تقدم النواب نبيل الفضل ونواف الفزيع وعبدالحميد دشتي وصالح عاشور وعبدالله المعيوف باقتراح قانون بسرعة الفصل في جرائم القتل التي تحظى باهتمام الرأي العام، حيث تضمن:
< مادة أولى: يضاف الى القانون رقم 17 لسنة 1960 المشار اليه المادتين (129 مكرر، 172 مكرر) ونصهما كالتالي:
شهران للنيابة وشهر للاستئناف
مادة 129 مكرر: «في جرائم القتل والجرائم التي تحظى باهتمام الرأي العام في وسائل الاعلام المرئية أو المسموعة أو المطبوعة، فانه يجب على النيابة العامة والمحقق الاستعجال فيها والانتهاء من اجراءات الادعاء والتحقيق والتصرف خلال مدة لا تتجاوز شهرين من تاريخ القبض على المتهم أو المتهمين».
مادة 172 مكرر: «في جرائم القتل والجرائم التي تحظى باهتمام الرأي العام في وسائل الاعلام المرئية أو المسموعة أو المطبوعة، فانه يجب على المحكمة الفصل فيها خلال شهرين من تاريخ الاحالة اليها من النيابة العامة أو المحقق، وينطبق ذلك على المعارضة في الأحكام.
ويجب على محكمة الاستئناف ان تفصل في الجرائم المشار اليها خلال شهر من تقديم عريضة الاستئناف لقلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم.
ويجب كذلك على محكمة التمييز ان تفصل في تلك الجرائم خلال شهر من تقديم الطعن بالتمييز الى قلم كتاب محكمة التمييز.
وفي كل الأحوال يجب ان تكون المحاكمات علنية أمام المحاكم المذكورة في الجرائم المشار اليها، وأن تنشر هذه المحاكمات في صحيفتين محليتين على الأقل على حساب المحكوم عليه».
< مادة ثانية يلغى كل حكم في أي قانون يتعارض مع أحكام هذا القانون.
واشارت المذكرة الايضاحية للاقتراح بقانون الى انه من أهم أساليب الردع في المجتمعات الحديثة ان تعامل بعض الجرائم بشيء من الاهتمام نظرا لفداحة هذه الجرائم وعدم تقبل المجتمع لها، ومن أهم هذه الجرائم جرائم القتل وغيرها من الجرائم كالخطف والسرقة بالقوة والجرائم المتعلقة بأمن الدولة الداخلي والخارجي والجرائم التي يفوق عدد المتهمين فيها لأكثر من متهم، وجرائم المسيرات الغير مرخصة التي يصاحبها تغطية اعلامية ونشر لأحداث هذه المسيرات والمواكب والمظاهرات.
ولكن اهتمام المجتمع بحد ذاته لا يحقق الردع لتلك الأنواع من الجرائم فلابد من تخصيص اجراءات معينة لها تتعلق باستعجال مدد الادعاء والتحقيق والتصرف فيها هذا من ناحية، واستعجال الفصل فيها في المحاكم المختصة بنظرها من ناحية ثانية، وأن تكون المحاكمات المتعلقة في شأنها علنية من ناحية ثالثة، وكل ذلك من أجل تحقيق الردع لمرتكبيها هذا من جهة، وتحقيق الردع لغيرهم في المستقبل من جهة ثانية، وتحقيق الاطمئنان للمجتمع بأسره من جهة ثالثة.
وتحقيقاً لتلك الأهداف فقد أعد القانون المرافق حيث نص في المادة الأولى منه على اضافة المادتين (129 مكرر، 172 مكرر) الى القانون رقم 17 لسنة 1960 باصدار قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية.
قم بكتابة اول تعليق