قضت الدائرة الادارية برئاسة وكيل المحكمة د.محمد التميمي بالغاء قرار سلبي صادر من مؤسسة التأمينات الاجتماعية تضمن الامتناع عن تنفيذ قرار وزاري بشأن انهاء خدمة موظف بسبب عدم لياقته الصحية مع ما يترتب على ذلك من آثار اخصها صرف حقوقه المالية.
وتتلخص وقائع الدعوى في ان المدعي الذي التحق بالعمل في بلدية الكويت بوظيفة مساعد مدني اعتبارا من عام 1998 وبتاريخ 2006/2/28 صدر قرار بانهاء خدمته اعتبارا من 2004/9/21، حيث ان المدعي واثناء صدور قرار انهاء خدمته كان قد ادخل المستشفى بسبب ذبحة قلبية داهمته وبعدها ادخل السجن بقضايا شيكات، وعند علمه بالقرار قام بالتظلم عليه على اعتبار انه غير لائق صحيا واستند في ذلك الى كتاب المجلس الطبي والذي افاد بعدم لياقته صحيا للعمل. وفي عام 2008 صدر قرار من مجلس الخدمة المدنية يفيد بوجود تغيير سبب انهاء خدمة المدعي من الانقطاع عن العمل الى عدم اللياقة الصحية، واستنادا الى ذلك تقدم المدعي الى مؤسسة التأمينات الاجتماعية لصرف معاشه التقاعدي بعد تعديل سبب انهاء العمل الى عدم اللياقة الصحية لكن المؤسسة رفضت صرف معاشه التقاعدي ولم توافق على تعديل سبب انهاء الخدمة مما حدا بالمدعي الى اللجوء للقضاء.
وبعد اطلاع هيئة المحكمة على اوراق القضية وظروفها وملابساتها استقر بيقينها أن قرار الجهة الادارية عدم الموافقة على سبب تعديل انهاء الخدمة يكون غير قائم على سند صحيح من القانون بعدما صمت الجهة الادارية آذانها عن نداء القانون وامتنعت عن اجابة المدعي بسبب عدم لياقته الصحية على الرغم من انها ملزمة قانونا بتنفيذ مقتضى القرار الوزاري الذي تضمن انهاء خدمة المدعي لعدم لياقته الصحية وهو ما استندت اليه المحكمة في حكمها سالف الذكر.
جريدة: الوطن
قم بكتابة اول تعليق