلة من جرائم الفساد، وذلك وفقاً للأحكام والقواعد والاجراءات المقررة في القوانين المعمول بها.
(مادة 18) على الهيئة فور علمها بوقوع احدى جرائم الفساد القيام بجمع المعلومات والأدلة بشأنها، ولها في سبيل ذلك الاطلاع على السجلات والمستندات والوثائق المتعلقة بالجريمة، وكذلك طلب موافاتها بأية بيانات أو معلومات أو وثائق متعلقة بها، ولها ان تقرر احالتها الى الجهات القضائية المختصة.
(مادة 19)
لا يجوز للجهات الحكومية والجهات التابعة للقطاع العام أو الخاص أو أي شخص طبيعي أو اعتباري آخر القيام بأي فعل بغرض اعاقة عمل الهيئة أو الضغط عليها لعرقلة أدائها لواجباتها أو التدخل في اختصاصاتها بقصد التأثير فيها.
ولا يجوز للجهات الحكومية والجهات التابعة للقطاع العام الامتناع عن تزويد الهيئة بأية سجلات أو وثائق أو مستندات أو معلومات تراها مفيدة في الكشف عن أفعال الفساد.
(مادة 20)
تطبق بشأن اجراءات الضبط والتحقيق والمحاكمة في جرائم الفساد القواعد المنصوص عليها في قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية المشار اليه وسائر القوانين المكملة له.
(مادة 21)
تعتبر المراسلات والمعلومات والبلاغات المتصلة بجرائم الفساد وما يجري في شأنها من فحص أو تحقيق، وكذلك اقرارات الذمة المالية، من الأسرار التي يجب المحافظة عليها، ويجب على كل من لهم علاقة بتنفيذ هذا القانون عدم افشائها الا وفق القانون، ويستمر هذا الحظر بعد انتهاء علاقتهم في تنفيذ هذا القانون.
الباب الثاني – تعارض المصالح
(مادة 22)
في تطبيق أحكام هذا الباب يكون للألفاظ والعبارات الواردة أدناه المعاني المبينة أمام كل منها: تعارض المصالح: هي الحالة التي يكون فيها الشخص في وضع تغلب فيه شبهة حصوله على منفعة خاصة، مباشرة أو غير مباشرة، له أو لغيره، أو تؤثر في قدرته على أداء مهام وظيفته بموضوعية وحياد.
الافصاح: في حال وجود حالة تعارض مصالح لأي موظف عام لديه سلطة اتخاذ القرار أو المشاركة فيه في أي مرحلة من مراحل صنع القرار، يجب عليه الافصاح عن حالة تعارض المصالح، وتقوم «الهيئة «بتحديد طريقة الافصاح ووسيلته وتوقيته في اللائحة التنفيذية الخاصة في هذا الباب.
(مادة 23)
يخضع لأحكام هذا الباب جميع الأشخاص الواردة صفاتهم في المادة الثانية من هذا القانون فيما عدا القضاة وأعضاء النيابة العامة.
(مادة 24)
توضح اللائحة التنفيذية المواقف التي يجب على الخاضع اتخاذها بعد الافصاح وهي: الاكتفاء بالافصاح.
أو الابتعاد عن المشاركة في اتخاذ القرار.
أو التصرف بحصته في الموضوع محل التعارض.
(مادة 25)
في تنفيذ أحكام هذا القانون، يجب على الجهات الواردة أدناه وضع ما يلي:
مجلس الأمة: وضع نظام للتعامل مع حالات تعارض المصالح لأعضاء المجلس.
مجلس الوزراء: ان يضع بمرسوم نظاماً للتعامل مع حالات تعارض المصالح في القطاع الخاص للأشخاص الواردة صفاتهم في المادة (2 فقرات 8، 9، 11) من هذا القانون.
المجلس الأعلى للقضاء: وضع نظام للتعامل مع حالات تعارض المصالح للقضاة وأعضاء النيابة العامة.
مجلس الدفاع الأعلى: وضع نظام للتعامل مع حالات تعارض المصالح للعسكريين ومن في حكمهم.
على ان تشمل تلك النظم الحالات المعنية بتعارض المصالح، وطريقة الافصاح عنها، ووجوب تجنبها، والجهة المسؤولة عن تطبيق النظام داخلها، ونوع الجزاءات للمتجاوزين لها، وذلك خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون، على ان تودع نسخة من هذه النظم لدى الهيئة.
(مادة 26)
المصلحة الخاصة للخاضع لأحكام هذا الباب هي: مصلحة خاصة لنفسه.
لصهر أو قريب حتى الدرجة الرابعة.
للوكيل أو الموصى عليه.
لشخص أو كيان يعمل لديه أو وسيط له.
لشخص أو كيان تربطه بالخاضع علاقة مالية حالياً أو خلال السنتين السابقتين لتاريخ الحالة التي اتخذ القرار فيها أو شارك في اتخاذ القرار.
لكيان يملك فيه الخاضع حصة مالية تفوق {c457ccac1452d3818271ab2011cbb9d08c0f4c36d5279f7e8d0cd5e61c92f6ca}0.5 من قيمته.
ويجري ذلك على الاضرار أو الحاق الخسارة بطرف منافس للشخص أو الكيان الذي أفاده الخاضع، بشكل مباشر أو غير مباشر.
(مادة 27)
يكون الخاضع في حالة تعارض مصالح حينما يقع في الآتي: سوء استخدام السلطة: استغلال الوظيفة في تحقيق منفعة خاصة، كأن يكون للخاضع مصالح مالية أو غير مالية مباشرة أو غير مباشرة مع الموضوع الذي سيتخذ فيه قرار وحده أو بالاشتراك مع آخرين، يؤثر في موضوعيته حين ممارسة مسؤولياته.
التعامل التجاري مع جهة العمل: امتلاك أي جزء من عمل أو كيان تجاري له تعاملات مع الجهة الحكومية التي يعمل فيها.
الواسطة والمحسوبية: وتشمل تعيين أو ترقية أو منح معاملة تفضيلية الى أي فرد بالمخالفة للأحكام الواردة في القوانين واللوائح المعمول بها.
الهدايا والاكراميات: طلب أو قبول هدية أو خدمة أو اكرامية قد تؤثر في حياده في أداء واجباته الوظيفية.
سرية المعلومات: الافشاء عن معلومات تصل اليه بحكم عمله بشكل مباشر أو غير مباشر، أو استخدام تلك المعلومات لأي غرض خاص، حتى بعد ترك الخدمة مالم يكن منصوصاً على الافصاح بشأنها في قانون آخر.
طلب المنفعة للغير ممن يرتبط معهم بروابط قرابة أو علاقات عمل.
(مادة 28)
يحظر على الموظف في أي جهة حكومية اذا انتقل الى العمل في القطاع الخاص ان يمثل جهة عمله الجديدة أمام الجهة الحكومية التي كان يعمل فيها قبل مرور خمس سنوات على انتهاء صلته الوظيفية بها، ويحظر ذلك دون مدة محددة اذا كانت طبيعة المعلومات تقتضي ذلك.
(مادة 29)
استثناءً من حالات المنع المذكورة في المادتين (28، 29) يجوز للخاضعين المذكورين في المادة (الثانية) من هذا القانون، بعد اخطار المسؤول قبول الآتي: قبول الهدايا: تحدد اللائحة التنفيذية ما يجوز للموظف العام قبوله من مكافآت أو هدايا أو أشياء أخرى ذات قيمة، ومقدار قيمتها.
قبول الضيافة: تحدد اللائحة التنفيذية ما يجوز للموظف العام ان يتلقاه من مزايا أو خدمات من مصادر أخرى غير الدولة بسبب تأدية واجباته الرسمية داخل الدولة أو خارجها وقيمتها.
(مادة 30)
تصدر لوائح خاصة بقواعد السلوك العام وفقاً للآتي:
يضع مجلس الوزراء مدونة قواعد عامة لسلوك الموظفين في الجهات الحكومية، تحكم الموظفين في علاقاتهم مع الجهات التي يعملون فيها، وعلاقات الموظفين فيما بينهم، والموظفين بالمراجعين.وذلك خلال ستة شهور من تاريخ العمل بهذا القانون.وعلى كل جهة عامة ان تضع قواعد سلوك متخصصة وفقاً لطبيعة عملها، تكون مكملة لقواعد السلوك العام، وذلك خلال ستة شهور من صدور قواعد السلوك العام.
يضع مجلس الأمة قواعد عامة لسلوك أعضائه، متوافقة مع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والمعايير الدولية المعتمدة من المنظمة العالمية «برلمانيون ضد الفساد» وذلك خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون.
يضع المجلس الأعلى للقضاء قواعد عامة للسلوك للقضاة وأعضاء النيابة العامة، متوافقة مع «مبادئ بنجلور «الدولية، وذلك خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون.
تضع الجهات الأخرى المشار اليها في المادة (2 فقرات 8، 9، 11) من هذا القانون قواعد سلوكية خاصة بها متوافقة ومكملة لقواعد السلوك العام، وذلك خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون.
وتودع الجهات المعنية بهذا القانون نسخة من قواعد السلوك هذه فور اعدادها لدى الهيئة وتحدد اللائحة التنفيذية طريقة التعامل مع تلك القواعد.
الباب الثالث – الذمة المالية
(مادة 31)
يخضع لأحكام هذا الباب جميع الأشخاص الواردة صفاتهم في (المادة 2 فقرات 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9، 12، 13) ويشمل ذلك الخاضع وزوجه وأولاده القصر ومن يكون وصياً عليهم.
(مادة 32)
يقصد بالذمة المالية مجموع ما لدى الخاضع داخل الكويت وخارجها من: أموال عينية أو نقدية، عقارية أو منقولة.
ما يكون له من حقوق وما عليه من ديون قبل الغير.
الوكالات أو التفويضات ذات الأثر المالي الصادرة منه للغير أأو من الغير لصالحه.
حقوق الانتفاع.
(مادة 33)
تنظم اللائحة التنفيذية شكل ومضمون اقرار الذمة المالية، وصيغة التوكيل الممنوح للهيئة من الخاضع بحقها في الاطلاع على أي بيانات تتعلق بذمته المالية، واسلوب تقييم عناصر الذمة المالية.
(مادة 34)
على الخاضع لأحكام هذا الباب تقديم الاقرار وفقاً للمواعيد الآتية: الاقرار الأول: خلال ستين يوماً من تاريخ توليه مسؤوليته.
تحديث الاقرار: خلال ستين يوماً من نهاية كل سنة اعتباراً من تاريخ توليه مسؤوليته.
الاقرار النهائي: خلال ستين يوماً من تاريخ تركه مسؤوليته.
وعلى الخاضعين لأحكام هذا الباب وقت صدور هذا القانون تقديم الاقرار خلال ستة شهور من تاريخ العمل به.
(مادة 35)
تتولى الهيئة استلام الاقرارات، وفقاً للاجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية، وتبين هذه اللائحة القواعد والاجراءات اللازمة لاستلام اقرارات العاملين في الهيئة وكيفية فحصها.
(مادة 36)
يقدم رئيس ونائب رئيس وأعضاء مجلس الأمناء اقراراتهم عن الذمة المالية لكل منهم الى رئيس مجلس الأمة ورئيس مجلس الوزراء ورئيس المجلس الأعلى للقضاء وتنشر هذه الاقرارات على الموقع الالكتروني للهيئة.
(مادة 37)
تعد الهيئة تقريراً عن كل خاضع لأحكام هذا الباب ترجح لها ان ثمة زيادة في ذمته المالية نتجت عن كسب غير مشروع، وذلك بعد سماع أقواله، ويعتبر كسباً غير مشروع كل زيادة غير عادية في الذمة المالية للخاضع يعجز عن بيان مصدرها.
ويحال هذا التقرير الى النيابة العامة لمباشرة الدعوى الجزائية.
وتنظم اللائحة التنفيذية المدد الزمنية الخاصة باعداد التقارير واحالتها.
(مادة 38)
مع عدم الاخلال بأحكام القانون رقم (1) لسنة 1993 المشار اليه، يجوز للنيابة العامة عند مباشرة التحقيق اذا تجمعت لديها أدلة كافية على تحقق كسب غير مشروع ان تتخذ ما تراه من الاجراءات التحفظية تجاه هذا الكسب، ويكون قرارها في هذا الشأن مسبباً.
ويجوز لمن صدر ضده الاجراء ان يتظلم منه الى محكمة الجنايات خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره.
وبالنسبة للخاضعين للقانون رقم (88) لسنة 1995 المشار اليه، يكون للجنة التحقيق الخاصة بالوزراء مباشرة الاجراءات التحفظية وفقاً لأحكامه.
الباب الرابع – حماية المبلِّغ
(مادة 39)
في تطبيق أحكام هذا الباب يكون للألفاظ والعبارات الواردة أدناه المعاني المبينة أمام كل منها: البلاغ: هو الاخبار عن شخص طبيعي أو اعتباري، بما لديه من معلومات عن جريمة أو شروع في جريمة أو تستر على جريمة أو تخلص من أدلة جريمة أو مخالفة مالية جسيمة، يقدَّم الى الهيئة من المبلِّغ أو أي جهة مختصة بتلقي البلاغات.
المبلِّغ: هو الشخص الذي يقوم بالابلاغ عن جريمة فساد، بشرط ان يكون حسن النية، وينطبق ذلك على الشهود في الجريمة، والخبراء الذين يدلون بشهادة تتعلق بأفعال مجرَّمة، وضحايا الجريمة اذا كانوا شهوداً، وأي مبلِّغ آخر.
(مادة 40)
الابلاغ عن الجرائم واجب على كل شخص، وحرية المبلِّغ وأمنه مكفولة وفقاً لأحكام هذا القانون، ولا يجوز المساس بالمبلِّغ بسبب أدائه واجب الابلاغ عن الجريمة.
(مادة 41(
يجب ان يكون المبلِّغ حائزاً على بيانات كافية لتأكيد اعتقاده بصحة الواقعة المبلغ عنها، بعد التثبت والتحري، في حدود امكانيات الشخص الطبيعي، وأن يكون هدفه المصلحة العامة، ولا يلزم ان يقدم المبلِّغ الدليل الكامل على صحة بلاغه.
(مادة 42)
يتم تحديد آلية تقديم البلاغ في اللائحة التنفيذية مع ضمان سهولة تلقي البلاغات واحاطة هوية المبلغ بالسرية الكاملة وعدم فرض أي رسوم مالية على تقديم البلاغ.
(مادة 43)
يتمتع المبلِّغ بالحماية المقررة من وقت تقديم البلاغ، وتمتد الحماية المقررة لأقربائه وسائر الأشخاص وثيقي الصلة به.
ولا يجوز الرجوع على المبلِّغ جزائياً أو مدنياً أو تأديبياً أو عمالياً متى استكمل البلاغ الشروط المبينة في المادة (42) من هذا القانون.
(مادة 44)
تشمل حماية المبلِّغ ما يلي: توفير الحماية الشخصية للمبلِّغ: والمتمثلة بعدم كشف هويته ومكان وجوده وفرض قيود على افشائها، وتوفير الحراسة الشخصية له وتوفير محل اقامة جديد له اذا لزم الأمر.
توفير الحماية الادارية والوظيفية للمبلِّغ: لمنع اتخاذ أي اجراء اداري ضده، وضمان سريان راتبه الوظيفي وحقوقه ومزاياه خلال الفترة التي تقرر الهيئة اخفاءه فيها.
توفير الحماية القانونية للمبلِّغ: لمنع اتخاذ أي اجراء (مدني أو جنائي أو تأديبي أو عمالي) ضده.

قم بكتابة اول تعليق

Leave a Reply

لن يتم نشر بريدك الالكتروني في اللعن


*


هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.