
قدم النائب عصام الدبوس اقتراحا بقانون بشأن إضافة فقرة ثالثة من المادة رقم 111 من القانون رقم 68 لسنة 1980 بإصدار قانون التجارة، طالبا اعطاءه صفة الاستعجال، وجاء التعديل كالتالي:
مادة أولى: تضاف فقرة ثالثة للمادة رقم 111 من القانون رقم 68 لسنة 1980 بإصدار قانون التجارة على النحو التالي.
«3 – ولا يجوز للدائن ان يتقاضى الفوائد مقدما بأي حال من الأحوال، كما يتوجب ان يكون استيفاؤها متناسبا مع المادة المقررة لسداد القرض في حالة سداد القرض على أقساط شهرية أو دورية بحيث لا تتعدى قيمتها الأسعار المعلنة من البنك المركزي من القسط في بدايته ثم يتزايد طرديا مع المدة بوتيرة تناسب مدة السداد».
وجاءت المذكرة الإيضاحية للقانون بإضافة فقرة ثالثة للمادة رقم 111 من القانون رقم 68 لسنة 1980 بإصدار قانون التجارة في ضوء المشاكل الكثيرة التي تعرض لها المدينون المقترضون من البنوك وشركات الإقراض فقد رئي اضافة فقرة للمادة 111 من القانون رقم 68 لسنة 1980 بإصدار قانون التجارة تلزم البنوك وشركات الإقراض باتباع آلية محددة في استيفائهم لفوائد القروض بحيث يتناسب استيفاؤها مع الغرض الأساسي من الاقتراض بأن يتمتع طرفا عقد القرض كل بمنفعته الخاصة من إبرامه، فالدائن له الحق في سداد فوائد القرض متناسبا مع المدة المعينة للسداد،
ولكن باستقراء الأوضاع الحقيقية لنتائج عقود الإقراض في الآونة الأخيرة تبين للمشرع ان البنوك وشركات الإقراض تقوم باستيفاء فوائدها مقدما حارمة المدينين من حقهم في التمتع في المدة المعنية للسداد، الأمر الذي يستوجب معالجة هذه الأوضاع بالتزام الدائنين استيفاء الفوائد بما يتناسب مع مدة السداد.
المصدر “الانباء”
قم بكتابة اول تعليق