مطيع يقترح إضافة مدة اعتبارية للحصول على السكن للمجنسين


تقدم النائب أحمد مطيع العازمي باقتراح بقانون بشأن تعديل بعد مواد قانون الرعاية السكنية.
وجاء نص الاقتراح كالتالي:

السيد / رئيس مجلس الأمة المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،
أتقدم بالاقتراح بقانون في “شأن تعديل بعض أحكام المادة ١٥ من القانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٩٣ في شأن الرعاية السكنية” مشفوعاً بمذكرته الإيضاحية، رجاء التفضل بعرضه على مجلس الأمة الموقر، مع إعطائه صفة الاستعجال.
وتفضلوا بقبول فائق التحية والتقدير،،،
اقتراح بقانون
بتعديل بعض احكام المادة (١٥)
من القانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٩٣ في شأن الرعاية السكنية
– بعد الاطلاع على الدستور،
– وعلى القانون رقم ١٦ لسنة ١٩٦٠ بإصدار قانون الجزاء والقوانين المعدلة له،
– وعلى القانون رقم ١٧ لسنة ١٩٦٠ بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية والقوانين المعدلة له،
– وعلى القانون رقم٤٧ لسنة ١٩٩٣ في شأن الرعاية السكنية والقوانين المعدلة له،
– وعلى القانون رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٥ في شأن إسهام نشاط القطاع الخاص في تعمير الأراضي الفضاء المملوكة للدولة لأغراض الرعاية السكنية والقوانين المعدلة له،
– وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه.
(مادة أولى)
يضاف إلى القانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٩٣ المشار إليه فقرة جديدة، نصها كالآتي:
“تضاف مدة اعتبارية قدرها (عشر سنوات) لطلبات الرعاية السكنية للمتجنسين المتزوجين من كويتيات ولهم منهن أولاد إلى تاريخ فتح الطلب الإسكاني”.
(مادة ثانية)
يحدد بقرار من الوزير المختص شروط وضوابط وأحكام قيد الطلب في هذه الحالة.
(مادة ثالثة)
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
(مادة رابعة)
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون.
أمير دولة الكويت
صباح الأحمد الصباح
المذكرة الإيضاحية
للاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المادة (١٥)
من القانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٩٣ في شأن الرعاية السكنية
صدر القانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٩٣ في شأن الرعاية السكنية من منطلق الحرص على توفير الرعاية السكنية للمخاطبين بأحكامه، باعتبار هذه الرعاية واحدة من القضايا الأساسية التي ترتبط بحياة الإنسان الأسرية والاجتماعية، وتحقيقا لهذه الغاية يشتمل القانون على شروط وضوابط وأحكام توفير هذه الرعاية للمخاطبين بأحكام القانون.
وبالنظر إلى وجود ظروف خاصة لبعض فئات المجتمع تتطلب منهم استثناء بالنسبة لتاريخ قيد طلبهم الإسكاني أورد القانون في المادة (١٥) منه شروط وأحكام هذه الاستثناءات والمستفيدين منها، ولما كان من يحصل على الجنسية الكويتية بالتجنيس يعتد بطلبه الإسكاني من تاريخ قيده أمام المؤسسة، مع مراعاة الحكم الخاص بالمتجنس المتزوج من كويتية فيمن كان لهم طلبات رعاية إسكانية قبل عام ١٩٨٩، حيث منح هؤلاء ميزة الاعتداد بتاريخ الحصول على الجنسية تاريخا لقيد الطلب.
ولما كان بالمجتمع فئة أخرى من النساء الكويتيات المتزوجات من غير كويتي، وتحصل أزواجهن على الجنسية الكويتية بالتجنس، وكان لهن منهم أولاد كان من اللازم -تحقيقا للعدالة بين كل من يحصل على الجنسية بالتجنيس- أن يمنح هؤلاء مدة اعتبارية مقدارها (عشر سنوات) تضاف إلى تاريخ قيد طلبه الإسكاني، دون أن يغير ذلك من حق التجنيس الذي يعتبر قانونا بتاريخ حصوله على الجنسية هو تاريخ الاستحقاق.

قم بكتابة اول تعليق

Leave a Reply

لن يتم نشر بريدك الالكتروني في اللعن


*


هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.