دشتي يطلب من وزير الشؤون تصحيح مخالفة عمل شخصية عسكرية في جمعية بيان التعاونية


وجه النائب د. عبدالحميد دشتي كتاباً الى وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بشأن عضو مجلس ادارة جمعية بيان التعاونية ياسر أحمد الكندري جاء في نصه مايلي:
نصت المادة (13) من القانون رقم 32 لسنة 1967 في شأن الجيش الكويتي على ان: (يحظر على العسكريين الاشتغال بالسياسة.كما يحظر عليهم الانضمام الى جمعية أو نقابة أو هيئة غير الجمعيات أو الهيئات المخصصة للجيش الا باذن كتابي من رئاسة الأركان العامة).
ومؤدى هذا النص ان العسكريين العاملين في الجيش من كافة الرتب العسكرية ممنوع عليهم منعا مطلقا ان ينضموا الى أي جمعية سواء أكانت تعاونية أو نفع عام دون ان يحصلوا على اذن كتابي من رئاسة الأركان العامة.
كما نصت المادة (14 الفقرة 7) من ذات القانون على ان: (يحظر على العسكري ان يؤدي عملا للغير بأجر). وهنا المنع مطلقا لا يسري بشأنه أي استثناء، فلا يجوز ان يؤدي العسكري عملا للغير ولو كان لديه اذنا من رئاسة الأركان العامة.
وبتطبيق هذين النصين سالفي الذكر فانه اذا وجد ان أحد أعضاء مجلس الادارة لأي جمعية تعاونية يعمل عسكريا فانه من الوجوب ان يطبق وزير الشؤون الاجتماعية والعمل ما نصت عليه المادة 35 من المرسوم بقانون رقم 24 لسنة 1979 في شأن الجمعيات التعاونية بقولها: (لوزير الشؤون الاجتماعية والعمل عند الاقتضاء ان يصدر قرارا مسببا بحل مجلس ادارة الجمعية…….، ويجوز ان يقتصر القرار على عزل أحد الأعضاء وتعيين من يقوم بعمله…….).
كما ان المادة 35 من المرسوم بقانون رقم 24 لسنة 1979 في شأن الجمعيات التعاونية واجبة التطبيق ولو كان هذا العسكري لديه اذن كتابي من رئاسة الأركان العامة للجيش، لأن هذا العسكري الذي يكون عضوا في مجلس ادارة جمعية تعاونية سيكون عاملا لدى غير الجيش بأجر بالاضافة الى عمله في الجيش وهو ما حظرته المادة (14 الفقرة 7) من القانون رقم 32 لسنة 1967 في شأن الجيش بقولها: (يحظر على العسكري ان يؤدي عملا للغير بأجر).
وبتطبيق أحكام المرسوم بقانون رقم 24 لسنة 1979 في شأن الجمعيات التعاونية وأحكام القانون رقم 32 لسنة 1967 في شأن الجيش نجد ان السيد ياسر أحمد الكندري هو عضو في مجلس ادارة جمعية بيان التعاونية ورئيس لجنة المشتريات كذلك، على الرغم من أنه يعمل حاليا عسكريا في هيئة الاستخبارات العسكرية التابعة لوزارة الدفاع في فرع البحث والتحري ويحمل رتبة نقيب.
لذا فان النقيب ياسر أحمد الكندري سالف الذكر قد انتهك الحظر المنصوص عليه في المادة 13 من القانون رقم 32 لسنة 1967 في شأن الجيش بأن أصبح منضماً الى جمعية تعاونية دون الحصول على اذن كتابي من رئاسة الأركان العامة، كما انه انتهك الحظر المطلق المنصوص عليه في المادة (14 الفقرة 7) من القانون رقم 32 لسنة 1967 في شأن الجيش كذلك بأن يحظر على العسكري ان يؤدي عملا للغير بأجر.
مما يستوجب لزوما أمام تلك المخالفات القانونية للمذكور أعلاه بأن يبادر وزير الشؤون الاجتماعية والعمل لاصدار قرار يقضي بعزله من عضوية مجلس ادارة جمعية بيان التعاونية تطبيقا لنص المادة 35 من المرسوم بقانون رقم 24 لسنة 1979 في شأن الجمعيات التعاونية واستناداً للمادتين (13 و14 الفقرة 7) القانون رقم 32 لسنة 1967 في شأن الجيش.
لذا نرفع الأمر لمعاليكم الكريم تجسيدا منا لروح التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في معالجة أي خلل أو تجاوز على القوانين.

قم بكتابة اول تعليق

Leave a Reply

لن يتم نشر بريدك الالكتروني في اللعن


*


هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.