اصدرت وزارة التجارة تعميما قالت فيه: استنادا الى احكام القانون 35 لسنة 2002 في شأن مكافحة عمليات غسل الأموال وعلى أحكام القرار الوزاري رقم 637 لسنة 2012 بشأن التعليمات الواجب اتخاذها لمكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الارهاب، وعلى التوصيات الاربعين الخاصة بمكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الارهاب، تهيب وزارة التجارة والصناعة بكل أصحاب المحلات التجارية والشركاء والعاملين فيها، على وجه الخصوص اصحاب شركات الاستثمار وشركات التأمين ووكلاء ووسطاء التأمين ومؤسسات الصرافة والمجوهرات، بما فيها الذهب والمعادن والسلع الثمينة الاخرى وغيرها من المؤسسات والشركات المالية وغير المالية او التي يتم تحديدها بموجب قرارات او لوائح اخرى (والتي لا تخضع لرقابة البنك المركزي) الالتزام بما يلي:
1 – تقديم ميزانية سنوية معتمدة مبين فيها كل التفاصيل المالية وغير المالية، وفقا لمستندات وسجلات التاجر عند تجديد تراخيصها، واعتمادها من قبل صاحب الترخيص.
2 – على أصحاب الشركات والمؤسسات المشار اليهم تسجيل جميع العمليات المالية وغير المالية في سجلاتهم الإلزامية المنصوص عليها في قانون التجارة وفقا لنظام محاسبي منظم.
3 – اثبات جميع المعاملات في الدفاتر والسجلات لكل شخص سواء كان طبيعيا او ممثلا لشخص معنوي، ممن يقومون بشراء أو بيع او رهن او اي عمليات اخرى مالية تزيد على مبلغ ثلاثة الاف دينار كويتي او ما يعادلها بالعملات الاجنبية.
4 – عدم قبول الودائع او الامانات او تأجير خزائن ايداع او حفظ سندات أو أوراق مالية بأسماء مجهولة أو وهمية، أو إجراء عمليات تحويلات خارجية بصورة مباشرة او غير مباشرة الا بعد الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة، ووفق القواعد والنظم القانونية المعمول بها.
5 – التحقيق من هوية العملاء استنادا الى وثائق رسمية صادرة من جهة الاختصاص بالدولة مع الاحتفاظ بصورة منها، وذلك سواء كان شخصا طبيعيا او ممثلا لشخص معنوي.
6 – اثبات كل المعاملات في الدفاتر والسجلات التجارية وذلك بتدوين الآتي:
أ – البيانات الشخصية للعميل.
ب- تاريخ وبيان المعاملة (نوعها – قيمتها).
7 – الاحتفاظ بدفتر اليومية ودفتر الجرد المدون بهما كل بيانات المعاملة مدة لا تقل عن عشر سنوات، تبدأ من تاريخ اقفالهما وحفظ كل المراسلات والمستندات والوثائق الخاصة بالمعاملات التي اجرتها الشركة او المؤسسة سواء كانت محلية او خارجية مدة خمس سنوات من تاريخ اتمام المعاملة.
8 – عدم الاحتفاظ بأي حسابات مجهولة الهوية أو باسماء وهمية او رمزية او فتح مثل هذه الحسابات.
9 – ابلاغ وزارة التجارة (ادارة مكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الارهاب) والجهات المختصة عن أي عمليات مشبوهة ذات صلة بغسل الأموال او تمويل الارهاب اتصل علم اصحاب او العاملين بالشركة او المؤسسة بها.
10 – تمكين مفتشي وزارة التجارة والصناعة من الاطلاع على الدفاتر التجارية والمراسلات والمستندات الخاصة بمثل هذه المعاملات.
11 – تطوير وتبني برامج خاصة باجراءات العمل ونظم الرقابة الملائمة لمكافحة عمليات غسي الاموال، وتدريب العاملين ووضع نظم رقابة داخلية، ومراجعة وتطوير السياسات والاجراءات والضوابط الهادفة الى مكافحة هذه الظاهرة.
12 – توفير انظمة مناسبة لإدارة المخاطر ولتحديد ما اذا كان الشخص المعني مهما من الناحية السياسية.
13 – الحصول على موافقة الادارة العليا لتأسيس علاقة مع مثل أولئك العملاء.
14 – اتخاذ اجراءات معقولة لمعرفة مصدر الثروة أو مصدر الأموال.
15 – تطبيق إجراءات مراقبة مستمرة للعلاقات التجارية.
16 – الالتزام بارشادات ادارة مكافحة عمليات غسل الاموال وتمويل الارهاب بوزارة التجارة والصناعة فيما يتعلق بالمستندات المطلوبة من قبل صاحب العلاقة.
لذا فإن الوزارة، وحرصا منها على تطبيق احكام القوانين والقرارات الوزارية الصادرة، تأمل بتعاون اصحاب الشركات والمؤسسات في هذا الامر، لما فيه المصلحة للجميع، وستقوم بالوقت ذاته باتخاذ كل الاجراءات القانونية بحق من يخالف هذا الإعلان، وستطبق عليه أحكام القوانين والقرارات الوزارية الصادرة في هذا الشأن.
المصدر “القبس”
قم بكتابة اول تعليق