المسلم والعميري يقترحان ضوابط لتعيين رئيس محكمة التمييز والنائب العام


تقدم النائبان د. فيصل المسلم وعبداللطيف العميري باقتراح بقانون في شأن تعديل بعض احكام المادتين 20، 61 من المرسوم بقانون رقم 23 لسنة 1990 في شأن تنظيم القضاء جاء في مواده ما يلي:
مادة أولى: يستبدل بنص الفقرة الاولى من كل من المادتين 20، 61 من المرسوم بقانون رقم 23 لسنة 1990 المشار اليه النصان التاليان:
المادة (20) فقرة أولى:
يكون التعيين في وظيفة رئيس محكمة التمييز من رجال القضاء الذين لا تقل درجتهم عن مستشار او من في درجته من اعضاء النيابة العامة، بشرط ان يكون قد سبق له العمل بالقضاء وشغل هذه الدرجة لمدة لا تقل عن عشر سنوات. ويكون تعيين نائب رئيس محكمة التمييز ورئيس محكمة الاستئناف ورئيس المحكمة الكلية من رجال القضاء الذين لا تقل درجتهم عن مستشار او من في درجته الذين امضوا في هذه الدرجة مدة لا تقل عن عشر سنوات، وفي جميع الاحوال يكون التعيين بمرسوم بناء على عرض وزير العدل بعد اخذ رأي المجلس الاعلى للقضاء وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة واحدة.
المادة (61) فقرة أولى: يكون التعيين في وظيفة النائب العام بمرسوم بناء على عرض وزير العدل بعد موافقة المجلس الاعلى للقضاء من رجال القضاء الذين لا تقل درجتهم عن مستشار او من في درجته من اعضاء النيابة العامة الذين امضوا في هذه الدرجة مدة لا تقل عن عشر سنوات وذلك لمدة ثلاثة سنوات قابلة للتجديد لمدة واحدة. ويعين في وظيفة المحامين العامين الاول من رجال القضاء الذين لا تقل مدة خدمتهم عن خمس وعشرين سنة متصلة منها عشر سنوات على الاقل في وظيفة مستشار او من في درجته وذلك دون اخلال بترتيب الاقدمية الخاصة بكل منهم عند تعيينه في القضاء ويكون التعيين بمرسوم بناء على عرض وزير العدل بعد موافقة المجلس الاعلى للقضاء.
مادة ثانية: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون.

قم بكتابة اول تعليق

Leave a Reply

لن يتم نشر بريدك الالكتروني في اللعن


*


هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.