يجوز إعادة الضابط المستقيل أو المتقاعد أو المسرّح صحياً ولم يمض على تركه الخدمة 10 سنوات


تقدم النواب نايف المرداس وسالم النملان ود. عبيد الوسمي ود.عبدالله الطريجي ومحمد الخليفة باقتراح بقانون بتعديل نص المادة (39) من القانون رقم 67/32 بشأن الجيش من مادتين جاءتا كالتالي:
< مادة أولى:
– يستبدل بنص المادة (39) النص التالي:
– يجوز اعادة الضابط المستقيل أو المتقاعد أو المسرّح لأسباب صحية الى الخدمة بنفس الرتبة وبذات راتبه السابق، شرط ان يثبت لياقته الصحية، وألا يكون قد انقضى على تركه الخدمة في الجيش اكثر من عشر سنوات، وألا يكون قد تجاوز عمره الخمسين عاماً.
< مادة ثانية: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون.
وقال النواب في المذكرة الايضاحية للقانون «ونظراً لحاجة القوات المسلحة الى خبرة المتقاعدين من الضباط لظروف خاصة بهم وعلى وجه الخصوص ما كان منهم يعالج على نفقة الدولة وتقاعد لذلك السبب فقد كان من الضروري تعديل نص المادة (39) من القانون رقم 32 لسنة 1967م في شأن الجيش بحيث يجوز اعادة المذكورين في تلك المادة الى الخدمة في ذات الرتبة التي تقاعد عليها وبذات الراتب اذا كان لم يمض على تقاعده مدة تزيد على عشر سنوات وبأن لا يكون عمره قد تجاوز 50 عاماً».

قم بكتابة اول تعليق

Leave a Reply

لن يتم نشر بريدك الالكتروني في اللعن


*


هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.