الخارجية الأميركية: لا انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان بالكويت في 2012

أصدرت وزارة الخارجية الأميركية تقريرها السنوي عن ممارسات حقوق الإنسان في الكويت وبقية دول العالم أول من أمس وذلك في تغطية للحالة العامة لتلك الممارسات خلال العام الماضي.

وقال التقرير بشأن الكويت ان الحكومة الكويتية «اتخذت خطوات لمحاكمة ومعاقبة المسؤولين الذين ارتكبوا انتهاكات سواء كانوا في اجهزة الامن أو في اي مكان آخر بالحكومة. وكان الإفلات من العقوبة مشكلة احيانا في بعض قضايا الفساد».

كما اشار التقريرالى ان هناك مشكلات أساسية في مجال تطبيقات حقوق الإنسان، وتابع «تتضمن هذه المشكلات تقييد حرية المواطنين في تغيير حكومتهم وفي التجمع والحركة بما في ذلك للعمال الاجانب والبدون وتقييد حرية الصحافة والتنظيم والاديان كما واجه النساء والبدون تفرقة قانونية».

وقال التقرير انه لا توجد أدلة على أن الحكومة او موظفيها ارتكبوا عمليات قتل عشوائي كما لا توجد تقارير عن عمليات اختفاء سياسي وتابع «ان الدستور الكويتي والقانون يحرمان التعذيب والممارسات القاسية الأخرى. إلا أنه كان هناك تقارير عن أن بعض افراد الشرطة واجهزة اخرى قاموا بإساءة معاملة محبوسين خلال العام. وافراد الشرطة والاجهزة الامنية كانوا اكثر احتمالا للممارسة اساءة المحتجزين من غير المواطنين لاسيما من ابناء الدول غير الاعضاء في مجلس التعاون الخليجي أو من الآسيويين».

وأشار التقرير الى أنه لم تسجل في الكويت خلال العام الماضي أي انتهاكات من قبيل اعمال القتل التعسفية وغير القانونية أو حالات اختفاء لأشخاص على خلفية سياسية.

وتحدث التقرير عن ان الدستور والقوانين الكويتية تحظر التعذيب وكافة اشكال القسوة والمعاملة غير الانسانية ولكن ذلك لم يمنع حدوث بعض التجاوزات من قبل افراد في اجهزة الامن والشرطة.

وفيما يتعلق بالسجون وأماكن الاحتجاز اشار التقرير الى انها تتفق بشكل عام مع المعايير الدولية وان كانت تعاني غالبا من الاكتظاظ والافتقار الى شروط النظافة والعناية الصحية. وذكر التقرير ان وزارة الداخلية سمحت بمراقبة مستقلة لأوضاع السجون من قبل مجموعات حقوق الانسان الدولية والمحلية ومن وسائل الاعلام واللجنة الدولية للصليب الاحمر.

وأوضح التقرير ان اجهزة الشرطة تتحمل مسؤولية فرض تطبيق القوانين في القضايا غير المتصلة بالامن الوطني وان جهاز امن الدولة يشرف على قضايا الاستخبارات والامن الوطني ولكن كل هذه الاجهزة تخضع لإشراف السلطات المدنية في وزارة الداخلية.

وفي مجال حرية التعبير والصحافة ذكر التقرير ان الحكومة قيدت حرية التعبير في المسائل المتصلة بالامن الوطني او بالاساءة الى الاسلام او الامير او الدستور او حيادية القضاء او مكتب النائب العام. وأورد التقرير امثلة عن قضايا تتعلق بهذه المسائل. وفيما يتعلق بحرية الصحافة تحدث التقرير عن ان الصحافة الكويتية عبرت بحرية عن آراء متنوعة الا انها مارست الرقابة الذاتية لكي تتفادى الدعاوى القضائية والغرامات وحتى الغاء الترخيص. واشار التقرير الى ان الحكومة تراقب اتصالات الانترنت لأسباب امنية ولمنع التشهير والتحريض على الارهاب والفوضى.

وفي مجال حرية الاجتماع اشار التقرير الى ان المعارضة السياسية نظمت عشرات الاحتجاجات والمسيرات والى ان اجهزة الامن سمحت بالكثير من الاحتجاجات السلمية حتى من دون ترخيص الا انها تدخلت في بعضها حفاظا على السلامة العامة وعلى عدم اعاقة حركة المرور.

وتحدث التقرير عن تقييد الحكومة لحق انشاء الجمعيات وعن الامتناع عن القيام بنشاط سياسي كشرط للحصول على تراخيص انشائها. واضاف انه توجد في الكويت نحو 100 منظمة غير حكومية مرخصة اضافة الى العشرات من المنظمات غير المرخصة.

وفيما يتعلق بالأحزاب السياسية لفت التقرير الى ان الدستور لا ينص على حظر الاحزاب السياسية الا ان الحكومة لا تعترف بأي احزاب سياسية ولا تسمح بتشكيلها. وفي المقابل هنالك تجمعات سياسية غير رسمية وتحالفات برلمانية.

ولاحظ التقرير ان المرأة لاتزال تواجه عوائق ثقافية واجتماعية في طريق المشاركة السياسية بالرغم من حصولها على حق الاقتراع عام 2005. ولفت الى ان الانتخابات البرلمانية الاخيرة شهدت وصول ثلاث نساء الى مجلس الامة كما ان اقبال المرأة على التصويت كان اعلى من اقبال الرجل.

وتحدث التقرير عن الفساد والافتقار الى الشفافية وعن التحقيقات البرلمانية في مزاعم حول اساءة استخدام الاموال العامة، مشيرا الى ان التحقيقات لم تصل الى حد المحاسبة القضائية للمشتبه بهم.

وتحدث التقرير عن الدور الذي تقوم به منظمات الدفاع عن حقوق الانسان المحلية والدولية، مشيرا الى الاستجابة الحكومية المحدودة لتوصيات هذه المنظمات، ولكنه نوه بالدور الذي تؤديه لجنة حقوق الانسان في مجلس الامة ونشاطها في تفقد السجون والاطلاع على اوضاع السجناء.

وبالنسبة لبند التمييز في التقرير، أشار إلى أن القانون يمنع التمييز بين الأفراد بناء على انتماءات العرق أو الأصل أو اللغة أو العجز الجسدي. إلا أن القانون لا يتطرق إلى مسألة التمييز بناء على الحالة الاجتماعية أو على النوع، حيث توجد بعض اللوائح التي تميز ضد النساء وغير محددي الجنسية والعمال الأجانب.

بالنسبة لوضع المرأة، أشار التقرير إلى أن العنف ضد المرأة مازال يمثل مشكلة، حيث يقوم القانون بتغليظ العقوبة على الاغتصاب لدرجة الإعدام، بينما لا توجد قوانين تقيد العنف والجرائم المشابهة في حالة علاقة الزواج. كما أشار التقرير إلى وجود بلاغات عن حالات اغتصاب أغلبها يتعلق بالعاملات الأجنبيات في المنازل، حيث لم يتم إنفاذ القانون بشكل فعال، فنادرا ما يتم القبض على مرتكبي جرائم العنف المنزلي، بل يتم التعامل مع هذا الجرائم باعتبارها قضايا اجتماعية بدلا من اعتبارها قضايا جنائية.

ويذكر التقرير أن النساء اللاتي يتقدمن ببلاغات عن أحداث عنف منزلي تعرضن لها من أزواجهن، في أغلب الأحيان لا يتم التعامل مع بلاغتهن بشكل فعال، حيث لا يوفر القانون لهن أو لمن يشهدون لصالحهن الحصانة القانونية اللازمة.

وأشار التقرير إلى ان الحكومة قد أنشأت بالفعل ملجأ ذا سعة كبيرة لعاملات المنازل المتعرضات للعنف، إلا ان هذا الملجأ غير جاهز للعمل بعد.

وأشار التقرير إلى جرائم العرض، وقال إنها لا تلقى العناية الكافية من التعامل القانوني الواجب.

كما قال التقرير إنه لا توجد قوانين ضد حالات التحرش، إلا أن القانون يخصها باسم جرائم الشرف، وهذا مما لا يشجع على الإبلاغ عن مثل هذه الجرائم في أماكن العمل.

أشار التقرير إلى وجود تمييز ضد المرأة فيما يتعلق بحقوق الميراث والانتقال والسفر والزواج والإدلاء بالشهادة أمام المحاكم الشرعية وحق الوصاية على الأطفال في حالة الطلاق وفي حالة اختلاف ديانة الأم عن ديانة الأب المسلم.

وأشار التقرير إلى أن مجلس الأمة في يناير 2011، قام بإصدار تشريعات لصالح المرأة فيما يخص الإجازات من العمل للاهتمام بالأطفال، وكذلك مزيد من الحقوق الخاصة بالحصول على السكن، إلا أن القانون يمنع المرأة من العمل في وظائف محددة تحت دعوى أنها «خطرة» أو ضارة بالصحة.

كذلك فإنه وفقا للمنتدى الاقتصادي الدولي، فإن النساء تحصل على حوالي 70% فقط من أجر العمل الذي يحصل عليه الرجال في نفس المجال. حيث أشار التقرير إلى أن متوسط ما تحصل عليه المرأة هو حوالي 7200 دينار كويتي، في العام، وذلك مقارنة بمتوسط ما يحصل عليه الرجل والذي يصل إلى حوالي 11100 دينار كويتي. كذلك لا يوجد بين المديرين والمسؤولين الإداريين إلا نسبة 14% من السيدات فقط، بينما البقية من الرجال. إلا أن نسبة النساء العاملات في القطاع العام وصلت إلى 53% من إجمالي المواطنين العاملين والذين يبلغ عددهم 270 ألف مواطن يعملون في القطاع العام. كذلك بلغت نسبة النساء 44% في القطاع الخاص، والذي يبلغ إجمالي العاملين فيه 60 ألف مواطن.

كذلك تمثل النساء نسبة 72% من المتخرجين من الكليات الجامعية.

ويفرض القانون عدم الاختلاط بين الجنسين في الفصول الدراسية داخل كل الجامعات والمدارس الثانوية. وتنفذ الجامعات العامة هذا القانون بشكل أكثر صرامة من الجامعات الخاصة.

يوجد في مجلس الأمة المكون من 50 عضوا، 3 ثلاثة أعضاء من النساء، كما توجد سيدتان في الحكومة في مجلس الوزراء. لكن لا توجد قاضيات.

بالنسبة لحالة الأطفال، أشار التقرير إلى أن جنسية الأطفال المولودين تتحدد بناء على جنسية الآباء. فالأطفال المولودون لسيدات مواطنات لا يحصلن على الجنسية في حالة كون الأب غير مواطن. كذلك تمنح الحكومة الجنسية للأطفال الأيتام، وللأطفال المولودين لغير محددي الجنسية بشكل تلقائي.

وبالنسبة للتعليم، أشار التقرير إلى أن التعليم مجاني للمواطنين حتى مرحلة الجامعة، وهو إلزامي في المراحل التعليمية حتى المرحلة الثانوية. إلا أن التعليم ليس مجانيا ولا إلزاميا لغير المواطنين. إلا أن مجلس الوزراء أصدر في مارس 2011، مرسوما بمد حقوق التعليم لغير محددي الجنسية.

كذلك أشار التقرير إلى أن سن الزواج، هو 17 عاما للذكور، و15 سنة للإناث.

بالنسبة لبند الاتجار في البشر بالتقرير، أشار إلى أن القانون ينص على ضرورة مراعاة المباني للمعاقين في المداخل والأماكن، وأن الحكومة تقوم بتنفيذ هذه القوانين.

كذلك توجد في مجلس الأمة لجنة لشؤون المعاقين، وقد قامت في عام 2010، بتمرير قانون لصالح المعاقين، فيما يخص المعونات الاجتماعية والانتقال والسكن والتدريب.

وفي بند الأقليات، أشار التقرير إلى أن 68% من المقيمين هم من غير المواطنين، والذين ينتمي أغلبهم إلى الهند وجنوب شرق آسيا، وهناك قدر من التمييز ضد هذه الجنسيات، في تعاملات الحياة اليومية وفي التوظيف والتعليم والإسكان والرعاية الصحية.

بالنسبة لحقوق العمل، أشار التقرير إلى أن القانون يحمي حقوق العمال في النقابة وفي الإضراب والتفاوض الجماعي لكن ضمن حدود مقيدة. وهو لا ينطبق على العاملين في القطاع العام أو في القطاع المنزلي. كذلك يمنع القانون عمل الأطفال، حتى سن 18 عاما.

وبالنسبة للأجور، فقد حدد القانون الحد الأدنى للأجر عند 60 دينارا كويتيا شهريا، بعدد ساعات 48 ساعة في الأسبوع.

قم بكتابة اول تعليق

Leave a Reply

لن يتم نشر بريدك الالكتروني في اللعن


*


هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.