اقترح النواب محمد هايف واسامة المناور وبدر الداهوم ود. محمد الهطلاني وعبداللطيف العميري قانوناً لتطبيق نظام المسابقة الوظيفية لاختيار المتقدمين لشغل الوظائف ذات الكادر الخاص.
جاء في المادة (1): يخضع للتعيين والنقل والندب للوظائف العامة ذات الكادر الخاص لنظام المسابقة الوظيفية بين المتقدمين لشغلها.
(مادة 2): الوظيفة ذات الكادر الخاص هي:كل وظيفة عامة دائمة أو مؤقتة عسكرية أو مدنية ينظمها تشريع خاص بها خلافا لقانون ونظام الخدمة المدنية، ولها سلم وظيفي وكادر مالي يميزها عما سواها، ويشغل الكويتي أولى درجاتها عن طريق التعيين أو الندب أو النقل، ويشترط تفرغه لها تفرغا تاما، وتكون مسبوقة باعلان لشغلها، ويفوق أول مربوط راتبها أول مربوط الدرجة الرابعة من مجموعة الوظائف العامة المنصوص عليه في جدول الدرجات الملحق بنظام الخدمة المدنية.
(مادة 3): لا يؤثر في اعتبار الوظيفة من الوظائف العامة ذات الكادر الخاص الخاضعة لنظام المسابقة الوظيفية لشغلها كون التشريع الخاص الذي أنشأها مقتصرا عليها فقط أو كان انشاؤها ضمن تشريع خاص بترتيب مرفق عام أو احدى المصالح والادارات والهيئات العامة في الدولة. ولا يؤثر في ذلك اعتبار قانون ونظام الخدمة المدنية شريعة عامة لها.
(مادة 4): يسري نظام المسابقة الوظيفية على اختيار المتقدمين لشغل الوظيفة ذات الكادر الخاص اذا كان من شروط القبول فيها اجتياز فترة دراسة أو دورة تدريبية مهما كانت مدتها قبل التعيين أو الندب أو النقل.
(مادة 5): يسري نظام المسابقة الوظيفية على المتقدمين لشغل الوظائف ذات الكادر الخاص في الشركات التي تمتلك الدولة {c457ccac1452d3818271ab2011cbb9d08c0f4c36d5279f7e8d0cd5e61c92f6ca}25 من رأس مالها.
(مادة 6): نظام المسابقة الوظيفية هو: مجموعة من الاختبارات التحريرية والشفهية والمقابلات الشخصية المحددة سلفا بمعرفة متخصصين والتي تأخذ في الاعتبار العديد من الجوانب المتعلقة بشخصية وذكاء وجدارة وكفاءة وتخصص المتقدم للوظيفة.ويقوم باعدادها واجرائها واعتماد نتائجها مركز متخصص ينشأ لهذا الغرض ويعمل بالتنسيق مع الأقسام العلمية في كليات جامعة الكويت ذات العلاقة بالتخصص المطلوب للوظيفة.
(مادة 7): ينشأ في جامعة الكويت مركز يسمى «مركز تنظيم المسابقات الوظيفية» بمستوى عمادة ويناط به اعداد واجراء المسابقة الوظيفية للمتقدمين للوظائف ذات الكادر الخاص المستوفين للشروط المعلن عنها من قبل الجهات الطالبة للوظيفة والمحالين له منها، واعتماد واعلان نتائجها.
(مادة 8): للمركز اتخاذ كافة الضوابط والاجراءات اللازمة والمتعارف عليها التي تضمن تكافؤ الفرص وتحقيق العدالة بين المتبارين وتحقق سرية الاختبارات من تعدد نماذجها وتغيير القائمين عليها بشكل دوري لضمان الحيادية التامة، وله في سبيل ذلك التنسيق مع كافة أجهزة الجامعة التعليمية والتدريبية والبحثية والاستعانة بأعضاء هيئة التدريس العاملين بها.
(مادة 9): يعلن عن مواعيد ومكان عقد المسابقات الوظيفية بوقت كاف بصحيفتين يوميتين وفي النشرات الداخلية للمركز وللجهات الطالبة للوظيفة.
(مادة 10): يتم اجراء الاختبارات التحريرية أولا، ثم الشفوية، ثم المقابلات الشخصية، ثم يتم ترتيب نتيجة الناجحين من المتقدمين للمسابقة وفقا لمجموع الدرجات التي حصلوا عليها ويستبعد كل من حصل على أقل من {c457ccac1452d3818271ab2011cbb9d08c0f4c36d5279f7e8d0cd5e61c92f6ca}50 من مجموع الدرجات العام.
(مادة 11): عند التساوي في ترتيب الناجحين تكون الأولوية للأعلى في المؤهل العلمي فاذا تساوت كانت الأولوية للأعلى في المعدل التراكمي فاذا تساوت كانت الأولوية للأكثر خبرة.واذا تساوى المتقدمون في كل ماسبق أجرى المركز القرعة بينهم.ويخطر المركز الجهة الطالبة بالنتيجة النهائية وتعلن في مقر المركز.
(مادة 12): يصدر وزير التربية ووزير التعليم العالي بعد أخذ رأي مجلس الجامعة والتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية قرارا باللائحة التنفيذية لعمل المركز ولنظام واجراءات وضوابط المسابقة الوظيفية.
(مادة 13): ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد عام من تاريخ النشر.على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ أحكام هذا القانون من التاريخ المحدد لنفاذه.
قم بكتابة اول تعليق