لا أعرف من صاغ قانون الإعلام الموحد، ولكنني أعرف أمرا واحدا، إما أنه ليس كويتيا، أو أنه لم يطلع على الدستور الكويتي ولم يقرأ منه حرفا واحدا، فإحدى مواده تنص على عقوبة خرق أي من مواد القانون في أي برنامج تلفزيوني لأي قناة تطال الضيف المتحدث الذي خرق القانون، وكذلك تطال مقدم البرنامج والمعد وصاحب القناة، وهي مخالفة صريحة لمادة 33 من الدستور، والتي تنص على أن العقوبة شخصية.
أما المادة 93 فتنص على أمر غريب جدا وهو التالي: «يصدر الوزير قرارا بتعيين الموظفين الذين يكلفون بإثبات المخالفات لأحكام هذا القانون وتحرير محاضرها وإجراءاتها وإحالتها الى جهات التحقيق المختصة، ويكون لهم بهذه الصفة الحق في دخول جميع المحال والمنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون لتدقيق المستندات والموجودات والتحفظ على اي منها».
وهذه المادة تعني أن عصر الرقابة على الصحف ووسائل الإعلام قد عاد من جديد، ولكن بشكل قانوني، وبموجب هذه المادة سيتمتع الرقباء الذين سيعينهم وزير الإعلام بصفة «الضبطية القضائية»، وهو أمر لم يكن موجودا في عصر رقباء الصحف ما قبل 1992، وكأن القانون سيعيد لنا محاكم التفتيش.
يمكنني أن أستعرض وعبر عشر مقالات قادمة مخالفات قانون الإعلام الموحد للدستور وللقانون الجزائي، بل إن بعض مواده تصطدم بالمنطق، ولا يمكن قبولها في العام 2013، ولا يمكن أن تصح أو تصلح في عصر الفضاء المفتوح.
القانون لا يجب أن يمر لا بشكله الحالي ولا في حال تعديله، وأنا شخصيا بصفتي شخصا تم ذكر صفته في القانون، وفي حال مر القانون سواء بشكله الحالي أو المعدل فسأقوم باللجوء إلى المحكمة الدستورية، لأن هذا القانون ينسف الدستور نسفا كأن لم يكن.
waha2waha@hotmail.com
المصدر جريدة الانباء
قم بكتابة اول تعليق