نواب “حدس” يقدمون اقتراحا لتنظيم العمل الخيري

قدم خمسة من نواب مجلس الامة المنتمين الى الحركة الدستورية الإسلامية “حدس ” وهم جمعان الحربش ومحمد الدلال واسامة الشاهين وفلاح الصواغ وحمد المطر , اقتراحا بقانون ينظم العمل الخيري مشفوعاً بمذكرته الإيضاحية . وفي ما يلي تفصيل المقترح :

البــاب الأول

أحكام عامة

المادة ( 1 )
في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالعبارات الواردة فيما يلي المعنى الموضح قرين كل منها أينما وردت في هذا القانون:
1) العمل الخيري : هو العمل التطوعي لمساعدة الشعوب في حالات الكوارث الطبيعية والحروب والنكبات وغيرها ، ولرفع معاناة الشعوب الفقيرة , وللمساهمة في تنمية المجتمعات الأقل حظاً من خلال تمويل المشروعات الخيرية الطبية والتعليمية والاجتماعية والتنموية وغيرها .

2) العمل التطوعي : هو العمل الذي يقوم به الأشخاص ( الطبيعية – المعنوية ) الذين لا يتقاضون مقابل عملهم رواتب من الحكومة وإن كان لهم الحق في مكافآت من جهة مؤسسة العمل الخيري .

3) مؤسسات العمل الخيري : هي الجهات التي تمارس العمل الخيري الإنساني التطوعي ويشار لها في هذا القانون بـ ( المؤسسة / المؤسسات ) .

4) مناطق العمل الخيري : هي المناطق التي تتعرض للكوارث أو الحروب أو القلاقل والنكبات وغيرها , وكذلك مناطق الشعوب والمجتمعات التي تنفذ فيها المشاريع الخيرية أياً كان موقعها على خريطة العالم .

5) الترخيص الرسمي : هو القرار الذي يصدر من الجهة المختصة .
6) الوزارة : وزارة الشئون الإجتماعية والعمل .
7) الوزير : وزير الشئون الإجتماعية والعمل .

المادة ( 2 )
تتولى مؤسسات العمل الخيري العمل على رفع معاناة الشعوب التي تجتاحها الكوارث أو الحروب أو أي محن أخرى مما قد يسبب لها الحرمان أو الحاجة أو الهجرة أو العيش في العراء ، والمساهمة في إعادة إعمار البنية التحتية ومجالات الحياة الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية والصحية وغيرها .

كما تساهم في رفع معاناة الشعوب وتوفير الحاجات المادية الضرورية من مأكل وملبس ومأوى ، والمساهمة في بناء الخدمات والمرافق الصحية والتعليمية والدينية والاجتماعية والتنموية وغيرها , وذلك بما يتوافق مع مبادئ ديننا الإسلامي الحنيف ويساهم في نشر هذه القيم والمبادئ .
البـاب الثاني
إنشاء وتكوين المؤسسات الخيرية

المادة ( 3 )

تتولى وزارة الشئون الاجتماعية والعمل إصدار التراخيص اللازمة لممارسة العمل الخيري التطوعي ، وتحدد اللائحة التي تصدر لتنفيذ هذا القانون إجراءات استخراج التراخيص وتجديدها وطرق التظلم من القرارات الصادرة في شأنها .

المادة ( 4 )
استثناء من أحكام المادة السابقة لا تتمتع مؤسسة العمل الخيري بالشخصية الاعتبارية إلا بعد صدور الترخيص الرسمي لها من الوزارة .

المادة ( 5 )

يشترط لقيام أي مؤسسة خيرية أن تتوافر فيها الشروط الآتية :
1) ألا يقل عدد المؤسسين عن عشرة أشخاص .
2) ألا يقل سن كل مؤسس عن إحدى وعشرين سنه ميلادية .
3) ألا يكون قد ارتكب جريمة مخلة بالشرف والأمانة أو صدر عليه حكم بعقوبة جناية ما لم يكن قد رد إليه اعتباره .

المادة ( 6 )
يجب أن يتضمن تقديم طلب الترخيص محضر اجتماع الجمعية التأسيسية الذي تم فيه وضع النظام الأساسي للمؤسسة مكتوباً وموقعاً من الأعضاء ومشتملاً على البيانات الآتية :
اسم المؤسسة ومقرها .

الغرض الذي من اجله أنشأت المؤسسة .
أسماء الأعضاء المؤسسين وألقابهم وسنهم وجنسيتهم ومهنتهم أو وظيفتهم .

شروط العضوية وحقوق الأعضاء وواجباتهم .

نظام مجلس الإدارة واختصاصاته وطرق انتخاب أعضائه , وطرق عزلهم , ومن يمثل المؤسسة قانوناً .

موارد المؤسسة وكيفية استغلالها والتصرف فيها وبداية ونهاية السنة المالية .
طرق المراقبة المالية الداخلية .

كيفية تعديل النظام الأساسي للمؤسسة وكيفية إدماجها أو تكوين فروع لها .

وتسترشد مؤسسات العمل الخيري بالنظام النموذجي الذي تعده وزارة الشئون الاجتماعية والعمل في وضع نظمها الأساسية .

المادة ( 7 )
لا يجوز للمؤسسات الخيرية السعي إلى تحقيق أي غرض غير مشروع أو منافي للآداب أو لا يدخل في الأغراض المنصوص عليها في نظمها الأساسية أو في هذا القانون ولائحته ويحظر على مؤسسات العمل الخيري التي تعمل خارج البلاد التدخل في السياسة أو المنازعات الدينية أو إثارة العصبيات الطائفية والعنصرية في تلك البلاد التي تعمل بها .

المادة ( 8 )
لا يجوز لأي مؤسسة تم الترخيص لها بممارسة العمل الخيري أن تعدل أهدافها أو أغراضها التي سجلت بموجبها أو التوسع في تلك الأهداف أو الأغراض أو الاندماج مع مؤسسة أخرى دون الحصول على الموافقة الكتابية المسبقة من الوزارة .

المادة ( 9 )
ينشأ في وزارة الشئون الاجتماعية والعمل سجل خاص لكل مؤسسة خيرية على أن يبين فيه اسم المؤسسة ومقرها وأغراضها وسنتها المالية وعدد أعضاء مجلس إدارتها واسم رئيس مجلس الإدارة ونائبه وأمين الصندوق ومن يمثلها قانوناً , وتتولى الوزارة شهر المؤسسة التي تم تسجيلها بنشر ملخص نظامها الأساسي في الجريدة الرسمية دون مقابل , وتسري أحكام هذه المادة على كل تعديل يطرأ على النظام الأساسي .

المادة ( 10 )
يقدم طلب تسجيل المؤسسة الخيرية إلى وزارة الشئون الاجتماعية والعمل خلال ثلاثين يوماً من تأسيس المؤسسة ويرفق بالطلب المستندات الآتية :

نسخة من النظام الأساسي بعد إقراره من الجمعية التأسيسية وصورة ضوئية منه .
نسخه من محضر جلسة الجمعية التأسيسية التي تم فيها اختيار أعضاء مجلس الإدارة .
كشف بأسماء أعضاء مجلس الإدارة .

على أن تقوم الوزارة بالرد على طلب التأسيس خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الطلب.

المادة ( 11 )
لوزارة الشئون الاجتماعية والعمل رفض تسجيل المؤسسة الخيرية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم المستندات المنصوص عليها في المادة السابقة مع بيان أسباب الرفض , ولها أن تدخل على النظام الأساسي للمؤسسة من التعديلات ما تراه ضرورياً للمصلحة العامة , وللمؤسسة التظلم من قرار الرفض أو التعديل أمام وزير الشئون الاجتماعية والعمل أو اللجان التي يعينها لذلك , ومن بعدها اللجوء إلى القضاء الإداري لإلغاء القرار الصادر عن الوزارة في هذا الشأن .

المادة ( 12 )
يشترط في العمل الخيري أن لا يتعارض مع أنظمة الدولة وقوانينها ، أو يخالف أنظمة الدول التي تعمل بها المؤسسة ، ويشترط الحصول على كافة الموافقات الرسمية من الدول في مناطق العمل الخيري في الخارج .

المادة ( 13 )
يحق لمؤسسات العمل الخيري فتح فروع لها داخل دولة الكويت وخارجها ، أو إبرام برتوكولات مع جهات محلية أو خارجية مماثلة والحصول على الموافقات الرسمية في الدول التي تعمل بها وفقاً للأنظمة المعمول بها في تلك الدول .

البـاب الثالث
مجلس الإدارة
المادة ( 14 )
يجب أن يكون لكل مؤسسة خيرية مجلس إدارة يبين نظامها الأساسي اختصاصاته وطريقة انتخاب أعضائه وكيفية انتهاء عضويتهم ويجب ألا يقل عدد أعضاء مجلس الإدارة عن خمسة أعضاء على أن يتم اختيار رئيس للمجلس من بينهم ويجب ألا تزيد مدة عضويتهم عن أربع سنوات ويجوز تجديد عضوية من تنتهي عضويتهم وفقاً لنظام المؤسسة .

المادة ( 15 )
يشترط في عضو مجلس الإدارة أن يكون كامل الأهلية المدنية ومن المهتمين بتحقيق أهداف المؤسسة .

المادة ( 16 )
يباشر مجلس الإدارة إدارة شئون المؤسسة الخيرية وتصريف أمورها وتوفير مختلف السبل للأعضاء للقيام بنشاطهم على أكمل وجه .

البـاب الرابع
أموال المؤسسة الخيرية

المادة ( 17 )
تتكون مصادر تمويل المؤسسات الخيرية من :
– الهبات والتبرعات النقدية والعينية .
– الزكوات والصدقات .
– الأوقاف والأثلاث الخيرية .

– ريع الاستثمار أو العوائد المالية من الأعيان المدرة .
وتعتبر أموال هذه المؤسسات سواء المنقولة منها أو العقارية وقفاً لله تعالى لا يجوز الحجز عليها أو مصادرتها أو الاستحواذ عليها أو التنفيذ عليها إدارياً أو قضائياً أو إزالتها ، وفي حالة الإزالة بغرض الاستملاك للمنفعة العامة يكون ذلك بمقابل تعويض عادل , وبفتوى شرعية من الجهة المختصة بالإفتاء في الدولة .

المادة ( 18 )
يحق لمؤسسات العمل الخيري تنظيم حملات جمع التبرعات بوسائل الإعلام المختلفة والمرافق العامة والمساجد وتنظيم السواق الخيرية وغيرها من الوسائل المشروعة على أن يتم إخطار وزارة الشئون الاجتماعية والعلم علماً بذلك .

المادة ( 19 )
يحق لمؤسسات العمل الخيري فتح حسابات لها في البنوك المحلية بدولة الكويت لإيداع أموالها النقدية فيها , كما يحق لها فتح حسابات في البنوك الأجنبية في البلاد التي تعمل بها وفق الأنظمة المعمول بها في تلك البلاد , وحسب النظام الاقتصادي الإسلامي إلا إذا اضطرت إلى غير ذلك .

المادة ( 20 )
لا يجوز للمؤسسة الخيرية أن تنفق أموالها في غير الأغراض التي أنشأت من اجلها .

المادة ( 21 )
تعد كل مؤسسة خيرية ميزانيـة على نمط الميزانيات التجاريـة ، وتقدم نسخة من الميزانية السنوية للوزارة ، وتبدأ ميزانية المؤسسة من أول شهر يناير من كل سنة ، على أن تقدم الميزانية وفقاً لهذا القانون بعد ستة أشهر من تاريخ العمل به , كما تعد كل مؤسسة الحساب الختامي لها خلال شهرين من تاريخ انتهاء السنة المالية , ويجب أن تكون الميزانية والحساب الختامي معتمدين من مراقب حسابات مقيد بسجل مراقبي الحسابات .

المادة ( 22 )
يعين مجلس إدارة المؤسسة الخيرية مراقباً لحسابات المؤسسة يشترط فيه أن يكون مقيداً بسجل مراقبي الحسابات فئة (أ) , ويحدد أتعابه وفقاً لما يتم الاتفاق عليه .

المادة ( 23 )
يتعين على وزارة الشئون الاجتماعية والعمل منح تصاريح جمع المال بحسب شروطها الموضوعة للمؤسسة الخيرية التى تم تسجيلها وإشهارها ، وفيما يخص الحملات الخاصة بالإغاثة فتقوم المؤسسة الخيرية برفع كتاب لوزارة الشئون الاجتماعية والعمل للنزول بحملة إعلامية لجمع التبرعات ولوزارة الشئون الرد خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ تسليم الكتاب وإلا تعتبر الموافقة ضمنية من الوزارة .

المادة ( 24 )
على كل مؤسسة خيرية أن تحتفظ بمقرها بالسجلات والدفاتر التي تنظم أعمالها ومن بينها دفاتر محاضر جلسات اجتماع مجلس الإدارة ودفاتر حسابات الإيرادات والمصروفات والتبرعات مدعمة بالمستندات المعتمدة .

الباب الخامس
اتحاد المؤسسات الخيرية

المادة ( 25 )
يجوز لمؤسسات العمل الخيري طبقاً لهذا القانون أن تكون فيما بينها اتحاداً بغرض تبادل الخبرات والمعلومات وتطوير أداء العمل الخيري ووضع المعايير وقواعد السلوك لأعضائها وتحديد أولويات العمل , بالإضافة إلى رعاية شئون مؤسسات العمل الخيري المشتركة والدفاع عن قضاياهم , على أن تحتفظ كل مؤسسة بنشاطها وشخصيتها الاعتبارية .

المادة ( 26 )
يكون لاتحاد مؤسسات العمل الخيري الشخصية الاعتبارية من تاريخ تسجيله وشهره طبقاً لأحكام هذا القانون .

الباب السادس
حل وانتهاء المؤسسة الخيرية

المادة ( 27 )
يجوز بقرار من وزير الشئون الاجتماعية والعمل حل المؤسسة الخيرية في إحدى الحالات الآتية :

إذا تناقصت عضويتها إلى اقل من عشرة أعضاء ، ما لم تبادر المؤسسة بتصحيح أوضاعها خلال تسعين يوماً من تاريخ إنذارها من قبل الوزارة .

إذا وافق مجلس إدارة المؤسسة بأغلبية مطلقة على قرار الحل .
إذا خرجت عن أهدافها أو ارتكبت مخالفة جسيمة لنظامها الأساسي .

إذا أخلت بالأحكام المبينة بهذا القانون .
وفي كل الأحوال يجوز للمؤسسة الخيرية التظلم من قرار الحل ، كما يجوز لها اللجوء للقضاء لإلغاء القرار وفقاً لأحكام القانون المنظمة لذلك .

المادة ( 28 )
لا يجوز للقائمين على شئون المؤسسة الخيرية إذا صدر قرار بحلها أن يتصرفوا في أموالها ومستنداتها إلا بقرار من وزارة الشئون الاجتماعية والعمل مستهدياً بفتوى شرعية تصدر من جهة الإفتاء المختصة في الدولة يحدد طريقة التصفية وكيفية التصرف في هذه الأموال والمستندات والجهة التي تؤول إليها الأموال عند عدم النص عليها في النظام الأساسي , أو عند تعذر تنفيذ ما نص عليه في النظام .

البـاب السابع

المخالفات والجزاءات والعقوبات

المادة ( 29 )
يحدد الوزير بقرار منه موظفين مختصين تكون لهم صفة الضبطية القضائية لمراقبة تنفيذ هذا القانون واللوائح والقرارات المنفذة له ، ويتعين على هؤلاء الموظفين أداء أعمالهم بأمانة ونزاهة وحيادية ، والالتزام بعدم إفشاء أسرار المؤسسات الخيرية التي يطلعون عليها بحكم عملهم ، ويؤدي كل منهم أمام الوزير القسم التالي :
( اقسم بالله العظيم أن أؤدي عملي بالأمانة والحيدة والنزاهة والصدق وان أحافظ على سرية المعلومات التي اطلع عليها بحكم عملي حتى بعد انتهاء خدمتي ) .

المادة ( 30 )
يعتبر مرتكبا لمخالفة وفقاً لأحكام هذا القانون كل شخص أو مجموعة من الأشخاص أو كل مؤسسة تمارس نشاطاً لمؤسسة خيرية دون الحصول على ترخيص لها من الجهة المختصة وفقاً لأحكام هذا القانون .
المادة ( 31 )

كل من يخالف أحكام المادة ( 30 ) يعاقب عند الإدانة بالغرامة التي لا تتجاوز أربعمائة دينار مع جواز مصادرة الأموال المتحصله بواسطة المؤسسة .

المادة ( 32 )
المؤسسة الخيرية التي تخالف أحكام هذا القانون تعاقب بإحدى العقوبات التالية :
الإنذار .

الغرامة التي لا تتجاوز 500 دينار كويتي .
تجميد النشاط .

الحل .
على أن تتناسب العقوبة التي يتم توقيعها مع حجم المخالفة المرتكبة وتكرارها , ويحق للمؤسسة التظلم من العقوبتين الواردتين في الفقرتين (4,3) من هذه المادة .

البـاب الثامن :

أحكام ختامية

المادة ( 33 )
تتولى وزارة الشئون الاجتماعية والعمل الإشراف الإداري والمالي على مؤسسات العمل الخيري بما لا يتعارض مع القانون رقم 6 لسنة2010 في شأن العمل في القطاع الأهلي .

المادة ( 34 )
تعتبر المؤسسات القائمة قبل صدور هذا القانون مؤسسات مرخصة وفقاً لهذا القانون وتتمتع بالشخصية الاعتبارية .

المادة ( 35 )
تسري أحكام هذا القانون على كافة مؤسسات العمل الخيري المرخص لها بالعمل من قبل وزارة الشئون الاجتماعية والعمل داخل أو خارج دولة الكويت .

المادة ( 36 )
تسري أحكام هذا القانون في حالة تعارضها مع أحكام أي قوانين أخري .

المادة ( 37 )
يصدر الوزير المختص اللائحة التنفيذية للقانون في مدة لا تتجاوز ستة أشهر من صدور القانون ونشره في الجريدة الرسمية .
المادة ( 38 )
على مؤسسات العمل الخيري القائمة وقت صدور هذا القانون أن تقوم بتوفيق أوضاعها وفقاً لأحكام هذا القانون خلال تسعين يوماً من تاريخ صدوره والعمل به .

المادة ( 39 )
علي رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ أحكام هذا القانون .

*** المذكرة الإيضاحية :

لدولة الكويت أدوار متقدمة في بذل الخير ودعم وتنظيم العمل الخيري ، وقد قامت الجهود الرسمية والشعبية وأهل الخير من الشعب الكويتي والمقيمين بتقديم الدعم والمساعدة بكافة صورها المادية والطبية والفنية للعديد من الشعوب المنكوبة أو التي تواجه صعوبات حياتية أو معيشية أو حروب أو صور المعاناة الأخري ، كما كان للأدوار الرسمية والشعبية قصب السبق في المساهمة تنموياً في نهضة شعوب العالم بصفة عامة وشعوب العالمين العربي والإسلامي بصفة خاصة .

وفي إطار الحرص علي دعم جهود العمل الخيري والجنوح نحو العمل المؤسسي ومن أجل تطوير إمكانيات العاملين في العمل الخيري وضمان توافقه مع القانون والاتفاقيات الدولية وتدعيم أركانه وبرامجه وأدواره جاء هذا القانون ليضع لبنة مؤسسائية لتنظيم العمل الخيري وتكوين وتفعيل مؤسساته وبرامجه كما أن الهدف الأساسي هو التنظيم لا التقييد فالقانون يدفع باتجاه تشجيع والتوسع في العمل الخيري لا تقليصه ، وقد احتوي القانون علي عدد من الأبواب الأساسية أولها الباب الأول والذي حدد مفهوم العمل الخيري والعمل التطوعي وحدد الوزارة التي تعني بمنح الترخيص والمتابعة لمؤسسات العمل الخيري .

وتطرق الباب الثاني لآليات ونظم وشروط إنشاء وتكوين المؤسسات الخيرية وحددت المادة رقم (7) من القانون رقم (71) إلي ضرورة أن لا تسعي المؤسسات الخيرية لأي غرض غير مشروع أو مخالف للقوانين أو أثارة المنازعات الدينية أو السياسية أو أثارة العصبيات الطائفية والعنصرية .

كما تضمن الباب الثاني نصوص تؤكد أحقية من قام بتقديم طلب أشهار المؤسسة الخيرية بالتظلم أمام وزارة الشئون وأمام القضاء في حال رفض الوزارة إشهار المؤسسة ويعتبر ذلك ضمانة من الضمانات الأساسية للحرية الموضوعية للعمل التطوعي ودعم مجالاته .

وقد أقر في الباب الثالث آليات تشكيل مجلس إدارة المؤسسة والشروط التي يتطلب توفرها في أعضائه .
كما تضمن الباب الرابع من القانون وسائل إدارة أموال المؤسسة ومصادرها وآليات الرقابة الداخلية والخارجية لضمان الأنفاق والشفافية والمحافظة علي أموال المؤسسات الخيرية وأموال المتبرعين والداعمين لها .

وتضمن الباب الخامس جوازية إنشاء إتحاداً للمؤسسات الخيرية بالتنسيق فيما بين المؤسسات لتحقيق الأهداف المشتركة وتضمن آليات حل وإنهاء المؤسسة الخيرية والباب السابع تضمن المخالفات والعقوبات لهذا القانون والباب الثامن أحكام ختامية .

قم بكتابة اول تعليق

Leave a Reply

لن يتم نشر بريدك الالكتروني في اللعن


*


هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.