نبيل الفضل يطلب من وزير الإسكان سحب قرار ندب ابن الطبطبائي واسترجاع ما تقاضاه من مبالغ


طالب النائب نبيل الفضل وزير الدولة لشؤون الاسكان بإصدار قرار بسحب القرار رقم 944 لسنة 2010 الصادر بتاريخ 8 سبتمبر 2010 بشأن ايفاد الموظف مساعد وليد الطبطبائي مع إلزامه برد كافة ما تقاضاه من مبالغ نظير ايفاده بذلك القرار الباطل.
كما طالبته بسحب قرار تعيين الموظف المذكور واحالة مدير مؤسسة الرعاية السكنية للتحقيق في المخالفات التي شابت قرار تعيينه، وفيما يلي نص خطاب النائب نبيل الفضل الموجه لوزير الدولة لشؤون الاسكان ما يلي:

السيد وزير الدولة لشؤون الاسكان الموقر
تحية طيبة وبعد،،،
في بادئ الأمر فان سيادتكم ومن خلال العديد من تصريحاتكم الصحافية ومقابلاتكم في وسائل الاعلام المرئية تؤكدون على محاربة كافة أشكال الفساد وتصحيح أي مخالفة للقانون واللوائح والنظم، فكانت خطواتكم واضحة المعالم، ثابتة العقيدة، ملموسة في نتائجها الأولية.
وتطبيقا لمبادئكم التي أقسمتم يمين الولاء لها وفقا لما ورد في المادة 91 من الدستور بأن: (أقسم بالله العظيم ان أكون مخلصا للوطن وللأمير، وأن أحترم الدستور وقوانين الدولة، وأذود عن حريات الشعب ومصالحه وأمواله، وأؤدي أعمالي بالأمانة والصدق). فاننا نقدم لسيادتكم حالة فريدة في مخالفة الدستور وقوانين الدولة.وانفراد الحالة يكمن في ان من يقف وراء تلك المخالفة هو من يفترض فيه الصدق مع الله بعد ان أقسم باسمه عز وجل العظيم نائب من نواب الأمة الحاليين.
لديك في المؤسسة العامة للرعاية السكنية التي تقع تحت مسؤولياتك المباشرة بصفتكم وزير الدولة لشؤون الاسكان الموظف المدعو مساعد وليد مساعد الطبطبائي، الابن الأكبر للنائب وليد الطبطبائي.
ففي الرابع والعشرين من يوليو من العام 2008 عين الابن الأكبر للنائب وليد الطبطبائي في ديوان المحاسبة بوظيفة منسق علاقات عامة وفقا لمؤهله الجامعي بكالوريوس اعلام.
وفي الثلاثين من ديسمبر من العام 2009 أي بعد نحو عام وخمسة أشهر تقدم الابن المذكور باستقالته من ديوان المحاسبة نظرا لكثرة غيابه.
وفي غضون أقل من ثلاثة أشهر من قرار استقالته من ديوان المحاسبة، صدر في تاريخ الخامس عشر من مارس من العام 2010 قرار يقضي بتعيينه في المؤسسة العامة للرعاية السكنية.
وهنا بدأت أول مخالفة ارتكبتها المؤسسة العامة للرعاية السكنية. وتتمثل هذه المخالفة في ان القرار الصادر بتعيينه جاء مخالفا لقرار مجلس الوزراء التنظيمي رقم 50 لسنة 1976 الذي يقضي بأن: (يحظر تعيين موظفي الدرجة الرابعة/ عامة وما يعادلها فما فوق الذي تنتهي خدمتهم بالاستقالة أو الفصل من جهات أخرى غير التي كانوا يعملون بها وذلك لمدة سنة من تاريخ انتهاء الخدمة).
وعلى الرغم من ذلك القرار رقم 50 لسنة 1976 المشار اليه الا ان المؤسسة أصدرت قرارا يقضي بتعيين المدعو مساعد ابن النائب وليد الطبطبائي في الرابع عشر من مارس من العام 2010 أي قبل مرور سنة على انتهاء خدمته من وظيفته السابقة في ديوان المحاسبة!!!!.
وبالرغم كذلك من ان القرار رقم 50 لسنة 1976 المنوه عنه قد أورد استثناء على الحظر الزمني للتعيين وهو مرور زمن محدد مدته سنة كاملة من تاريخ انتهاء الخدمة الا أنه يجوز التعيين دون انتظار مرور سنة على انتهاء الخدمة في حالة رغبة جهة ما مباشرة التعيين لأي فرد ولكن بشرط لازم يقتضي منها اتباعه والالتزام به وهو: (ان تتقدم هذه الجهة بطلب الى ديوان الخدمة المدنية وأن تحصل على رأي الجهة التي كان يتبعها الموظف المستقيل، وأن تنظر الموافقات).
وعلى الرغم من وجود ذلك الشرط الملزم على أي جهة تريد ان تباشر تعيين أي موظف منتهية خدماته من جهة أخرى، الا ان المؤسسة لم تتقيد بذلك الشرط الملزم ضاربة بعرض الحائط ما نص عليه القرار التنظيمي رقم 50 لسنة 1976 الصادر من مجلس الوزراء، والذي قررت المادة 123 من الدستور بأن مجلس الوزراء هو المهيمن على مصالح الدولة والمشرف على سير العمل في الادارات الحكومية.
فهل خاطب المدير العام للمؤسسة العامة للرعاية السكنية ديوان الخدمة المدنية ليطلب استثناء تعيين المدعو مساعد وليد الطبطبائي من المدة الزمنية التي قررها القرار رقم 50 لسنة 1976 حتى يتم تعيينه في المؤسسة؟.
وهل هناك مخاطبة موجهة من ديوان الخدمة المدنية أو المؤسسة لديوان المحاسبة باعتباره الجهة التي استقال منها المدعو مساعد وليد الطبطبائي لطلب رأيها في تعيين المذكور؟.
ويكون تبعا لذلك ان القرار الاداري الفردي الصادر بتعيين المدعو مساعد وليد الطبطبائي قد جاء مخالفا للقرار التنظيمي الأعلى منه رقم 50 الصادر سنة 1976 من مجلس الوزراء، فيكون والحال كذلك ان قرار التعيين المنوه عنه قد صدر بالمخالفة لحكم المادة 123 من الدستور بأن جعلت المؤسسة العامة للرعاية السكنية نفسها هي المهيمنة على مصالحها على الرغم من أنها جهة حكومية تخضع لمجلس الوزراء الذي ينفرد بالهيمنة على مصالح الدولة كلها بما فيها الهيمنة على أعمال المؤسسة العامة للرعاية السكنية باعتبار ان المؤسسة جزء لا يتجزأ من مصالح الدولة.
ومن ناحية أخرى فان قرار تعيين المذكور قد كشف أن المؤسسة العامة للرعاية السكنية وضعت نفسها المشرفة على سير عمل مجلس الوزراء بشأن تطبيق القرار رقم 50 لسنة 1976 الصادر من مجلس الوزراء، فرأت المؤسسة العامة للرعاية السكنية نفسها أنها هي مجلس الوزراء، وأن مجلس الوزراء هو الجهة الحكومية التي تشرف عليها المؤسسة على الرغم من ان المادة 123 من الدستور وفقا لنصها الصريح تجعل من المؤسسة العامة للرعاية السكنية هي الجهة الحكومية التي يشرف عليها مجلس الوزراء، والعكس هنا غير صحيح، ولكن المؤسسة باتخاذها موقفا مخالفا للقرار رقم 50 لسنة 1976 منحت لنفسها اختصاصا لا يقره الدستور لها، ولا يقره لها قانون انشائها، ناهيك بأنها في الأصل خالفت ذلك القرار المرقم 50 لسنة 1976 الذي ترتب على تلك المخالفة إتيان المؤسسة ما من شأنه يعد مخالفة صريحة وجسيمة للمادة 123 من الدستور.
مما يترتب على ما سبق ان قرار التعيين وهو قرار اداري فردي قد خالف قرارا تنظيميا رقمه 50 لسنة 1976، وهو ما لا يجوز دستورا أو قانونا، لأن القرار التنظيمي الاداري يكون أعلى وفقا لتنظيم مراتب القواعد القانونية وإلزاميتها وقوتها من القرار الفردي الاداري.
ومتى كان القرار الفردي الاداري مخالفا للقرار التنظيمي، فانه يكون باطلا مما يتعين سحبه، والا كان استمراره على الرغم من بطلانه يخالف مبدأ المشروعية جوهر تطبيق القوانين، ويخالف مبدأ تدرج القواعد القانونية في المرتبة والقوة والإلزام.
كما ان حدوث هذه المخالفة يعني – وبكل أسف – ظهور حالة جديدة من حالات الفساد الاداري تضاف الى مصفوفات حالات الفساد التي تحيط بالدولة وبنظامها القانوني.
مما يتعين تطبيقا للقانون وتحقيقا لشعارات معاليكم الخاصة بمحاربة الفساد وتصحيح أي أوضاع تكون أو تظهر بالمخالفة للقانون بأن يبادر معاليكم لاصدار قرار جديد يقضي بسحب قرار تعيين المدعو مساعد وليد مساعد الطبطبائي واعتباره كأن لم يكن.
الأمر الآخر في هذا الموضوع وهو ما يعد أمراً خطيرا ذا أثرٍ شديد أنه من المعلوم ان الجميع يشهد بأن البطالة في الكويت لها ضوضاء تقرع في طبول أذن السامعين، وأنها تؤرق استقرار الآمنين، وتقلق مضاجع الحالمين في الحصول على فرصة للعمل والرزق الحلال المبارك.
فكيف بعد ذلك يتم تعيين المدعو مساعد وليد الطبطبائي دون نشر اعلان من قبل المؤسسة العامة للرعاية السكنية أمام جميع الشباب الكويتي عن شغل وظيفة عامة؟ ليتقدم الجميع لها !!!.
ولماذا تخصص له درجة مالية ووظيفية دون بقية أبناء الكويت الحاصلين على ذات مؤهلات ابن النائب وليد الطبطبائي؟.
وهل يجوز تعيين المذكور بتلك الصورة المخلة لمبادئ سامية وعديدة قررها الدستور بصورة واضحة هي مبادئ المساواة والعدالة المقررين في المادة 7 من الدستور، ومبدأ المساواة بين الناس في الحقوق وأنه لا تمييز بينهم بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين المقرر في المادة 29 من الدستور، ومبدأ تكافؤ الفرص للمواطنين المقرر في المادة 8 من الدستور؟.
ولأن الأمور قد سارت لذلك الابن على هواه وهوى أبيه الذي يعد ولايزال أحد رجال السلطة التشريعية وهو النائب وليد الطبطبائي، فان الابن وأبيه لم يكتفيا بأن يكون قرار التعيين مخالفا لما سبق ذكر بل انهما قفزا من مخالفة عظيمة الى مخالفة أعظم مفادها: أنه في التاسع من يونيو من العام 2010 – أي بعد تعيين المدعو مساعد وليد الطبطبائي بأقل من ثلاثة شهور – تقدم المذكور بطلب الحصول على بعثة دراسية شاملة المخصصات من أجل اكمال دراسته العليا، لأنه وفقا لما جاء في طلبه حاصل على شهادة البكالوريوس من جامعة الكويت.
وفي الثامن من ديسمبر من العام 2010 صدر القرار الاداري رقم 944 لسنة 2010 الذي يقضي بايفاد المذكور الذي يعمل في قطاع الطلبات والتخصيص التابع للمؤسسة العامة للرعاية السكنية الى الولايات المتحدة الأمريكية للحصول على شهادة الماجستير والدكتوراه في تخصص الاعلام، وأن البعثة بمرتب كامل اضافة الى المخصصات المالية بأكملها خلال مدة البعثة الدراسية !!!!.
وفي البداية نتساءل ما هو الرابط بين تخصص الاعلام والقطاع الذي يعمل به المدعو مساعد وليد الطبطبائي وهو قطاع شؤون الطلبات والتخصيص؟!!! كما أننا نتساءل ما هو الرابط بين تعيين شخص يحمل بكالوريوس اعلام وقطاع الطلبات والتخصيص الذي يعد قطاعاً ذا طابع اسكاني وليس قطاعاً اعلامياً؟
أما المخالفات التي وقع فيها القرار الاداري رقم 944 لسنة 2010 في شأن ايفاد المدعو مساعد وليد الطبطبائي تكمن في الآتي:
أولا – مخالفة القرار رقم 944 لسنة 2010 للائحة البعثات والاجازات الدراسية الصادرة من مجلس الخدمة المدنية بالقرار رقم 10 لسنة 1986:
بشأن الشروط العامة المطلوبة في البعثة الدراسية، فقد قررت المادة 8 من اللائحة المشار اليها بأنه: (يشترط لايفاد الموظف في بعثة أو اجازة ما يأتي:
1- …………………………………………………….…
2- ……………………………………………………….
3- ……………………………………………………….
4- اذا كانت البعثة أو الاجازة أو المنحة خارج الكويت ومخصصة للحصول على مؤهل دراسي فانه يتعين مراعاة الآتي:
أ – ……………………………………………………….
ب – ان يجتاز الموظف المرشح للبعثة أو الاجازة أو المنحة امتحان التوفل أو ما يعادله بمعدل 500 نقطة من جامعة الكويت أو امتحان في لغة البلد الموفد اليه اذا توفر الامتحان في الكويت.
وتتمثل مخالفة القرار رقم 944 لسنة 2010 المشار اليه لذلك النص بأن المدعو مساعد وليد الطبطبائي لم يقدم رفق طلبه للحصول على بعثه دراسية ما من شأنه يفيد اجتيازه لامتحان التوفل أو ما يعادله أو اجتياز امتحان في لغة البلد الموفد اليه، خاصة أنه سيوفد للدراسة في الولايات المتحدة الأمريكية باللغة الأجنبية.
وفي شأن الشروط الخاصة المطلوبة في البعثة الدراسية، فقد قررت المادة 9 من اللائحة المشار اليها بأن:
دون اخلال بأحكام المادة السابقة يجوز ايفاد الموظف في بعثة علمية وذلك بمراعاة الشروط الآتية:
1- ……………………………………………………….
2- ان يكون للموظف المرشح للبعثة، اذا كانت البعثة للحصول على الدبلوم العالي أو الماجستير أو الدكتوراه، مدة خدمة متصلة وما تزال مستمرة في الجهة طالبة الايفاد لا تقل عن أربع سنوات بعد الحصول على المؤهل الجامعي.
3- ……………………………………………………….
وتتمثل مخالفة القرار رقم 944 لسنة 2010 المشار اليه لذلك النص بأن المدعو مساعد وليد الطبطبائي ليس لديه خدمة متصلة في المؤسسة العامة للرعاية السكنية تبلغ أربع سنوات بعد حصوله على مؤهل البكالوريوس في الاعلام.
فالمدعو المذكور قد تم تعيينه في الخامس عشر من مارس من العام 2010؟!!!! وهذه مدة ليست – فقط – غير كافية لانطباق نص الفقرة الثانية من المادة التاسعة من اللائحة المشار اليها، بل انها لا تؤهله في الأصل لتقديم طلب الحصول على بعثة دراسية، كما انها لا تؤهل المؤسسة للنظر في الطلب من الأساس.
ولو كان ابن النائب غير مستند على مواقف أبيه النائب وليد الطبطبائي خاصة ما كان منها في الفترة السابقة على حل مجلس الأمة في فصله التشريعي الثالث عشر لما تجرأ هذا الابن لأن يتقدم بطلب الحصول على بعثة دراسية بالمخالفة لشرط مدة الأربع سنوات المطلوبة في بقاء الموظف في الخدمة وبهذا الشكل المفضوح !!!
ولكن على الرغم من ذلك فان مدير عام المؤسسة العامة للرعاية السكنية أشر بالموافقة على طلب المدعو المذكور للحصول على بعثة دراسية، قائلا المدير العام كما هو واضح في تأشيرته على طلب ابن النائب وليد الطبطبائي: (بناء على توجيهات معالي الوزير لا مانع من منحه بعثة دراسية).
وشرط وجود مدة أربع سنوات متصلة غير قابلة للاستثناء ولو كان بتوجيهات وزير الاسكان، لأنه شرط خاص وليس شرطا عاما كما جاء في لائحة البعثات والاجازات الدراسية المشار اليها.
والشروط الخاصة غير خاضعة للاستثناء أو التجاوز عنها، ناهيك على ان لائحة البعثات والاجازات الدراسية لم تقرر أي استثناء لأي شروط عامة أو خاصة مطلوبة من أجل الحصول على بعثة دراسية.
ثانيا – مخالفة القرار رقم 944 لسنة 2010 للقرار رقم 308 الصادر من رئيس الهيئة العامة للمؤسسة العامة للرعاية السكنية في تاريخ الرابع من أغسطس من العام 1985:
في الرابع من أغسطس من العام 1985 صدر القرار رقم 308 في شأن تنظيم شروط البعثات والاجازات الدراسية.فقرر في الفقرة (1) من المادة الأولى منه بأن:
(أولا – يتم ايفاد الموظف الكويتي في بعثة أو اجازة دراسية وفقا للشروط التالية:
1- ان يكون المرشح للبعثة قد أمضى ثلاث سنوات خدمة في الهيئة تحسب من تاريخ التعيين أو النقل من جهة أخرى).
وتتمثل مخالفة القرار رقم 944 لسنة 2010 المشار اليه لذلك النص بأن المدعو مساعد وليد الطبطبائي لم يمض في خدمة المؤسسة العامة للرعاية السكنية ثلاث سنوات، بل تمت الموافقة على ايفاده ببعثة دراسية بعد ستة شهور من تعيينه الحاصل في الخامس عشر من مارس من العام 2010.
كما ان الغريب في الأمر ان نائب المدير العام لشؤون تنمية الموارد البشرية قد رفع مذكرة تبين مخالفة طلب ابن النائب لشرط مدة الخدمة المطلوبة، وعلى الرغم من ذلك أصدر مدير عام المؤسسة القرار رقم 944 لسنة 2010 الذي يقضي بايفاده ببعثة دراسية خارج الكويت.
ومن ناحية أخرى فان الفقرة (4) من المادة الأولى من القرار رقم 308 المشار اليه تقضي بأن: (تتوافق دراسة المرشح للايفاد في بعثة أو اجازة دراسية مع طبيعة عمل الهيئة.
فاذا كان المدعو مساعد وليد الطبطبائي قد عين في قطاع الطلبات والتخصيص، فما هو وجه التوافق بين الاختصاصات الوظيفية التي يقوم بها هذا القطاع وموظفون مع دراسة الاعلام – ماجستير ودكتوراه – التي سيقوم بها المذكور !!! ناهيك على ان القطاع ذاته ليس قطاعاً اعلاميا حتى يعين فيه المذكور بل انه قطاع اسكاني بحت؟!.
ومن أشد المخالفات التي وقعت فيها المؤسسة باصدارها للقرار رقم 944 لسنة 2010 في شأن ايفاد ابن النائب وليد الطبطبائي المدعو مساعد، مخالفة ذلك القرار للفقرة السابعة من المادة الأولى للقرار رقم 308 المشار اليه، والتي قضت:
(يراعى عند النظر في طلبات الترشيح من المرشحين في بعثة أو اجازة دراسية ما يلي:
1- أولوية تقديم الطلب.
2- السلوك الوظيفي من واقع ملفه.
3- نوع الدراسة وتحدد من قبل لجنة شؤون الموظفين).
ومفاد ذلك النص ان الايفاد في بعثه دراسية يخضع الى ضوابط:
أولها – ان يتقدم الموظفون الكويتيون الراغبون في الحصول على بعثة دراسية الى المدير العام لشؤون التنمية البشرية أو من يفوضه في تسلم تلك الطلبات، ولا يكون الايفاد عن طريق الموافقة على طلب واحد يقدم من موظف واحد، لأن النص يقول عبارة (طلبات الترشيح) وتقول عبارة أخرى دالة على ذلك وهي: (يراعى عند النظر……أولوية تقديم الطلب).
وثانيها – ان يتم النظر في طلبات الترشيح وفقا لمعايير ثلاثة هي: (أولوية تقديم الطلب، والسلوك الوظيفي من واقع الملف، ونوع الدراسة).
لذلك فانه لما كان الايفاد يخضع لمبدأ الطلبات وليس لطلب واحد يقدم منفردا من موظف واحد، فان ذلك يعني ان تلتزم المؤسسة بنشر اعلان لجميع موظفيها يفيد طرحها لخطة البعثات الدراسية لديها وفقا للميزانية وفقا لحاجتها من التخصصات.
وبما ان المسألة تتضمن طلبات ترشيح واعلان مسبق، فان ذلك يعني وجود منافسة بين الموظفين المتقدمين لطلب الحصول على بعثة دراسية. وبعد ذلك يتم الاختيار وفق أولوية تقديم الطلبات ومضمون الملف الوظيفي لكل متقدم.
وعلى الرغم من كل ما سبق بيانه بشأن الفقرة السابعة من المادة الأولى من القرار رقم 308 المشار اليه، الا أننا نجد ان القرار الصادر بايفاد ابن النائب وليد الطبطبائي المدعو مساعد، قفز بصورة سيئة ومفضوحة على كل ما سبق.
فتم اصدار هذا القرار دون ان يكون هناك اعلان صادر من المؤسسة بشأن طرح خطة بعثاتها الدراسية مما حرم بقية الموظفين من الاستفادة بأحد الحقوق المقررة لهم، وقامت المؤسسة بقبول طلب قدم منفردا من ابن النائب المذكور خلافا للنص سالف الذكر الذي يقضي بضرورة وجود عدة طلبات مقدمة من عدة موظفين، ناهيك أنه يعد تجاوزا على مبدأ المساواة في الحقوق والواجبات العامة المقرر في المادة 29 من الدستور، وتجاوزا كذلك لمبدأ تكافؤ الفرص للمواطنين المقرر في المادة 8 من الدستور.
مع الاشارة الى البعثات الدراسية في المؤسسة تخضع لمبدأ طلبات الترشيح وليس لطلب مقدم من موظف واحد، وهو ما فرضه النص سالف الذكر عندما قرر عبارة (طلبات الترشيح) وقرر كذلك عبارة (يراعى عند النظر…..أولوية تقديم الطلب).
كما ان الفقرة السابعة من المادة الأولى من القرار رقم 308 المشار اليه جعل أحد المعايير الخاصة بنظر طلبات الترشيح هو معيار السلوك الوظيفي من واقع ملف الموظف طالب البعثة الدراسية.
ومن أهم وقائع الملف الوظيفي هو التقرير السنوي الخاص بكفاءة الموظف الذي يعتمد على درجات توضع تقديرياً من الرئيس المباشر للموظف وتعتمد من الذي يليه في الرئاسة.
فهل يوجد للموظف ابن النائب وليد الطبطبائي المدعو مساعد تقرير كفاءة وهو الذي لم يمض على خدمته في المؤسسة سوى خمسة شهور حتى ينظر في طلبه ويمنح الموافقة لايفاده في بعثة دراسية؟!!! خاصة ان تقرير الكفاءة لا يكون الا سنويا ولا يجوز ان يكون للموظف تقرير كفاءة دون مرور سنة كاملة على تعيينه.
وهل تكفي مدة بقائه الضئيلة في الخدمة وهي خمسة شهور حتى يستخلص منها سلوكه الوظيفي ودون وجود تقرير كفاءة له؟!!!.
ثالثا – مخالفة القرار رقم 944 لسنة 2010 لقرار لجنة التخطيط الصادر منها في جلستها المنعقدة في تاريخ 2005/5/10:
في العاشر من مايو من العام 2005 قررت لجنة التخطيط في المؤسسة العامة للرعاية السكنية وقف الاجازات والبعثات الدراسية لحين الانتهاء من لائحة البعثات والاجازات الدراسية الخاصة بالمؤسسة.
وعلى الرغم من ذلك القرار الذي من المفترض ان يمارس بشأنه وزير الدولة لشؤون الاسكان والمدير العام للمؤسسة العامة للرعاية السكنية الاحترام والتقدير له والالتزام به، لكونها لجنة فنية متخصصة، الا ان الوزير السابق الشيخ أحمد الفهد الصباح والمدير العام الحالي للمؤسسة حادا عن ذلك، فالأول اصدر توجيهاته بالموافقة على ايفاد ابن النائب المذكور، والثاني أصدر قرار الايفاد.
وعدم الاحترام يعبر عن عدم احترام دولة المؤسسات والقانون وأن اللجان وقراراتها ما هي الا لزينة العمل والديكور المؤسسي.
ومن جماع النقاط – أولا وثانيا وثالثا – يتضح ان القرار رقم 944 لسنة 2010 الخاص بايفاد المدعو مساعد وليد مساعد الطبطبائي قد جاء حاملاً مخالفات جسيمة للقانون والنظم واللوائح الصادرة بشأن البعثات الدراسية والصادرة من قبل مجلس الخدمة المدنية وكذلك المؤسسة العامة للرعاية السكنية، مما يوصم ذلك القرار بالبطلان، الأمر الذي يقتضي تصحيح هذه المخالفات من خلال صدور قرار جديد من سيادتكم يقضي بسحب القرار رقم 944 لسنة 2010، والزام الابن المذكور باعادة ما تقاضاه من أموال عامة نظير ايفاده.
ولكننا نتساءل في ختام هذه المذكرة لماذا يطالب النائب وليد الطبطبائي من الحكومة ان تلتزم بالقانون والقرارات الصادرة في شأن سير العمل الحكومي، والا فانها حكومة فاسدة معطلة للتنمية، وهو يوافق على ان تقوم الحكومة في احدى الجهات التابعة لها بمخالفة الدستور والقانون والنظم واللوائح من أجل مصلحته الشخصية في ايفاد ابنه المدعو مساعد؟!.
ولماذا يصمت عن كل تلك المخالفات اذا ما كانت تصب في مصلحة ابنه؟ ولماذا لا يقوم اذا بممارسة الحظوة لشباب الكويت الآخرين بدلا من اقتصارها على ابنه وبالمخالفة للدستور والقانون واللوائح والنظم.

بناء على ما سبق
نرجو من سيادتكم الموقرة بصفتكم وزير الدولة لشؤون الاسكان الرئيس الأعلى للمؤسسة العامة للرعاية السكنية اتخاذ الآتي:
أولا – اصدار قرار يقضي بسحب القرار رقم 944 لسنة 2010 الصادر بتاريخ الثامن من سبتمبر 2010 بشأن ايفاد الموظف مساعد وليد مساعد الطبطبائي مع الزامه برد كافة ما تقاضاه من مبالغ نظير ايفاده بذلك القرار الباطل.
ثانيا – اصدار قرار يقضي بسحب قرار تعيين الموظف مساعد وليد مساعد الطبطبائي.
ثالثا – بعد اصدار قرارات السحب المنوه عنها في أولا وثانيا احالة مدير عام المؤسسة العامة للرعاية السكنية للتحقيق شاملا التحقيق في المخالفات التي شابت قرار تعيين المدعو مساعد وليد مساعد الطبطبائي وشابت قرار ايفاده المرقم 944 لسنة 2010.

قم بكتابة اول تعليق

Leave a Reply

لن يتم نشر بريدك الالكتروني في اللعن


*


هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.