تقرير: الساعون للاستعانة بجهات خارجية قد يواجهون عقوبة الحبس

أشار تقرير صحافي إلى ان القانون الكويتي يعاقب من يسعى لدى الخارج لفائدة له او يمس او يضر بمركز الكويت الحربي او السياسي او الديبلوماسي او الاقتصادي اذ تنص المادة الاولى من القانون رقم 31 لسنة 1970 بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960 (رقم: 31 / 1970) بشأن الجرائم المتعلقة بأمن الدولة الخارجي على ما يأتي:

يعاقب بالاعدام كل من ارتكب عمدا فعلا يؤدي الى المساس باستقلال البلاد او وحدتها او سلامة اراضيها.

كل كويتي رفع السلاح على الكويت او التحق بأي وجه بالقوات المسلحة لدولة في حالة حرب مع الكويت.

كل من سعى لدى دولة اجنبية او تخابر معها او مع احد ممن يعملون لمصلحتها للقيام بأعمال عدائية ضد الكويت.

كل من سعى لدى دولة اجنبية معادية او تخابر معها او مع احد ممن يعملون لمصلحتها لمعاونتها في عملياتها الحربية او للاضرار بالعمليات الحربية لدولة الكويت.

كما تنص المادة الثانية من القانون نفسه على ما يأتي:

يعاقب بالحبس المؤبد اذا ارتكبت الجريمة في زمن الحرب وبالحبس المؤقت الذي لا تقل مدته عن ثلاث سنوات اذا ارتكبت في زمن سلم.

كل من سعى لدى دولة اجنبية او احد ممن يعملون لمصلحتها او تخابر معها او معه وكان من شأن ذلك الاضرار بمركز الكويت الحربي او السياسي او الديبلوماسي او الاقتصادي.

كل من اتلف عمدا او اخفى او اختلس اوراقا او وثائق وهو يعلم انها تتعلق بأمن الدولة او بأي مصلحة قومية اخرى للبلاد”.

كما تنص المادة الخامسة من القانون: كل من طلب لنفسه او لغيره او قبل او اخذ, ولو بالواسطة, من دولة اجنبية او من احد ممن يعملون لمصلحتها نقودا او اي منفعة اخرى او وعد بشيء من ذلك بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة قومية للبلاد يعاقب بالحبس المؤقت لمدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن الفي دينار ولا تزيد على ما اعطى او وعد به.

اذا كان الجاني موظفا عاما او مكلفا بخدمة عامة او ذا صفة نيابية عامة او اذا ارتكب الجريمة في زمن حرب فتكون العقوبة الحبس المؤبد وغرامة لا تقل عن الفي دينار ولا تزيد على ضعف ما اعطى او وعد به.

يعاقب على الوجه المبين بالفقرتين السابقتين من اعطى او عرض او وعد بشيء مما ذكر بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة قومية للبلاد. كما يعاقب على هذا الوجه من توسط في ارتكاب جريمة من الجرائم السابقة.

اذا كان الطلب او القبول او العرض او الوعد او التوسط كتابة فإن الجريمة تتم بمجرد تصدير الكتاب.

كما تنص المادة 15 على ما يأتي:

يعاقب بالحبس المؤقت الذي لا تقل مدته عن ثلاث سنوات كل كويتي او مستوطن في الكويت اذاع عمدا في الخارج اخبارا او بيانات او اشاعات كاذبة او مغرضة حول الاوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك اضعاف الثقة المالية بالدولة او هيبتها واعتبارها او باشر بأي طريقة كانت نشاطا من شأنه الاضرار بالمصالح القومية للبلاد”.

قارئ هذه المواد يدرك فورا ان ما يهدد به اعضاء ما سمي “الاغلبية المبطلة” حول ما اطلقوا عليه”تدويل قضيتهم” انه يندرج في خانة تقويض استقلال الدولة والمس بسيادة البلاد, والاستعانة بسلطات اجنبية لتحقيق فائدة خاصة بهؤلاء الاشخاص, اذ ان كل قضيتهم مبنية على تعديل نظام التصويت في قانون الانتخابات الذي هو مسألة داخلية بحتة لا سلطة لاي جهة او دولة او مؤسسة في الخارج للتدخل فيها, ويمكن لهؤلاء وفقا للقانون مخاصمة الدولة عبر السلطات القضائية المحلية فقط, اما تهديدهم باستدراج تدخل اجنبي في شؤون الكويت الداخلية فيعتبر اضعافا للدولة, ويعاقب عليه القانون كما هو وارد في المواد اعلاه.

هل أدرك من هدد وتوعد اخيرا بنقل قضيته الشخصية الى المحافل الدولية, وارسال وفود الى الكونغرس الاميركي او البرلمان الاوروبي والامم المتحدة لعرض قضيتهم والاستقواء بهذه المؤسسات, انهم بذلك يخالفون قانون الجزاء ويستدرجون اعتداء خارجيا على البلاد, وكل ذلك بسبب تعديل نظام التصويت من اربعة اصوات الى صوت واحد? فهل فعلا هؤلاء كانوا اعضاء في السلطة التشريعية للبلاد واذا كانوا يجهلون ابسط القواعد القانونية كيف كانوا يشرعون أم انهم عمدوا الى جعل مجلس الامة مخفرا للتحقيق نتيجة جهلهم بمعنى التشريع?!

المصدر “السياسة”

قم بكتابة اول تعليق

Leave a Reply

لن يتم نشر بريدك الالكتروني في اللعن


*


هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.